< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

وأمَّا الأمر الثَّاني: فإقرار مالك العبد ببيعه نافذٌ؛ لأنَّه صدر من أهله، ووقع في محلِّه، ولا ينفع إنكار العبد للبيع بعد ترتُّب الأثر عليه، فإنكاره بعد موت البائع لا أثر له، فقاعدة مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به نافذة في المقام، والله العالم.

***

 

قوله: (ويملك غير الآدميّ من الحيوان بالاصطياد في الوحشيّ، ثمَّ التّولُّد، وباقي أسباب الملك)

هذا هو المعروف بين الأعلام، فإنَّه يملك الوحشيّ من الحيوان بالاصطياد، أو بأحد العقود النَّاقلة، أو بالتّولُّد.

***

 

قوله: (وبالاستغنام والمعاوضة والتّولُّد في غيره والإرث)

أمَّا غير الوحشيّ من الحيوان، فيملك بالاستغنام، أو بأحد العقود النَّاقلة، أو بالتّولُّد وبالإرث، وقد يتحقّق الملك بغير هذه الأمور، كالالتقاط للبعير في الجهد في غير الكلأ والماء، وشبهه.

***

 

قوله: ((درس 246)

يُستحبّ بيعُ المملوك إذا كَرِه صاحبه؛ لرواية بن يقطين)

المعروف بين الأعلام أنَّه يُستحبّ بيع المملوك إذا كَرِه المملوك مولاه؛ وذلك لصحيحة الحسين بن عليّ يقطين ©سألتُ أبا الحسن (عليه‌السلام) عن خادمٍ عند قومٍ لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها، ويسأل الولد ذلك، أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قَاْل: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبُّ إليَّ®(1).

***

 

قوله(وتغيير اسمه عند الشِّراء)

المعروف بينهم أنَّه يُستحبّ تغيير اسمه عند الشِّراء؛ وذلك لحسنة زرارة ©قَاْل: كنتُ جالساً عند أبي عبد الله (عليه‌السلام)، فدخل عليه رجل ومعه ابنٌ له، فقال له أبو عبد الله (عليه‌السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال: التّنخُّس، فقال له أبو عبد الله (عليه‌السلام): لا تشترِ شيناً ولا عيباً، وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ثمنه في كفَّة الميزان، فما من رأسٍ يرى ثمنه في كفَّة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأساً فغيِّر اسمه، وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق عنه بأربعة دراهم®(2).

***

 

قوله: (والأقرب: اطّراده في الملك الحادث)

الوارد في الحسنة هو عند الشِّراء يفعل ذلك.

وأمَّا تعميمُه لمطلق الملك الحادث، وإن لم يكن على نحو الشِّراء، فلا يخفى ما فيه، ولا علم لنا بالملاكات.

فالأقرب: الاقتصار على مورد الحسنة.

***

 

قوله: (ورُوي: كراهة التَّسمية بمبارك، وميمون، وشبهه)

كما في رواية أحمد بن أشيم المروية في عيون أخبار الرضا (عليه السَّلام) ©قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! لِمَ سَمَّوُا الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِكَلْبٍ وَنَمِرٍ وَفَهْدٍ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ، فَكَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَى الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ، وَيُسَمُّونَ عَبِيدَهُمْ فَرَجْ وَمُبَارَكْ وَمَيْمُونْ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ يَتَيَمَّنُونَ بِهَا®(3).

ولكنَّها ضعيفة بجهالة أحمد بن أشيم.

***

 

قوله: (ويُستحبّ إطعامه حلوى، والصَّدقة عنه بأربعة دراهم، ويُكره أن يريه ثمنه في كفَّة الميزان حذراً من أنَّه لا يفلح، رواه زرارة)

ذكرنا حسنة زرارة عند الكلام عن استحباب تغيير اسمه، وهذه الأمور الَّتي ذكرها المُصنِّف (رحمه الله) موجودةٌ في الحسنة، فراجع.

وقدِ استدلّ أيضاً على كراهة أن يريه ثمنه في كفَّة الميزان: برواية ميسر عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©قال: مَنْ نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح®(4)، وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وبغيره أيضاً.

وظاهر الحسنة، ورواية ميسر، أنَّ الكراهة مُترتّبة على رُؤية الثَّمن في الميزان.

وهل يُكره رُؤية الثَّمن في غير الميزان؟

ظاهر صاحب الحدائق (رحمه الله) أنَّه يُكره في غير الميزان أيضاً، حيث قال: ©وربّما قيل: إنَّه إنَّما جرى على المتعارف من وضع الثَّمن فيه، فلو رآه في غير كره أيضاً، فيكون المراد إنَّما هو الكناية عن عدم رؤيته مطلقاً، ويُؤيّده: أنَّ وزن الدَّراهم في الميزان قليل، وبه يظهر ضعف تنظّره في المسالك في هذا القول®.

قال صاحب الرياض (رحمه الله): ©أنَّه حسنٌ لو قام دليل على الكراهة مطلقاً، وهو غير واضح®.

والإنصاف: هو ما ذكره صاحب الحدائق (رحمه الله) من أنَّه كناية عن عدم رُؤيته مطلقاً، لاسيّما أنَّ وضع الدَّراهم في الميزان في ذلك الوقت قليل جدّاً.

والخُلاصة: أنَّه يكفي في الكراهة خُروج القيد عن إرادة التَّقييد.

______________

(1) الوسائل باب21 من أبواب بيع الحيوان ح1.

(2) الوسائل باب6 من أبواب بيع الحيوان ح1.

(3) عيون أخبار الرِّضا (عليه السَّلام) -ط جهان-: باب28، ح89، ج1 ص315.

(4) الوسائل باب6 من أبواب بيع الحيوان ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo