< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

ذكرنا انه يشترط في صحة الوضوء سعة الوقت لإتيان الوضوء والصلاة في الوقت وما يتعلق بذلك من الفروع ، بقي فرع واحد لابد من بيانه.

وهذا الفرع هو انه لو كان التيمم والوضوء على حد سواء بالنسبة للوقت فنفس الوقت الذي يستغرقه الوضوء للصلاة هو بنفسه يستغرق للتيمم وحينئذ لا امر بالتيمم اذ هما سيان بالنسبة الى الوقت لان الاتيان بالتيمم ايضا موجب لخروج الصلاة عن الوقت ، فحينئذ لا امر بالتيمم أي ان الامر بالمبدل لم يتحقق والامر بالمبدل باق على حاله فيتعين عليه الوضوء اذ انهما متساويان في الوقت الذي يستغرقانه.

ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله) : (مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول))[1] .

التضرر على قسمين.

الاول:- ما اذا كان يحصل التضرر باستعمال الماء للوضوء أي يحصل التضرر من الوضوء بهذا الماء ولا ريب ولا اشكال في بطلان هذا الوضوء اذ انه لا امر به فينتقل الحكم الى البدل فيجب عليه التيمم وهذا تقدم.

الثاني:- ما اذا تضرر بالماء قبل الوضوء كما لو صب الماء على يده ثم بعد تضرره توضأ او اغتسل فهل يصح هذا الوضوء او الغسل او لا يصح؟

ذهب السيد الماتن (رحمه الله) والمشهور الى صحة الوضوء وصحة الغسل اذ الضرر قد حصل قبل الوضوء لا انه حصل بالوضوء كما في القسم الاول وهذا الضرر لا يزيد ضررا اخر على الضرر الاول ولا يوجب شدة المرض ولا يوجب تأخر برئه فانه لو استلزم الوضوء احد هذه الامور ايضا لا يصح مثل هذا الوضوء ، واما اذا لم يوجب الوضوء احد هذه الامور فيصح هذا الوضوء ولا اشكال فيه اذ الضرر قد حصل مسبقا على هذا الوضوء ونفس الوضوء ليس فيه أي ضرر ، الا انه عصى باستلزامه للضرر لأنه استعمل الماء قبل الوضوء وتضرر لحرمة الاضرار بالنفس.

وحرمة الاضرار بالنفس على اقسام.

الاول:- ما اذا اوجب وجود المرض الى اخر العمر فلا ريب في حرمة هذا الاضرار بالنفس.

الثاني:- ما اذا اوجب مرضه مدة من الزمن ايضا لا اشكال في حرمة مثل هذا الضرر للاجماع وما يستفاد من بعض الادلة.

الثالث:- ما اذا كان موجبا للمرض ولكنه يزول بالعلاج فلابد ان يعالج حتى يزول المرض ايضا هذا حرام لشمول الاجماع لهذا المورد.

الرابع:- ما اذا استلزم الضرر والاضرار بالنفس ولكنه يزول بسرعة من دون علاج فمثل هذا الاضرار هو موضع شك لشمول الاجماع له حتى نقول بحرمته وموضع الشك في جواز البدل في مثل ذلك أي اذا كان في مثل مورد الوضوء والماء فنشك في ان مثل هذا هل ينتقل حكمه الى البدل فيجب عليه التيمم او لا.

فمن يقول بحرمة الاضرار بالنفس لعله يريد هذا القسم واما القسم الاول او الثاني او الثالث فان الاجماع شامل له.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله) : التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.

الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.

الثالث: مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه، وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال ، إلا أن الظاهر صحته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا))[2] .

استدلوا على اعتبار المباشرة في افعال الوضوء.

اولاً:- بالاجماع وقد ادعاه جمع كبير من الفقهاء وان اختلفت معاقد اجماعاتهم فبعضهم قال بحرمة التولية في الوضوء وبعضهم قالوا بوجوب المباشرة في افعال الوضوء ولا ريب ان هذه الحرمة تكليفية ووضعية اذ هو حرام تكليفا وهو موجب لبطلان الوضوء ، ولا ريب في ثبوت هذا الاجماع.

ثانياً:- ظهور الادلة التي وردت في الوضوء في المباشرة الا اذا كانت هناك قرينة تدل على سقوط المباشرة ، واذا لم توجد قرينة بالادلة ظاهرة في المباشرة في كل عمل يأمره به الشارع الاقدس.

ثالثاً:- هو الوضوءات البيانية التي تقدم ذكر كثير منها حيث ورد فيها ان الامام (عليه السلام) اسدل الماء على وجهه وصب الماء على يديه ومسح على راسه فإنها ظاهرة في ان هناك مباشرة للمكلف في افعال الوضوء ، فلو كان هناك شيء يدل على ان المباشرة غير معتبرة لثبت حينئذ.

رابعاً:- قاعدة الاشتغال حيث نشك في ام من تولى غيره وضوئه هل هذا الوضوء صحيح او لا؟ فان قاعدة الاشتغال تقتضي انه يعيد الوضوء بنفسه.

خامساً:- ما ورد في الروايات من حرمة الاستعانة في العبادة فقد تقدم ذكر هذه الروايات في باب مكروهات الوضوء فقالوا انها روايات صحاح تدل على كراهة الاستعانة او يستفاد منها حرمة الاستعانة اذ ان في بعضها ان الامام استشهد بقوله تعالى : ولا يشرك بعبادة ربه احدى) فان الظاهر ان هذا الاستعانة والتولية في الوضوء انما يكون شرك والشرك حرام فذكروا ان الاستعانة والتولية في الوضوء في افعال الوضوء شرك والشرك محرم.

ولكن الكلام في ان هذه الروايات وردت في العبادة أي الصلاة والوضوء مقدمة للصلاة وحينئذ الاستعانة في افعال الوضوء التي هي مقدمة من مقدمات الصلاة هل تسمى شرك في العبادة؟ نقول ان هذا اول الكلام مع ان القاعدة جواز النيابة في كل شيء الا ما خرج بالدليل ، فان هذه الروايات وان استدل بالآية الشريفة وهذا انما ورد في التعبد بالصلاة والوضوء مقدمة وتسمية بعض مقدمات العبادة شرك هو اول الكلام.

مضافا الى انه قد ورد في صحيحة اخرى تدل على ان الامام الباقر استعان في الوضوء فانه عليه السلام صب الماء على يده ، الا اذا قلنا انه يوجد اجماع في هذا المورد ليس الا وفي غير هذا المورد لا يوجد اجماع ولكن كفانا ان الاجماع وظاهر الادلة سواء كانت الادلة الاولية او الوضوءات البيانية وقاعدة الاشتغال دالة كلها على وجوب المباشرة وعدم جواز الاستعانة في افعال الوضوء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo