< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة إلى الصفة المالية والهيئة المالية الحديث فيها لا ينتهي ، وخلاصة النقطة الأخيرة التي كنا فيها أن الهيئة عند المشهور كالمنفعة في أنها حيثية تعليلية لأجل مالية العين ، فكيف أن المالية في باب البيع وهي مالية العين كيف أنَّ المنفعة لا تقابل بالمالية لكن كونها لا تقابل بالمالية لا يعني عدم دخالتها في المالية ، وليس هذا خلطاً لباب الاجارة بباب البيع ، لأنَّ أصل الدخالة والتأثير أعم من الحيثية التقييدية أو الحيثية التعليلية ، فلا يستشكل مستشكل ويقول لو انتفت المنفعة وليكن تنتفي وإذا كانت المنفعة محرّمة أو محللة فلتكن المنفعة محرمة أو غير محللة لماذا تؤثر في مالية العين ؟ لماذا تؤثر لا يراد من أنها مؤثرة وتؤثر أنَّ المالية تقابلها ، لما مرّ من أنَّ الحيثية التعليلية أو التقييدية كليهما مؤثر لكن نحو التأثير يختلف ، الحيثية التقييدية هي تقابل بالمالية فالمالية مقابل لها وعوض لها ، أما في الحيثية التعليلية فهي تؤثر من دون أن تكون مقابلة ، فكونها لا تقابل بالمالية لا يعني أنها لا تؤثر ، فإذاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قاعدة مرت وذكرنا أنّ لها روايات من الفريقين وإن لم تكن بنفس اللفظ ولكن قريب للمعنى ( إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه ) فالباري عز وجل لا يحرّم وجود العين ، يحرّم وجود العين يعني يأمر بإبادتها ، وهذا يمكن تصويره ، يحرّم وجود العين يعني يحرّم أصل وجودها أي إبادتها ، كما في هياكل عبادة الأوثان أو هياكل عبادة الباطل ، فاصل وجوده يحرمه الشارع ، وقد يقال في الآلات الموسيقية الأمر هكذا ، ( بعثت لأمحق المعازف ) ، وهذه الرواية عظيمة في آلات الموسيقى وهي ورادة من طرقنا وهي موجودة من طرقهم أيضاً ، وقد يقال في آلات القمار ، فالمهم في بعض الموارد نعم الشارع قد يحرّم أصل وجود العين والزجر عن أصل وجودها وهذا واضح أنه إبادة لها ، مثل المرتد مثلاً يأمر بقتله يعني أصل وجوده ، هذا صحيح أنه في بعض الموارد ينصبّ على أصل ذات وجود العين ولكن في الكثير من موارد ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) المراد تحريم منافع العين ، ﴿ حرّم عليكم الميتة والدم ﴾ يعني أكلها وشربها وما شاكل ذلك ، والدم أيضاً ليس أصل وجوده فلم يستظهر ذلك إلا من احتمل قليلاً أن المراد من ﴿ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ إبادتها ، فلو كان ابادتها لكان الواجب أن يعدم كل ما موجود من خنزير ، فهنا التحريم بلحاظ المنافع ، ( إنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ).

وقد يستشكل:- بأنه إذا حرّم المنافع لماذا تُحرّم مالية العين ؟ ولاذا هناك تلازم منع بين المنافع ومالية العين أَوَنحن في باب الاجارة ؟

الجواب هو الجواب:- وهو أنَّ معنى دخالة المنافع في مالية العين ليس بمعنى أن مالية العين تقابل المنافع ، هي لا تقابل المنافع فهي ليست حيثية تقييدية ولكن المنافع حيثية تعليلية لها دخالة في مالية العين.

إذاً قاعدة ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) ولو حرّم منافعة حرّم ثمنه ، ثمنه مالية العين وليست مالية المنافع وهذا صحيح ، فضلاً عن مالية المنافع في باب الاجارة ، يعني هذه القاعدة لطيفة تشمل مالية منافع العين ومالية العين نفسها ، تطبيقان لهذه القاعدة في ماليتين مالية المنافع أو مالية العين ، ( إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ) ، فإذاً حتى المالية في باب البيع مالية العين المنافع لها دخالة وتأثير فيها ، دخالتها بنحو الحيثية التعليلية وليس بنحو الحيثية التقييدية ، فجملة من الأعلام أشكلوا وهو الميرزا علي الايرواني ووافقه عليه السيد الخوئي أنَّ الغناء كفعل هو حرام أما صفة الغناء فليست بحرام ، فإنَّ هذه صفة وجودية فلماذا مالية المغنية حرام وكلامهم هذا على القاعدة أما على حسب النص الخاص ثمن المغنية سحت وسنقرأ الروايات ، لكن كلام العلمان يقرران على حسب القاعدة ، حسب القاعدة باب البيع يختلف عن باب الاجارة ، فلو استأجر جارية أو حرّة غير جارية لأجل الغناء فهذا باطل ، لأنَّ الغناء كفعل هو حرام وبالتالي لم يعتبر الشارع له مالية هذا على القاعدة وليس على النوص الخاصة ، أما إذا اشترى مغنية فلماذا هذا البيع باطل ، المالية بإزاء العين وليست بإزاء الصفة ، بل الصفة أيضاً ليست محرمة ، يعني ليست صفة الغناء الواجب اعدام هذه الصفة من هذه المرأة مثلاً ، المحرّم هو نفس الغناء كفعل لا كصفة فضلاً عن العين ، لأنَّ مالية العين في باب البيع غير باب الاجارة ، هذا كلام العلمين.

ولكن هذا ليس بصحيح:- لأنه صحيح أن الغناء المحرّم كفعل ولكن له دخالة بنحو الحيثية التعليلية في الصفة والصفة في العين ، وعموم قاعدة ( إنَّ الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) يشمل حتى هذه الصورة ، فعل محرّم الصفة تصير منبوذة بها اللحاظ بالتالي دخالتها في المالية بهذا اللحاظ ، إجمالاً هذا جملة من الكلام في أقسام المالية والماليات وستاتي بحوث عديدة تتمة لاحقاً.

الآن ندخل في النوع الثاني من أنواع الحرام الذي تعرض إليه الشيخ الأنصاري:- وهو غير أعيان النجاسات والمتنجسات مما يحرم التكسب به ، النوع الثاني ما يكون الغرض منه محرّماً يقصد به غرض ، مثل الآليات المختلفة ، طبعاً إذا لم نقل عن الشارع حرّم أصل وجود هذه الاليات مثل آلات الموسيقى وآلات القمار وآلات العبادة الباطلة وهلم جرا ، أو قل الخشب يباع ليصنع تمثالاً صنماً أو يباع ليصنع منه آلات الموسيقى فيقصد منه الحرام أما هو في نفسه فلا ، فالمهم البحث في النوع الثاني من المكاسب المحرمة هو تحريم الشيء لأجل ما يقصد به ، تحريم الشيء لكن لما يقصد به منافعه ومنافعه الحاضرة هي المحرمة ، وهذا أيضاً ينقسم إلى أقسام يخض فيه الشيخ ، بخلاف الميتة والنجاسات هي منافعها الفعلية محرمة أكلها وشربها وغير ذلك أما هنا الخشب منافعة الفعلية لا يوجد فيها حرام إنما ما يقصد به يصنع كذا هو المحرم ، فنفس الخشب الآن يصنع آلة موسيقية يعني ما يقصد به ، فنفس الخشب الآن ليس بمحرم ، بخلاف باب الميتة ، فهذا ما يقصد به ، بيع السلاح على العدو مثلاً في حالة الحرب ، هذا يقسمه الشيخ الأنصاري إلى أقسام ( النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به ) ، العنب الآن هو حلال أكله أو شربه أما أنه كان قاصداً أن يجعله عصيراً ويغليه حتى يصير عصياً عنبياً فحرام ، أما الطرف الآخر فالعصير العنبي المغلي ليس بحرام عندهم والحال أنه بدايات نشوة الخمرية ، حرمة العصير العنبي إذا غلى ، وهذه مسألة كانت ابتلائية في زمن المعصومين عليهم السلام لأنَّ كذا كان يشرب الصير العنبي المغلي أو النبيذ ، العصير العنبي أو ماء الشعير - البيرة - نسبة الكحول فيها دون الخمسة عشر بالماءة ، فهي خمر استصغره الناس كما قال أئمتنا عليهم السلام ، وطبعاً هذه نسب عالمية منذ حضارات قديمة وليس الآن فإن الخمر والنبيذ والبيرة الفقاع هي محل ابتلاء منذ قديم الزمان ، فهي ثقافة بشرية مشتركة ، لأنها معصية محل ابتلاء مشترك ، لذلك النبيذ في كل اللغات وكل الشعوب النبيذ نسبة الخمر فيه بين خمسة عشر بالمائة إلى خمسة وثلاثين بالمائة وهذا خمر متوسط وليس استصغره الناس ، وحينما يصعد من خمسة وثلاثين بالمائة يصير خمراً، فالطرف الآخر قالوا إن المحرم هو الخمر أما النبيذ فهو ليس بخمر ، ولذلك عندهم روايات كثيرة تذكر أن العنب لو خُمًر وصار خمراً اكسره بالماء ، ذهب عاديته كما يعبّرون فاشربه ، ولذلك القصص معروفة لا يحتاج أن نأتي بها ، فالمقصود هو هذا المطلب ، والعجيب أنَّ هذا البحث محل ابتلاء كثيراً حتى أنه كان جملة من أصحاب الأئمة عليهم السلام في بدايات تعلمهم وقد يكون بنسبة فاضل أو غير ذلك وهو غير مطلع بل هو مدمن إما على الفقاع أو العصير العنبي أو على غير ذلك ، فكان أئمة أهل البيت عليهم السلام تشددوا في هذه القضية لأنه يوجد فيها جهل ، والآن هو متفشٍّ ماء الشعير وكلّه فقاع ، وهو في زمن الأئمة ألمر هكذا ، يعني جملة من الذين كانوا في زمن الأئمة من أصحاب الأئمة كانوا برتبة فقهاء لكنهم يجهلون هذا وهم كانوا مدمنون على هذه البيرة ، فكان من الأئمة تشدد وتبيان تغليظ وهلم جرا ، حتى أن الامام الباقر عليه السلام كان يقول ( لو أن لي السلطان أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ثمانين جلدة ) ،وهذا النص مفتىً به عند كل فقهاء الامامية أنَّ حكم بائع البيرة - الفقاع - حكم بائع الخمر ، كما شارب البيرة حدّه نفس حدّ شارب الخمر لا يقل عنه جلدة واحدة ، ( خمر استصغره الناس ) وفعلاً إلى الآن هو مستصغر وهناك غفلة موضوعية وغلفة حكمية ، وكذلك الحال في العصير العنبي ، فالعصير العنبي يغلونه يعني تصنيع سريع لخمر صغير وكذلك الشعر نفس الشيء يغليه فيصير الفقاع فوقه ، فهو إما أن يغلي بنفسه يعني يتأكسد أو يغلي بالنار ، المهم العنب الآن في نفسه حلال ولكن قد يقصد منه الحرام وكذلك الشعير في نفسه حلال ولكن قد يقصد منه الحرام ، فهذه ليست منفعة بالفعل ، هذا هو النوع الثاني الذي يريد يدخل فيه الشيخ الأنصاري ، فتحديد الموضوع مهم ، ما يحرم لتحريم ما يقصد به ، هذا على أقسام:-

القسم الأول:- يقول عنه الشيخ الأنصاري - ونفس الهيكلة والفهرسة مهمة حتى لا تختلط الأدلة بعضها مع بعض النكات والوجوه - القسم الأوّل هو ما لا يقصد منه وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام ، أصلاً حصراً وجهة هذه العين في التداول المعاوضي فقط إلا الجهة الحرام ، مثل بيع الأصنام ، فبيع الأصنام فالأصنام للوثنية ، وكذلك بيع نفس الآلات الموسيقية وليس بيع الخشب فإنَّ هذا سيأتي أنه قسم آخر وإنما نفس بيع الآلات الموسيقية بالفعل ، أو بيع آلات القمار التي هي آلات قمار بالفعل ، يعني هيئة مع مادة الخشب ، ويستعرض الشيخ العديد من الآلات حتى الدراهم المغشوشة مثلاً أوراق نقدية مغشوشة ، فالفعل الآن ورق مغشوش ، فهذا النوع الأول هو ما لا يقصد منه إلا الحرام ، فأصلاً جهته منحصرة.

القسم الثاني:- ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرّمة لا أنه منحصر بل هو غير منحصر ولكن المتعاملان يقدان منه المنفعة المحرّمة.

فإذاً القسم الأول حصري وهذا القسم ليس حصريا وإنما فيه منافع محللة وفيه منافع محرمة ولكن المتعاملان قصدا منه المحرّم ، مثل بيع العنب ليصنع خمرا فإن العنب له منافع محللة وله منافع محرمة بهذا اللحاظ وحتى المنافع المحرمة تقديرية - ليصنع به الخمر - أو مادة الخشب الخام تباع لتصنع آلات موسيقية أو آلات قمار أو آلات أخرى محرمة مع أنَّ هذا الخشب يمكن صنعة باباً أو طاولة أو تماثيل محللة مثلا جمادية ، فإذاً القسم الثاني ما يقع على مفترق طريق ولكن يقصد منه المتعاقدان طريق الحرام ، هذا القسم غير الحصري أيضاً ينقسم إلى صور ، وهذه فهرسة مهمة لتحديد الموضوع ، وهذا كله فهرست للموضوعات لنميز ونمايز بين أدلة الموضوعات ووجوهها لأنَّ نفس الأدلة استخدمت واستعملت في كل هذه الأقسام حتى في القسم الأول الحصير فهي ادلة مشتركة ، وهذا عجيب فكيف أنَّ الفروض مختلفة والموضوعات مختلفة لكن الأدلة مشتركة ؟!! طبعاً ليس بالضرورة أن الكل قبل بهذه الأدلة المشتركة ولكن يوجد من قبلها ، فلابد أن تكون أصل الفروض دقيقة وواضحة ، هذا الذي هو على نمطين من المنافع ويقصد منه الحرام على مسائل ثلاث عند الشيخ الأنصاري ، يعني في كلمات الأعلام ، رغم أننا لم نصل إليه ولكن لابد أن يكون المقسم والأقسام واضحة.

المسألة الأولى:- بيع هذه المادة على أن يأتي بالفعل الحرام فيه كالخمر يعني العنب يصنع خمراً والخشب يعمل صنماً ، يعني يشترط ذلك ويلتزم به ، هو تكويناً ليس فيه حصر ولكن المتعاقدان يحصران ذلك شرطاً ، هذه هي المسألة الأولى من القسم الثاني ، نحن في النوع الثاني قسّمه الشيخ قسمان قسم حصري تكويناً وقسم ليس حصيراً تكويناً بل هو تكويناً على مفترق طريق هذا فيه مسائل المسألة الأولى أن يحصرا ويشترطا.

المسألة الثانية:- المعاوضة على شيء فيه صفة يقصد منها الحرام مثل المغنية ، فإنه المغنية لا أنهم يشترطون ولا أنَّ هذه الجارية المغنية المنافع فيها محصورة بها بالحرام بل يمكن أن يستمتع بها في جانب آخر بمنافعها وخدمتها ولكن فيها صفة محرمة صفة تؤدي إلى الحرام فهما من دون أن يشترطا هي الصفة موجودة ، وليست كالقسم الأول حصرية بل هي غير حصرية ولكن الصفة موجودة ولا تحتاج إلى الالتزام.

المسألة الثالثة:- والتي هي معركة الآراء وهي محل ابتلاء ، وهي أن يبيع البائع المادة الخام وهي العنب مثلاً أو الخشب ممن يعلم أنه يصنعه خمراً ، هو يعلم بأنَّ هذا الذي يشتري الخشب يريد أن يعمل به الصليب أو الرموز الباطلة ، يريد أن يعمل به صنم و طقوس شيطانية أو ما شابه ذلك.

إذاً فرق المسالة الثالثة عن المسألة الأولى والثانية واضح ، ففي المسألة الأولى اشتراط والمسألة الثانية فيها صفة محرمة وفيها منافع محرمة والمسألة الثالثة لا يوجد فيها اشتراط ولا يوجد فهيا صفة بالفعل ولكن يعلم أن هذا المشتري سيصنعها خمراً فهما لم يشترطا ولم يتبانيا ولم يتعاقدا ولكنه يعلم بأنَّ هذه الكميات من العنب هذه الشركة تشتريها لأجل أن تصنع منها خمراً ويعطون أموالاً كثيرة ، أو يشترون الشعير ليصنعوا منه الفقاع ومن هذا القبيل الكثير فهل يجوز للزارع أن يبيع لهم أو لا ممن يعلم أنه يصنعه خمراً ؟ ، هذا بالنسبة إلى القسم الثاني ، والقسم الأول ما كان حصريا فيه منافع يقصد منه الحرام مثل آلات الموسيقى الموجودة ، أما القسم الثانية فيه منفعة محللة وفيه منفعة محرّمة وفيه ثلاث مسائل أو صور ، التزم ، أو فيه صفة محرمة بالفعل تؤدي إلى الحرّم ، أو يعلم أنه سيصنعه خمراً مثلاً.

القسم الثالث:- ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً ، أما بالعفل فلا ، ففي القسم الأوّل حصرياً يقصد منه الحرام ، والقسم الثاني فيه منفعتين ، أما القسم الثالث فهو أضعف فهو يقصد منه الحرام شأناً يعني على بعد مثل بيع السلاح على أعداء الدين ليس في حال الحرب هل هو جائز ؟ فقد تصير حرب ويستخدمونه ضد المسلمين والمؤمنين.

إذاً هذا هو النوع الثاني وفيه ثلاث أقسام وقام هذا النوع الثالث هو أن يقصد منه الحرام ، ونحن مضطرون إلى أن نعيد تخليص الفهرست غداً ثم ندخل في البحث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo