< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الدهن المتنجس.

كنا في هذا البحث وهو قضية التغرير ومرَّ أن الفقهاء يقسمون صدور فعل من شخص ثانٍ متلازم بفعل من شخصٍ أوّل إلى أربع تقسيمات غير أنَّ الفعل المحرّم أو العكس الواجب هو أن يكون مباشراً ، فغن بعض الأفعال طبيعتها هكذا ، ومرّ بنا هذا البحث أنه يستظهر من بعض العناوين أنها مختصة بالمباشر ، كما يذكر هذا المبحث في التعبّدي والتوصلي في علم الأصول ، التعبدي والتوصلي في علم الأصول ذكروا للتعبدية في مقابل التوصّلي عدة معاني المعنى المعروفة قربة أو بدون قربة ، ويوجد معنى ثاني للتعبّدي والتوصلي مباشر أو بالتسبيب ، الفعل الذي يريده الشارع أعم من المباشر أو التسبيب يسمونه توصلي هذا نوع من التوصلية بخلاف العبادات الأصل فيها أن تأتي بها انت بنفسك لا أن تسبب لها ، ويوجد معنى ثالث للتعبدي والتوصلي ذكره علماء الصول أنه يكون مباشراً أو في مقابل النيابة ، وطبعاً هذه المعاني تؤثر في المقام النائيني في أجود التقريرات ضبط هذه لمباحث بصورة جدية ، مباحث الألفاظ قيداً قبل سبعين سنة في النجف الشرف كان أجود التقريرات بقلم السيد الخوئي في تقريرات النائيني مع حاشية السيد الخوئي مدار بحث لتقوية وصقل الملكة الأصولية في الحجج قلم الشيخ محمد علي الكاظمي لذلك المحقق العراقي علّق في الحجج على تقريرات الكاظمي بينما في الألفاظ تقريرات أجود التقريرات للسيد الخوئي جزلة جداً وممتازة ، فعلى أية حال النائيني هناك في اجود التقريرات - وانصافاً هذا الكتاب اسم على مسمّى فهو في مبحث الألفاظ هكذا وحتى في الحجج هو أيضاً جيد ولكن قلم الكاظمي في الحجج أكثر بسطاً وأكثر بياناً واكثر مواداً بينما قلم السيد الخوئي في الحجج مختزل - ففي التعبدي والتوصلي في بحث الأصول المعنى الرابع للتعبدي والتوصلي يذكرونه هو أن يصدر الفعل اختياراً ارادياً أو يصدر حتى من دون اختيار ، هو نائم وأتلف مال الغير فيستند الفعل إليه ، وأيضاً توجد عندهم تقسيمات أخرى ربما اسم خامس فعل مع مقصد ومن دون قصد ، فلاحظ إذاً صدور الأفعال من الفاعل على أقسام وأنواع ، على ضوء ذلك أي دليل لحكم شرعي يأتي في باب وفي فصل هل يسع كل هذه الأقسام أو المراد به بعض حصص هذه الأقسام ؟ ، السفاح ﴿ إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾ ، فهنا هل المراد المفسدة في المباشرة فقط أو التسبيب أيضاً أو غير ذلك ؟ وهلم جرا ، مثلاً لسان الشارع التحريم في الخمر ( لعن الله زارعها وناقلها وبائعها وعاصرها ) فإذا كانت تسير في هذا الطريق فنعم.

فالمقصود أنَّ الأدلة للأحكام يجب أن توزن ، ولذلك هذا البحث مفيد كبحث موضوعي في أبواب عديدة في فصول عديدة ، فتارة الفعل مباشر وتارة الفعل غير مباشر ، غير المباشر فعل شخص أوّل يستلزم فعل شخص آخر إما بنحو العلة التامة أو بنحو التسبيب أو بنحو الشر أو بنحو عدم الممانعة ، هنا هذه التقسيمات مهمة.

والشيء بالشيء يذكر وله صلة بمبحثنا:- هذا البحث الذي إثاره الشيخ الأنصاري هنا اثاره الفقهاء بعد كم مسألة من المكاسب المحرّمة وهي مسألة بيع العنب لمن يصنعه خمراً ، وهذا المبحث سيأتي.

نعود ونذكر أنفسنا بأنَّ المبحث الذي نحن فيه الآن هو في قاعدة التغرير التي هي قاعدة تكليفية ، غير الجهة الأولى التي مرّت بنا وأثارها الشيخ الأنصاري ، وانصافاً الشيخ الأنصاري تفكيكه الصناعي بشكل أكثر ترتيباً من كتاب مفتاح الكرامة أو صاحب الجواهر ، فهو فكك الجهات عن بعضها البعض بشكل متي ، يعني ورتبها بجزالة أكثر ، فعلى أية حال الجهة الأولى التي مرّت كانت وضعية ، يبيع ويشترط عليه فكان بحثاً وضعياً في مالية العوض والمعاوضة والبيع ، وقد كمل الحديث فيه إجمالاً ، أما الجهة الثانية فهي جهة تكليفية وهي قاعدة التغرير ، ومرَّ بنا أنَّ هذه الجهة الثانية أو البحث الثاني الذي يثيره الشيخ في هذه المسألة فيه ثلاث جهات ، أيضاً أصل التقسيم الموضوعي الكلّي لهذه الأقسام التي مرّت بنا وأثرناه فيها ، والجهة الثانية هي القواعد الفقهية العامة التي تجري في هذه الأقسام ، مثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أين مورده ، وقاعدة الاعانة على الاثم أين موردها ؟ ، إذا كان الشيء محرّماً من باب التسبيب مثلاً بعض المحرّمات أدلتها كما تدل على حرمة فعل هذا الشيء مباشرةً تدل على حرمة فعل هذا الشيء تسبيباً أيضاً ، وهذا بالدليل الخاص لا من باب الاعانة ، نفس الدليل الخاص الذي دل على حرمة هذا الفعل مباشرة دل على حرمة التسبيب إليه ، اتلاف مال الغير حرام لا من باب الاعانة وإنما هو حرام في نفسه ، نفس الحرمة أنه تتلف مال الغير مباشرة نفس الحرمة بنفس الملاك في أن تسبّب اتلاف مال الغير أو اتلاف دم محترم أو هتك عرضٍ معيّن - أي من هذا القبيل - ، فالحرمة من باب التسبيب تختلف عن باب الاعانة ، الآن الاعانة تشملها وليكن تشملها ولكن ملاك حرمة التسبيب إذا ثبت دليلها في دليل الحكم بحسب كل باب أو فصل فهذا أمر آخر ، أيضاً بعض الفقهاء هنا في المقام من ناحية صناعية وكإثارة صناعية ولا يريدون الالتزام به ، وقبل أن نذكرها نذكر هذا المطلب وهو أنَّ الفقهاء في ابواب الطهارة أو أبواب الصلاة وهنا في باب المعاملات لا سيما باب المكاسب المحرّمة ذكروا هذا المطلب وبما أشرنا إليه بإشارة مختصرة في البحث السابق وهو أننه هل القاعدة في الأدلة إذا ورد دليل على حرمة شيء مباشرة هل القاعدة في هذا الظهور أنَّ الشارع يحرم هذا الشيء مباشرة وتسبيباً أو لا ؟ هذا بحث بحثه الفقهاء وبحثه حتى الأصوليون أم أنَّ الأصل أن هيئة النهي حتى هيئة الأمر لا تدل على ذلك ، فهل الأصل إذا أمر الشارع بشيء انه أيها المكلف ائت به أعم من المباشرة والتسبيب أو أنَّ الأصل في الأوامر صيغة الأمر ومادة الأمر في بحث الأوامر الأصل المباشرة وهذا قد مرّ بنا التعبدية بمعنىً قبل قليل حيث تعرضنا لكلمات الأصوليين في دوران الأمر بين التعبدية والتوصلية فهذا أحد معاني التعبّدية يعني مباشرة ، هل الأصل في الأوامر العبدية أو التوصلية - ومعنى التوصلية الأعم من المباشرة - ؟ اجمالاً الفقهاء قالوا لا يمكن أن نبني على أن الأصل الأوّلي أعم إلا بحسب قرائن في عناوين الأفعال ، مناسبات الحكم والموضوع بتعبيرهم ، فلا نستطيع أن نقول الأصل الأولي أن الوجوب أو الحرمة أعم من المباشرة والتسبيب ، لذلك كإثارة صناعية ذكرها جملة من المدققين في حواشي المكاسب ولعل أسماء احواشي ذكرناها واطيب والمسك كلما كررته يتضوّع ، يعني حاشية السيد اليزدي وحاشية الميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين وحاشية الآخوند ، وطبعاً بع الحواشي ليس فيها مكاسب محرمة وحاشية الميرزا علي الايرواني وحاشية النائيني أو تقريرات النائيني جيّدة ، وحاشية المرحوم الكمباني وحاشية الكمباني ليس فيها مكاسب محرمة ولكن هي حاشية على البيع والخيارات جيدة وحاشية السيد محمد حسن المامقاني إلى حدّ ما لا بأس بها ، فتوجد حواشي أهل دقة معروفة عند حوزة النجف الأشرف وأن هؤلاء محققين مدققين ، الشيخ كاظم الشيرازي وكان أحد أساتذتي الكبار في النجف الشرف وفي فترة من الفترات قيل إنه تربّع الأستاذية الأولى في النجف وكان في أيام السيد أبو الحسن الاصفهاني وهو أيضاً عنده حاشية ، هذا اجمالاً هذه حواشي مهمة وأقصد فيها دقة واثارات جيدة دسمة وهي مفيدة ، يعين فيها نكات صناعية تنفع ، مضافاً إلى أنه على الباحث أن يراجع عموم كتب الفقهاء والدورات الفقهية وملاحقة بعض الزوايا تنفع الانسان قوة في الملكة العلمية ، توجد اثارة من أحد المحشين الأعلام هنا ، وهي أنه إذا كان الأصل الأوّلي في الأفعال التعبية بمعنى المباشرة وليس أعم من التسبيب إلا إذا فهمنا غرض الشارع مثل الأمور الثلاث الخطيرة الدماء والأعراض والأموال الخطيرة فهذا بحث آخر ، أو مناسبات الحكم والموضوع ، أما إذا لم تكن في البين قرينة من مناسبات الحكم والموضوع لا قرينة مادة الفعل ولا غير ذلك فالأصل الأوّلي أن يقال إنه حتى صدور هذا الفعل المحرّم غير المباشر من الشخص الثاني بنحو مكره عليه أو مُلجأ ما الدليل على حرمته ؟ ، هذا صناعياً ، الآن قد تكون قرائن في البين هذا بحث آخر ، نعم هو حرام من باب أنك تظلم الطرف الآخر وتتصرف في بدنه أو في شأنه فهذا حرام من هذه الجهة أما أنه حرام من جهة أنَّ هذا العفل لأنَّ المفروض أنَّ هذا الشخص الثاني مكره ، افترض الفواحش أو غير ذلك هذه واضحة أنَّ مناسبات الحكم والموضوع فهيا اعم وإما افترض أفعال أخرى محرّمة ، افترض شرب المتنجس مثلاً إذا لم يكن فيه ضرر شربه مباشرة حرام أما إلجاء الغير عليه من قال بأنه حرام ؟.!! نعم من باب الظلم والتعد في شأن أخر هذا حرام ، ولكن هذا كإثارة أثارها أحد الأعلام ، وأنا عمداً بينت هذه الاثارة من أجل أن أبيّن هذه النكتة وهي أن الفقهاء والأصوليين بحثوا هل الأصل في الأفعال دليل الفعل المحرّم هل يشمل مباشرةً وتسبيباً بما يشمل القسم الثاني والقسم الأول أما الأصل لا يشمل ؟ ، هذه الاثارة من هذا القبيل كي ينبه الفقهاء أنه هنا إذاً ليس من باب ، وأنا لا أبني على هذا المبنى ولكن ذكرته كإثارة ، وإلا فالصحيح نكتة أخرى سنذكرها الآن.

اجمالاً فإذاً هذه الأقسام الأربعة ويوجد عندنا قسم قبل الأقسام الأربعة مرّ بنا كتقسيم موضوعي فعل الشيء مباشرة ، أما الأقسام الأربعة فهي فعل ثانٍ من شخص ثانٍ يلازم فعل الانسان الأوّل ، فالإنسان لا يباشر فعل المحرّم ولكن يفعل فعلاً آخر يلازم صدور الفعل المحرّم من الشخص الثاني ، يعني نسميه محرّماً لو صدر من الإنسان مباشرة ، في هذا القسم الأول والثاني عادة لا يستدل الفقهاء بقاعدة التغرير ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا غير ذلك ، ونحن نأتي بهذا لأجل أن لا نخلط بين القواعد في موضوعاتها فلاحظ كيف هي الدّقة لدى الفقهاء وهذا أمر مهم ، فلا يصح أن نخلط بين موضوعات القواعد ، بل مرّ بنا والتركيز عليه مهم وهو أنه مثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً ليست تأتي في الأمر الرابع مع فرض جهل الطرف الثاني ، فالفرض هنا مع الجهل الآن أو الأعم من الجهل والالتفات وليس من الضروري أن نقول الجهل ، مفع الجهل لا تتأتى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ وهذا مرّ بنا ، ولماذا ؟ ، فلاحظ أنَّ ضبط الأبواب الفقهية بضبط موضوعات الأدلة بضبط موضوعات القواعد ولا نتعاطاها بشكل مبهم ابهاني اجمالي فإنَّ هذا يورث خلط وخبط عجيب غريب ، ضبط الموضوع قالبياً صناعياً من المهام العلمية الكبرى ، سواء على صعيد الشبهة الحكمية - استنباط - أو على صعيد التطبيق.

وانصافاً السيد الخوئي في جانب التطبيق عنده مهارة جميلة جداً وإن كان بعض التنظيرات الكلية قد يكون نصيب السيد الخوئي منها كثيراً ولكن في التطبيق عنده مهارة مبدعة جيدة وهذا مهم ، فالمهم أنَّ ضبط الموضوع شيء مهم جداً في التطبيق أو في التنظير القالبي فضبطه هو وفراسة علمية جداً ، أصلاً بعض الفقهاء في الدورات الفقهاء الفقهية الموجودة عبر قرون أصلاً همة بعض الفقهاء رحمة الله عليهم أنه يدقق في الموضوعات يعني لا يذهب ويناقش في بدايات مراحل الاستنباط ودلالات الأدلة بل همته ما بعد ذلك وهذه نكتة مهمة ، مثلاً السيد المرتضى دأبه هو هذا دأبه التدقيق في النتائج لا كيفية الاستخراج ، وإن كان في رسائله يوجد هذا الجانب ، ولكن في كتابه الانتصار أو الناصريات التي هي شرح لفقه جدّه من طرف الأم وكان من فقهاء الزيدية فهو شرحه بطريقة امامية وردّ علية ، فهمة السيد المرتضى هو هذا المطلب فالمهم التدقيق في قالب الموضوع تنظيراً كلياً وتطبيقاً في المصاديق شيء مهم جداً ، فمرّ بنا أنَّ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعمّمها في الموارد التي يكون فيها الطرف جاهلاً فإنَّ هذا ليس موردها ، نعم إذا كان الملاك تحريمياً أو وجوبياً مهم جداً هنا قالا بتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليه ، هكذا قال الفقهاء.

ونذكر نكتة قد تنفع في المقام قبل أن ندخل في تفاصيل الأدلة التي أوردها الشيخ لقاعدة التغرير:- أين قاعدة التغيري في الأقسام الأربعة ؟ إنها في القسم الثالث ، وقد يقال بتعميمها للقسم الرابع ويوجد من قال بذلك ، ولكن عمدة البحث في قاعدة التغرير هي في القسم الثالث ، وقبل الدخول في التفاصيل والأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري نذكر نكتة مهمة لا بأس بها وهي تنفع في الأقسام الأربعة:- فالبعض يقول إنَّ هذه التوسعات في علم الأصول هي تضخم لا طائل له ، نعم لا نقول كلّ توسّع في علم الأصول هو شيء جيد وأساسي ولكن الآن الكثير من المباحث جدّية ومهمة ، من البحوث الأصولية المؤثرة قصّة مراحل الحكم التي بحثها الأصوليون ، في مراحل الحكم ايضاً أمس مرّ بنا أنَّ الحكم له اسم في كل مرحلة من مراحل الحكم ، التكليف ليس اسماً للحكم في كل المراحل فإنَّ هذا اشتباه وإن تسامح فيه الكثير من الأعلام ، التكليف اسمٌ للحكم في مرحلة التنجيز ، الصبي غير مكلف أو غير مشرّع له ؟ فلاحظ هنا يوجد فرق ، فبالالتفات إلى هذه النكتة غير مكلف يعني لا يتنجّز عليه لا أنه لم يشمله التشريع ، فلاحظ أنَّ الدّقة في هذه الاصطلاحات والعناوين كم هو مؤثر ، فالصبي ليس مكلف والمجنون ليس مكلف والنائم ليس مكلفاً ليس أنه لا يشمله التشريع ، فإذاً من أين يجب على النائم القضاء ؟ إنهم قالوا هو ليس مكلفاً ولم يقولوا ليس محكوماً بحكم ومشمولاً بتشريع ، فإذاً تدقيق أي قاعدة فقيهة أو أصولية موضوعها ماذا ، قالب الموضوع بالدقة أين هو ؟ ، فهذا مهم ، وعلى وفق هذه المباحث التي ذكرها الأصوليون لاحظ ما ذكروه مثلاً من مراحل الحكم الانشائي ، مراحل الحكم الفعلي ، طبعاً مراحل الحكم الانشائي مجموع كلمات الأصوليين ثلاث مراحل وليست مرحلة واحدة وهو الصحيح ثلاث مراحل ، فقط المراحل الانشائية مراحل ثلاثة والميز بينها يحتاج إلى دقّة مجهرية صناعية ، وهذا ليس محل بحثنا فلذلك نغضّ الطرف عنها ، بعدها تأتي مرحلة الفعلية ومجموع كلمات الأصوليين أن مرحلة الفعلية مرحلتان فعلية ناقصة وفعلية تامة ، وما هي اصطلاحاتهم وماذا قالوا لا نريد أن نثيره في القمام وإنما نذكر إشارة فهرسية لثمرته في المقام ، بعد ذلك تأتي مرحلة الفاعلية ، وأيضاً الفاعلية عند الأصوليين مرحلتان ، وما فرق الفاعلية عن الفعلية ، الفاعلية يعني تحريك الحكم وباعثية الحكم وبعثه وزجر الحكم وزاجرية الحكم إذا كان نهياً وهي ناقصة وتامة ، وبعدها تأتي مرحلة التنجيز وبعدها تأتي مرحلة الامتثال وبعدها تأتي مرحلة احراز الامتثال ، سبع أو ثمان مراحل.

والغرض من إثارة لحكم وفائدته في المقام في هذه الأقسام التي نحن فيها ما هي ؟ أليس محل البحث هنا هو الجهل أو عدم الاختبار ، هذه الأقسام الأربعة فعلٌ من شخصٍ أوّل يستلزم فعلاً من شخصٍ ثانٍ ، والشخص الثاني إما مكره أو جاهل أو .... ، فالجهل أو القدرة هل هي دخيلة في فعلية الحكم أو دخيلة في تنجيز الحكم ؟ الصحيح أنها دخيلة في تنجيز الحكم ، وليست دخيلة في أصل فعلية الحكم ، يعني حتى لو كان جاهلاً وسواء كان جاهلاً بسيطاً أو جاهلاً مركباً هذا الحكم في حقه فعلياً نهاه الشارع عن شرب المتنجس - حتى المتنجس - غاية الأمر إنه ليس منجز عليه ، أو افترض هو جاهل بأصل حرمة المتنجس وليكن ذلك ولكن مادامت الأحكام عامة وشاملة غاية جهل الشخص الثاني في فعله المباشر الذي يصدر من الثاني مباشرة - لأنَّ فرض المسألة هو هذا في الأقسام الأربعة - غاية الأمر أن يكون ملجأ وهو القسم الأوّل أو مكره وهو التسبيب أو ربما يكون من القسم الأول ، والتسبيب القسم الثاني والتغرير هو القسم الثالث ، فغاية الأمر هو معذور لا أنَّ الحكم في حقّه ليس فعلياً ، وهذا أمر مهم أن نعلم بأنَّ الحرمة فعلية في حقه ، عدم تكليفه ليس يعني عدم شمول التشريع له ، وهذه نكتة مهمة سنستمر في استثمارها في الجلسة اللاحقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo