< قائمة الدروس

الأستاذ السند

بحث الفقه

32/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قراءة العزائم في الصلاة
 كان الكلام في الحاصل من هذه الطوائف الروائية في مسألة قراءة العزائم وذكرنا جملة من النكات في الفرق بين استظهار مانعية نفس قراءة العزائم وبين استظهار مانعية سجود التلاوة
 وهنا توجد طائفة اخرى لم نذكرها وهي:
 الطائفة السادسة: مادل على ان السجود هو للاية بل للّفظة التي فيها الامر بالسجود لا لكل السورة
 ويدل عليه مصحح محمد بن مسلم في ابواب قراءة القران الباب الرابع والاربعون الحديث الثاني قال سالته عن الرجل يقرء بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد قال يسجد اذا كانت من العزائم الاربع وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يعجبه ان يسجد في كل سورة فيها السجدة وهذا هو محل الشاهد
 ورواية اخرى في نفس الباب وهي رواية جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال ان ابي علي بن الحسين (عليه السلام) ماذكر لله نعمة عليه الاّ سجد ولاقرء اية من كتاب الله عزوجل فيها سجدة الاّ سجد فواضح ان السجدة هي للّفظة التي فيها امر بالسجدة
 وكذا تقدم سابقا موثقة عمار في الباب اربعين من ابواب القراءة في الصلاة وفيها نص على ان سبب وجوب السجدة هو خصوص اية السجدة بينما هذه الرواية تدل على ان لفظ الامر بالسجدة هو الواجب
 ومن الشواهد على ماذهبنا اليه من ان المانعية هي نفس قراءة العزائم لاسجدة التلاوة هو انه سيأتي ان في سجدة التلاوة هل الواجب فيها الفورية فنقول نعم ولكن ليس هو بنحو وحدة الوجوب فلو فرط عن الفورية فلا تسقط اصل السجدة وتبقى على حالها
 حينئذ لو اتى بقراءة العزائم عمدا لكنه نسى الفورية فانه يسجد السجدة بعد الصلاة فالمفروض ان الصلاة لاتبطل مع ان اطلاق النهي موجود وهو لاتقرء
 هذا تمام الكلام في هذا الشق من المسألة
 قال السيد الماتن (قده): لايجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة فلو قرئها عمداً استانف الصلاة وان لم يكن قرء الاّ البعض وقد تكلمنا عنه ولانكرر
 وقال: اما لو قرءها ساهيا فان تذكر قبل بلوغ اية السجدة وجب عليه العدول الى سورة اخرى وان كان قد تجاوز النصف فلو عملنا بموثق عمار فلا حاجة الى العدول بل يترك اية السجدة ويتمم السورة
 وقد تقدم في النصوص الواردة في وجوب السورة ان الخلل باية او ترك اية لايخل باصل امتثال السورة ولايعتبر تبعيضا منهيا عنه
 ولو لم نرجع الى موثق عمار فلابد من العدول حتى لو تجاوز النصف مع اننا لدينا ضابطة واردة في الروايات ان كل سورة تجاوز عن قراءة النصف لايجوز العدول عنها وهذا لو كان قادرا على الاستمرار ولكنه هنا غير قادر على الاستمرار
 ويقول (قده): وان تذكر بعد قراءة اية السجدة او بعد اتمام السورة فان كان قبل الركوع فالاحوط اتمام السورة وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء الى السجدة أو الاتيان بالسجدة وهو في الفريضة ثم اتمامها واعادة الفريضة من الرأس فمن قرء سورة العزائم سهوا فللسيد اليزدي هنا طريقتين للاحتياط الوجوبي
 الطريقة الاولى: هي ان يتمم سورة العزائم ويومئ لسجود التلاوة ويقرء سورة اخرى
 الطريقة الثانية: ان ياتي بسجدة التلاوة وسط الصلاة ثم يتمم الفريضة ويعيدها
 وقال: وان كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك اومأ اليها أو سجد وهو في الصلاة ثم اتمها واعادها اذاً نفس الصيغتين للاحتياط قبل الركوع او بعده اذا قرء سورة العزائم وتذكر
 وقال (قده): وان كان سجد لها نسيانا ايضا فالظاهر صحة صلاته ولاشيئ عليه باعتبار ان هذه الزيادة سهوية لاعمدية وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فانه ليس عليه اعادة الصلاة حينئذ فسورة العزائم وسجدة التلاوة لو اتى بهما سهواً فلا خلل في الصلاة
 والمهم لو قرء السورة سهواً فما العمل؟ ثم هل يوجب ذلك خللا في الصلاة او لا؟
 الروايات الوارد في المقام
 الطائفة الاولى: ماظاهره بدواً الامر بالسجدة سواء قرء السورة عمدا أو سهوا
 وهذه الرواية في ابواب القراءة في الصلاة الباب السابع والثلاثون الحديث الاول والثاني صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سُئل عن الرجل يقرء بالسجدة في اخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد وقلنا انه محمول على غير القراءة العمدية
 أيضاً موثق سماعة الذي تقدم في الباب السابع والثلاثون الحديث الثاني قال (عليه السلام) من قرء اقرء باسم ربك فاذا ختمها فاليسجد فاذا قام فاليقرء فاتحة الكتاب وليركع فالسياق يدل على السهو
 اذاً هاتان الروايتان دلتا على ان الذي يقرء سهوا سور العزائم لامانع من ان يسجد سجدة التلاوة اثناء الصلاة ويتم صلاته ويعيد قراءة الفاتحة ويركع ويتم صلاته ولايعيد
 ايضا مصحح علي بن جعفر في ابواب القراءة الباب الاربعين قال سالته (عليه السلام) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها او يسجد ثم يقوم فيقرء يغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولايعود يقرء في الفريضة بسجدة فان الامر بالسجود هو باعتبار ان المنشأ للسجود سهوي
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo