< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/کتاب البیع/بیع الحیوان

 

= ومنها: حسنة حفص بن البُختريّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) -في حديث- ©قَاْل: وقَاْل في رجلٍ يبيع الأَمَةَ من رجلٍ، قَاْل: عليه أنْ يستبرىء من قبل أنْ يبيعَ®(1).

ومنها: رواية ربيع بين القاسم ©قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الجارية الَّتي لم تبلغ المحيضَ، ويُخاف عليها الحَبَل؟ قَاْل: يستبرىء رحمَها الَّذي يبيعها بخمس وأربعينَ ليلةً، والَّذي يشتريها بخمس وأربعينَ ليلةً®(2)، وهي ضعيفة بالإرسال، وبعدم وثاقة معلّى بن مُحمّد، وجهالة ربيع بن القاسم.

والمراد من الَّتي لم تبلغ المحيض، ويُخاف عليها: مَنْ بلغت تسعاً، ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض، فإنَّ مثلها تستبرئ بالمُدّة المذكورة.

والَّذي يهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة، وكذا غيرها من الرِّوايات الَّتي سيأتي -إن شاء الله تعالى- التّعرُّض لها في البحوث الآتية.

وأمَّا ما رواه في قُرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن عليِّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السَّلام) ©قَاْل: سألتُه عَنِ الرَّجلِ يشتري الجاريةَ، فيقع عليها، أيصلحُ بيعُها مِنَ الغد؟ قَاْل: لا بأس®(3).

فهي أوَّلاً: ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل، ويزيدها ضعفاً إعراض المشهور عنها.

وثانياً: أنَّه يمكن حملها على إرادة صحَّة البيع منه، أو تُحمل على الَّتي يسقط استبراؤها باليأس، ويمكن حملها أيضاً على أن المشتري ثقة يستبرؤها.

ثمَّ إنَّه ذكر جماعة من الأعلام أنَّه لو باعها من غير استبراءٍ، أتمّ وصحّ البيع؛ لأنَّ النَّهي عن المعاملة لا يُوجب الفساد، وهذا هو الصَّحيح.

وهل يسقط وجوب الاستبراء عن البائع؟

قال في جامع المقاصد: © فلا وجه لسقوطه -أي لسقوط الاستبراء عنه- فإنْ قيل: بعد وقوع البيع صارت حقّاً للمشتري، فلا يجوز منعه منها، قلنا: قد ثبت وجوب الاستبراء سابقاً على البائع فلا يسقط، غاية ما في الباب أنَّ المشتري إذا جهل الحال له الفسخ -إلى أن قال:- والتَّحقيق: أن يُقال: أنَّه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى، فإن ظهر حملٌ تبيَّن بطلانُه؛ لأنَّه من المولى حيث كانت فراشاً له، وإلَّا تبيّنت الصِّحّة، فلا يكون حينئذٍ ملكاً للمشتري، فلا يتعيَّن التَّسليم إليه، بل ولا يجوز استصحاباً لبقاء وجوب الاستبراء، وهذا واضح، لا شبهة فيه®(4).

ويرد عليه: أنَّ الأَمَة بحسب الحكم الظَّاهريّ ملكاً للمشتري لوجود المقتضي، وعدم المانع، فلا إشكال في جريان حكم الملك عليه، ومنه وجوب تسليمها إلى المشتري مع الطَّلب.

وأمَّا بالنِّسبة للاستبراء، فيسقط عن البائع.

وأمَّا القول: بأنَّه كان واجباً قبل البيع، فيُستصحب وجوبه بعده.

ففيه: أنَّه من استصحاب الحكم الكُلِّيّ، وقد عرفت الإشكال فيه.

وأمَّا القول: بأنَّ الغاية من الاستبراء موجودةٌ بعد البيع، كما كانت قبله.

فنقول: إنَّ هذه الغاية هي حكمة، وليست علّةً، والحكمة لا يجب اطّرادها، كما هو معلوم.

الأمر الثَّاني: المعروف بين الأعلام هو حُصول الاستبراء بحيضة واحدة، بل لا خلاف فيه بين الأعلام.

ويدل عليه: جملة من النُّصوص بلغت حدّ الاستفاضة، تقدّم بعضها.

ومن جملة الرِّوايات الواردة في المقام: رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©قَاْل: نادى مُنادِي رسولُ الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في النَّاس يوم أوطاس*: أنِ استبرئُوا سباياكم بحيضةٍ®(5).

وهي ضعيفة بعدم وثاقة الحسن بن صالح، وكذا غيرها.

___________________

(1)و(2) الوسائل باب10 من أبواب بيع الحيوان ح2و3.

(3) الوسائل باب10 من أبواب الحيوان ح7.

(4) جامع المقاصد للكركيّ -ط آل البيت (عليهم السَّلام): ج4، ص150و151.

(5) الوسائل باب17 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo