< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/التيمم /مسألة16

 

وقد ذكر في المقام أيرادان: احدهما جريان (لا ضرر) فيما اذا اشترى الماء بأكثر من ثمن المثل، الثاني: بطلان الوضوء الضرري

والجواب عنهما يظهر من انه نرفع اليد عن قاعدة الضرر فلا وجد للتمسك بها لعدم وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لكونه ضرراً مالياً، بخلاف ما اذا كان الشراء بالقيمة حيث لا مجال لتطبيق (لا ضرر) بلحاظه اذ لا ضرر في الشراء الشيء بقيمته.

فإن النصوص المذكورة، تدل على وجوب الشراء ولو كان ضرراً مالياً، كما تدل على وجوب الوضوء به، فتكون أيضاً هي المانع من تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ الوضوء الضرري أيضاً. بل قال السيد الوالد (قده): إن الموضوع ليس ضررياً، لأن المتعارف يقدمون على شراء ما يحتاجون اليه عند الغلاء، والحاجة الشرعية ليست بأهون من الحوائج العرفية. وبذلك يندفع ما يتوهم من ان الحكم بوجوب الوضوء بالماء المشترى بأغلى الثمن لاقتضائه إتلاف الماء الذي له مالية وحينئذ لا حاجة الى النصوص المذكورة في المقام فيكون دليله مخصصاً لقاعدة الضرر.

ولكن الماء الذي اشتراه ليس بضروي موضوعاً، ولا يعد العرف الماء الذي يلزم صرفه في الوضوء إتلافاً ضررياً، فلابد من الرجوع الى النصوص المتقدمة لتكون مخصصة للقاعدة.

ثم إن اختصاص تلك الاخبار بشراء الماء لا يمنع من التعدي عنه الى شراء الآلة أو أستجّارها لعدم الفرق بين الجميع، فإن الملاك واحد.

ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما ذهب اليه ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء اذا كان غالياً، بل يتيمم ويعيد.

1_ باتفاق الاصحاب، كما عن شرح المفاتيح، وعن المنتهى: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بحاله، سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفاً" ولقاعدة نفي الحرج.

فما ذهب اليه السيد المرتضى وابن سعيد من إطلاق إيجاب الشراء، لعله لإطلاق النصوص المتقدمة ولكن كلامهما وانما يتم لو لم يكن الضرر حرجياً، لا تقدم من أن بين الحرج والضرر عموم من وجه، فانه قد يجتمعان، وربما يكون الحرج من دون ضرر، وقد يكون ضرر من دون حرج.

فإذا كان الضرر حرجياً فلا إشكال في الحكم ولا أظن أنهما يريدان هذه الصورة لعموم نفي الحرج المقدم على الإطلاق، فلا يبعد أن يكون مرادهم منهما غير صورة الحرج كما احتمله في كشف اللثام، وحينئذ فلا اشكال ولا خلاف. وربما يكون تسامح منهم في اطلاق الضرر الحرج في كلماتهم.

ثم انه لا فرق في صدق الضيق والحرج بين ما يكون مضرا بحاله الحالي وما يكون مضراً بحاله الاستقبالي لأطلاق القاعدة.

واما اذا كان مضراً بحاله فلا (1) كما انه لو امكنة اقتراض نفس الماء او عوضه مع العلم او الظن بعدم امكان الوفاء لم يحب ذلك (2).

(مسألة 17): لو امكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما انه له وهبه غيره بلا منّة ولا ذلة وجب القبول (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ اجماعاً، ولقاعدة نفي الحرج، ولو لم يكن الضرر حرجياً فمقتضى الإطلاقات وجوب الشراء كما تقدم بيانه.

2_ لصدق عدم التمكن عرفاً، ولابد أن يكون الظن مما يصح أن يعتمد عليه عند متعارف الناس او مع الشك يجب تحصيل الماء. فإن الاقدام على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج عرفاً، نعم لو أمن ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع.

3_ مما تقدم ذكره في المسائل السابقة يكون الحكم في هذه المسألة واضحاً، لصدق التمكن، من الماء عرفاً في كل من الغرضين والمراد بالمنّة ما لا يتحمل عامة الناس من أمثله، وأما لو كانت مما يتحملها الناس من أمثله في مطلق حوائجهم العرفية وجب القبول معها أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo