< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:المكاسب المحرمة _القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين.

كنا في هذه الروايات الواردة في بيع السلاح على أعداء الدين وكنا في الرواية الثالثة وهي صحيحة محمد بن قيس:- ( قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما ؟ ) وواضح أنَّ أكثر محشي المكاسب من الأعلام الكبار استظهر أنَّ هذا العنوان في الرواية الشريفة المراد هنا تقاتل فئتين من أهل الضلال ، فلاحظ أسئلة الرواة يفرضون صور مختلفة للموازنات السياسية والاجتماعية ، تلك مسألة كانت بين بني أمية والروم - يعني كلا السؤالين - ثم في الرواية الثانية بدء مناوشات من أهل الخلاف مع أهل الايمان ، أما هذه الصورة الثالثة في الرواية الثالثة حصول نزاع مسلح بين فئتين ضالتين ، ثلاث صور من الموازنات والنزاعات وهذا يدل على أنه مدى البحث حسّاس ومدى ذهنية الرواة في تغطية الموقف الشرعي والسياسي والأمني والعسكري تجاه هذه الحالات المختلفة وأنها لا تكال بكيلٍ واحد وإنما لها موازين وضوابط ولها ملفّات مختلفة ، قال الراوي:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل ابيعهما السلاح ؟ فقال:- بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ) مع انهما ادوات حربية ولكنها أدوات حربية تقل سبة القتل والفساد لأن الحرب في تعريف البشر الآن ومدارس البشر عبارة عن دمار وليس عمارة للأرض اتفقت المدارس البشرية من العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية والعلوم التاريخية على أنَّ الحرب ليست علاجاً مثالياً لأنها دمار ، في مقابل العمارة ، والقرآن الكريم يشير إلى هذا المنطق في سروة الاسراء لعله ﴿ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ﴾ يعني الحرب هي نار تحرق تشتعل ، فالحرب في منطق فطرة البشر وعقل البشر مردودها سلبي وإنما يتوسل إليها عند آخر المطاف ، نفس هذه الحرب التي هي آخر المطاف مع ذلك هناك درجات لتخفيف الحرب منها تزويد الطرفين بما يكنهما من القتل إلى أن تهدأ العصبيات والغضب ، لأنها كلها سعرات الغضب والعصبية ، فإذاً حتى الآلات الحربية لاحظ هذا التكتيك أن بيع السلاح يعين يسمى بيع سلاح ولكنه دفاع وليس هجوم وليست قتل ، دور الأجهزة دور دفاعي وليس هجومي قتّال فيجب أن نفرّق بين المطلبين وإن كان ورد في الروايات السابقة انه إذا نشبت بيننا وبين اهل الباطل الحرب أو المباينة فضلا عن الحرب من يزودهم بالدفاع هذا تقوية لهم ولكن هذا يدل على أن السلاح له مرتبتان سلاح هجومي ويجد سلاح دفاعي ، يعني حتى في استراتيجية موازنة القوى يجب أن يدرس هذا المطلب وهو شيء ليس بالسهل ، هذه نكتة مهمة في جهات البحث.

وهناك نكتة أخرى أثارها الأعلام في هذه الرواية الصحيحة:- وهي أنه كيف يفرض الامام تحريم بيع الآلة القتالة لهاتين الفئتين الضالتين فهل نفرض أنَّ لهما حرمة دم ؟ هذه الاثارة م محشي المكاسب على هذه الرواية تنبه إلى نظام مهم في بحث حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض أنها على درجات وليست على درجة واحدة ، وهذا ما أشرنا إليه في بحوث كثيرة أنَّ مرتكز علما الامامية على خلاف المذاهب الاسلامية الأخرى حرمة الدم درجات وأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول الأئمة عليهم السلام ( من تشهد الشهادتين حقن دمه وعرضه وماله ) ليس المراد هنا في هذا الحديث النبوي العظيم أصل الحرمة كما فهم من ذلك الطرف الآخر - يعني المذاهب الاسلامية الأخرى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام - حيث فهموا من هذا الحديث أنَّ أصل حرمة الدم منوط بالشهادتين وأما إذا لم يكن هناك شهادتين فلا حرمة للدم ، بينما القرآن الكريم يقول ﴿ ولقد كرّما بني آدم ﴾ ولم يقل كرّمنا المسلمين ، نعم بالإسلام تزداد كرامة بني آدم ، وبالإيمان تزداد الكرامة أكثر ، وبالتقوى تزداد الكرامة أكثر ، فهل قال ( إنَّ اكرمكم ) أو أن ( إن كريمكم ) ؟ ما هو الفرق بين أكرمكم وكريمكم ؟ إنه ناظر إلى الدرجات ، لا أن أصل الكرامة للتقي ، كلا بل تفضيل الكرامة للتقي لا أنَّ أصل الكرامة للتقي ، فإنَّ أصل الكرامة ما دونها من الدرجات حتى لغير التقي ، المؤمن الفاسق من جهة إيمانه أيضاً له كرامة لا من جهة فسقه فهنا يوجد تفكيك في الحيثيات أو مؤمن عادي أو مسلم عادي لا أنه فاسق ولا تقي فهذا ايضاً له كرامة ، او أنه إنسان خير غير شرير له كرامة.

فلاحظ أنَّ هذه قاعدة كبيرة عجيبة حاول العلماء أن يستنبطونها من هذه الرواية وهي درجات الحرمة في الدم وفي المال وفي العرض ، وللأسف هذه غيبت عن المذاهب الاسلامية الأخرى ، فهم يقولون إما الشهادتين وإلا فلا ، لذلك ذكرت لكم أنَّ كاتباً يقول إنه حينما يريد أن يحارب يلزم أن يكفرهم أولاً حتى يحاربهم ، حروب الردّة لخليفة قال يلزم أن نحاربهم حتى نستولي على الخلافة فيلزم أن نكفّرهم حتى نحاربهم ، والحال أنَّ الحرمة درجات ، نعم أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل لم بداهم بالحرب وإنما هم بدأوا الحرب وتركوا الحرمة وهم أزالوا حرمتهم وكذلك الخوارج وكذلك صفّين ، لاحظوا أن من أحكام أهل البيت عليهم السلام أنَّ الدعوة للمبارزة في الحرب معصية كبيرة والحال أنَّ الحرب قائمة ، الآن قد تنسب بعض التواريخ إلى سيد الشهداء في صفين أو في الجمل أنه كذا وأمير المؤمنين عليه السلام أثنى سيد الشهداء عن هذا ، فملابسات هذا الحادث يلزم أن نراها ، وإلا فأصل طلب المبارزة معصية حتى بهذا المقدار ، يعني بمقدار ما هم يتجاوزون فأنت تصدّهم ، فالمقصود هو هذا المطلب أن ﴿ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ من أدلة هذه القاعدة أنَّ الحرمة والكرامة درجات ، وقد ذكرنا هذا البحث في فقه الطب المطبوع في بحث حرمة المثلة وأن ( المثلة حرام ولو بالكلب العقور ) عني حتى بالكافر ، لأنَّ جسد الكافر ليس مرتبطاً بكفره وإنما هو مرتبط بخلق الله وعفل اله ونسبة إلى الله تعالى فلا يجوز المثلة فيه لأنه ليس مرتبطاً بالكفار ، فلاحظ أنه حتى الكافر المحارب المعتدي حيثية الكرامة موجودة عنده وهي ليست مرتبة به وإنما هي مرتبطة بالله تعالى ، ( لا تمثلوا ولو بالكلب العقور ) وهذه قاعدة عجيبة عظيمة وأيضاً الكرامة والحرمة ذات مراتب في الدم والعرض والمال وأيضاً هذه ذات مراتب وذات حيثيات ، والوارد في الروايات هكذا وهو أنَّ الذي يعيب الكافر في خلقته هذا أعاب الله لم يعب الكافر ، حتى العدو ، فلاحظ كيف هو التفكيك في الحيثيات ، لذلك السباب مطلقاً مذموم إذا رجع إلى ذم الخلقة فأنت تذم خلق الله ولم تذم الكافر ، فالمهم الأعلام هنا قالوا هنا لأن فئتي الباطل لهما حرمة أو أنَّ الأعلام لم يروا حرمة لأهل الباطل أو لا فهم قد تشهدوا الشهادتين ؟ إنَّ الحرمة درجات ، واللطيف هكذا ( حرب لمن حاربكم ) وليس حرب لمن عاداكم ، وما هو الفرق وليس حرب لمن أبغضكم وإنما قال ( حربٌ لمن حاربكم ) ، فلا سمح الله حتى لو كان ممَّن ينتحل الايمان ويأتي بصدد حرب فيلزم صده بالحرب فإنَّ الحرب شيئاً آخر ، ( سلم لمن سالمكم ) وهذا من معجزات زيارة عاشوراء وهذه من معجزات زيارة عاشوراء ، قبل ألف وأربعمائة سنة هذه تصدر وهي منطق أن البشرية يستطيع أن يقول هذا الميزان خطأ ( سلم لمن سالمكم ) ولم يقل ( سلم لمن والاكم ) في بدر أسر العباس بن عبد المطلب وأسر عقيل معانهما مسلمين بل ومؤمنين بل ومواليين أصلاً عقيل كان يخطط لرسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ابتهج به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى العابس ، العباس بن عبد المطلب أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نحن مسلمان وكارهاً أتي بهم ، رغم ذلك تؤسر وطلب منهم النبي الفدية رغم انهما أتي بهما اكراهاً ولكن رغم أنه اكراهاً ولكن يجب أو نواجه من أكره حتى لا يقتِل ، فهو وإن كان معذوراً لأنه مكره ولكن نحن معذورين في مواجهته ، فزيارة عاشوراء فيها معجزة عجيبة ، ( سلم لمن سالمكم ) وليس ( سلم لمن والاكم ) ، ( حرب لمن حاربكم ) ، النبي في نفس بدر لو كان مسالماً مع كفار وربما استعان بهم ، فلاحظ أنه في السلم لا يوجد ايمان وغير إيمان وإنما في السلم يوجد منطق ميدان مسالم فمسالم ومحارب فمحارب ، في المنطق العسكري لا يوجد غير هذا الشيء ، نعم في بحث القلب والروح ( وليّ لمن والاكم عدو لمن عاداكم ) أو حتى على صعيد النشاط ، فهذه موازين أنظمة باهرة جداً ، يعني أنظمة وقواعد عجيبة وعظيمة فقهية وفقه سياسي وفقه عسكري وفقه أمني وفقه اجتماعي ونسيج ، الآن لص عسى أنه يكون مؤمناً فاللص لصٌّ يجب مواجهته ، ( احذروا اللصّ فإنَّ كلبهم لا يرحم ) ، لذلك يجب أن تواجهه ولو كان مؤمناً ، بينما لو كان هناك شخص ليس هو مؤمن وكان ضالاً أو غير ذلك ولكنه ليس سارقاً ، فجانب السلم غير جانب الايمان ، في لم تقل سلم لمن آمن بكم وإنما قالت ( سلم لمن سالمكم ) ، فهذه نكات عجيبة في الفقه المدني وفي فقه التعايش المدني وفي فقه المكونات لذلك هذه الآية الكريمة قرأناها عدة مرات من سورة الانفال أنَّ الله عزّ وجلّ يقول في المسلمين الذين كانوا في مكة المكرمة تحت النظام السياسي الكافر لقريش يقول ﴿ والذين لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء ﴾ يعني الولاية من جانب الادارة المعيشية والأمنية والعسكرية فهم ليس لهم حق عليكم فهم لم يتخذوا هذا الوطن وإنما المهاجرين ذهبوا إليه أما هم فقد ذهبوا إلى هناك ، ففي هذا البعد ليس لكم من ولايتهم في شيء إلا أن يستنصروكم في الدين ﴿ فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة ﴾ فهذه حيثية أخرى ، أما لو استنصروكم في المال أو في جانب الحقوق الخدمية فلا تنصروهم ، بينما إذا كان مسيحياً أو غير ذلك في هذا البعد الخدمي الدنيوي المادي فله ما للمسلمين ، وهذا منطق عجيب وعظيم.

فإذاً أوّلاً الكرامة حيثيات ، فلاحظ الآن هنا ﴿ ما لكم من ولايتهم من شيء ﴾ ، فالقرآن الكريم يفكك بين الولاية الدينية والولاية الدنيوية ، وهذا نفيسه قاعدة عظيمة في البحث وهو التفكيك بين الولاية الدينية والولاية الدنيوية ، والهجرة أيضاً هجرات فتوجد هجرة جغرافية وتوجد هجرة دينية ، حتى الهجرة فإنه واضح أنَّ ﴿ حتى يهاجروا ﴾ واضح أنه توجد هجرة جغرافية وليس فقط هجرة دينية وإنما هجرة نسيجية ديموغرافية ما شئت فعبّر ، فهذه البحوث يجب أن تنقح وتحرر.

هنا اثار الأعلام في ذيل هذه الرواية في حاشيتهم على المكاسب أي فرض يمكن تصويره أما الفئتين الضالتين لهما حرمة دم ؟ هذا التساؤل الذي أثره السيد الخوئي أو السيد اليزدي أو غيرهما ما معنى هذه الاثارة فهل هما لا يقولان بالحرمة ؟ إنَّ الحرمة لها درجات فالتفت إلى ذلك ، فتارة أنت تريد أن تذهب وتقتله فلا فإنَّ هذا مسلم فلا يجوز أن تقتله ، أما إذا أردت أن تدافع عنه لغية وبطلانه وضلالة فمن قال لك أن حرمته هي بهذه الدرجة فإن حرمة الدم درجات ، واللطيف أنه ﴿ ما لكم من ولايتهم من شيء فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة ﴾ أما إذا استنصروكم في الحياة فلا يجب عليكم النصرة والدفاع عنهم وإن كانوا مسلمين ، أليس هذ آية كرية نزلت في ذلك ؟!! ، نعم إذا كانت عليهم حرب دينية فعليكم أن تنصروهم أما إذا كانت حرب مالية أو حرب عسكرية سببها مالي ودواعيها مالية أو غير ذلك فلا ، فلاحظ كيف أنَّ القرآن الكريم يفكك بين الحيثيات والملفات ، فالكرامة إذاُ درات والحرمة درجات لذا هننا الأعلام أثاروا هذا السؤال أنه أي حرمة هي المقصودة ؟ ، فلاحظ هذه درجات الحرمة ، ( من تشهد الشهادتين حرم دمه ) فهل حرم دمة بلغ مما بلغ بأن تفدي نفسك له أو أنك لا تتجاوز عليه فهذه درجة أخرى نازلة أو أنك تحامي عنه فهذه درجة أعلى فأيّ حرمة هذه حينما حرم دمة وعرضه وماله ؟ ، من وظائف الدولة الاسلامية أن تحامي عنه كمواطن فهذا بحث آخر ، أما لو شكّل هو دويلة أخرى أو أنه جالس تحت نظام آخر فهنا هل عليك أن تحامي عنه ؟ إذا كان الموقف دينياً مذهبياً فهذا بحث آخر ، أما إذا كان الموقف مادياً كأن سرق أو قتل شخصاً فهذه قضايا مدنية فيأخذ القصاص والجزاء ، فالأمر يختلف ، فعجيب أنَّ هذه بحوث حساسة يجب على الانسان أن يفكك بينها.

والسيد الخوئي قال هنا لعل المراد أنَّ الفئتين رغم أنهما من أهل الباطل والضلال ولكن وجودهم عمق اسلامي يصدّ العدو الكافر فالاستشراء بينهم يضعف العمق الداخلي ، وأنا اترجم كلام السيد الخوئي بعبارات أصلية فيقول نعم في هذا يحرم عليك أن تعطيهما آلات قتّالة بل عليك أن تسعى في درء الفتنة لأن ذهاب هؤلاء قد يخلّ ، لذلك شخص يقول لماذا هذا الطرف يساعد ذاك الطرف فإنَّ ذاك الطرف ربما يكون ناصبياً ؟ ولكن نقول: نحن نعلم بذلك ولكن ذاك الطرف هو في جانب عمق كذا وهو أمام فلان.

هذه هي التي يقولها السيد الخميني فهو يقول هذه قواعد متحركة ، نعم هي قواعد ثابتة ولكن حيما تجد مصاديقها تصير متحركة متغيرة بحسب البيئة والحيثيات والجهات ، وحتى السيد الخوئي هنا في شرح هذه الرواية يقول لابد أنَّ الامام يحرم الآلة القتّالة لأجل أنَّ هذين الطرفان يشكلان عمقاً وهو سياج للمؤمنين استئصالهم وصلولهم إلى حالة الضعف ليس لصالح الجبهة الداخلية حتى للمؤمنين فلاحظ كيف هي المحاسبات وكيف يحللها الفقهاء من رواية واحدة وهي صحيحة السند أعلائية ، يعني القضية قضية موازنات ، يقول أنا أدافع أمام النجف عن الجف هذا صحيح ولكن إذا لم تدافع عند السيدة زينب فسوف يأتونك إلى هنا فالقصة ليس قصة ذاك النظام وإنما يأتونك إلى هنا ، فالقضية موازنات قضية يلزم أن نلتفت إليها لا أني أنظر أمام قدمي ، وهذا نفسه هو تحليل السيد الخوئي ، فالقضية إذاً قواعد متعددة تتشابك وقدرة المعصوم إنه يرى الأمواج وتداعياتها اكثر أكثر ودراسة البيئة فلذلك هنا قال ( سألت أبا عبد الله تلتقيان من أهل الباطل ) يقول حتماً لأنَّ استئصالهما فيما بينهما ليس من صالح المؤمنين أو الايمان هنا يحرم بيع السلاح عليهم ، وأما إذا كانت كلا الفئتين داعشيتين فبالعكس الدواعش كلّما يستأصل بعضهما البعض فهو أفضل فهنا يجب تزويدهم بالسلاح القتّال كما يقول السيد الخوئي حتى يأمن أهل الأرض شرهم ، فهو يقول إذاً هذه الرواية ليست على اطلاقها وإنما يجب أن تحمل على موازنات وبيئات ، وكلامه متين وهو في محله.

فنخرج من هذه الرواية الصحيحة بجملة من القواعد:-

الأولى:- السلاح القتّال للدفاع ، هذه قاعدة

الثانية:- أنَّه توجد درجات لحرمة الإنسان ، لذلك أنا ذكرت هذا المطلب في عدالة الصحابة وهو بحث فقهي أثرته في كتاب عدالة الصحابة قبل أقل من أربع عشرين سنة أنَّ خصوص مذهب أهل البيت عليهم السلام دون بقية المذاهب الاسلامية وهذه من معجزات أهل البيت ودون النصارى والمسيح ودون كل اهل الأرض وهذا من معجزات أهل البيت عليهم السلام أنَّ الانسان ما لم يكن محارباً معادياً لا يهدر دمه ، وكل من يدعي أنَّ هذا المبنى عنده فهو كاذب إلا أهل البيت عليهم السلام ، حتى لو كان عابداً لوثن ، ( سلم لمن سالمكم ) فلاحظ هذه هي معجزة زيارة عاشوراء ، سلم لمن سالمكم ولو كان عابداً لوثن فإنه مسالم ، أو أنَّ شخصاً يرفع شعار لا إله إلا الله ولكنه محارب فهنا ( حرب لمن حاربكم ) ، جانب الموازين المنطقية العسكرية يتبع على السم العسكري والحرب العسكرية ولا يعتمد قضية الهوية ، وهذا بحث مهم هو درجات الحرمة ، وهذا البحث ينفع في أبواب عديدة ، حتى في بحث الطب هناك بمناسبة ينفع وأنه هل المثلة بجسد الكافر تجوز أو لا أو التشريح الطبي غيره ، فهذه بحوث مهمة.

الثالثة:- إنَّ فئات أهل الباطل تارة حتى يزودون بالقوة ( يدفع الله بهم عدونا وعدوكم ) وتارة لا ، وتارة هم عمق لكن لا تزودهم بالسلاح ، يعني حتى وأد الفتنة بين فئات أهل الباطل إذا كان بقاهم لمصلحة الايمان فالمفروض أن توأد الفتنة بينهم ، نعم إذا كانوا شراً أشر فهذا بحثٌ آخر ، فلذلك فصّل الأعلام من خلال هذه الصحيحة عدّة صور وعدّة نكات قواعدية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo