< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

40/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات الإستصحاب 74

الخلاصة:

     الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الخامس: ما المراد من الغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز. فهل المراد منه مطلق الغير سواء كان من الأجزاء أو من المقدمات. وأيضاً، هل يعتبر خصوص الأجزاء المستقلة أم يشمل جزء الجزء. وأيضاً، هل يشمل الغير الأجزاء المستحبة كالقنوت ونحوه أم يختص بالأجزاء الواجبة.

     وفي المقام عندنا ثلاث مسائل: المسألة الثانية: لو شك في الركوع حال الهويّ إلى السجود أو شك في السجود حال النهوض إلى القيام فهل تجري قاعدة التجاوز: تتمة الكلام في المسألة الثانية من الأمر الخامس.

     وفي المقام عندنا ثلاث مسائل: المسألة الثالثة: في جريان قاعدة التجاوز في الدخول في الجزء المستحب.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر السادس: في المراد من «الفراغ» في قاعدة الفراغ، وهو على صورتين: الصورة الأولى: وهي فيما لو شك في الصحة والفساد بعد احراز اتيانه الجزء الأخير.

     أما تتمة الكلام في الصورة الأولى من الأمر السادس، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

إن قلت: يظهر من صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عدم الالتفات إلى الشك في الركوع بعد الهويّ إلى السجود، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السّلام): «رجل أهوى إلى السجود فلم يدرِ أركع أم لم يركع. قال (عليه السّلام): قد ركع»[1] . وهذه تدل على كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز.وقد أجاب بعض الأعلام عن ذلك: بأن للهويّ إلى السجود عدّة مراتب، فإنه من مبدأ التقوّس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كلّه هويّاً، فيحمل الهويّ في الصحيحة على آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود فلا اشكال حينئذ. وفيه: انه إذا تحقق السجود فلا يصدق الهويّ. وبعبارة أخرى: لا يجتمع الهويّ إلى السجود مع السجود، فهذه المرتبة الأخيرة إن صدق عليها السجود فلا يصدق عليها الهويّ وان صدق عليها الهويّ فلا يصدق عليها السجود.والإنصاف، أن يقال: إن الصحيحة لا تدل على جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع حين الهويّ إلى السجود، لأن الموجود في الصحيحة هو لفظ «أهوى» بصيغة الماضي، وهو يدل على تحقق الهويّ إلى السجود وحصوله، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود. نعم، لو كان الموجود في الصحيحة هو لفظ «يهوي» بصيغة المضارع، لكانت دالّة على جريان القاعدة عند الشك في الركوع حال الهويّ ولو لم يصل إلى السجود، ولكنك عرفت، أن الموجود هو بصيغة الماضي. ثم أنه لو قطعنا النظر عمّا ذكرنا وعملنا بالصحيحة: فلا بدّ من الاقتصار على موردها -وهو الشك في الركوع عند الهويّ إلى السجود- وعدم التعدّي منه إلى غيره من المقدمات.

المسألة الثالثة: المعروف بين الأعلام: أنه لا فرق في «الغير» المترتب على الجزء المشكوك فيه بين أن يكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، بل لا فرق بين أن يكون جزءً مستحباً كالقنوت على أحد الوجهين أو كان مستحباً في حال الصلاة وإن كان خارجاً عن حقيقتها كالقنوت على الوجه الآخر، ولا بين كونه من المستحبات الداخلية والمستحبات الخارجية كالتعقيب ونحوه، فلو شك المصلي في الجزء الأخير وهو في حال التعقيب تجري فيه القاعدة. ويدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدمة، قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): «رجل شك في الآذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي ...» فإن الآذان والإقامة من المستحبات الخارجة عن الصلاة المتقدمة عليها، فالمستحبات الداخلية أولى بذلك. مضافاً، إلى أنه يصدق عليه قوله (عليه السّلام) في ذيل الصحيحة: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء». والله العالم.

الأمر السادس: قد عرفت فيما سبق أن الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هو أن الشك في الأُولى شكّ في وجود الشيء وعدمه. وفي الثانية شكّ في الصحة والفساد بعد الفراغ عن وجوده. وعليه: فيقع الكلام هنا في المراد من «الفراغ» في قاعدة الفراغ، وهو على صورتين: لأنه تارة يقع الكلام في معنى الفراغ، فيما لو شك في الصحة والفساد بعد احراز اتيانه الجزء الأخير. وأخرى في معنى الفراغ إذا كان الشك في الجزء الأخير.أمّا الصورة الأولى: وهي فيما لو شك في الصحة والفساد بعد احراز اتيانه الجزء الأخير.فالمعروف بين الأعلام: أن الفراغ يتحقق بمجرّد فعل الجزء الأخير وإن لم يدخل في شيء آخر.وعن بعضهم: أن الفراغ انما يتحقق بالقيام عن محله ولو تقديراً، كما لو أطال القعود بعد الوضوء في محله. والمراد بالقيام: الانتقال عن المحلّ.وقد ذهب -إلى أن الفراغ يتحقق بالقيام عن محلّه ولو تقديراً- الشهيد الأوّل (رحمه الله) في الدروس والذكرى.وقال المحقق الخونساري (رحمه الله) في مشارق الشموس: «الأولى رعاية القيام عن المحل أو ما في حكمه» (انتهى كلامه). كما أن المحقق الهمداني (رحمه الله): بعد أن اختار المعنى الأول-أي المشهور بين الأعلام- جعل الثاني احتياطاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo