< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث التفسیر

44/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حقيقة النسخ والوصية بالإرث

وصل بنا المقام الى هذه الاية في سورة البقرة فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون لطفة اذكروا الله كما علمكن لا انه اذكروا الله كما تشاؤون او تريدون بل كما علمكم من ما يدل على ان كما مر ان ذكر الله يجب ان يكون تعليميا دين الله لا يصاب بالعقول فبالتالي شبيه ما ايضا اتفق عليه كثير من علماء العلوم الدينية ان مثلا اسماء الله توقيفية و توقيتية اسماء الله و هي الطريق الى معرفة الله فاذا فاذكروا الله كما هو الحال الان في العقل النظري او الفكر او الادراك كذلك الحال في الجانب الروحي او القلبي او العقل العملي و هذا يبين ان المخلوقات و البشر مضطرة في حاجتها لكمال الادراك في جانب الفكر الى الله الى الوحي و كذلك محتاجة في جانب القلب و الروح و النفس ايضا الى رعاية و عناية الباري تعالى فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فكل ما يتصل في العلاقة بين العبد و الخالق يجب ان يكون برعاية وحيانية و مر كونه برعاية وحيانية لا يعني الاعتبار او القانون او التشريع و انما يعني دور الباري في تكامل البشر او المخلوقات سواء في جانب الادراك النظري المحض او في جانب ادراك القلبي او الوجداني فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون مر امس ايضا اجمالا ان الاية دالة على ان الرياضة الروحية ايضا و المعرفة القلبية يجب ان تكون برعاية و ارشاد من الوحي و هذا ليس من باب اللاعلم او كذا بالعكس لان هذا المعلم هذا اكفئ اخذ العلم عنه الزم كما هو في البشر ياخذ بعضهم عن بعض في كل التخصصات الاية اللاحقة الاربعون بعد المئتين و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج يعني نفقات الزوجة الاية منسوخة طبعا نفقات الزوجة بوفاة الزوج تبقى على الزوج للزوجة في تركته للزوجه الى حول غير ارث الزوجة كان. الحكم هكذا ثم نسخ و هذا النسخ كثير من الاعلام نسخ للزوم لا نسخ الاصل الرجحان اصل الرجحان موجود احد الاعلام الكبار ينقل عنه انه تزوج زوجة كانت شريرة جدا فاضطر الى طلاقها لكن ظل ينفق عليها و شرى لها بيتا كذا الى اخر حياتها و لماذا يقوم بهذا الشيء هو العمومات تدل على الاستحباب ان الزوج يكفل حتى طليقته مطلقا ما لم تتزوج زوج ثاني هذا بحث اخر طبعا اما ما دام هي لم تتزوج كانت بكفالته بالتالي و ملكت نفسها له ثم حصل بينهما طلاق تسريح بإحسان كما مر بنا في الايات السابقة و لا تنسوا الفضل بينكم و احضرت الانفس الشح و ان تعفوا اقرب للتقوى و هذه التعابير التي مرت بنا في الايات و علاقة الزوجين يعني لاحظ في السريعة ان الشارع يرى للمرأة جزاء و لو على صعيد الندب لزومه منسوخ يرى جزاء للمرأة و احترام بمجرد الزواج منها الدائم طبعا الى اخر الحياة ما لم تتزوج تذهب الى ذمة شخص اخر او رعاية و كفالة شخص اخر و هذا ما يدل على عظمة العلق الزوجية عند الشارع المصاهرة ايضا لها درجة من اللحمة كالرضاعة لحمة من النسب فالاية و ان كانت منسوخة لكنها منسوخ لزومها و ليس منسوخ اصل مشروعيتها هنا نقطة لطيفة في كثير من موارد النسخ الناسخة لا تنسخ اصل مشروعية حكم السابق و انما تنسخ ترفع الالتزام به و هذا السبب دعى السيد الخوئي في كتاب البيان في علوم القران دعاه الى انكار اكثر و جل التي ادعي فيها النسخ اشتهر او تسولم انها ناسخ و منسوخ هذه الايات عشرات سبعين اقل اكثر اية فيها نسخ قال هذه جلها او كلها ان لم يكن كلها جلها ليست نسخ استعرضها السيد اذا تدبرنا في كلام السيد الخوئي بغض النظر عن تسمية مبناه اذا تدبرنا فيه هو يشكل على المشهور هذه الموارد التي ادعيتم فيها النسخ اصل المشروعية لم تنسخ اصل الرجحان لم ينسخ الذي نسخ فقط الالتزام فكيف تسمونه نسخ هذا لا اقول ان هذه الدعوة او هذه التسمية من السيد صحيحة او لا اصل الفكرة التي استند اليها السيد الخوئي في كثير موارد النسخ هي هذه و كانما عند السيد. الخوئي ان النسخ هو ما يرفع الحكم المنسوخ من جذوره اذا كان وجوب اصلا يرفع جنس الوجوب و هو الرجحان بل يرفع المشروعية و اذا كانت حرمة يرفع جنس المرجوحية هكذا يفهم من مبنى و كلام السيد الخوئي فكيف يرفع فقط الالتزام؟ فلماذا نسميها منسوخة او ناسخة لازام التشريع موجود و لو بدرجة استحباب و الرجحان كيف تكون منسوخة اشكاله هكذا الان هذا البحث طويل عريض لا اريد الدخول فيه و ان هذا المبنى من النسخ من السيد و لو لم يسميه نسخ هذا المبنى متفق مع مبنى القدماء الاصوليين في باب الخاص و العام و التخصيص او النسخ لان النسخ تخصيص ازماني و الخاص المعروف تخصيص افرادي دليل الخاص مقابل عام دليل تخصيص افرادي اما النسخ يعبرون عنه تخصيص ازماني المشهور سواء في تخصيص الازماني او الافرادي يبنون على ان الخاص او الناسخ لان الخاص يغير في العام و الناسخ يغير في المنسوخ مبناهم على ان الخاص لا يقلع لا يزيل لا يمحو اصل العام حتى في منطقة الخاص القدماء طبعا قدماء الاصوليين في منطقة تضييق الخاص للعام الخاص لا يقلع لا يشلع جذور العام نعم الحكم الفعلي على طبق الخاص لكن لا يعني ان العام بما هو عام غير موجود اقتضائا في منطقة الخاص هذا الذي ذكره القدماء في العام و الخاص و التخصيص الافرادي بعينه يجري في التخصيص الازماني الناسخ خاص ازماني و المنسوخ عام ازماني فعندما ينكر السيد الخوئي النسخ في الواقع ينكر النسخ و التخصيص عند المتخرين لا النسخ و التخصيص عند المتقدمين هنا في الاية الكريمة الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا وصية لازواجا يعني النفقة متاعا الى الحول غير اخراج لتخرجوا من السكنا حق السكنى وفر لهم السكنا نفقات السكنا الى عام نفقات الاكل ملبس متعوهم متعة الخدمات هذا الحكم يقول السيد الخوئي غير منسوخ رجحانه و كلامه صحيح مشروعيته و رجحانه و استحبابه غير منسوخ كان وجوبيا صار الزاميا السيد الخوئي يستشكل و ان كان الدليل ناسخ رفع اللزوم و الوجوب لكن اصل المشروعية و الرجحان بعدها باقية فاذا كان لزوم و الرجحان باقي اي نسخ هذا كانما يعني مبنى مقدرة عند السيد الخوئي نسخ و محو هذا ليس محو نوع تصرف في الوجوب رفع اللزوم رفعت العقوبة طبعا هذه الاية مئتين و اربعين منسوخة باي اية؟ اية اربعة اشهر و عشرا انظر الناسخ بالترتيب متقدم على المنسوه المنسوخ في ترتيب السورة متاخر عن الناسخ و هذا شاهد قوي على ان الذين جمعوا القران لم يكونوا على احاطة كاملة بعلم التنزيل في الايات اختص به من هذه الامة علي بن ابي طالب ع يقول عكرمة مع ان عكرمة مذهبه من الخوارج لكن من تلاميذ عبدالله بن عباس انه من تلاميذ عبدالله بن عباس شيء ما يرى بصيص الحق يقول عكرمة لا يستطيع بشر او انسان ان يجمع القران كما انزل يعني يقصد الا سيد الانبياء و وصيه مع انه تسالم عند العامة ان الذي جمع القران كما انزل شخص واحد فقط علي بن ابي طالب ع اما زيد بن ثابت عبدالله بن مسعود ابي بن كعب عبدالله بن عباس و غيرهم لا يدعون انهم يحيطون بتدوين و جمع القران و ترتيب القران كما انزل و هذه ليس فقط في سورة البقرة بل سور عديدة ترى الناسخ مقدم في الترتيب على المنسوخ من ما ينبه على ان ترتيب القران لم يجري حسب ما انزل لا سورا و لا اياتا يعني في الجملة لا اقول بالجملة و هذا سلم به علماء الفريقين ان المصحف الذي في عهد حكومة السقيفة ليست بقدرتها سلطة السقيفة ان ترعى القران كما انزل لا احاطة لها بالقران الذي له احاطة بالقران شخص واحد اسمه علي بن ابي طالب ع طبعا معه فاطمة و الحسن و الحسين لطيف في بيانات اهل البيت ع في بصائر الدرجات و غيرها من شرائط امامة الامام ان يحيط بالقران و يجمع القران كما انزل اذا لم يكن لديه احاطة بما انزل كيف يعرف القران لا يعرف الناسخ و لا المنسوخ فالذي احتوى و حاز علم التنزيل التنزيل بعد غير التاويل، التاويل اشكل فاشكل و ما يعلم تاويله و التنزيل لم يحيطوا به كيف بالتاويل و كيف نحكم القران و نجعل حكومة القران و لا علم لهم و لا احاطة لهم بالقران اذا يحكم بالاهواء بالتخرص بالتظني لذلك احد شرائط الامامة بحكم العقل و الوحي احاطة الخليفة و الامام بالقران احد طبقات علم القران العلم بتنزيله كما تقول بضعة النبي س ام انتم اعلم بخصوص القران و عمومه من ابي و ابن عمي ليس احد فيكم عنده هذا العلم تنزيله ناسخه من منسوخه كذا خاصه عزائمه رخصه نعم فهذا كما انت تلاحظ السور المدنية جعلت قبل السور المكية مع ان سور المكية هي الاول نزولا و هذا اذا يعني عملية انت عندك بصورة كتاب علمي افترض الشرائع كتاب الشرائع المحقق الحلي لو هذا اوراق هذا الكتاب قدمت و اخرت بها القارئ يتشوش او لا؟ في الجملة يشوش او لا؟ يوصل للمعنى؟ صعب ليس ممتنع لكنه صعب افترض انت عندك ملف الكتروني لكتاب الشرائع ليس فقط قدمت و اخرت الصفهات اذا قدمت و اخرت الاصل في الصفحة الواحدة او الصفحات حجب المعنى على القارئ اشد اذا الترتيب كما انزل له دور عظيم في فهم معاني القران و تفسير القران لذلك ائمة اهل البيت ع يقول لو جمع القران عند عموم الناس جمع القران كما انزل لما اشتبه حق على احد في القران فاذا ترتيب له دور هم بحسب الروايات الموجودة في البخاري و مسلم و مسند احمد و مسند البيهقي و كتاب الصحاح الاخرى التي لديهم ذكروا مسلسل حادثة جمع القران فلم جملع القران سواء في عهد المتصدي الاول للخلافة او في عهد الثاني او الثالث كل تلك الروايات صريحة ان الاول نفسه ليس لديه علم يستعين بغيرهالثاني ليس لديه علم و حتى مجموعة حكومته يستعينون بغيرهم الثالث ايضا هكذا اذا ليس لديك علم بالقران كيف تريد ان تحكم بالقران انت لا تدري اصل الاية هذه موجودة في القران او لا كيف تحكم بالقران من الذي يعلمك المعلم مهيمن او المتعلم افمن يلحق احق ان يتبع يعني يقتدى به اما لا يهدي الا ان يهدى ما لكم كيف تحكمون لذلك هم عندما اتاهم علي بن ابي طالب ع بالقران الذي جمعه كما. انزل اول ما فتحوه رأوا ملفات و فضائح الى جماعات من الصحابة صعبة خذه لا حاجة لنا به لو جمع القران كما انزل و لالفيتم ايضا اسماء اعدائنا ما اشتبهناهم هنا المراد ليس لفظ كلمة اسم كذا علي فاطمة حسن حسين يعني مسلسل الحدث واضح هذا الحدث في فلان القران نزل متطابق بالسيرة النبوية متسلسلا احد تلاميذ العلامة الطباطبائي اثنان في الحقيقة من تلاميذة لكن اطلعت على العمل على احدهما و هو من الدورة الاولى لتلاميذ العلامة الطباطبائي احد المشايخ حي او توفي الله اعلم لانه قبل اكثر من خمسة عشر سنة او اقل لا ادري حي او لا كبير السن هذا الف شيخ عبدالكريم النيري جزاه الله على تاليفه ترجم تاليفه يتعرض الى العدسة القرانية التاريخية التي تصور بعثة النبي من البداية حتى رحيل رسول الله كانما هناك كامرة في القران ترصد لك و تصور كل احداث تاريخ الصدر الاول في الاسلام فهو تابع النزول بقدر ما امكنه و لم يتابع ترتيب الموجود في المصحف تابع ماذا؟ ترتيب النزول اكتشف ملفات فاضحة لاحداث عجيبة في القران حتى في سيرة الصدر الاول في الاسلام كتابه مطبوع كتابته باللغة الفارسية و مترجم بالعربية مواجهة بين النبي و المنافقين كذا بالتليجرام او كذا موجود ملفه على كل اجمالا اريد القول بهذا المطلب ان ترتيب النزول مهم في تفسير القران و ليست فقط في سورة البقرة ترى الناسخ و المنسوخ ليس على ترتيب واحد المقصود هذا المطلب هنا و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا هذه الوصية وصية بامر واجب لا وصية بامر مستحب من ما ينبه على ان الوصية يجب ان تتضمن الايصاء من الموصي بالواجيات و المستحبات الاكيدة عليه حتى بعد حياته حتى سابقا في ايات الارث المنسوخة كان الارث بالوصية ثم نسخت ايات الارث ايات الوصية يعني الارث كان يقسم بحسب وصية الميت و اذا لاحظنا هذا الامر مقتضى القاعدة هكذا لان الوصية بالدقة هي ولاية الميت على امور نفسه و كما له ولاية في حياته له ولاية فيما بعد و لو بلحاظ ما قبله من حيث القاعدة. فمن ثم كان الارث في التشريع الاول في. الدين في القران الارث بحسب الوصية يوصي فيوزع الارث حسب الوصية ثم نسخت ايات الارث ايات الوصية بالارث و نسخت ايات الارث ايات الوصية بالارث لم تنسخها من راس نسختها بالثلثين و الا الثلث لا زال امر التركة بالثلث بيد الميت يوصي ما زاد على الثلث حكم فيه قانون الارث ايات الارث اما في الثلث بقيت الوصية لم تنسخ هي التي تحدد من الوارث لهذا الثلث قبل ايات الارث كان كل التركة مرهونة بوصية الميت من ثم كان في صدر التشريع ملزم الميت ان يوصي واجب الوصية لانه مصير يحدد التركة لمن فهذه ايضا من موارد النسخ يجب الالتفات لها و هو تعبير القران و الذين يتوفون منك و يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف و الله عزيز حكيم على اي حال الكلام له تتمة و صل الله على محمد و آله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo