< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة الثامنة من النوع الرابع ( الرشوة ) - المكاسب المحرمة.

كنا في بحث حرمة الرشوة وعلى أساس ندخل في بداية الأدلة الدالة على حرمة الرشوة أو ملحقاتها ومدى دلالة الروايات الدالة على التحريم، وهناك في نفس ماهية الرشوة كموضوع على اقل تقدير ذكر الأعلام ثلاث ضوابط إما الرجوع فيها إلى المشارطة، وطبعاً الاختلاف في تعري فالرشوة من جهات عديدة، أو من مشارطة يؤخذ الأجرة على العمل الذي يؤخذ الأجر عليه وهذه ضابطة السيد الخوئي، والمشهور هو المشارطة للتأثير، وراي الشهيد الثاني ليس هو المشارطة ولا أخذ الأجرة على ما ليس له اجرة من الأعمال وإنما هو التأثير على الطرف الآخر ومطالبته بعمل شواء عبر مشارطة أو هدية او غير ذلك ولذلك الشهيد الثاني يعتبرها داخلة في مصاديق الرشوة والبيع المحاباتي داخل في مصاديق الرشوة، فملحقات الرشوة التي اعتبرت عند المشهور ملحقات هي عن الشهيد الثاني هي من مصاديق الرشوة، بينما الأمر يختلف عند المشهور فإنَّ الرشوة شيء والمشارطة شيء آخر، نعم ملحقات الرشوة التي ليس فيها مشارطة هي ليست رشوة ولكنها ملحقة حكماً، وهذا اختلاف، ولذلك الشهيد الثاني الأدلة الواردة في الرشوة لا يحتاج أن يقول كيف تعم الملحقات بخلاف المشهور باعتبار أن المشهور عندهم الرشوة فيها مشارطة وجعل فإلحاق البقية بالرشوة يحتاج إلى دليل من تعليل أو ملاك وأنه في يستنبط الملاك وكيف يستظهر، فهذا اختلاف بين تعريف الشهيد الثاني وتعريف المشهور، وهناك اختلاف آخر، فإنَّ السيد الخوئي أيضاً أخذ المشارطة واللا مشارطة كالقول الأول ولكنه اختلف معه أنه في على الأجرة في مورد لا يكون له من قيمة من الأعمال فذلك يكون رشوة، وبالتالي أيضاً ليس كالقول الثالث وهو أنَّ ملحقات الرشوة مندرجة في الرشوة كلا وإنما هو لا يعتبرها مندرجة في الرشوة، وهذا الاختلاف في الأقوال يؤثر في كيفية التمسك بالأدلة، فالتمحيص والأخذ والعطاء في الموضوع استظهاره من كلمات الفقهاء له ثمرة، وهو أنه بلحاظ الأدلة كيف تتمسك بها؟، وطبعاً كلام السيد الخوئي أضيق ممن المشهور أنه نفس كلام المشهور ولكن أضاف عليه قيد آخر، فالمهم انه يوج اختلاف بين هذه التعاريف، فتمحيص وعملية نوع هجن القوال في الموضوع له ثمرة وليس زخرفاً في القوال.

الآن دعونا نذهب إلى أول الآيات التي استدل بها على تحريم الرشوة وما هو موضوعها وهل موضوع هذه الآيات هو الرشوة أو أخذت عنواناً آخر ينطق على الرشوة وقد ينطبق على عنوان آخر فهناك جامع بين الرشوة وموارد أخرى فهذا يلزم أن نلتفت إليه: -

الآية الأولى:- وهي المركزية التي استدل بها على حرمة الرشوة، ثم إن مورد نزول الآية هو الرشوة ﴿وهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالباطل﴾[1] ، وتدلوا يعني ترشون، فالإدلاء هو الرشوة والبعض ادّعى في تفسير الآية أنه هناك ترادف لفظي بين الرشوة وبين الادلاء من الدلاء ويقال عن الدلاء هو الحبل الذي يرفع به الرشا وكأنما هو الدلو الذي يستقى به أيضأ يسمى رشا بلحاظ الحبل يعني المعنى متقارب يعني كالمترادف، ف ﴿وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلو﴾ايعني ترشون الحكّام لكي تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فموضوع الآية الركيمة إذاً هو الإدلاء وهو حرام غايته أكل حق الغير الحكّام واضح في أنه القضاة والأعم من القضاة والولاة وليس خاصا بالقضاة وبعبارة أخرى هو نظام السلطة والصحيح أنه أعم من السلطة الرسمية الظاهرية أو حتى السلطة الدينية ( فإني جعلته عليكم حاكماً )، فإن من تحاكم إلى هؤلاء الكذا فهو تحاكم إلى الطاغوت، فها الحاكم سواء كان سلطة قضائية رسمية أو سلطة تنفيذية ولاة رسمية أو سلطة تشريعية فتوائية أو سلطة دينية كلها يشملها، أحد الاستدلالات التي استدل بها الأعلام على صلاحيات الفقيه الآية الكريمة في سورة المائدة ﴿وأنزلنا التوراة فيها نور وهدى يحكم بها النبيون﴾ أي سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ، ومورد نزول الآية هو أيضاً هكذا، ونحن الآن لا نريد أن ندخل فيه، ﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدىً ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله﴾[2] ، فهذه أحد أدلة صلاحية العلماء والفقهاء، لأنَّ هذه الآية الكريمة ليست خاصة بالأحبار والرهبان وإنما هي سنة إلهية دائمة ذكرها الله تعالى في معرض الإنجيل والقرآن وصلاحيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ أن ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم﴾[3] .... تلك سلطة فتوائية تشريعية، ولكن هذه كل السلطات، بل تلك الآية أيضاً هكذا ولكن تحتاج إلى تقريب طويل ولكن هذه أكثر صراحة، فعلى اية حال هذا استدل الأعلام بهذه الآية الكريمة، فكملة حكم يعني الصلاحيات، ( وتدلوا بها إلى الحكّام ) الحكّام في القضاء وفي غير ذلك، فالإدلاء لغرض التأثير على الحاكم للخروج عن مسير الحق هذا حرام ومنهي عنه في القرآن الكريم ﴿وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان وأنتم تعلمون﴾[4] ، يعني بالتالي تأكلوا أموال الناس بالإثم والعدوان، فهنا أيضاً هذا نوع من الأكل للمال بالباطل فهنا الآية كأنما يوجد تحريمين فيها للرشوة بلحاظ الغاية وبلحاظ نتيجة الرشوة، فنفس الرشوة التي يتوصل بها إلى تلك النتيجة هي حرام، فالآية الكريمة إذاً صريحة في مورد رشوة الفاضي أو الوالي أو المفتي ولكن لأجل الوصول إلى الغرض الباطل وإن لم يصل وإن لم يكن من نيّة الحاكم الوصول إلى ذلك ولكن مع ذلك حرم إذا كانت نيّة الراشي هي ذلك، فهي بلحاظ التأثير لا تسوغ، وقالوا إنَّ هذا الدليل بنفسه يدل على حرمة حتى غير الرشوة كالهدة لأنها لغة هي نوع من الادلاء وكذلك المعاملة المحاباتية إذا كتنت لغرض باطل فهي نفس الشيء تشملها الآية الكريمة، فهذه الآية الكريمة تحرم الرشوة أو ملحقاتها ولكن في خصوص التوصل إلى الأكل بالباطل لأموال الناس لا في مورد استنقاذ الحق فإنَّ هذا أمر آخر، هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة، فإذاً هي تدل على حرمة قسم من الرشوة لا كل الأقسام أو ملحقاتها ولكن في خصوص الأكل بالباطل.

الآية الثانية:- وهي الآيات الواردة في تحريم السحت، ومن باب الشيء بالشيء يذكر نقول:- إنه من المهم في الاستنباط الفقهي أنَّ الفقيه يستكشف الأصل القرآني للحكم الموجود في الروايات، وهذا له ثمرة كبيرة، يعني فترة من الفترات أجيال من الأعلام ربما سكنوا واستراحوا إلى الاستدلال بالروايات وانتهى الأمر، وصحيح أن الروايات بالتالي هي أحد الثقلين وهي حجة ولكن هذا لا يكفي لأن التمسك بالثقلين معي أصلاً لأنه لا يعرف حقيقة دلالة الروايات وسعة الدائرة والافق فيها من دون الرجوع إلى القرآن الكريم لنها ناظرة إلى القرآن الكريم وكأنها شرح للمتن، وتعبير السيد البروجردي لطيف، وهو أن أصل هذا المنهج او أن المعية في الاستنباط مهمة، فإنَّ من أحد معاني المعية بين الثقلين هو المعية في الاستنباط في عمل الفقيه والمتكلم والمفسّر وهلم جرا، ففي العلوم الدينية طراً يجب أن تكون هناك معية في العمل العلمي المفسر لا يقول تفسير القرآن بالقرآن وكان الله غفور رحيم، نعم استعن بتفسير القرآن بالقرآن والعترة فهذا صحيح أما أن تقول إنَّ تفسير القرآن بالقرآن فقط فهذا غير صحيح، ففي كل المسار العلمي يجب أن تكون معية في البين، وفي الفقيه أيضاً الأمر هكذا، فصير إفراط فالبعض يقول تفسير القرآن بالقرآن والبعض يقول تفسير الروايات بالروايات فقط وهذا خطأ أيضاً لأن تفسير الروايات بالروايات لا يكفي وإنما تفسير الروايات يكون بالروايات والآيات معاً، لأنَّ القرآن الكريم مفسّر للآيات والروايات وكذلك الروايات هي مفسرة لروايات القرآن، هذا ما توصلت إليه العقلية الأصولية الامامية في النزاع المحتدم بينهم وبين الاخباريين، وهذا نظام أصولي ومنهج استنباطي، قالوا الآن الحجج أربع الكتاب وسنة العصومين والاجماع - والاجماع بالتالي يرجع إلى السنَّة - والعقل، والعقل إذا فسّرنا القعل بالعقل الفكري النظري، أما عقل عملي صار فطرة، فهي بالتالي أربع، أما أنه الاجماع ألحقه بالسنة يبقى العقل فهو ينشعب إلى عقل نظري وعقل عملي أي صار فكرة، فيصير أربعة، أحد الجدليات الكبيرة في نظرية المعرفة في العلوم الدينية والنزاع المحتدم القوي جداً والذي كان بين الاخباريين والأصوليين حسب تعبير الشيخ محمد رضا المظفر يقول أدسم إثارات فكرية بين الطرفين وهي مثمرة جداً لعلوم المذهب وعلوم الدين، وحتى جمهور العامة يوجد عندهم نزاع بين اخباريين وأصولي هناك ولكن بتعابير أخرى الظواهريين ومدرسة الرأي مدرسة الرأي ومدرسة الرأي تعتمد الصناعة ولو أنه توجد عندهم مبانٍ فاسدة ولكن هذا بحث آخر، فالمهم أنَّ هذا الجدال العلمي بين الطرفين أو قل بين المتكلمين والفلاسفة هو شبيه بين الأصوليين والاخباريين فغن الفلاسفة يقولوا للمتكلمين أنتم اخباريين والمتكلمين يقولوا للفلاسفة أنتم علمانيون - شبيه هذا الكلام -، وكذلك الحال بين الفلاسفة والعرفان، فالعرفانيون يقولون للفلاسفة انتم اخباريين والفلاسفة يقولوا للعرفانيين أنتم هلوسيين، بالدقة هو نفس النزاع، ونحن لا نريد الدخول في هذا البحث وربما في شهر رمضان نعقد له بحث لنه توجد أسئلة كثيرة في مناهج العلوم الدينية وأنه هل هي متحدة أو مختلفة فإن شاء الله سوف نتطرق إليها، فالمقصود أنَّ هذا النزاع كما يقول المظفر أثمر، فالمهم والصحيح أنه ما هي العلاقة بين الكتاب والسنة والعقل والفطرة فهل هي فيدرالية أو كونفيدرالية، وبعبارة حوزوية هل هي عموم استغراقي أو عموم مجموعي أو عموم بدلي؟، الأصوليون حيما قالوا الكتاب السنة والعقل والفطرة عموم مجموعي واحد هل هو استغراقي يعني كل واحد مستقل ( أنا رجلٌ )، أو هو بدلي ( من سبق حاز )؟، إنَّ هذا العموم من البحوث الخطرة جداً في علم الأصول وفي العقائد وفي كل العلوم الدينية، الأنبياء هل هم عموم استغراقي أو مجموعي أو بدلي، هذه ثلاث عمومات نحن مأنوسون بها، وهناك عمومات جديدة في العقل البشري وقديما هي موجودة أيضاً كالعموم الكونفدرالي وهو عموم رابع، وعموم فيدرالي وهو عموم آخر لا هو مستقل ولا هو عموم غير مستقل، يعني إمّعي بين بين، وكومفيدرالي هو اصطلاح عقيل تكويني يجب أن نعيه ولا نجهله وذكره الأصوليون في موارد أخرى ولكن بعبارات أخرى، ونحن نأتي بالعبارة العصرية كي نقرّب المعنى وإلا فنحن لسنا متشبثين بالعبارات إذا كان البعض يتحسس منها ولكن هذا بحث علمي، ففيدرالي وفيدرالي هلم جرا، فهذه بحوث صميمة في الفقه السياسي والذي لا يشمها لا يشم الفقه السياسي فق الفقه ولا القضاء، لأن هذه البحوث صميمة في هذه البحاث، مثل قالب العموم، ونفس في الحجج الآن فإن الكتاب ولسنَّة والعقل ما هو معناها فهل هي شيء مبهم لا نفهم معناها أو أنه شيء نفهمه بضوابط؟، فهذه بحوث مهمة جداً وحساسة وهناك أمثلة كثيرة، ولا بأس مادام صارت ثمرة وفائدة فهل أنَّ معية الثقلين هي استغراقي أو مجموعي أو بدلي أو فيدرالي أو كونفدرالي؟ هناك جدل بين الأصوليين في هذا المطلب، يقولون إنَّ المحافظات لها إقليم مع دول مركزية متحدة فلا هي مستقل ولا هي متحدة فإن الكونفدرالية هي صيغة أخرى غير الفيدرالية وغير الأقاليم وغير المحافظات وإنما هذه الصيغة هي عموم، وهل المرجعيات الشيعية استغراقي أو مجموعي أو بدلي؟، تارةً يكون فيدرالي أو كونفدرالي، فنفس الكلام، فكل عموم أنت تذهب إليه فالأمر هكذا فالمعية هي بأي معنى أو لا توجد معية أو أنه توجد معية وهي بأيّ معنى، فلاحظ أن هذه دقة وهذا بحث يترتب عليه امور كثيرة، الزوج الزوجة هل الزوج قوام ديكتاتور أو أنه توجد فيدرالية أو كونفيدرالية؟، ما معنى ( وعاشروهنَّ بالمعروف )، فما معنى عاشروهن بالمعروف، أو ( هن سكن لكم وأنتم سكن لهن ) أو ( هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهن )، ( ولهنَّ مثل الذي عليهن ) يعني توجد معية ولكن الرجل له القوامة ( وللرجال عليهن درجة )، لا أنَّ فوقية الرجل يعني أنه ليس لهن شيء، فلاحظ أنَّ هذه البحاث في بحث الزوجية وكيف تترتب الأحكام والحضانة فهذه المعيّات أو العمومات كيف تقولبها كصناعة فقهية، وهذه هي صناعة فقهية قبل أن تكون صناعة أصولية، فلاحظ كيف يسير بحث العموم في الأبواب العقائدية والأصولية وغير ذلك، أقسام العموم صناعة فقيهة وأصولية.

والشيخ الطوسي كما يقول السيد البروجردي وصاحب البحار والسيد البروجردي يقلو يلزم في الاستنباط الفقهي أن يكون معياً يعني يلاحظ الآيات وأيضاً يلاحظ الروايات، لا أنه يلاحظ الآيات فقط ولا يلاحظ الروايات فقط وإنما بالدقة حتى الخلاف بين مدرسة النص والرأي، فمدرسة الرأي قولون نحن اصوليون ومدرسة النص هم اخباريون، والامام الصادق عليه السلام خطأهم وقال إنَّ النص ليس معناه أنهم اخباريون بالمعنى الحشوي، فالمهم أنَّ هذه الجدلية في كيفية تصوير المعية بحث مهم ونذكر خلاصتها في المقام وهو أنَّ المعية في الاستنباط ضرورية، والسيد البروجردي والشيخ الطوسي أيضاً ذكر هذا فأنت عليك أن تعرف أصل الرواية وجذرها التشريعي أين هو حتى تتمسك بعمومها أو لا تتمسك به لأنَّ الأصل الذي انحدرت منه الرواية أو تفسره الرواية يكون حاكماً ومفسراً دلالياً، وبصراحة الكثير من الاستنباطات في الآونة الأخيرة صار فيها غفلة أو اهمال عن أصول الأصول القرآنية للروايات وبعبارة أخرى آيات الأحكام، وهذا ليس زخرفاً وإنما الآن صار في بعض الأحيان في موارد ديكور وبعض الأحين حقيقة وهذا غير صحيح بل في كل الأحيان هو حقيقة، والإمام الباقر عليه السلام يقول لزرارة يا زرارة إذا سألتني عن شيء وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله، أي عليك أن تعرف الأصل القرآني حتى تستطيع أن تجابه به الطرف الآخر، بل أنت تعرف حقيقة كلامنا وهذه نكتة مهمة جداً وهي المعية، فليكن دأبنا الاستنباطي في يوميات الفقه وأبواب الفقه هو هذه التوصية من قبل الامام الباقر عليه السلام التي عمل بها الشيخ الطوسي والمجلسي وجملة من الأعلام فإنَّ القدماء دائما يعملون بها وهي المعية في الثقلين في الاستنباط وهذا مؤثر جداً في كل صغيرة وكبيرة في الفقه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo