< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قواعد الحكم الولائي التدبيري لا التشريع الثابت

كان الكلام في بقيه الجهات المذكوره في المسالتين التعامل المالي مع الدول الوضعيه وجدت عباره للسيد اليزدي يقر بانه ان الاذن والجواز ليس مختص للشراء وغيره بل كل تصرفات التي تكون في البعد الاول مشروعه والبعد الثاني والاذن في البعد الثالث الاذن من الشارع بعباره موجزه اكرر هذا البحث يعني هذا التثليث في الجهات كررناه مرارا عديدا لانه من ابجديات او اسس واسرار بحث المعاملات التفكيك بين الابعاد الثلاثه الدمج بين الابعاد الثلاثه يخلط الحابل بالنابل وكذلك الحال في الفقه السياسي وكذلك الحال في فقه القضاء وباب القضاء التفكيك والتمييز بين الابعاد الثلاثه في غايه الاهميه.

كنا في بحث حكم الولائي وحكم التشريعي السيد اليزدي والشيخ الانصاري وقبل الشيخ الانصاري من الاعلام قالوا بان هذا الجواز والاذن والترخيص من الائمه عليهم السلام هل يقال انه تشريع ثابت او انه حكم ولائي تابع لتصرفاتهم عليهم السلام؟

دعوني اطرح هذا التساؤل وهذا التنبيه الذي عنونه الشيخ الانصاري والسيد اليزي وبقيه المحشين اذا كان هناك تصرف اجرائي من الائمه عليهم السلام هل هذا التصرف الاجرائي يبقى باقي لم يتحدد بعصر الامام الذي اذن لا كلام في ان ولايه الائمه عليهم السلام ممتده لكن الكلام في هذا المطلب انه ان التصرفات الاجرائيه التي قام بها الامام الصادق عليه السلام انسحب الى حكومه الامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ام ماذا؟

او قل ان تصرفات سيد الانبياء صلى الله عليه واله تاره تشريعات ثابته نبويه هذه ليس لاحد ان يرفع اليد عنها عمه جارت كما يقال انها تصرفات اجرائيه تدبيريه هل تصرفات النبي صلى الله عليه واله الاجرائيه التدبيريه هل الاصل فيها بقاءها وانه ليس للائمه الاثني عشر عليهم السلام رفعها باعتبار اطيع الله واطيع الرسول .

لنمثل بهذا المثال حكومه شرعيه سابقه في القوانين الوضعيه وشرعيه يعني حسب قوانين الوضع البشري تاتي حكومه بشريه وضعيه لاحقه هل للحكومه البشريه اللاحقه ان تفسخ كل ابرامات الحكومه السابقه ان يفصل في المساله لنفهم باب الشارع كيف هو لان هذا بحث مهم مثلا اذا ابرمت الحكومه السابقه عقودا كما في بعض الدول باعتبار انها حكومه عظمى لا تعترف بالدول وتلعب كما تحب تحت ذراع ولا تتقيد بالقوانين تاتي حكومه و تنكت هذا الاتفاق وهذا باي منطق دليل اذا ابرمت الحكومه العقود او اتفاقيات او التزامات الى 100 سنه فرضا وهي الحكومه ليست عمرها 100 سنه بل خمس سنوات تاتي الحكومة اللاحقة وتقول انا لا التزم بالعقود والابرامات الحكومه السابقه فانه عقلاء ليس للحكومه اللاحقه فسخ العقود الحكومه السابقه بل بحسب العقد الذي ابرم ما دام في الحكومه السابقه شرعيه بل الان في القوانين العقلائيه حتى لو كانت الحكومه السابقه غير شرعيه وغير شرعيه يعني بحسب البلد والوطن ولكن العقد الذي ابرم شرعا حسب المنطقه البيئه دوله الحكومه اللاحقه ملزمه .

اليس العراق الان يقدم ديون نتيجته السفير السابقه هدام ومن نصبه من يحمل وزره ومن يكبل الشعب نفسه لان الشعب مسؤول عمن يتولاه ان لم يزحزحه سيكبل الشعب تبعاته وهذه احد تداعيات عدم ازاحه الحاكم الفاسده تقبل الامه تداعيات تصرفات الحاكم الفاسد ليس انه فقط مسؤول بل الكل مسؤولون لماذا لان الحكم مسؤوليه مشتركه وليست مسؤوليته على عاتق الحاكم الفاسد بالمسؤوليه مشتركه فالتداعيات ترجع الى الكل شبيه قوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فاذا كانت العقود السابقه تلزم بها الحكومه اللاحقه مع من العقود تشريعات ثابته او تصرفات اجرائيه من المعلوم انها تصرفات ولائيه تدبيريه اذا ليس في منطق العقلاء والقانون العقلائي انه اي تصرف وتدبير وولائي يتزلزل دائما بل انه يبقى ورفعه يحتاج الى ضابطه.

وهذا البحث بعينه بحثه الفقهاء في باب القضاء فان القاضي يقضي ويتم وينتهي تعرض القضيه على القاضي الثاني اما لفوت او فوت او ما شبه ذلك فهل للقاضي الثاني ان ينقض قضاء القاضي الاول او ليس له ذلك هناك صور مختلفه لا اريد الدخول فيها مثلا وزير حكومه مع وزير حكومه اخرى هل الوزراء ان يتقاطعوا او ان احدهم يدخل على الاخر في تصرفاته او انه لا يسوغ ذلك .

لماذا كثرنا الامثله؟ لاجل ان نتبين ان صرف كون الحكم ولائي تدبيري او اجرائي وان لم يقم بتشريع ثابت لا يدل ذلك على جواز تغيره وعدم ثباته مثلا لماذا الفقهاء وعلماء الامامير عشره قرون يستدلون على صلاحيه الفقيه والفقهاء للقضاء بادله ونص وجعل الامام الصادق الفقهاء قضاه انظروا الى رجل منكم رواه حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا واحكامنا فاجعلوه حاكما فاني جعلت حاكما عليكم وهذا جعل تدبير اجرائي من سيد الصادقين صلوات الله عليه .

لماذا نحن الاماميه نسحبه الى زمان صاحب العصر والزمان ولا يتحرج احد في ذلك التصرف التدميري والاجرائي والتنفيذي من الامام الصادق عليه السلام صحيح ان الفقهاء ربما لهم صلاحيات بنص القران كنواب واعوان وخدم للامام المعصوم هذا صحيح لكن تفعيل هذا التنصيب من الامام الصادق عليه السلام كيف ينسحب الى زمان الامام الكاظم والرضا والجواد الى صاحب العصر والزمان باي معنى وهذا هو معناه انه ليس كل حكم تدبيري واجرائي وتنفيذي ما دام انه ليس مقيد وانه اجرائي او تنفيذي يعني انه قابل للرفع مادام اصل التدبير انشئ عقدا على ان يكون باقيا يكون باقيا .

ومن ثم فقهاء الاماميه قالوا ان الاحكام التدبيريه او الولائيه او الاجرائيه التي اجراها سيد الانبياء او سيد الاوصياء اذا لم تقيد بقيد يعتبرها ساريه ومفعله الى ظهور الامام صاحب العصر والزمان هو يملك الاجراء هو الان ايضا مالك للايجار والتدبير لكن لا يبرزه لنا في العلن لكن بشكل رسمي ليس بيننا وبين صاحب العصر والزمان قناه رسميه فان النيابه الخاصه مغلقه وانه بيننا وبين صاحب العصر والزمان الاعتقاد بانه هو يدير ونحن مامورين كرجال دين وعلماء لابد ان نعمل بقوانين الماثوره عن الائمه عليهم صلاه الله عليهم وهذا هو الميزان على ايه حال فالمقصود هذا المطلب وهو ان السيره العمليه من العلماء بالنسبه الاحكام التدبيريه او الاجرائيه كمن احيا ارضا فهي له هذا الحكم ليس تشييع ثابت هذا الحكم عباره عن تدبير والا لاي امام حق ان يقول ان هذا القانون يجمد كما ورد في الروايات ان الامام صاحب العصر والزمان اذا ظهر له ان ياخذ الارض من تحت يدهم ومعناها ذلك انه يجمدها ويسترجع الاراضي من المؤمنين وربما حتى من بعض المؤمنين او من كل المؤمنين يعني یقیم نظام عقاري اخر في تملك الارض باعتبار ان هذه الاراضي سيما الاراضي المفتوحه عنوة فانه عجل الله تعالى فرجه الشريف وليها او اراضي الفيء ايضا هو عليه السلام وليها.

فلاحظ اذن من احيا ارضا فهي له ليست من التشريعات الثابته انما هو قانون تدبيري مستمر يجب في الفقه ان نعزل بين جملة (حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير) فانه شيء (ومن احيا ارضا فهي له) شيء اخر فهي من القوانين التدبيريه (وبين جعلته عليكم حاكما فاجعلوه حاكما) هناك تدبير فان واقع سنخ الحكمين مختلفين لكن تعامل علماء الاماميه مع الحكم التدبيري او الولائي معامله الحكم الثابت اذا كان لسان دليل الحكم التدبيري مستمر.

لا بأس اذكر مثالا هو محل ابتلاء ما معنى قول النبي صلى الله عليه واله وقول امير المؤمنين عليه السلام وقول فاطمه عليها السلام مال حسن والحسين عليهم السلام انا ابحنا الخمس لشيعتنا الى يوم القيامه الخمس الانفال والفي والحان ان سيره الامام الصادق والباقر ياخذون الخمس ما يشددون في ذلك وكذا الامام الامام الكاظم فان فتنه الواقفيه كانت بسبب هذا فان وكلاء الامام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام اجتمعت لديهم اموال كثيره وغرتهم الحياه الدنيا فانكروا امامه الامام الرضا عليه السلام باكتناز الاموال اذا كان الامام الكاظم عليه السلام ياخذ الخمس كيف كان الامام الكاظم عليه السلام يجبي الخمس وكلام والده الامام الصادق عليه السلام وجده الامام الباقر بل حتى زين العابدين عليه السلام بالخفيه والحال ان الرسول صلى الله عليه واله اباح الخمس اذا ما معنى اباحه الخمس وهل اباحه الخمس تشريع ثابت الحكم تدبيري.

من الواضح انه حكم تدبيري لان هو الرسول صلى الله عليه واله نص بانه ابحنا الى يوم القيامه في روايه صحيحه قراناها قبل ايام في ايام شهاده الزهراء عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام يلتمس الزهراء عليها السلام انا ابيحي لشيعتنا نصيبك من الخمس والفي لتطهر ولادتهم وان لفاطمه ولايه عين ولايه الائمه 12 رغم على من لم يقر بذلك فاذا لم يكن لها ولايه فلما يستاذن منها ان تبيح فهذه الاباحه حكم تدبيري ولائي يعني هل الامام الصادق عليه السلام في فتره علق وجمد ورفعها هذا التدبير وكذلك الامام الكاظم كان يتشدد في اخذ الخمس في عهد الامام الجواد والهادي والعسكري كانوا يجبون الخمس في اي معنى لفعلهم هذا فهل هو تناقض فاما هو رفع والحال انه من الاول اكد النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين عليه السلام انه مباح الى يوم القيامه اذا كان الى يوم القيامه فكيف يخالفهم اولادهم عليهم السلام وحاشاهم ان يخالفوا اذن لابد للاباحه لان لها معنى.

الجواب: هذه الاباحه موردها حكم تدبيري ولم يرتفع حتى في زمن الامام الصادق عليه السلام اذا كيف كان ياخذ الخمس عليه السلام لانه من الاول هذه الاباحه مضيقه في تعامل المؤمن الملتزم بالخمس مع من لا يلتزم بالخمس اما مخالف او موافق عاصي فاذا يتعامل معه يبتلي بالاموال لانها امال تعلق بها الخمس وفي ذمه ذاك الطرف الاخر والذي لا يلتزم في الخمس مما لا يلتزم باعتقادا او لا يلتزم به عملا فماذا يصنع هذا المؤمن الملتزم فانه يقع في ورطه حين اذن فهنا الامام عليه السلام اباح لكي تطيب ولادتهم المورد الاخر في الاباحه لانه اسقاط للخ للخمس افرض هذا المؤمن عاصي فاذا اكل اموال غير مخمسه فانها اموال حرام ويؤثر على نطفه اولاده فتكون اولاده من حرام من لقمة حرام .

فالنبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين وفاطمه عليهم السلام والحسنين عليهم السلام وكل الائمه عليهم السلام اباح لهذا الشيعي المؤمن العاصي في اداء الخمس ان ينتقل الخمس من المال الى ذمته لي طيب اكله فتطيب ولاده اولاده لخصوص المؤمنين بخلال غير المؤمنين فانهم عليهم السلام لم يبيحوا لهم فمن تم غير المؤمنين اولادهم كذا لانهم ياكلون اموالا مخلوطه بالحرام من الخمس بينما المؤمنين ولو كانوا عص عصاه لتطيب ولادتهم وولاده اولادهم في الخمس ينتقل من المال الى الذمه ولهذا نصوص موجوده وانه ينتقل الخمس من عين المال الى ذمتهم ليطيب المال اكله او اذا دفعوه مهرا لازواجهم فان حرمته مال المهر يؤثر على حليه النكاح ويصير النكاح مشوبا فان استحلال الفرجه واستيلاده يصير مشوبا.

ولذلك وردت روايه من الامام الكاظم عليه السلام نحن اهل البيت نتوخى اطيب اموالنا في ثلاث مهور نسائنا وكفنا ومورد اخر . هنا بدءا من النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين وفاطمه عليهم السلام اباحوا لشيعتهم في ثلاث موارد في التجارات والنكاح لا انهم عليهم السلام اباحوا كل الخمس انما هي في موارد محدوده وهذه الموارد المحدوده لم يرفعه الامام الباقر والصادق والكاظم عليه السلام من هو باقي على حاله.

اذن ليس هناك تدافع بين النصوص و وبين سير اللاحقين من الائمه اهل البيت عليهم السلام مع كلام سيد الانبياء صلى الله عليه واله لاحظ فذلكت الحكم الولائي والتشريعي الثابت احد موارده هنا وان الخمس ساقط ام لا فان تشريعه لا يسقط بالتنفيذه ايضا لا يسقط فان تنفيذه عذر فيه المؤمنين في ثلاث مواطن لا كل المواطن كما لو كنت تتعامل مع لا يخمس فان لك المهنا وعليه الوزر او لا سمح الله المؤمن العاصي تطيب ولادته واكله ينتقل الخمس من العين الى الذمه ليست مخمسه هنا ينتقل الخمس من العين الى الذمه كي تصح عباداته؛ لا ان الخمس ساقط من راس سواء مع تعامل المؤمن الذي لا يلتزم بالخمس فانه لا يسقط الخمس عن الذي عصى او المؤمن اذا عصى في هذين الموردين الاخيرين ايضا لا يسقط الخمس بل ينتقل الى ذمته .

فالخمس على اي حال لا يسقط انما يبيح الائمة عليهم السلام انتقال المال من العين الى الذمه اما ذمه ذاك العاصي المخالف او ذمه المؤمن العاصي في الخمس على اي حال ليس بساقط بل ينتقل من من العين الى ذمه المخالف او ذمه المؤمن العاصي ليطيب المال عينه للمؤمن سواء كان ملتزم او عاصي وتطيب ولادتهم وتصح عبادتهم فقول النبي صلى الله عليه واله ابا حنا الخمس ليس معناه اسقاط الخمس حتى في موارد الثلاثه ان ما هو بمعنى في دائره الامور الثلاثه ومن جهه نقل الخمس من العين الى الذمه.

هذا محصل الكلمات الاشهر من علماء الاماميه وانما تعرضنا لهذا المثال فيحن ان هذه شبهه والبعض يروج لها ولكن صلة هذا المثال بما نحن فيه ان الاحكام التدبيريه الاجرائيه والتشريعات الثابته وان هذا الحكم التدبيري مستمر او غير مستمر يرفع او لا يرفع ما الضابطه فيه قبل ان نتعرف الى كلام الشيخ والسيد اليزدي وغيره من المحشين حول ان هذا التجويز في التعامل المالي مع الدول الوضعيه تجويز تدبيري او هو تجويز تشريعي ثابت .

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo