< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

أقول: لابُدّ من تحرير النزاع في المقام؛ لأنَّ اشتراط عدم الخُسران في عقد الشَّركة إن كان راجعاً إلى جبر الخسارة من مال الشَّريك، أي اشترط عليه أنَّه في حال حُصول الخسارة عليك أن تجبر الخسارة من أموالك الأُخرى فلا بأس حينئذٍ؛ إذ لا مانع من ذلك، فإنَّه أمر مباح يصحّ اشتراطه.

وأمَّا إذا كان اشتراط عدم الخُسران راجعاً إلى عدم النَّقص في ماله وحصّته عند الخُسران، فما ذكره ابن إدريس (رحمه الله) في محلِّه؛ لأنَّ هذا مخالف للكتاب إلى السُّنّة؛ لأنَّ الخُسران إنَّما هو على رُؤوس الأموال؛ باعتبار أنَّ السُّنّة النَّبويّة الشَّريفة جعلت الخُسران على قدر رُؤوس الأموال.

وممَّا يؤكّد ما ذكرناه: موثَّقة إسحاق بن عمّار ©قَاْل: قلتُ للعبد الصَّالح (عليه‌السلام): الرَّجل يدلّ الرَّجل على السِّلعة، فيقول: اِشترها ولي نصفها، فيشتريها الرَّجل، وينقد من ماله، قَاْل: له نصف الرِّبح، قلتُ: فإنْ وضع يلحقه من الوضيعة شيءٌ؟ قَاْل: عليه من الوضيعه كما أخذ الرِّبح®(1).

والخُلاصة: أنَّ التَّفصيل الَّذي ذكرناه هو الصَّحيح.

وأمَّا الأدلَّة المُستدلّ بها على الصِّحّة من عموم (المؤمنون عند شروطهم)، و{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}، و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، فهي ليست شاملةً للَّذي ذكرناه، كما لا يخفى عليك.

نعم، لا بأس بالعمل بصحيحة رفاعة في موردها، وهو شراء الجارية، ولا يتعدّى إلى غيرها؛ لأنَّه خلاف القاعدة.

***

 

قوله: (والأقرب: تعدِّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات)

بل عرفت أنَّ الأقرب: الاقتصار على مورد الصَّحيحة، وهو شراء الجارية.

نعم، لو صحّ الاستدلال بالعمومات المُتقدِّمة المُستدلّ بها للقول بالصِّحّة لكان الأقرب تعدِّي الحكم إلى غير الجارية؛ لأنَّ موردها مطلق أو عامّ.

ولكنَّك عرفت ما هو الصَّحيح في المقام، والله العالم.

***

 

قوله: (ويُملك الآدمي بالسَّبيّ ثمَّ التّولُّد)

المعروف بين الأعلام أنَّ الآدمي يملك في الأصل بالسَّبي -أي بالقهر عليه- إذا كان كافراً أصليّاً، إلَّا اليهود والنَّصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذِّمّة، فإن أخلّوا مُلكوا، ثمَّ يسري الرِّقّ إلى أعقابه، وإنْ أسلموا؛ لأنَّهم نماء الملك الَّذي قد فرض حصوله بحصول سبب التّملُّك حال الاسترقاق، ثمَّ خرج بالأصليّ المنتحل للإسلام المتمحّض به عن الاسترقاق والمُرتدّ الَّذي خرج كفره المُتجدّد -بتخلّل الإسلام أو ما في حكمه- عن كونه أصليّاً لأصالة الحرية السَّالمة عن المُعارض بعد اختصاص الفتاوى والنُّصوص -ولو بحكم التّبادر- في غيره.

***

 

قوله: (وقد سبق مَنْ ينعتق عند الملك)

المعروف بين الأعلام أنَّه يصحّ أن يملك الرَّجل كلّ أحدٍ يصحّ تملُّكه؛ لعموم الأدلّة، أو إطلاقها، عدا أحد عشر، فلا يستقرّ ملك الرَّجل عليهم، بل ينعتقون عليه قهراً.

وهم: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدّات، وإن علوا، وبنات الأخ، وبنات الأخت، بالاتّفاق بين الأعلام قديماً وحديثاً.

وقد عرفت أنَّ المراد عدم استقرار الملك، فيدخل في الملك آنا ما بعد الشِّراء مثلاً، ثمَّ ينعتق، للجمع بين قاعدة: (لا عِتق إلَّا في ملك)، وبين ما دلّ على على الانعتاق هنا قهراً.

وقد ذكر جماعة من الأعلام أنَّ حكم الرِّضاع حكم النّسب، خلافاً لكثير من الأعلام، وكلّ هذه الأحكام مذكورة في كتاب العِتق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفّق لبحثها في بابها.

____________________

(1) الوسائل باب1 من كتاب الشَّركة ح4.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo