< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/09/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

ومنها: روايته الأُخرى -والتي هي صحيحة في التهذيب- قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): قومٌ اشتركوا في شراءِ جاريةٍ، فائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده فوطأها؟ قَاْل: يُجلد الحدّ، ويُدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها، وتُقوَّم الجارية ويُغرم ثمنها للشُّركاء، فإنْ كانت القيمة في اليوم الَّذي وطأ أقلّ ممَّا اشتُريت به فإنَّه يلزمه أكثر الثَّمن، لأنَّه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الَّذي وطأ أكثر ممَّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها[1]

وهي ضعيفة في الكافي بعدم وثاقة صالح بن سعيد القمَّاط، ووجوده في تفسير عليّ بن إبراهيم لا ينفع؛ لعدم كونه من المشايخ المباشرين.

نعم، أخوه خالد بن سعيد أبو سعيد القمَّاط ثقة، وثَّقه النَّجاشي.

وعليه، فأبو سعيد القمَّاط كُنية لصالح بن سعيد، وخالد بن سعيد.

نعم، هي صحيحة في التَّهذيب.

ومنها: معتبرة إسماعيل بن عبد الرَّحمان الجُعفيّ عن أبي جعفر (عليه السَّلام) في رجلَيْن اشتريا جاريةً، فنكحها أحدهما دون صاحبه، قَاْل: يضرب نصف الحدّ، ويغرم القيمة إذا أحبل[2]

وإسماعيل الجعفيّ، وإن لم يوثّق، ولكنَّه ممدوح.

ومنها: معتبرته الأُخرى عن أبي جعفر (عليه السَّلام) في جاريةٍ بين رجلَيْن وطأها أحدهما دون الآخر، فأحبلها؟ قَاْل: يُضرب نصفَ الحدّ، ويُغرَّم نصفَ القيمة[3]

وهي معتبرة؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ المراد من مُحمّد بن الوليد هو البَجْليّ الثِّقة.

ومنها: مرسلة عَمْرِو بن عثمان، عن عدَّة من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَاْل: سُئِل عن رجلٍ أصاب جاريةً من الفيء، فوطأها قبل أن يقسّم، قَاْل: تقوَّم الجارية وتُدفع إليه بالقيمة، ويُحطّ له منها ما يصيبه (من الفيء، ويُجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها، فقلتُ: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قَاْل: لأنَّه وطأها، ولا يُؤمن أن يكون ثَمَّ حبلٌ[4] وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية عبد الرَّحمان بن الحجَّاج قال: سمعتُ عبَّاد البصريّ يقول: كان جعفر يقول: يُدْرأُ عنه من الحدِّ بقدر حصَّتِه منها، ويُضْرب ما سوى ذلك -يعني في الرَّجل إذا وقع على جاريةٍ له فيها حِصَّة[5]

وهي ضعيفة؛ إذ لم يُعلم المراد من عبّاد البصريّ، فهل هو عبَّاد بن صُهيب البصريّ الثِّقة، أو عبَّاد بن كثير البصريّ المرائيّ المذموم؟

ومنها: صحيحة أبي ولَّاد الحنَّاط قَاْل: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جاريةٍ بين رجلَيْن أعتق أحدهما نصيبه منها، فلمَّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قَاْل: فقال: يجلد الَّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حُرّاً، ويطرح عنها من النِّصف الباقي الَّذي لم يعتق إن كانت بِكْراً عشر قيمتها، وإن كانت غير بكرٍ فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي(6).

والخُلاصة: أنَّه لا إشكال في الحكم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo