< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

 

كان الكلام في ادلة الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب ومر بنا استدلال الاشعري ومر مؤاخذة الاعلام عليه وسيأتي في مبحث الضد هذا المبحث وهناك دعوى غير هذه الدعوى من الاشاعرة ولعل هي تصحح النقص في استدلالهم وهي ان هناك قاعدة ان المتلازمين متحدان في الحكم ومتفقان في الحكم ولا يصوغ اختلاف المتلازمين في الحكم. هذه قاعدة ادعيت في مبحث الضد وستأتي. هذا غير استدلال الاشعري وبديل له. هل المتلازمين يختلفان في الحكم او لابد ان يتحدا في سنخ الحكم وسيأتي مناقشتها بشكل تام في مبحث الضد. اذا تمت هذه القاعدة ستتم هنا لان المقدمة متلازمة مع ذي المقدمة فاذا تكون متلازمة فلابد ان يتحد حكماهما.

وصل بنا الكلام الى الوجه الخامس. الوجه الأول كلام الاشعري والوجه الثاني كلام الاخوند ولم نكمله وسنتعرض اليه وهو ورود الأوامر بالمقدمات يحمل عند الاخوند على الوجوب الشرعي الغيري ومؤاخذة السيد الخوئي ان هذه الأوامر ارشادية وليست مولوية.

الوجه الثالث للآخوند وسيأتي والوجه الرابع كلام الميرزا النائيني في المقدمات الشرعية فقط وهي تكميل للوجه الثاني. الشرط في البحوث العقلية يذكرونه جزءا من المركب جزءا عقليا في مقابل الجزء الخارجي. فالركوع والسجود والقرائة هذه أجزاء في المركب لكنها خارجية اما الشروط مثل الوضوء والاستقبال والستر هذه أجزاء عقلية. هذه في بحث مقدمة الواجب مر بنا لكنا لم نسحم في بيانه. الميرزا النائيني يذهب الى ان المقدمات الشرعية لها وجوب شرعي مولوي نفسي ضمني حرفي. اما الأجزاء الخارجية كالركوع والسجود فلها وجوب شرعي مولوي نفسي ضمني اسمي يعني يتعلق بها بنفسه. مبنى متين.

لنوضح كلام الميرزا النائيني: في البحوث العقلية هكذا قرروا ان الفرق بين الجزء والشرط هو ان الجزء جزء خارجي في المركب وذهني واما الشرط فليس جزءا خارجيا لكنه جزء عقلي او ذهني. ما هو المعنى للجزء الذهني او العقلي؟ فرقه عن الجزء الخارجي؟ الجزء الذهني يعني العقل يكتشفه بالتأمل العقلي. من ثم يعبرون عن الجزء العقلي وما يدركه العقل يسمى جزء تحليليا عقليا يعني بتحليل العقل. يعني لا يراه الحس ويدركه الحس لكن يدركه العقل. كثيرا من الأمور لا يراه الحس لكن يراه العقل والعقل عين مسلحة. مثل «اشهد ان لا اله الا الله» كيف ندعي الشهود والشهادة لوحدانية الله؟ هذه رؤية العقل و العقل يرى وان لم ير الحس. «اشهد ان محمدا رسول الله» بالحس ما رأيناه والحس لايرى لانه لا يرى النبوة بل العقل يرى والقلب يرى. او نقول حول صاحب الزمان «اشهد انه لم يذنب ذنبا» بالعقل يرى .

فاذا العقل يرى ما لا يراه الحس فمن ثم الشرط جزء عقلي يعني بتحليل العقل. بينما الحس لا يراها. هذا بيان البحوث العقلية.

حينئذ هذا الوجوب النفسي لنفس الصلاة ينبسط على الأجزاء الخارجية وواضح. وينبسط على الأجزاء العقلية أيضا. كما يتعلق بالاجزاء الخارجية للمركب يتعلق بالاجزاء العقلية للمركب. فدعوى النائييني متينة. غاية الامر طبيعة الشرط جزء حرفي. هذا التعبير ذكروه في البحوث العقلية. ان التقيد جزء وقيد خارجي ان الذي هو جزء بالشرط بالدقة هو التقيد والاضافة اليه، ذات الوضوء خارجية لكن نسبة الصلاة الى الوضوء والطهور جزء عقلي. التقيد يعني النسبة وحرفي. ملا هادي السبزواري في كتابه المنظومة يقول ان التقيد جزء والقيد خارجي وخارج عن الماهية.

ان ملا هادي السبزواري أستاذ الشيخ الانصاري في الفلسفة والشيخ كان استاذه في الفقه. وظاهرا الاخوند هكذا وأدرك ملا هادي. اللطيف ان ملا هادي موفق في تتبع روايات المعارف ذات الاسرار المعاني والنكات اللطيفة وموفق حتى في تفسير الروايات اكثر طراوة وتمكن في تبيان المعنى اللغوي او المعنى العقلي في روايات المعارف من ملا صدرا. عنده شرح دعاء الجوشن وأيضا عنده شرح دعاء الصباح وعنده شرح آخر اربع أجزاء لكن حجري لروايات المعارف. كتاب اربع أجزاء نسخته في مكبته السيد الروجردي في مسجد اعظم في قم. على شرح روايات اهل البيت في المعارف بالطبع الحجري. احد الاعلام شاهد هذا الكتاب وتصفحه كثيرا قبل سنة 82 ميلادية. فتقيد جزء وقيد خارجي.

اذا دعوى الميرزا النائيني هذه ان الشرط له تعلق بالمركب وتبنى الميرزا النائيني على المغايرة بين المقدمة العادية والعقلية والمقدمة الشرعية. في خصوص المقدمة الشرعية يتبنى ان لها الوجوب النفسي مولوي ضمني حرفي في مقابل الركوع والسجود انها ضمني اسمي. هذا مبنى الميرزا وانصافا متين ولا غبار عليه.

المبنى الخامس جعلناه حوالة لمبحث الضد وهو قاعدة ان المتلازمين حكمهما موحد. هذه دعوى موجودة وسيأتي في مبحث الضد. اذا تم هذه القاعدة هنا تتم لان المقدمة ملازمة لذي المقدمة.

لطيف ان بحث الضد يستعين ببحث المقدمة وبحث المقدمة أيضا يستعين ببحث الضد. هذا يسمونه التخادم والتبادل بين المسألتين المختلفتين. هذه من طبائع البحوث العلمية.

نرجع الى المبنى الثاني كلام الآخوند. ان هناك وردت أوامر «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» فاطهروا و فيتمموا واستقبل بوجهك القبلة والامر بالاستقبال ومن هذا القبيل. فالاوامر الشرعية موجودة في القرآن والروايات.

هذه الأوامر يحملها صاحب الكفاية على الامر المولوي الشرعي الغيري. رد عليه من قبل الاعلام منهم مدرسة الميرزا الكبير بالتالي السيد الخوئي ان هذه الأوامر ارشاد الى الجزئية او الشرطية. كما ورد اركع واسجد واقنع وتشهد للصلاة. الميرزا النائيني يحمل هذه الأوامر على الأوامر النفسية الشرعية الضمنية اما اسمية في الأجزاء او حرفية في الحروف. بينما السيد الخوئي يحملها على الارشاد والمرشد اليه الجزئية والشرطية. الجزئية والشرطية عند السيد الخوئي ليس مجعولا بالاصالة شرعا بل مجعول تبعا وانتزاعا. المجعول هو الوجوب النفسي. كلام السيد الخوئي لامحالة يرجع الى مبنى الميرز النائيني. المرشد اليه هو الوجوب النفسي والشرط منتزع من الوجوب النفسي الضمني المولوي الحرفي . فلامحالة كلام السيد الخوئي يعول الى كلام النائيني لا سيما السيد الخوئي كالميرزا النائيني لا يتبنى ان الشرطية والجزئية مجعولتان بالاصالة بل جعل انتزاعي يعني انتزع من جعل قبله. انظر ترامي الارشاد. الارشاد الى المعنى العقلي والشرطية والجزئية معنى عقلي انتزعه العقل من قبله. ترامي في الارشاد. فالارشاد حجة او ليس بحجة؟ ليس كلامنا في هذا. هو حجة بلحاظ المرشد اليه لا بلحاظ نفسه. احد الأمور الملزمة بالتدبر في الاخبار الضعيفة سندا او طريقا على القول بان المدار في الحجية هوالطريق والسند مع انه ليس مبنى مشهور القدماء من المفيد والصدوق والكليني والمرتضى الى ابن ادريس بل حتى الشهيد الأول. المحقق الحلي كان بينا بين والسيد احمد بن طاوس الذي أسس هذا المبنى هو أيضا بينا بين. في كتاب التحرير الطاووسي. استحدث هذا التقسيم والحجية هو أيضا بينا بين في مقدمة كتاب التحرير الطاوسي. مشي الوحيد البهبهاني ومدرسة الوحيد البهبهاني وعنده اربع طبقات من التلاميذ بحر العلوم وصاحب الرياض ومفتاح الكرامة وصاحب الجواهر هؤلاء يعبر عنهم الانسداديون من الأصوليين أيضا المدار عندهم على حجية المتن ولا على المتن. اذا مبنى مدرسة الوحيد كان كذا ومبنى المتقدمين أيضا حجية المتن. لو اغمضنا عن مبنى الأشهر واخذنا بحجية الطريق وقلنا انها هي ركن الأركان وعمود الخيمة مع ذلك الخبر الضعيف نحن ملزمون به. ربما خمسة عشر اثر صناعي للخبر الضعيف احدها ان في الخبر الضعيف ارشاد ولو لم يكن حجة. لا يقول ا حد بحجيته المنفردة. الشيخ المفيد عنده صحة الطريق ليس حجة منفردة. عندهم الخبر الواحد بوحدته ليس بحجة ولو كان صحيح الطريق. المدار على صحة المتن وهي صحة مجموعية ولابد ان ترى اصله. هذا معنى حجية المتن يعني يجب ان تربطه بالمنظومة. أصلا نظرية ابن قبة هذه. ابن قبة لما بحثوه ولا يقول بحجية الظن ليس هكذا. حقيقة مبنى ابن قبة هو نفس مبنى المفيد. والشيخ المفيد كان من اشد الناس ولعا بمباني ابن قبة. ابن قبة أيضا مبناه هكذا. لا يقول بحجية الظن المتولد من الطريق. اجمالا لو بنينا على حجية الطريق استفدنا من استاذنا السيد محمد الروحاني انه كان يدمن المراجعة للفقه الرضوي. قال ان الفقه الرضوي او غيره من الروايات هذه الروايات الضعيفة ترشدك الى منظومات أخرى من الطوائف المعتبرة. هذا ارشاد ملزم الى المرشد اليه. من ثم الاعتناء الى الاخبار الضعيف ملزم علميا. لانها تنبهك الى الدليل. الدليل الارشادي ليس مولوي وليس حجة بنفسه بل الحجة هو المرشد اليه وبالتالي يأخذ به سواء الدليل الارشادي او الامر الارشادي وفيهما المرشد اليه حجة. هذه احد البيانات الصناعية الجزلة للزوم التصفح والتتبع في الاخبار الضعيفة طريقا بناء على ان الصحة والضعف في الطريق والحال ان الأشهر الصحة والصعف عندهم في المتن.

هذه تتمة وطبعا رد السيد الخوئي يرجع الى كلام النائيني وسأذكر هذه النكتة تتمة. تتمة في الصحيح والاعم اننا نقول بجعل وضعي. يعني ان الصلاة المجعول فيها عند الميرزا النائيني ومدرسته والسيد الخوئي وتلاميذه او الصوم او الحج المجعول فيها فقط وجوب الحج ووجوب الصلاة. اذا لا صلاة الا بالطهور ارشاد. واولها التكبير واخرها التسليم كلها يحملوها على الارشاد. في المعاملات أيضا نفس الكلام. الطواف سبعة أشواط والشوط كذا كلها ارشاد. كل الأدلة الموجودة والايات ارشاد يعني ليس بحجة وا لحجة هي المرشد اليه. ولو ليست مولوية وليس شرعية. يعني الأدلة الارشادية عند الميرزا النائيني اضعاف اضعاف من الأدلة المولوية ومع ذلك نلزم بالتدبر فيها. حتى في المعاملات. لان عند الميرزا النائيني المجعول هو الحكم التكليفي وبقية الأدلة كلها ارشاد. الأدلة الواردة في الأجزاء والشرائط والأسباب و المسببات كلها ارشاد. المرشد اليه هو الحجة. هذا المبنى فيه نكتة. ولو الرواية ليست هي حجة. لكن المرشد اليه حجة. طبعا في مبحث الصحيح والاعم قلنا ان هذا المبنى ليس صحيحا وقلنا ان الصلاة لها جعل وضعي وهو ماهية الصلاة وجعل تكليفي وهو وجوب الصلاة. ان شاء الله نواصل الوجه الثالث وسننتهي من البحث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo