< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

الأمر السَّادس: ذهب كثير من الأعلام إلى أنَّه يلحق بالبيع غيره من النوافل، كالهبة، وغيرها، منهم العلَّامة (رحمه الله) في التَّحرير، والسّيوريّ (رحمه الله) في تنقيح الرَّائع، والمُحقّق الثَّاني (رحمه الله) في جامع المقاصد، والمُحقّق الميسيّ (رحمه الله).

والشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في الرَّوضة والمسالك، قال فيها: ©والظَّاهر عدم الفرق بين البيع وغيره، وإن كان في بعض الأخبار ذكر البيع، لإيمائها إلى العلّة الموجودة في غيره، فيتعدَّى إلى كلِّ ناقلٍ للعين حتَّى القسمة والإجارة الموجبة للفرقة، وحيث كانت علَّة المنع الفرقة، فلو لم يستلزمها العقد، كما لو باع أحدهما وشرط استخدامه مدَّة المنع، أو على مَنْ لا يحصل منه التَّفريق بينهما، لم يحرم، مع احتماله في الثَّاني إذا لم يكن الاجتماع لازماً له شرعاً®(1).

وقد أشكل على هؤلاء: بأنَّ ذلك قياساً مع عدم النَّصّ على العلّة.

ولكنَّ الإنصاف: هو ما ذكره هؤلاء الأعلام من شمول المسألة لغير البيع من النَّوافل، كالهبة، وغيرها؛ وذلك لأنَّ أغلب الرِّوايات، وإن كان موردها البيع والشِّراء، إلَّا أنَّ موثَّقة سماعة تضمّنت التَّفرقة الشَّاملة للبيع وغيره، وكذا النَّبويّ.

ولا منافاة بين الرِّوايات الَّتي موردها البيع، وبين موثَّقة سماعة حتَّى يحمل المطلق على المقيّد، بل نأخذ بكلٍّ منهما.

والنَّتيجة: أنَّه لا يجوز التَّفرقة بينهما، سواء كان ذلك بالبيع أم بغيره من النَّوافل.

الأمر السَّابع: ذكر جماعة من الأعلام أنَّ الخلاف في الحرمة والكراهة بعد سقي اللّبأ، أمَّا قبله فلا يجوز لأنَّه سبب لهلاك الولد.

أقول: لا يخفى متانة هذا الكلام لو كان الأمر كذلك.

ولكن قال صاحب الحدائق (رحمه الله): أنَّه ©رأى كثيراً من الأطفال قد عاش بدون ذلك، بأن يشرب من لبن غير أمه بعد الولادة، وربما تعذر وجود اللبن من أمه لمرض ونحوه بعد الولادة مدة، بل قيل: إنَّه قد لا يوجد اللبأ في كثير من النساء®(2).

الأمر الثَّامن: ذكر جماعة من الأعلام أنَّه لا يتعدّى الحكم إلى البهيمة، منهم الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك، حيث قال: ©ولا يتعدّى الحكم إلى البهيمة، اقتصاراً بالمنع على موضع النَّصّ، فيجوز التَّفرقة بينها وبين ولدها بعد استغنائه عن اللَّبن وقبله، إن كان ممَّا يقع عليه الذَّكاة، أو كان له ما ينمو به من غير لبن أمِّه®(3).

أقول: لعلَّ الوجه في تقييده بما إذا كان ممَّا يقع عليه الذَّكاة، أو كان له ما ينمو به هو عدم جواز إتلاف المال، أو خصوص الحيوان منه بغير الطَّريق الشَّرعيّ، كالذَّبح، والله العالم.

 

_______________

(1) المسالك -ط مؤسّسة المعارف-: ج3، ص390.

(2) الحدائق -ط جماعة المدرّسين، قم المقدَّسة-: ج19، ص424.

(3) المسالك -ط مؤسّسة المعارف-: ج3، ص391.

***

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo