< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهينا في بحث حق الاختصاص إلى أنَّ هناك جماعة من المتقدمين ظاهر كلامهم أن العين إذا حُرّمت وحُرّم ثمنها وبالتالي تنعدم الملكية أيضاً لصاحبها بها فظاهر اطلاق عباراتهم أنه لا حق اختصاص ولا مالية تبقى لصاحب تلك العين ، يعني يلزم إبادتها وإعدامها ، وبالتالي لا مالية باقية قليلة ولا حق اختصاص.

بينما المتأخرين قالوا بأن العين سواء إذا كانت تالفة افترض إناء انكسر أو مركبة أو سيارة تلفت أو عين محرّمة مثلاً إذا تصوّر لها إما منافع محللة بالفعل ولو يسيرة أو منافع مقدَّرة شأناً مثلاً خمر يمكن تحويله إلى خل أو أمثال هذا الأمور فقالوا بأنَّ حق الاختصاص باقٍ ، فمع وجود منافع محللة بالفعل أو بالتقدير هذا مسّوغ لبقاء حق الاختصاص ، الآن أنَّ الكلام بين المتأخرين وقع في أنَّ حق الاختصاص مع منع الشارع عن المعاوضة على هذه العين إذا كانت العين محرّمة كالميتة أو الخمر والخنزير أو غيرها هل حق الاختصاص يعاوض عليه أو لا ؟ هل له مالية أو لا ؟

سنبين إنه يوجد فرق بين أن يعاوض عليه وبين أن تكون له مالية ، وسنبين المبنى المعروف في باب المعاملات عند الأعلام من التفرقة بين أن تصح المعاوضة عليه وبين أن تكون له مالية ، ثم من قال أنَّ له مالية فهل يصح أن تبلغ ماليته مالية نفس العين لو كانت محللة ، مثلاً الميتة هل يصح أن تكون ماليتها بلحاظ حق الاختصاص كمالية اللحم المحلل ؟ البعض مثل صاحب الجواهر قال إنه لا مانع من ذلك ، والبعض قال كلا ، فصحيحٌ أنَّ لها مالية ولكن ليس بقدر العين المحلّلة وإلا كيف يكون ذلك ؟!!

فإذاً توجد أقوال ، فمن قال بوجود حق الاختصاص قال ليس له مالية يصح التعاوض عليه ، والبعض قال يصح التعاوض عليه وله مالية ، ومن قال إنَّ له مالية دون مالية العين المحللة ، وهناك من قال إنَّ له مالية ولو أنها تبلغ مالية العين المحللة.

هؤلاء مثل صاحب الجواهر الذي قال إنَّ له مالية ويصح التعامل عليه وماليته يصح أن تكون بنفس مالية العين المحللة إذاً كيف الشارع ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) ، فإذا حرم الله اللحم الذي هو ميتة حرم ثمنه كيف يصير ثمنه نفس ثمن العين المحللة ؟ وهذا كتساؤل على صاحب الجواهر ومن ذهب إلى هذا القول ، مع أنه ثمن الكذا سحت ورد في الرواية لبعض الأعيان فكيف تكون له مالية نفس مالية العين المحللة ؟

يجيب أصحاب هذا القول منهم صاحب الجواهر فيقول:- نعم إذا قصد بهذه المالية التي هي تساوي مالية العين المحللة قصد بها المنافع المحرمة فلا يصح أما إذا قصد بها المنافع المحللة وحق الاختصاص بلحاظ المنافع المحللة فلا مانع.

إجمالاً هذه هي الأقوال.

ولنبين مقدمة معاملية كلية مهمة أحد عناصر تنقيح البحث في المقام وهي في نفسها مقدمة مهمة جداً حتى بغض النظر عن هذا البحث وهي مقدمة سيّالة كلّية في باب المعاملات:- ذكر الأعلام في باب المعاملات بعض الأمور وهذا مرّ في بحث المال أنهم يقسمون أنواع المال وما له مالية ويستعرضون عدة أقسام أربعة أو أقل أو أكثر وسنستعرض الآن ما ذكره وقبل أن نشرح أقسام المال مرّ أنه لكي يتضلع الفقيه أو الباحث في أبواب المعاملات أحد العلوم المفيدة جداً لباب المعاملات هو علم المال والمالية أو قل علم النقد والمال بالاصطلاح العصري وتوجد كتب كثيرة في هذا المجال مثل موضوعة من الموضوعات ، افترض أنت الآن تريد أن تتوسع في بحث الشهر الهلالي هلال شهر رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فيلزم أن يبحث الانسان البعد الفلكي ويقارنه بالمعنى اللغوي ويقارنه بالأدلة الشرعية ، فإذاً لاحظ بحث الفلك الآن في الهلال بغض النظر عن أنه هل هو متطابق مع الأدلة أو أن الأدلة لها حقيقة شرعية أو لا ولكن لابد من الخوض فيه ، أو افترض أوقات الصلاة متى الزوال متى الغروب متى الفجر وغير لك والبيتوتة في منة إلى الزوال فالزوال هو أي منتصف فإنه يوجد خلاف بين الفقهاء بين السيد الخوئي وبين مشهور المتأخرين أو المشهور فإن منتصف الليل عند السيد الخوئي في بيتوتة منى ما بين غرب الشمي إلى طلوع الشمس فثلاثة أرباع الساعة يزيد على مشهور المتأخرين فإن مشهور المتأخرين يقولون نصف الليل هو ما بين الغروب إلى طلوع الفجر ، وتقريباً ثلاثة أرباع الساعة منتصف الليل عند المتأخرين قبل منتصف الليل عند السيد الخوئي فإذا أراد شخص أن ينقح هذا فلابد أن يلاحظ البعد الفلكي في هذا المطلب ، مراراً مرّ بنا أنه في الاستنباط الوضع اللغوية خطوة أولى والخطوة الثانية هو العلم التخصصي بذلك الموضوع لا أن الانسان يتخصص كما أنَّ الفقيه لا يتخصص بعلوم الأدب ولكن يستعين بخبرة علماء الأدب ، كذلك من الضروري للفقيه في كل باب الآن بحث سياسي فقه سياسي لو أردت أن تعطي نظراً فيه لا يصح أن تأخذ بآليات لغوية فقط بل من الضروري أن تطلع على موسوعات موثقة عقلائياً دويلاً في لم هذا الجانب ، أو مثلاً افترض جها وحرب عسكرية مثلاً بحث أمني فلابد أن تراجع وإلا لا يممكن أن تنقح الموضوعات بسذاجة بل لابد من الاستعانة بأهل الاختصاص ، كيف نستعين علماء اللغة أو علماء من علوم الرجال والكثر من الفقهاء ليسوا متضلعين بعلم الرجال نعم هم ملمّين اجمالاً بعلم الرجال ولكن هذا لا يخل بفقاهته لكنه مضطر إلى الرجوع إلى خبرة أهل الرجال ، أو بحوث أخرى أيضاً كتفسيرية أو غير ذلك منه أيضاً العلوم المختصة بموضوعات الفقه ، رحمة الله على الميرزا أبو الحسن الشعراني كان عالماً بفنون من العلوم المتعددة فكان يقول إن من أصعب العلوم هو علم الفقه ، لأنَّ طابعه كان أكثر وقوته أكثر في علم الفلسفة والعرفان وعلوم عديدة وللكنه أيضاً هو يلم بعلوم الفقه والتفسير والكلام وعنده حواشي على كتاب الوافي وكتاب آخر وعنده شرح على التجريد ، فكان يقول بصعوبة علم الفقه ، ولماذا لأنَّ علم الفقه موضوعاته في البواب من علوم عديدة وهذا مما يصعّب علم الفقه باعتبار أنه لابد من مرجعة المتخصصين.

إجمالاً حتى في بحوث المال وبحوث المعاملات المالية مثلاً معرفة المصرف - البنك - والصيرفة مهم جداً بلحاظ هذه المسائل الابتلائية الحديث كالحوالات والكروت الاعتبارية التي تستخدم مثل عملة ألكترونية ، فهي ليست عملة ألكترونية ولكنها شبيهة بها فهي بالكارت تمثل حسابك في بنك معين ولكه بالذمم ، فالمقصود أن الالمام بأوليات فعاليات أنشطة البنوك والصيرفة والمصارف أمر ضروري ، فالمهم هذا باب المال الاطلاع عليه أمر مهم ، وحتى السوق البحث التجاري البورصة ، ما هي البورصة فهل هي نمط واحد أو لا ؟ ، الشركات ذات السهام ما هو معناها ؟ وغير ذلك ، هذه الموضوعات المام الثقافي بها أمر ضروري لا التخصصي ، فإنَّ الاستنباط لا يتوقف على التخصص في علوم عيدة أخرى ولكن الإلمام بها والرجوع إليها ثقافيا أمر ضروري ، وإلا يصير استنباط الفقيه فيه خلل كبير ، شبيه أنَّ فقيهاً لا يراجع كلمات اللغويين فهنا الظهور أصلاً يصير ضامراً وليس موزوناً على الشرائط ، فكذلك الرجوع إلى العلوم الأخرى فكذلك علم المال علم شيّق وينفع في بحوث المعاملات كثيراً.

نعود إلى ما كنّا فيه:- وهو أنَّ أقسام المال التي ذكرها الفقهاء أو ذكرها علماء المال يقسمون المال:-

القسم الأول:- المال التكويني ومالية تكوينية.

ويمثلون لهذا مثل المواد الغذائية أو مواد الخدمات للسكن مثل الألبسة وغيرها ، ولماذا سموها تكوينية وماليتها تكوينية ؟ قالوا لأن الحاجة والمنفعة فها تكوينية رغبة ومويل الناس فاقتنائها أو تبادلها أيضاً حاجة تكوينية وهي أيضاً لها مالية ولو فرض أنه ليس هناك ورقاً نقدياً أو ذهباً ، فالناس كانوا في زمان الحضارات القديمة تتعاوض بالمقايضات والمقايضة يعني أنه يعطيه الشاي ويأخذ في مقابلة السكر أو يعطيه التمر ويأخذ بدلاً منه الزر ، فهذه يسمونه مقايضة أقايس مالية المادة التي عندي التي يحتاجها الطرف الآخر مع مالية تلك المادة ، هما كما يقول علماء المال بزغ عنصر المال كميزان وسطي ، ضرورة الميزان في المالية ، وكيف نقايس نحن ؟ فهل يوجد متر ومتر موحد بين كل هذه الماد سواء كانت غذائية أو البسة أو غير ذلك ؟ فلابد من وجود شيء ثابت يقايس الكل عليه وإلا كيف أعرف أنا مالية الشاي ، الآن في العصر الذي لم يكتشف البشر فيه النقد كيف أعرف مالية الشاري قياسها مع مالية الرز مع مالية القمح مع مالية الفرس مع مالية الأمور الأخرى ؟ ، يقولون في السابق إنَّ الشيء الذي كان أكثر وفرةً في المجتمعات كانوا يجعلونه ميزاناً مقياساً ، مثلاً افترض في بلدٍ معين الرز متوفر جداً فهم يجعلون ماليته مقياساً لكل الماليات ، أو في بلد آخر التمر متوفر فيه كثيراً فيجعلون التمر هو المقياس وكأنما التمر له بعدين ي المالية ماليته وماليته الميزانية ، وعلى كلٍّ نحن لا نريد الذهاب إلى التفاصيل ، لأنه ربما ليس بالضرورة ، ولكن لا بأس من باب الاطلاع.فإذاً توجد عندنا مالية تكوينية ومال تكويني منافع تكوينية.

القسم الثاني:- مالية اعتبارية ناشئة من منشأ تكويني.

مثل سكة الذهب والفضة ، وما الفرق بين الذهب المسكوك والذهب غير المسكوك فإن الذهب هو ذهب فما الفرق بينهما وربما الذهب غير المسكوك عياره أعلى من الذهب المسكوك فما الفرق بين الذهب المسكوك وغير المسكوك ؟ يقولون الفرق هو أنَّ الذهب المسكوك له ماليتان أما الذهب غير المسكوك فله مالية واحدة ، الذهب غير المسكوك أو الفضة غير المسكوكة مالية تكوينية فقط مثل القسم الأول أما هذا الذهب والفضة حينما يصير مسكوكاً تصير له ماليتان ماليته التكوينية الموجودة وهي الرغبة ودرجة الرغبة ، فيقولون القوة الشرائية يعني بها مالية الشيء ، يعني قوة الرغبة عند المجتمع والحاجة فتارةً تكون الحاجة شديدة فماليته ترتفع وأيضاً العرض والطلب عرض المادة طلب الناس للمادة يرفع ويخفض ماليها ، فماليتها تقيد بهذا الشيء وهذه مالية تكوينية ، أما المالية الاعتبارية هي هذه السكّة نفس السكة يعني القالب الاعتباري للنقد ، فإذاً سَكّ الذهب وطبع الذهب بطابع معين أو الفضة أو الورق وسيأتي الروق ولكنه قسم آخر ولكن توجد جهة مشتركة ، هذا النقد رسمنة ورسمية سك العملة أو طبع العملة هذه مالية اعتبارية - في القسم الثاني - ، مالية اعتبارية عرضت على المالية التكوينية ، وهذه المالية الاعتبارية منشؤها تكويني وليس منشؤها تكويني محض ، هذا هو القسم الثاني الذي هو مال تكويني وله مالية اعتبارية .وقبل أن نواصل بقية الأقسام نلتفت إلى أنَّ المالية الاعتبارية بالدقة استحدثها البشر لأجل أن تكون ميزاناً وسطياً بين الماليات التكوينية أنت تقيم الزر أو التمر أو السيارة أو الفراش أو الألبسة وغير ذلك كم هي قيمتها ، فحتى نعرف شيئا وسطياً هذه المالية الاعتبارية صارت ميزاناً يوازن ، ووسطي يعني يتوسط في المعاوضات أو في تقابل الأمور في المعاوضات ، فهنا يبرز دور النقد سواء نقد ذهبي أو فضي أو ورقي أو ألكتروني الموجود الآن اليوم الذي يريد بعض البشر أن يروجه ، هنا يبرز دور النقد ، كأنما يقولون هكذا: هذا المال الاعتباري كأنما هي صفة تكوينية اعتبرها البشر وجود تجردي مخلوع عن ذوات المال مثلاً كصفة ، كيف مالية الرز أو التمر لو أردنا أنَّ هذه المالية تتجسد بروحها من دون التمر أو من دون الرز فهذا هو النقد هذا هو الميزان كصفة قياسية ميزانية.

القسم الثالث:- المالية اعتبارية.

مثل الورق ، فالورق لماذا هو مال مثلاً عشرة آلاف أو مليون أو تريليون في روقة نقدية فمن أين أتت المالية فليس هو ذهب ولا فضة ولا رز ؟ هذا القسم الثالث يقولون هو مال محض اعتباري ، من أين نشأ هذا لا نريد الخوض فيه ، من المهم أن نعرف من أين نشأ وهو مؤثر في بحث البنوك ، فلاحظ هذا البحث الثالث بحث البنوك وهو يتأثر به ، بخث القرض بحث مجهول المالك بحوث كثيرة تتأثر فيه إذا لم يغص الانسان فيها لا يستطيع أن ينقح هذه الموضوعات أصلاً ، ونحن الآن لم نتوسع فيها لأنها ليست موضع حاجتنا ، فالقسم الثالث إذاً المالية الاعتبارية المحضة.

القسم الرابع:- وهو ما يعبرون عنه بالمالية الحكمية.

يعني ليس مالية تكوينية ولا مالية اعتبارية منشأ تكوينية ولا مالية اعتبارية محضة ، ومعنى حكمية أنه بعض الأمور لو تلتف أو أتلفت ليس لها ضمان مالي ولكنها يصح التعاوض عنها مالاً ، مثل شخص أقول له إذا أقدمت على المعاملة مع زيدٍ سأعطيك كذا دينا تشويقاً له فأتصالح معه وأتعاقد معه على ذلك ، الآن أقدام البائع على البيع ليس له مالية تكوينية التي هي القسم الأول ولا القسم الثاني ولا الثالث ، إقدامه على الهدية بأن يهدي طرفاً ثالثاً إقدامه على النازل هذا الاقدام على العقود أو الايقاعات ، إقدامه على النكاح أو على الطلاق ، يقول له طلق هذه أنا أشوّقك بكذا لأنَّ هذه المرأة سوف تتخلص منك فهي متأذية منك ، شبيه الخلع ، فالخلع هو أنَّ تبذل المرأة المال في أن يقدم الزوج على الطلاق ، فهي تقول له اخلعني على أن أعطيك المهر لو كانت هذه المرأة ذكية أو كان أوليائها أذكياء أو عندهم احتيال أو ما شئت فعبر فأغروه على الطلاق وصار الطلاق بائناً من دون أن يبذلون له وإنما أوهموه أن يبذلون له فهل هم يضمنون له المال ؟ كلا ، لأنَّ الإقدام على الطلاق ليس له مالية ، إنما ماليته إذا تم التعاقد كخلع ، أما إذا لم يتم التعامل كخلع فلا ، فأخو الخلع هو المباراة إذا تم التعاقد عليه.فلاحظوا هذا المبحث وهو الإقدام على القعد أو الايقاع هو نفسه ليس له مالية ، فلو أتلفه شخص على الفاعل لا يضمن له شيئاً ، ولماذا ، لأن الضمان يرتبط بالقسم الأوّل والثاني والثالث أما القسم الرابع فليس له ضمان ، لأنه ليس به مالية في نفسه من الأقسام الثلاثة نعم له مالية إذا تم التعاقد عليه مثل الخلع أو المباراة فل تم التعاقد عليه فحينئذٍ يضمن فهو بالعقد يصير مضموناً ولها مالية فله ضمان تعاقدي له مالية تعاقدية وليست له مالية أوّلية ، لذلك يعبرون عنه المال له مالية حكمية وليس له مالية تكوينية.وبعض الأمور ليس لها مالية لا القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فحتى بالتعاوض لا يمكن لكن يمكن اسقاطها بالمال - يعني نفترض أنه قسم خامس - ، فهي ليست بالتعاقد وإنما إسقاطها فهي لا تنتقل ، فعلى كل أقسام المال ليست هذه الربعة أو الخمسة وإنما أكثر من ذلك ، مثلاً أنا آذيتك الآن فابرئ ذمتي مقابل مال ، فهذا ليس تعاقداً يتعاقد عليه ولكن لأجل أنه يوم القيامة لأنه رد مظالم ولكن ردّ المظالم ليس مالية ولكنن مع ذلك يبذل عليه المال كي يرضى عنه.فالمقصود أنَّ أقسام المال أو الأشياء بلحاظ المال الآن قيل خمسة أو ستة أو أكثر فهو قابل للتصوير بأقسام عديدة يجب أن يميز الانسان بينها ، وإذا اتضحت هذه المقدمة سنلج إن شاء الله تعالى في مالية حق الاختصاص من أين تأتي ، فلاحظ أنَّ صفة المالية ما لم يعرف أقسامها الانسان ، يعني بعبارة أخرى وبلا مجاملة إذا توسعتم في الاطلاع الثقافي على بحوث المال وعلم المال فهو مفيد جداً ، ويجعلك ذكياً في أبحاث المعاملات ، حتى في حياتك اليومية وتدبيرك للمال تصير ذكياً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo