< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

قوله: (وحُكم غير الحيوان حُكمه في هذا الباب)

ذكر المُصنِّف (رحمه الله) أنَّه لا فرق في هذه المسائل بين كون المبيع حيواناً أو غيره.

وفيه: أنَّ الرِّوايات الواردة في المقام موردها الحيوان، ولا إطلاق فيها.

ودعوى: تنقيح المناط، تحتاج إلى علم الغيب.

وعليه، فالأقوى: الاقتصار على مورد الرِّوايات، وهو الحيوان.

    

 

*قوله: (ولو قال: الرِّبح لنا، ولا خُسران عليك، ففي صحيحة رفاعة في الشَّركة في جارية يصحّ، ورواه أبو الرَّبيع، ومنعه ابن إدريس؛ لأنَّه مخالف لقضيّة الشَّركة، قلنا: لا نسلم أنَّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشَّركة، بل للشَّركة المطلقة)*

لو قال له: اشترِ حيواناً بالشَّركة والرِّبح لنا جميعاً، ولا خُسران عليك لو خسر، فهل هذا يصحّ أم لا؟

 

اِختلف الأعلام في ذلك، فذهب بعضهم إلى الصِّحّة، كالشَّيخ في النِّهاية، والعلَّامة (رحمه الله) في المختلف، والمُصنِّف (رحمه الله) هنا؛ وذلك لعموم: المؤمنون عند شروطهم، ولقوله تعالى: *{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}،* وقوله تعالى: *{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.*

 

ولصحيحة رفاعة *(قَاْل: سألتُ أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجلٍ شارك في جاريةٍ له، وقَاْل: إنْ ربحنا فيها فلك نصف الرِّبح، وإنْ كان وضيعةً فليس عليك شيءٌ؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية)(1).*

 

ولرواية أبي الرَّبيع الشَّاميّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) *(قَاْل في رجلٍ شارك رجلاً في جاريةٍ، فقال: إنْ ربحتَ فلك، وإن وضعت فليس عليك شيءٌ، قَاْل: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل)(2).*

ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة أبي الرَّبيع.

 

وذهب كثير من الأعلام إلى عدم الصِّحّة؛ لأنَّ ذلك مخالفٌ لما دلّ على تبعيّة الرِّبح والخُسران لرأس المال، فيكون هذا الشَّرط مخالفاً للسُّنّة النَّبويّة الشَّريفة، منهم ابن إدريس والشَّهيد الثَّاني(رحمهما الله)، وغيرهم.

 

قال ابن إدريس (رحمه الله) -بعد قول الشَّيخ في النِّهاية: مَنْ قال لغيره: اشترِ حيواناً أو غيره بشركتي والرِّبح بيني وبينك، فاشتراه، ثمَّ هلك الحيوان كان الثَّمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه كان أيضاً بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أنَّه يكون له الرِّبح إن ربح، وليس عليه من الخُسران شيء كان على ما اشترطا عليه-: (معنى أنّه «إذا قال لغيره: اشترِ حيواناً بشركتي» المراد به: انقد عنِّي نصف الثَّمن، أو ما يختاره، ويجعله قرضاً عليه، وإلَّا فما تصحّ الشَّركة، إلَّا هكذا، فأمَّا قول شيخنا (رحمه الله) «فإنِ اشترط عليه أن يكون له الرِّبح إنْ ربح، وليس عليه من الخُسران شيءٌ كان على ما اشترطا عليه»، فليس بواضح، ولا مستقيم؛ لأنَّه مخالفٌ لأصول المذهب، لأنّ الخُسران على رُءُوس الأموال، بغير خلافٍ، فإذا شرطه أنَّه على واحد من الشَّريكَيْن، كان هذا شرطاً يُخالف الكتاب والسُّنّة، لأنَّ السُّنّة جعلت الخُسران على قدر رُءُوس الأموال)(3).

 

*وقد ردّ عليه* المُصنِّف (رحمه الله): (بأنَّه لا نسلم أنَّ تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة...)، يقصد أنَّ الوضيعة إنَّما هي فيما لو كانت الشَّركة مطلقة، ولم يشترط فيها شيء، وإلَّا فمع الشَّرط، فالوضيعة على ما اشترط.

_________________

(1) الوسائل باب1 من أبواب الشَّركة ح8.

(2) الوسائل باب14 من أبواب بيع الحيوان ح2.

(3) السَّرائر -ط جماعة المدرّسين-: ج2، ص349.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo