< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة تبييض الأموال _ النوع الثالث ( بيع ما لا منعة فيه )/ المكاسب المحرمة.

كان الكلام في قاعدة الاتجار بالمال الحرام أو مال الغير من دون إذن أو المال العام وربما يسمى باللغة العصرية تبييض الأموا أو غسيل الأموال، يعني مال حرام يحاول أن يبدله من حرام إلى حلال أي يطهره ويغسل حرمتها بأن يتّجر بها فهو يقول إنَّ التجارة أما الذي قام بها فتكون حلالاً، سر التسمية الحديثة لغسيل الأموال وتبييض الأموال هو هذا، بل عليك أن تلاحظ المسير الطويل للتجارة فكل هذه التجارة نشأت من المال الحرام، فالكلام في هذا المطلب، وقد وصنا إلى عذا المبحث وهو أن روايات الباب الخامس من أبواب الدين تبين أنه علاوة على الوجوب التكليفي لنية الأداء في الديون التي هي أهم من القرض تبين أن هناك وجوب وضعي لنية الأداء وليس فقط وجوباً تكليفاً فإنَّ الوجوب التكليف هو بعد العقد، أما حين العقد يجب أن يكون هناك وجوباً وضعياً، يعني أنَّ نية الأداء دخيلة في أمر وضعي وهو صحة العقد وإلا يكون العقد تمويه وكون سرقة واحتيال، لذلك في ذيل الآية الكريمة ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾[1] أي بالتمويه فإنَّ أحد معاني الباطل التمويه، لا تأكلوا اموالكم بالقمار هذا صحيح، فهو أحد معاني الباطل ، وقد مر بنا أن ( بِالْبَاطِلِ) السبب المعاملي صحيح مثل القمار والنهب والغصب وغير ذلك فإن هذه ليست أسباباً للتملّك أو السبب صحيح التجارة ولكن العوض حرام، وقد مرّ بنا أنَّ الصحيح هو أنَّ الآية الكريمة تشمل هذا ايضا، فلا تتاجروا بأموال حرام فلا تأكلوا أموالكم بعوض باطل فالباء هنا استعملت في الأسباب واستعملت في الأعواض وهذا صحيح، الصحيح هو عموم الآية الكريمة لكلا المطلبين، وهذه الروايات الواردة في الباب الخامس تشير إلى معنى الآية الكريمة، تقول بأنَّ نية الأداء حين إنشاء العقد له وجوب وضعي يعني هو شرط وضعي، الشرط والجزء اصطلاحاً في علم الأصول وحتى في الروايات والآيات الكريمة الشرط والجزء مع أنه ضوعي ولكن يسمى باصطلاح الوحي واصطلاح القانون وجوب وضعي، فهو وجوب ولكنه وجوب وضعي، ووضعي يعني ليس تكليفياًن الآن النوافل المندوبات لها وجوب وضعي، نعم لها وجوب وضعي وليس تكليفياً، ووضعي يعني لا تصح النافلة من دون تكبيرة الاحرام ومن دون التسليم ومن دون الاجزاء والشرائط، فهذه اللابدّية هي لابدية وجوب ولكنه وضعي وليس تكليف، فالشرط للصحة أو الجزء للصحة أو عدم المانع للصحة وجوبه وضعي سواء كان في المندوب أو في غير المندوب من الالزاميات التليفية، وهذه النكتة الصناعية وهي أنه مع أن الوجوب وضعي ولكن يترتب عليها ثمرات كثيرة في الأصول والفقه إذا التفت إليها الانسان وهي معنى الوجوب الوضعي، فهذه الروايات تقول بأنَّ نية أداء الدين لها وجوب وضعي وليس فقط وجوب تكليفي بعد العقود والاستدانة يجب تكليفاً أن تنوي وإلا تصير بمزلة السارق، يعني تنكث ذمتك وعهدك في العقد، فهي ليست تدل على اللزوم التكليفي بعد العقد فقط بل تدل على اللزوم الوضعي حين إنشاء العقد ووجوب وضعي يعني لزوم وضعي، كيف تدل ؟، مرّ بنا أنه مع أنَّ الأداء لا صلة له بماهية العقد إنما هو من الآثار المترتبة على العقد ولكن نية الأداء له صلة، فإنَّ قصد الشيء غير الشيء، وقد مرّ بنا هذا المبحث سابقاً أنَّ الاقامة ليست هي العشرة أيام الخارجية وإنما هي قصد العشرة أيام، أبداً لم يفرض الفقهاء لا فتوى ولا نصوصاً الاقامة بعشرة أيام وإنما قصد العشرة ايام هي الاقامة مع صلاة تمام أربع ركعات حينئذٍ تتحقق الاقامة ولو حصل له طارئ ولم يتم العشرة أو تبدلت نيته كأن نوى الاقامة عشرو أيام وصلة صلاة الظهر أربع ركعات ثم بعد ساعة عير نيته وأراد الرجوع إلى وطنه فهنا يصلي صلاة العصر تماماً لأن الاقامة قد تحققت، لأنَّ الاقامة ليس العشرة أيام الخارجية وإنما الاقامة تتحقق بقصد الاقامة عشرة أيام جداً لا هزلاً ولا صوريا ً وقد قصد الشعرة وصلى أربع ركعات فهنا تتم الاقامة، فلو عدل عن نيته بعد يومين أو يومين فهذا لا يضرّ بل المهم قصده سديداً صواباً تعلّق بالعشرة، أما إذا كان قصده تعلق بغير العشرة فهذا خطأ فإنه لم يقصد العشرة أيام ولذلك المتردد في مكان لو بقي عشرون يوماً ولم يكن عنده قصد الاقامة فهذا لا ينفعه أو خمسة وعشرون يوماً أو تسعة وعشرون يوماً فهذا لا ينفعه حتى يبلغ الثلاثين يوماً، فإذا بقي على التردد فهنا ينفعه ففي اليوم الحادي والثلاثون يصلي تماماً، إنَّ مضي ثلاثين يوماً متردداً ففي اليوم الحادي والثلاثين يصلي تماماً، فواضح أنَّ نفس الاقامة الخارجية عشرة أيام لا دور لها ولا وقع لها بل الشأن كل الشأن لقصد العشرة لا أنه يقصد تسعة ويتخيل أنها عشرة فإنَّ هذا ليس بصحيح، بل يجب أن يقصد العرة فهنا يصير صحيحاً ، قصد العشرة مع صلاة رباعة فهذا صحيح فهما شيئان.

فإذاً كيف يكون للقصد دورا هنا أيضاً في العقود الأداء ليس دخيلاً في صحة جل العقود أو القرض والصدقة والعارية والوديعة فنعم، أما بقية العقود كالبيع والمصالحة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمضاربة كل ّهذه لا يشترط فيها القبض والاقباض، ولكن صحيح أنَّ الأداء والقبض والاقباض ليس شرطاً للصحة فيها ولكن قصد الأداء هذه الروايات تقول هو دخيل حين الانشاء بمالٍ يملكه فإنَّ هذا شرط في الصحة.

فهنا تسجّل مؤاخذة على مشهور المتأخرين:- وهي أنه ههنا فرق قصد الأداء ونفس الأداء فإنَّ هذه الرواية تدل على هذا المطلب، فقصد الأداء مضافاً إلى ما تم تبيانه وتنقيحه من أنَّ قصد الأداء من مال بعينه يعني طرف المعاملة لقانون تبادل موضع العوضين من أحدهما للآخر، والذي مرّ بنا من كلام الشيخ الأنصار وهي قاعدة المقتضى الذاتي لمعاوضة، فعوّض يعني اجعل أحدهما مكان الآخر والعكس كذلك، فأنت حينما تعيّن الأداء من مال معين تقصد حين العقد الأداء من مال الغير فأنت تجعله طرف المعاملة وهذا ليس أداءً وإما جعلته هو طرف المعاملة، المشهور قالوا إن قصد الأداء غير قصد العوض إن قصد العوض هو كلي في أما قصد الأداء فهو شيء آخر لأن الأداء مرّ بنا أنَّ الأداء معاملة أخرى، فقصد الأداء لا صلة له بقصد العوض، وأمس قرأنا كلام السيد اليزدي كإشكال على الذي نستدل به وهو إشكال ربما على مفاد الروايات لأنها تقول إذ لم ينو الأداء فهذا البيع يصير صورياً فهو بيع صورة ولكن واقعاً هو نهب وغصب وتمويه وتحايل، كما لو نوى أنَّ لا يسدد فلا يكون هذا بيعاً وإنما هو تحايل، فالمشهور هنا تسجل عليهم مؤاخذة وهي أنهم خلطوا بين تباين قصد العوض والمعاوضة والأداء فإن الأداء معاوضة أخرى وكلامهم صحيح أما قصد الأداء فهو شيء مباين وكلامهم هذا صحيح إلى حد ما ولكن ليس بصحيح على اطلاقه ن قصد الأداء إذا كان يرجع إلى أصل الأداء فإنَّ نية الأداء مقومة لكون عنده ارادة جدية للمعاملة أما لم يم يكن عنده نية أداء فعذا نهي وغصي وهو في حالة مخادعة وتحايل عل الطرف الآخر لأنه ليس من نيته الأداء فهذا ليس بيعاً وإنما هو يسع صورةً، فنية الأداء من الحرام كنية عدم الداء ولا فرق بينهما، إذا كان يريد أن يؤدي من الحرام حصراً فإذاً لا نية له في الأداء، لأنَّ الأداء الذي ينوى ويقصد حين المعاملة هو الأداء من الحلال، وهذا يوجد عنده قصد أن لا يؤدي من الحلال يعني قصده أن لا يؤدي فإنَّ الأداء من الحرام كلا أداء، فإذاً هو ليس قاصداً للبيع جداً وإنما هو قاصد التمويه، فالخلل الصناعي الذي لم يركز عليه مشهور المتأخرين هو هنا، الخلل الصناعي حسب مقتضى القواعد الأولية يعني حتى هذه الروايات الشريفة على مقتضى القواعد الأولية في باب المعاملات، لأنًّ نية الأداء من الحرام كنية اللا أداء، والسيد اليزدي أكد على هذا الشيء، أبداً ليس من نيته أن يؤدي، أصلاً هو ليس عنده غير المال الحرام وإنما يريد أن يعمل غسيل أموال، يعمل عقوداً صورية ولو سئل وقيل له أن الأموال فيقول لاحظوا هذه العقود فهي كلها تجارات أنا أقوم بها وبهذه التجارات أنا اكتسبت هذه الأموال، أو لا يقول أصل المال الذي دفه في بداة التجارة كان نهباً.

فالصحيح إذاً أنَّ قصد الأداء ولم يكن بطبيعته الأولية هو عين قصد المعاملة لأنَّ الأداء يغاير المعاملة فقصد المغاير لا دخل له بالمغاير قصد الأداء لا دخل له في المعاملة هذا صحيح بحسب الطبيعة الأولية، ولكن خصوص قصد الأداء من الحرام كنية اللا أداء، ونية اللا أداء لها دخل في أصل المعاملة وإلا فلا يوجد عنده ارادة جدّية وإنما يوجد عنده نية تحايل وغصب وتدلس وتمويه، فيوجد فرق بين نية الأداء من أموال محللة متعددة فهذا بحث آخر بين أن لا ينوي الأداء أأصلاً وإنما ينوي الأداء من المال الحرام يعني تساوي أن نيته ان لا يؤدي وهذا لا يكون بيعاً وإنما هو غصب، وهذا مبحث حساس وهو القلب النابض للبحث ، وهذا المبحث ينفع في هذه لقاعدة التي هي الاتجار بالمال الحرام وينفع في قواعد كثيرة أخرى كبحث لمضربة وبحث عمل المضاربة والوكيل وولي القصّر أو يتاجر بمال الزكاة أو الخمس أو المال العام عموماً وسنقرأ الروايات، فهذا المبحث مهم وهذا المبحث هو صناعي معقد وحتماً بعد ساعات يتبخر هكذا هي طبيعته، فيحتاج إلى تكرار ومتابعة حتى يرسخ في الذهن.

ونذكر صمرة صناعية مهمة حتى استثمرها السيد الخوئي مع أنَّ المفروض أنه يراعيها حتى في المقام ولكن لا يتبنى الاتجار بالمال الحرام يعني قصده الكلي ولكنه يؤدي من الحرام فالسيد الخوئي لا يتبنى الفساد في هذه القاعدة ولكنه مع ذلك يتبنى مطلباً مرتبط بهذا البحث، وأساس البحث وهو مسألة ابتلائية أخرى وهي قضية الاقتراض من البنوك الربوية لا سيما الحكومية أو المشتركة وإن كانت الأهلية عندنا حكم الحكومية تماماً أما لماذا فهذا بحث آخر ولكن السيد الخوئي خصّها بالبنوك الحكومية أو البنوك المشتركة بين الحكومية والأهلية، فقال إنَّ هذا الزبون - العميل أو يسمونه مشترياً والحال أنه يقترض ولكن كأنما البنك يبيع سلعة عليه فتود تعابري مختلفة في عالم البنوك واصطلاحاته القانونية وهي كلها صحيحة بمعنى - فهذا المشترك أو الزبون يريد أن يقترض ولكن هذا البنك ربوي فيقولون له اقترض ولكن نشترط عليك الربا وحرمة الربا باتفاق الفقهاء لا تقتصر عل التعاطي العملي للربا بل نفس إنشاء الربا بقصد جدي غلظة الحرمة فيه نفس حرمة التعاطي بالأموال الربوية، يعني ليس العمل والالتزام العملي بالربا هو حرام وإنما حتى إنشاء الربا حرام ولا تقل حرمته عن الالتزام العملي بالربا، هذه نكتة وعقبة في الاقتراض من البنوك الربوية، وهناك عقبة اخرى في المسألة حتى نلاحظ حل السيد الخوئي لهذا المطلب كيف يكون وهو مرتبط بما نحن فيه، العقبة الأخرى في هذه المسألة هي إنَّ الشرط الفاسد في القرض سيما الربوي هل يبطل القرض أو لا يبطل القرض ؟ المحقق الحلي وجماعة كثيرون كالعلامة بحر العلوم وغيره بنوا على أنَّ القرض فاسد، وهذا قول مشور، ويوجد قولان مشهوران في مسألة بحث القروض وهي محل ابتلاء، القول الآخر هو قول الكركي والشيخ جعفر كاشف الغطاء وهو مشهور أيضاً وهو أن القرض لا يبطل وإنما يبطل الشرط الربوي دون القرض، ونحن لسنا في صدد الدخل في بحث القرض وهذه المسألة وإنما نذكر فهرسة لتبيان البحث، فهذان قولان والصحيح حسب ما نبي عليه أن القرض صحيح لكن الشرط فاسد، والسيد الخوئي أيضاً يبني على هذا المبنى، أما كيف ؟ ، الربا طبعاً قسمان دين ربوي وتارة معاوضة ربوية كما لو قلت له اشتري منك عشرة طن من الرز نقداً بخمسين طن من الرز أدفعها لك بعد مدّة ، هذا ليس قرضاً ربوياً ولا ديناً ربوياً وإنما هي معاوضة ربوية، فهذا مكيل وموزون وهذا يسمونه معاوضة ربوية فأيضاً نتيجته الربا ولكنه معاوضة ربوية ، هذه المعاوضة الربوية باطلة من رأس، نعم المعامل الربوية الربا فيها يفسد أصل المعاوضة، أما القرض أو الدين الربوي فالذين أو القرض صحيح وخصوص شرط الزيادة باطل، وهذا القول هو الصحيح ، إذاً تجاوزنا هذه العقبة ويه عقبة ان القرض يبطل ، كلا بل القرض لا يبطل وإن ارتكب المكلف المعصية في الربا، فأصل الربا صحيح تكليفاً ووضعاً، حت لو يفعل حيلة شرعية أو غير ذلك القرض نفسه صحيح ومال القرض صحيح ولا غبار فيه تكليفاً ووضعاً ، الرحمة الوضعية تكليفاً ووضعاً لا تسري إلى اصل القرض، هذا القول يتبناه السيد الخوئي وهو صحيح وسديد، خلافاً للمحقق الحلي والعلامة بحر العلوم وجماعة كثيرين، بل القول بالصحة هو الأشهر.

تبقى العقبة الثاني وهي أنه كيف يتخلص المكلف من الشرط الربوي ؟، فصحيح أنه يريد قرضاً ولكنه لا يريد أن يركب حرام، درهم من ربا كسبعين زنية بذات محرم في الكعبة فهذه حرمة غليظة ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله )، فالله تعال هدد وتوعد بالحرب الآن الدول الغريبة مبتلاة بأزمة اقتصادية دولية، فإذاً كيف يتخلص من هذه الحرمة؟ هنا يأتي هذا البحث وهو قصد الأداء فإنه ديل في الارادة الجدية، السيد الخوئي جاء بهذا الحل ولعله قبله الشيخ حسين الحلي أو معه وجملة من الأعلام، قال إنَّ المكلف ينوي الاقتراض قصده جدي فالقرض يصير صحيحاً ولكن شرط الزيادة ينوي أن لا يسددها لو ترك واختياره، فلو ترك واختياره ولم يقهر أو أُرغم على ذلك جبراً لا يسدد الزيادة، وهذا القصد ينفع أن اشتراط الزيادة ليس اشتراطاً بقصد جدّي وإنما هو قصد هزلي صوري، هو ينشئ قصد الزيادة مع البنك ولكن قصده الجدّي أن لا يؤدي.

فلاحظ كيف استفاد السيد الخوئي من هذه القاعدة، عدم نية الأداء يخلّ بالإنشاء فلا يكون صحيحاً - إنشاء شرط الزيادة -فهو صورة ينشئ شرط الزيادة ولكن نيته أنه لا يؤدي لو ترك واختياره وحينئذٍ تكون حلّية تكليفية في البين وأنَّ هذا القرض ليس فيه أي إشكال.

وكلامنا الآن وبيت القصيد الذي هو مرتبط ببحثنا في المقام هو أنه لماذا نيّة عدم الأداء تكون سبباً لصحة القرض؟، فإنَّ السيد الخوئي ذكر هذه الحلية حيث قال لو نوى عدم الأداء للزيادة الربوية لو ترك ولم يرغم على دفعها فالقرض صحيح ولكنه قد يرغم على دفعها ولكنه ليس باختياره، قال إنَّ هذه الزيادة الربوية ليست شرطاً جدياً، فهذا المقترض في إنشائه لشرط الزيادة ليس يشترط الاشتراط بإرادة جدية وإنما بإرادة هزلية، فإذاً هو ليس ينشئ الربا بنحو كي يرتكب الحرام، وكلامنا هو في ربط البحث لأنَّ المسألة ابتلائية بالقاعدة التي نحن فيها..

ونذكر هذه الكلة ونكمل ككلامنا غداً: - وهي أنه يجب أن نلتفت إلى أن الفقهاء عندهم الشرط في العقد - في المشروط - معاملة أخرى ضميمية، فهو معاملة أخرى مرتبط وملتصقة بالمعاملة التي شُرِط فيها، بيع بشرط الاجارة مثلاً أو بشرط الهبة أو بشرط الوديعة أو العارية أو أيّ شيء، المشروط في الشرط معاملة أخرى ثانية، وهذه قاعدة مهمة يجب أن نركز عيها ونتدبّرها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo