< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

القول الثالث : التيمم , انه يجب عليه التيمم والاحوط أن يتوضأ ثم يتيمم لقاعدة بدلية التيمم , ولاكن إذا قلنا قاعدة الميسور الاستدلال بها تام فتكون واردا على أدلة بدلية التيمم فان قاعدة الميسور تثبت إن هذا الوضوء صحيح مع هذه البلة الجديدة وبدلية التيمم تكون بعد فرض عدم إمكان الوضوء الصحيح فإذا فرضنا صحة الوضوء تكون واردا على قاعدة بدلية التيمم , وهذا من موارد تقديم القاعدة على أدلة بدلية التيمم وان التقديم يكون على نحو الورود فقاعة الميسور تثبت الوضوء الصحيح فيرتفع موضوع بدلية التيمم .

استشكل صاحب الجواهر انه لم اعثر على مفتي يفتي بوجوب التيمم ، واستشكل على قول صاحب الجواهر ما المراد من قوله لم اعثر على مفتي يفتي بالتيمم فان كان مراده لعدم مشروعية التيمم بحقه اذ انه يشرع فيما اذا كان مسوغ للتيمم أي عدم تمكن استخدام الماء في بعض اجزائه فهو غير صحيح اذ يمكن ان تكون المسوغات عندهم فقد الماء فلذلك قالوا لا ينطبق عليه فقد الماء

وان كان عدم العثور على المفتي لأجل ادعي الاجماع على انه يأخذ بالماء الجديد كما هو مقتضى القول الاول فان هذا الاجماع في مثل هذه المسألة الاجتهادية يكون مدركي ولا يكون كاشف عن رأي المعصومين

لكن يمكن القول ان الفقهاء استفادوا من مجموع الادلة الواردة في المسوغات انه اذا فقد الماء بالنسبة الى الوضوء نفسه يكون مسوغ اما اذا فقد الماء او لم يمكن الوضوء في بعض اجزائه لحرج او لقطع لم يسوغ التيمم بحقه لان التيمم يشرع

القول الرابع : سقوط أصل المسح لأن جزية رطوبة بلل الوضوء جزء من المسح , فإذا سقط هذا الجزء يسقط الأصل , ان وجوب المسح مقيد بكونه ببلل الوضوء وان المستفاد من بدلية الوضوء إن بلل الوضوء جزء من هذا المسح فلو انتفى هذا الجزء ينتفي الوجوب حينئذ , ولكنه بعيد لما ذكرناه .

القول الخامس : وهو الذي اختاره السيد الماتن وهو إن يمسح باليد اليابسة ثم بماء جديد ثم يتيمم بعد ذلك فجمع بين الاحتمالات الثلاثة .

فيرد عليه : انه لو قلنا أنه يمسح بالماء الجديد لا يحتاج بالمسح باليد اليابسة , فالذي يقول المسح باليد اليابسة لا يقول أن المسح بالماء الجديد باطل , وإنما يقول المسح باليد اليابسة ولا ينفي المسح بالماء الجديد , فلو اكتفينا بالمسح بالماء الجديد ثم التيمم , لكن الكلام في أن صاحب الجواهر ذكر انه لم نعثر على من يفتي بالتيمم في المقام , إلا السيد الخوئي وجمع في المقام بعده , إلا إن الإشكال انه لما قال لم نعثر ما هو مفاده هل هو غير موجود أبدا أو انه هذا باطل لم يدل عليه دليل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo