< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

قوله: (ويكره وطء ابنة الزِّنا بالملك، أو العقد، مخافة العار)

المعروف بين الأعلام أنَّه يُكره وطء الأمة المولودة من الزِّنا بالملك أو بالعقد، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلَّا إلى ابن إدريس (رحمه الله)، حيث ذهب إلى الحرمة، وسنذكر كلامه ودليله قريباً.

أمَّا ما ذهب إليه المشهور من الكراهة، فيدلّ عليه جملة من الرِّوايات:

منها: حسنة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©قَاْل: سُئِل عَنِ الرَّجل تكونُ له الخادمُ ولدَ زناً، هل عليه جُناحٌ أنْ يطأها؟ قَاْل: لا، وإنْ تنزَّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ®(1).

وهي ظاهرة جدّاً في الكراهة إن لم تكن نصّاً في ذلك، وكفى بها ردّاً على كلام ابن إدريس (رحمه الله).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان ©قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السَّلام): ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها®(2).

وهي صحيحة بأحد الطّريقَيْن للكُلينيّ، والطَّريق الآخر ضعيفٌ بسهل بن زياد.

ومنها: صحيحة مُحمّد بن مسلم ©قَاْل: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام): الخبيثةُ يتزوّجها الرَّجل؟ قَاْل: لا، وقَاْل: إنْ كان له أمةٌ وطأها، ولا يتّخذها أمّ ولده®(3).

ومنها: رواية عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©في الرَّجل يتزوَّج ولد الزِّنا، قَاْل: لا بأس، إنَّما يُكره ذلك مخافة العار، وإنَّما الولد للصُّلب، وإنَّما المرأة وعاء، قلتُ: الرَّجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها؟ قَاْل: لا بأس®(4).

ورواها الشَّيخ (رحمه الله) في التَّهذيب عن ثعلبة، وعبد الله بن هلال.

وبناءً على رواية الشَّيخ تكون الرِّواية موثَّقةً.

وأمَّا على رواية الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه، حيث رواها عن ثعلبة عن عبد الله بن هلال تكون الرِّواية ضعيفةً؛ لعدم وثاقة عبد الله بن هلال.

والصَّحيح: هو ما في رواية الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه.

ومن هنا، تكون الرِّواية ضعيفة.

قال صاحب الجواهر (رحمه الله): ©وفي شرح الأُستاذ أنَّه تشتد الكراهة بطلب النَّسل لترتُّب معظم الفساد عليه...®(5).

قلتُ: يدلّ على ذلك ما في صحيحة عبد الله بن سنان المُتقدِّمة ©قلت لأبي عبد الله (عليه السَّلام): ولد الزِّنا ينكح؟ قَاْل: نعم، ولا تطلب ولدها®.

***

 

قوله: (والعقد أشدّ كراهةً من الملك)

لعلّ الوجه في ذلك هو النَّهي عن العقد في الرِّوايات الرُّخصة في وطء المملوكة، حيث حُمل النَّهي على الكراهة الشَّديدة.

***

 

قوله: (وحرَّمه ابن إدريس؛ بناءً على كُفر ولد الزِّنا، وتحريم الكافرة، وفي المقدّمتَيْن منعٌ)

ذكرنا في مبحث الطَّهارة أنَّ ابن الزِّنا ليس كافراً، كما أنَّ الأصحّ عندنا، وعند كثير من الأعلام هو صحَّة التَّزويج من الكتابيّة مع الشَّرائط المذكورة في باب النِّكاح.

ثمَّ إنَّه يكفي الرَّدّ على ابن إدريس (رحمه الله) بما ذكرناه من الرِّوايات المُتقدِّمة.

***

 

قوله: (ويُكره الحجّ والتَّزويج من ثمن الزَّانية)

كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©قَاْل: قلتُ له: تكون لي المملوكة من الزِّنا، أحجّ من ثمنها وأتزوّج؟ فقال: لا تحجّ من ثمنها، ولا تزوّج منه®(6).

وهي ضعيفة؛ لأنَّ مثنّى الحنّاط الموجود في السَّند مُردّد بين مثنّى بن راشد الحنّاط المجهول، ومُثنّى بن عبد السَّلام الممدوح، ومُثنّى بن الولد الحنَّاط الممدوح أيضاً، ولا مُميِّز في البين.

ثمَّ إنَّه مع قطع النَّظر عن ضعف السَّند، فالنَّهي محمول على الكراهة جمعاً بينها، وبين ما دلّ على الجواز.

 

__________________

(1)و(2)و(3)و(4) الوسائل باب14 من أبواب ما يحرم بالمُصاهرة ونحوها ح5و1و2و8.

(5) الجواهر -ط إحياء التُّراث العربيّ، بيروت-: ج24، ص170.

(6) الوسائل باب96 من أبواب ما يكتسب به ح10.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo