< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - حرمة حلق اللحية - المكاسب المحرمة.

مسألة ارتأى السيد الخوئي ذكرها في المكاسب المحرمة وذكرها ببعده جملة من العلام، ولا بأس بها، وهي مسألة حرمة حلق اللحية: - وقبل أن ندخل في المسألة اللاحقة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وهي مسألة الرشوة قبل هذه المسألة أقحم السيد الخوئي مسألة حلق اللحية وما هي أقوال الأعلام في هذه المسألة؟ طبعاً السيد الخوئي وغيره قالوا إن المسألة اجماعية متفق عليها، مع أن السيد الخوئي صعب في الاجماع إلا أنه هنا قال بأن المسألة اتفاقية مجمع عليها، جملة من الأعلام الذين كتبوا بعد السيد الخوئي في هذه المسألة قالوا كيف هي مجمع عليها متفق عليها والحال أن القدماء وحتى الطبقة من الأقدمين فإن الفقهاء طبقات كما تعلمون كل طبقة هي ثلاث أو أربعة قرون لذلك عندنا خمس طبقات من الفقهاء ومراراً ذكرنا هذا التقسيم كاصطلاح في علم الفقه، يعني ما قبل الصدوق يعبر عنهم بالأقدمين تقريباً الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى يعبر عنهم بالأقدمين مثل ابن ابي عقيل وابن الجنيد والكاتب وغريهم وحتى الشلمغاني وإن انحرف بعد ذلك، ومن الصدوق إلى ابن إدريس يعبر عنهم بالمتقدمين ثم إنه بعد ابن إدريس إلى الشهيد الثاني يعبر عنه بالمتأخرين مثل فخر المحققين والشهيد الأول والشهيد الثاني والكركي والمحقق الحلي ويحيى بن سعيد وعلي بن طاووس والشيخ الطوسي يعبر عنه بالمتأخرين، ثم بعد الشهيد الثاني إلى ما قبل الوحيد البهبهاني يعبر عنهم بمتأخري المتأخرين، ومن نف الوحيد البهبهاني إلى الشيخ الأنصاري يعبر عنهم بمتأخري الأعصار، فصاروا أربعة، ثم بعد الشيخ الأنصاري يعني صاحب الكفاية إلى يومنا هذا يعبر عنهم بالمعاصرين، يعني القرن الذي يكون فيه الانسان يعبر عنه بالمعاصرين ولو عن صاحب الكفاية تجاوزنا القرن ولكن هذا الاصلاح جارٍ، فعلى أي تقدير هذه خمس طبقات من الفقهاء، هناك من كتب بعد السيد الخوئي وسجل هذه الملاحظة، وهي أنَّ الطبقات المتقدمة لم يفرزوا ويفردوا هذه المسألة بعنوان مستقل فمن اين نعرف أنهم يذهبون إلى الحرمة أو الكراهة بمعنى الحلية بالمعنى العام، فهناك ذكر بعضهم هذا التأمل، ولكن سنذكر من صرح بالحرمة فمتأخري العصار مصرحون بالحرمة والمعاصرون أيضاً نستطيع ان نقول الكثير منهم مصرحون بالحرمة أما الطبقات الثلاث من القدماء الوقوف على تصيحي بالحرمة منهم نادر ولذلك يحتاج إلى تتبع أكثر، وطبعاً هذه المسألة سواء روايات أو نصوص الفتاوى هذه المسألة معنونة في باب كتاب الطهارة وآداب الحّمام، يعني ترتبط بالهندام فلذلك ذكروه في باب الحمّام بها اللحاظ، القدماء لم ذكروا أنه تحفّ الشوارب وتعفى اللحى؟ اعفاء اللحى يعني لا تحلقها وتنتفها ولا تحف منها وغنما ترسلها فإعفاؤها ارسالها فهذا العنوان موجود في كل كلمات الفقها ولكن هل هذا الأمر ندبي أو لزومي فهنا هو محل الكلام؟ الآن يقول شخص حف الشوارب ليس بلازم فأيضاً لعل إعفاء اللحى ليس بلازم فإنه قد يستشكل متشكل بهذا، ولكن سنبين إن الأمر ليس كذلك سنبينه في النصوص، لأنَّ هذا الاشكال نفسه موجود في النصوص وهي نصوص متعددة كثيرة فإن الأمر بحفّ الشوارب وإعفاء اللحى كيف يدل على الوجوب والحال أنه في سياق الآداب المستحبة، فهذا الاعتراض سنبينه، وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نقول إنَّ القدماء وإن لم يصرحوا بالحرمة إلا أنها مرتكزة عندهم أما كيف ذلك فهذا ما سيأتي، فدعوى السيد الخوئي أو السيد الحكيم أو غيرهما من الأعلام بأنه يوجد تفاق على حرمة حلق اللحية بهذا اللحاظ متينة، مثلا جامع يحيى بن سعيد ذكرها في آداب كتبا الطهارة من آداب الحمّام، والشهيد الأول ذكر حرمة الحلق فهو صرح بحرمة الحلق هذا ما نقل عنه ويقول المجلسي الأول الأب في روضة المتقين ( والمسموع من المشايخ أيضاً حرمته ) أي حرمة حلق اللحية، والمجلسي استدل بهذا الاستدلال ( ويؤيده أنه لم يعقل تجويزه من النبي صلى الله عليه وآله أنه لم ينقل تجويزه من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولو كان جائزاً لفعلوه )، يعني ولو مرة لبيان الجواز كما في حال الكثير من المكروهات، أو لا أقل وقع من الأئمة الرخصة لأحد ، وهذا استدلال لطيف للحرمة، وهو أن الحرمة هي التي تحتاج إلى دليل، وهذا تقريب آخر غير احتياط الاخبارية وهو شبيه تعبير السيد الخوئي ( لو كان لبان ) فحيث لم يبن فهو ليس بكائن، وكثيراً ما تمسك بهاذ السيد الخوئي لاستكشاف الارتكازات المتشرعية، والارتكاز المتشرعي المعاصر للمعصوم إذا لم يردع عنه يصير حجة، فالسيد الخوئي عنده هذه الآلية في ألأمور الابتلائية او كثيرة التعاطي وما شابه ذلك يقول عن الارتكاز موجود وخلافه لو كان لبان، فهو يريد أن ستكشف ارتكاز معين عند المتشرعة بحسب الطبقات والقرون يقلو لون كان يوجد غيره لبان وتوجد دواعي لتبيانه وحيث إنه لم يتبين فيثبت أنه لم يكن موجوداً وإنما هذا الارتكاز هو الموجود، فهذا استدلال المجلسي شبيه هذا فهو يريد أن يستكشف من الارتكاز المتشرعي أنه لا توجد رخصة حيث قال ولو كان جائزاً لفعلوه مرة لبيان الجواز كما في الكثير من المكروهات أو وقعت منهم الرخصة، وهذا الاستدلال للمجلسي سيأتي ولكنه أحد الأدلة ونحن الآن ننقل الكلمات، وأيضاً ممن صرح بحرمة حلق اللحية المير داماد حيث توجد عنده رسالة في ذلك، وهذا من اللطائف فهو رغم أنه فيلسوف ولكن توجد عنده كتب فقهية وهذه نكتة لطيفة، فهو غير ملا صدرا فغن ملا صدرا لا توجد عنده كتب فقهية ولا العلامة الطباطبائي ولو أنه يوجد عنده تفسير عظم جداً وكذلك الملا صدرا عنده تفسير أيضاً، ولكن المير داماد عنده رسائل فقهية متعددة، من رسائله حرمة تسمية احب العصر والزمان باسمه، يعني لا تذكروه باسمه وإنما اذكروه باللقب، فهو يبني على الحرمة حتى الظهور، فتوجد عنده رسائل فقهية فهو توجد عنده رسالة خصصها لحرمة حلق اللحية وهي مطبوعة، والفيض الكاشاني أيضاً صرح بالحرمة وصاحب البحار صرح بها وكذلك صرح بها صاحب الحدائق والشيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب الجواهر في موضع وجملة كثيرة من الأعلام في الطبقات المتأخرة صرحوا بلفظة الحرمة ويمكن للباحث التتبع فإنه يجد أكثر، هذا بالنسبة إلى أقوال الامامية، أما اقوال العامة فقد ذهب العامة إلى الحرمة كلهم عدى الشافعي فقد ذهب إلى الكراهة ولكن هذه الكراهة لم يعلم مراده منها هل هي كراهة اصطلاحية يعين بالمعنى الاصطلاحي الموجود لدينا الآن أو هي حرمة أخف، وما هي هذه الحرمة الأخف؟ إنَّ هذا لا بأس بتوضيحه، هذا اصطلاح بغض النظر عن منبى العامة عموماً أو في خصوص هذه المسألة هذا اصطلاح روائي قرآني أن الحرمة حرمتان حرمة يعبر عنها بالحرمة في القرآن والسنَّة وتوجد حرمة يعبر عنها بأنه كره لكم كذا أو ( وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان )[1] ، فالمهم الكراهة مستعملة في القرآن الكريم والآيات بمعنى الحرمة الأخف وطأة فبالقياس غلى لفظة حرمة ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دكا مسفوحاً.... )[2] أما بقية المحرمات أين هي، وهذا لا منافاة وهو أنَّ الحرمة الأصلية الأصولية وأصولية يعني أصول التحريم، فأصول المحرمات يعبر عنها في القرآن الكريم وفي الرواية بالحرمة أي المغلَّظة، أما حرمات متوسطة أو دون المتوسطة يعبر عنها في الوحي بالكراهة وهذا مستعمل كثيراً، سيئة باصطلاح القرآن والروايات لا يعبر عنها في القرآن الكريم والروايات بالحرمة وإنما يعبر عنها بالكراهة ولكن ليس الكراهة هي الرخصة، هذا الاصطلاح من الشارع سبب إرباكاً لدى متأخري الأعصار، يعني سبق ذهنهم في الاستنباط من الكراهة إلى الكراهة الاصطلاحية والحال أنَّ المراد هو ليس الكراهة الاصطلاحية وهذ1ه نكتة يلزم الالتفات إليها، ولعله العام الماضي أو عامين أو أكثر أثرنا عدة مرات أن قماء علماء الامامية وحتى قدماء علماء الجمهور عندهم الاحكام التكليفية ليست خمسة وإنما هي عشرة أو خمسة عشر، فالمهم إذا أراد الباحث أن يراجع كتب الشيخ الطوسي كالمبسوط والخلاف وعدّة الأصول وكتبه الأخرى حتى التفسير يشاهد بوضوح أنَّ الأحكام ليست خمسة عندهم، يعني الحرمة توجد حرمة وتوجد حرمة بمعنى الكراهة الاصطلاحية الموجودة عندنا ولكنها حرمة أخف من الحرمة التي عبر عنها بالحرمة، والوجوب الذي يعبر عنه بالفريضة يختلف عن الوجوب الذي هو من السنة فبالتالي يقول لك هو ليس فريضة وإنما هو سنَّة أو هو ليس بواجب وإنما هو سنَّة، وليس المقصود من السنَّة أنه مستحب وإنما الالزام به ليس أتى من الله تعالى، فإنَّ الالزاميات بالفعل التي أتت من الله تعالى يسمونها فرائض أما الإلزاميات التي أتت من النبي صلى الله عليه وآله يسمونها سنَّة، وهذا معنىً آخر، يقال مثلاً ليس بفريضة وإما هو سنة فهنا يتبادر إلى ذهننا أنه مستحب والحال أن هذا ليس بصحيح، وإنما تشريعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من الله تعالى، التشريع الذي صدر من الله تعالى في التكاليف يختلف رتبة ودرجة عن التشريع الذي شرعة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم سواء بالإلزام بالفعل أو بالزجر عن الفعل، ما الفرق بين السيئة والموبقة وما الفرق بين الاثم والمعصية،؟ أصلاً أقسام المعاصي في القرآن الكريم ربما هي عشرون عنواناً والحال أننا نكيل بكيل واحد في الاستنباط الفقهي وهذا خطأ وإنما القدامى يميزون في ذلك وهذا له فوائد صناعية، كذلك الحال في جانب الوجوب فإنه توجد فرضة وسنة وغير ذلك، في باب الصلاة ذكرنا هذا المطلب أن مشهور القدماء ووافقناهم عليه عندهم تأخير الصلاة والاتيان بها خارج فضيلتها من دون عذر سيئة معفو عنها يعني هي معصية بينما المعاصرين يميلون إلى الكراهة.

فالمهم أنَّ هذه نكتة مهمة يلزم أن نلتفت إليها، وهي أنَّ الحرمة عند القدماء بين الفريقين أنواع وأقسام مراتب ولها وضعية ليست تكوينية فقط وإنما وضعية علمية يعني حكم وضعي، والوجوب ايضاً هكذا وسبب ذهاب علماء الفريقين القدماء إلى هذه التقسيمات موجودة في الآيات والروايات، هذا يسبب ارباك في الاستنباط عند متأخري الأعصار لأنه اصطلاحاتهم خمسة فقط فهم لا يفرزون، أحد أسباب اختلاف فتاوى الفقهاء المتقدمين عن فتاوى المعاصرين هو هذا الاختلاف الاصطلاح والغفلة عن كيفية الاصطلاح الروائي والقرآني، ونحن من باب المناسبة ذكرنا هذا المطلب، وهو أنَّ الشافعي ذهب إلى الكراهة فإنَّ الكراهة عند القدماء من الفريقين ليس بمعنى الكراهة الاصطلاحية، مثلاً كره رسول الله لأوصيائه من بعده مثلا لبس الذهب، فإنَّ لبس الذهب شرّعه رسول الله صلى الله عليه وآله للائمة عليهم السلام وكره الأوصياء من الأئمة لشيعتهم بعد ذلك، فلاحظ كيف يشرّع النبي للأوصياء شيئاً الأوصياء يشرّعون نفس التشريع لشيعتهم وهذا نمط من الولاية التشريعية يعبر عنها بـ ( كره ) من لبس الذهب وغيره، فإنَّ لبس الذهب تشريعه ليس من القرآن الكريم، ولو أن بعض الروايات تشير إلى هذا ولكن بكل جلي تشريعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعميمه حسب الروايات من بسبب تشريع الأئمة، فأقصد أنه من هذا القبيل موجود، جملة أحكام في الأبواب مرتبطة بالنكاح وغيره مثل الأطعمة والأشربة وغيرها شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأئمة عليهم السلام وشرعها الأئمة عليهم السلام لعموم الشيعة أو لعموم المسلمين، فعلى كلَّ فهذا القول الذي الآن نسبناه إلى الشافعي ليس صريح في الكراهة الاصطلاحية التي عندنا وإنما يريد أن يقول إنَّ هذا تشريعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من الله تعالى، والشيخ البهائي ممن صرح بالحرمة بل أزيد حيث نقل عنه في كتاب الاعتقاد أنها من الكبائر، يعني يصير فاسقاً، يوجد عند الشيخ ابهائي كتاب اسمه الاعتقادات وأنا لم أقف عليه ولكن الأعلام نقولا عن هذا الكتاب أن الشيخ قال ( إنَّ حلق اللحية كبقية المآثم الكبيرة من قبيل القمار والسحر والرشوة )، يعني هو حرمة كبيرة من الكبائر وسيأتي أن بعض الأدلة تشير إلى هذا المطلب ( ولم يخدش واحد من العلماء الأعلام في حرمته ) هذا كلام الشيخ البهائي، والفيض الكاشاني قلنا أنه أفتى أيضاً وبعد نقله الأخبار قال ( وقد أفتى جماعة من فقهائنا بتحريم حلق اللحية )، ولكن كما ذكرنا ان ارتكاز الكل على أنَّ اللحية من الحرمات، هذا بالنسبة إلى الأقوال في المسألة.

وقبل الدخول في روايات المسالة موضوعاً ولغةً ما هي اللحية فهل السكسوكة أو من الذقن إلى النك أو أنها كلها، هذه ثلاثا احتمالات ولو أن الكل قال إنها كلها ولكن السيد الخوئي قال إنها السكسوكة وبعضهم نادر قال إنها من الذقن إلى الحنك، ولكن المشهور أنها كلها، ولكن كلمات اللغات كما سيتبين أنها تساعد على كلام المشهور على ما ذكره السيد الخوئي وإن أوهمته بعض عباراتهم ولكن جلّ عبارتهم أنَّ اللحية هي كل هذا، وفي لسان العرب عن ابن سيدة اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، فهي ليست الذقن فقط، وفي مجمع البحرين قال اللَّحي كفلس عظم الحنك واللحيان بفتح اللام العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، فهذه الكلمات لا تساعد على أن اللحية هي السكسوكة فقط نعم هذا الباطن قد لا يكون من اللحية ولكن ما بقي هو من اللحية أما باطن الحنك فلس من اللحية، قال:- ( العظم الحنك واللحيان العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما ويقال لملتقاهما الذقن )، فإذاً ليس فقط الذقن هو اللحية، وستأتي بعض العبارات توهم بذلك ولكن لا يوجد من جزم بها أو من باب الشك وتجري البراءة ولكن السيد الخوئي على كل بنى على ذلك ولكن شواهد اللغة هي غير هذا، بل في استعمالات روائية كثيرة ستأتينا عن الأئمة عليهم السلام استعملت اللحية في كلها وليس في خوص السكسوكة فمن أين استظهر وجزم السيد الخوئي بذلك ؟!! نحن لا نعلم بذلك، نعم توجد عبارات توهم ولكن ليس إلى هذا الحدّ بحيث تعدل عن الاعتماد على أنَّ اللحية هي كل هذا المقدار، ( واللحية كسدرة الشعر الال على الذقن ) فهذه نعم فيها إيهام، فهذا قد يفهم منه أنها السكسوكة، وكلن هذا التصريح منهم مقابل عشرات التصريحات من أنَّ اللحية هي عظم اللحيان والخدين فلا يعتمد على هذا التعبير لقصوره، ( الشعر النازل على الذقن وجمعها لحى كسدر وقد تضم اللام فيهما كحُلية )، إي إما لُحية أو لِحية لِحى، هذه تعبيرات اللغويين وقد ذهب أكثرهم إلى هذا، وسنستعرض أيضاً من جانب تحليل الموضوع في الروايات بغض النظر عن المحمول، أما المحمول فسنبحثه آخر المطاف، وأيضاً توجد شواهد كثيرة على أنَّ اللحية استعملت في كلّ هذا لا في خصوص السكسوكة، ومن أين جاءت السكسوكة فإنها لفظة غير فصيحة؟!


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo