< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/کتاب البیع/بیع الحیوان

 

قوله: (وفي صحيحة عليّ بن رئاب: إذا أحدث المشتري حدثاً، كنظر ما كان حراماً قبل الشِّراء أو لمسه، فهو رضى منه، يبطل خياره، وذلك يدلُّ على أنَّ الرِّضا به مبطلٌ، ولكنَّ الحدث دليل عليه)

روى عليُّ بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©قَاْل: الشَّرط في الحيوان ثلاثة أيام للمُشتري، اشترط أم لم يشترط، فإنْ أحدث المشتري فيما اشترى حَدَثاً قبل الثَّلاثةِ الأيامِ، فذلك رضاً منه، فلا شرط، قِيل له: وما الحدث؟ قَاْل: إنْ لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشِّراء...®(1)، وهي صحيحة بأحد طريقَيْها في الكافي، كما أنَّها صحيحة في التَّهذيب.

ويُفهم منها ما ذكره المُصنِّف (رحمه الله) في المتن، وسيأتي الكلام عنها بالتَّفصيل -إن شاء الله تعالى- في مبحث الخيارات، وأنَّ التّصرُّف بالمبيع مُسقِط للخيار.

وما المراد من التّصرُّف المُسقِط للخيار، وهل مجرَّد النَّظر إلى ما كان يحرم عليه أو اللَّمس يُعدّ تصرُّفاً عرفاً، أم الشَّارع المُقدّس تعبّدنا بهذا التّصرُّف، ونلتزم به من باب التّعبُّد؟ فانتظر.

***

 

قوله: (فإذا لم يكن عليه دليلٌ، مع تجويزه، وجب الإحلاف مع التماس البائع)

إذا لم يوجد دليل على الرِّضا بالبيع مع احتمال كونه راضياً، فهل يحلف المشتري على عدم الرِّضا مع التماس البائع؟

والإنصاف: أنَّه لا يجب الحلف على المشتري، إلَّا إذا جزم البائع بأنَّ المشتري كان راضياً، أمَّا مجرّد احتماله الرِّضا فلا تُسمع دعواه.

***

 

قوله: (وروى عليُّ بن يقطين -فيمَنْ اشترى جاريةً، وقال: أجيئك بالثَّمن-: إنْ جاء إلى شهرٍ، وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادرٌ)

روى عليُّ بن يقطين ©قَاْل: سألتُ أبا الحسن (عليه السَّلام) عن رجلٍ اشترى جاريةً، وقَاْل: أجيئك بالثَّمن، فقال: إنْ جاء فيما بينه وبين شهرٍ، وإلَّا فلا بيع له®(2)، وهي ضعيفة بأبي إسحاق، فإنَّه مشترك بين عدَّة أشخاصٍ، فيهم المجاهيل.

كما أنَّها ضعيفة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) بالإرسال، وبجهالة الحسن بن عليّ بن رباط.

وعليه، فالبيع إلى ثلاثة أيامٍ فقط، بمعنى أنَّه يلزم البيع ثلاثة أيامٍ، فإن جاء المشتري بالثَّمن، فهو أحقّ بالسِّلعة، وإلَّا فللبائع فسخ البيع.

وعليه، فمورد الرِّواية -وهو أنَّه يلزم البيع إلى شهر، وإلَّا فلا بيع له ، أي لا بيع له لازمٌ- متروكٌ، مضافاً لضعفها، والله العالم.

***

 

قوله: (درس 247)

يجب استبراء الأَمَة على كلٍّ من البائع والمشتري بحيضة، فإن استبرأت فخمسة وأربعون يوماً، وقال المفيد: ثلاثة أشهر، ولو أخبر البائع الثِّقة باستبرائها سقط عن المشتري)

المعروف بين الأعلام أنَّه يجب استبراء الأَمَة على البائع قبل البيع إذا وطأها وإن عزل، وجب أيضاً على المشتري قبل وطأها استبراؤها مع علمه بوطء البائع، أو جهله بالحال، فلو علم انتفاء الوطء، أو أخبره البائع الثِّقة بعدم الوطء، سقط الاستبراء عن المشتري.

والاستبراء: عبارة عن طلب براءة الرَّحم من الحَمْل، والحكمة فيه عدم اختلاط الأنساب، والاستبراء يكون بحيضة، أو مضي خمسة وأربعين يوماً فيمَنْ لا تحيض، وهي في سنّ مَنْ تحيض.

أقول: يقع الكلام في ثلاثة أُمورٍ:

الأوَّل: في وجوب الاستبراء على كلٍّ من البائع والمشتري.

الثَّاني: في كون الاستبراء بحيضة، أو خمسة وأربعين يوماً فيمَنْ لا تحيض، وهي في سنّ مَنْ تحيض.

الثَّالث: في سُقوط الاستبراء عن المشتري إذا أخبره البائع الثِّقة باستبرائها، أو بعدم وطئها.

إذا عرفت ذلك، فنقول:

أمَّا الأمر الأوَّل: فقدِ استُدلّ على وجوب الاستبراء على كلٍّ من البائع والمشتري بجملة من الرِّوايات:

منها: موثَّقة عمَّار السَّاباطيّ ©قَاْل: قَاْل أبو عبد الله (عليه‌السلام): الاستبراءُ على الَّذي يبيع الجارية واجبٌ إنْ كان يطؤها، وعلى الَّذي يشتريها الاستبراء أيضاً، قلتُ: فيحلُّ له أنْ يأتيَها دون الفرج؟ قَاْل: نعم، قبل أنْ يستبرئَها®(2).

___________________

(1) الدُّروس -ط جماعة المدرّسين، قم المُقدّسة-: ج3، ص115.

* المَهِيرة، جمع مهائر: الحُرّة الغالية المَهْر.

(2) الوسائل باب18 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح5.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo