< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث التفسیر

44/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انواع و انماط العلاقة الزوجية للجنسين ▫️

كنا في هذه الاية من سورة البقرة الاية الاربعون بعد المئتين و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا سمي متاع و تمتيع يعني نفقة تستمتع بها الزوجة من السكنى و غيره يسمى امتاع او متعة للزوجة و بحث الفقهاء عن المواطن الامر للزوج او لاولياء الزوج بامتاع المرأة بعض المراد منسوخة منسوخة لزومها طبعا و بعضها لازالت مثل ما لو طلق المرأة و لن يحدد المهر قبل الدخول المرأة اذا كان لها مهر معين محدد و تطلق قبل الدخول تستحق نصف المهر و اما اذا كانت المرأة لم يحدد لها المهر في العقد غفلة او اي شيء فحينئذ وطلقت قبل الدخول نصف المهر لها فهنا يجب الامتاع متعة اختلاف طبعا لكن يجب الامتاع امتاع كانما بمثابة نصف المهر تعطى حاجيات كذا البسة و كذا كل بحسبه على الموسع قدره و على المقتر قدره مر بنا و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره فهذا مورد من موارد وجوب المتعة مورد ذكرت لكم ان هذه السنة الذي في نفس الاية الى حول الاية منسوخة لكن كما ذكر السيد الخوئي منسوخ اللزوم و لا الاستحباب بل ذكرت لكم ان بعض الاعلام ان الامتاع للمرأة المطلقة او المتوفاة يستحب الى اخر عمرها تتحمل نفقتها استحباب من نفس ادلة الامتاع انظروا الاية التي مرت بنا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما ان تمسوهن يعني طلقتموهن قبل الدخول و قبل ان تفرضوا لهن فريضة هنا يجب الامتاع ليس هناك مهر محدد يجب الامتاع الى متى؟ في الذين يتوفون و يذرون ازواجا وصية هنا لم يحدد لاحظ بالحول هناك حدد والذين يتوفون منك و يذرون ازواجا وصية لازواجا متاعا الى الحول سابقا كان هذا الزامي بديل عن ارث الزوجة و الزوج ان تؤمن نفقتها الى حول بديل عن الارث و بعد ذلك نسخت بادلة اخرى النفقة فقط في العدة اربعة اشهر و عشرة كما مر السيد الخوئي اشار اجمالا انه في جملة من هذه الصور من ايجاب المتعة او الامتاع للمرأة نسن الالتزام و لم ينسخ المشروعية و الرجحان و من ثم ذكر جملة من الاعلام و لعل منهم شهيد الثاني او غيره ان امتاع للمرأة مطلقا مستحب ما لم تتزوج انت نلت امرأة و بالتالي اصبح في يوم ما بينك و بينها عشرة و بينك و بينها سبب للمصاهرة تستحق بذلك المرأة النفقة طول الحياة استحقاق استحباب لا استحقاق وجوب مر بنا و المطلقات من النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره فالمقصود اذا الامتاع الزوج للزوجة سواء طليقة او متوفاة امتاع لها الى اخر حياتها او الى قبل ان تتزوج يعول شخص اخر امتاع لها امر راجح مستحب بعض الموارد يصبح الزام الزام مثل في عدة الوفاة كذا نفقة هي امتاع او المطلقة بائنا لانك لم تدخل بها و لم تفرض لها مهر هنا امتاع الواجب

سوال

جواب:الرواية تشير من جانب تشير الى امتاع بدل الارث من الزوجة للزوج وصية و من جهة ايضا عنوانها النفقة

فبديل عن نفقة الزوج للزوجة طول حياة اولا في عدة الوفاة هي تستحق الوفاة و بعد العدة تستحق الارث و هذا الامتاع فالارث تشريع قانوني بديل عن المتعة فيما لو حصلت وفاة طبعا في البين الان في القوانين الوضعية الموجودة غير البلدان الاسلامية غربية او غيرها ان المرأة بمجرد الانفصال عن الزوج تستحق من اموال الزوج غير المهر بعضهم نصف لعل نصف اموال الزوج تاخذه المرأة و ظريف انه قانون عكس ذاك عندهم ان الزوج ايضا ياخذ نصف اموال الزوجة الزوجة كمرأة غالبا راس مال الزوج كثيرا ما يكون اكثر من راس مال الزوجة المرأة فالتناسخ لصالح من؟ لصالح الزوجة و صحيح هي تاخذ نصف راس ماله و هو ياخذ نصف راس مالها لكن فرق بين النصفين هي تاخذ نصف اكثر هذا التشريع عندهم يدل على ان لديهم اسس عقلائية لتحمل الزوج بسبب الزوجية تحمله لرعاية المرأة الى ما بعد حتى الانفصال و الارث ارث الزوجة من الزوج يمكن ان يقال احد فلسفاته ان هذه العلاقة الزوجية تكبل الزوج عبئ مسؤولية ان يرعى الزوجة حتى التعبير هذا المطلب ان نفقة الزوجة تكون على الزوج او بدل الوصية بالمتعة ارث، ارث بديل بديل يحمل مسؤولية الزوجة بمجرد انه عاشرها مدة سبب بان يتكفل رعايتها ولو بعد وفاته و لماذا ترث الزوجة من الزوج و لماذا يرث الزوج من الزوجة الان الزوجة ترث من الزوج تاخذ نفقة كذا و لكن لماذا ياخذ الزوج من راس مال الزوجة كيف؟ فاقول هذا موجود لدى القانون العقلائي الوضعي الان له مناشئ موجود في تشريع السماوي و ان كان لا قياس بين الجانبين

سوال

جواب:الزوج يرث مع كل الطبقات الستة كما ان لزوجة ترث مع كل الطبقات مع اختلاف في الطبقة الاخيرة طبعا

مقصود لماذا يرث الزوج من الزوجة و الا هو عيال و الزوجة معيلة له؟ هذه هي النقطة يرث من مالها بحق العلقة الزوجية بحق العشرة الزوجية يرث من مالها يتشاطران يتشاركان في ما لديهما من راس مال فلسفتها او تفسيرها هكذا فهي نفقة لكنها مقدرة بعنوان الارث نفقة من الزوج المتوفي يؤمن شيء من حاجياتها المادية فلاحظ حتى الزوج بعد وفاته الشارع بدرجة الزامية الزم الزوج الذكر ان يراعي يعطي رعاية مالية لزوجته بعد موته بعد موته العلقة ذهبت اذا واضح في جملة من احكام التشريع ان رعاية الزوج للزوجة كرجحان و مشروعية بغض النظر عن موارد الالتزام نفس هذه العلاقة علقة الزوجية توجب مشروعية و رجحان رعاية الزوج للزوجة مطلقا ما لم تتزوج يرعاها نفقة كذا سبحان الله الزوجية تصبح سبب مثل ما يقولون اصبحت الزوجية معذرة يعني من باب اوصل المعنى صارت مصيدة كذا يعني بالتالي علقة لا خلاص لك منها ايها الزوج مسؤولية كيف لم يقول النبي ص اختاروا لنطفكم تخيروا لنطفكم دقق هنا يبين النبي ص ان الزواج له اهداف متنوعة اذا تريد ان تستولدها حينئذ تخير موضع انس و سر شيء اخر تريدها شريكة طريق امر اخر لذلك عندنا في الروايات ذكرنا في كتاب النكاح ان انواع و انماط الزوجة حتى الدائمة ربما تصل الى ستة انواع و هذا ليس حصر و يجب الالتفات اليه ان الزواج كصيغة لعقد اجتماعي في نسيج المجتمع من الخطأ بمكان ان يكون على منوال واحد هذا خطأ متفشي في عدم الوعي الثقافي بقانون الشرعي و يسبب ازمات اجتماعية يعني ان زواج الانسان لاحظ المذاهب الاسلامية الاخرى التي يصعب لا كلها بل اكثرها يصعب عليها ان تؤمن بمشروعية عقد المنقطع التجئت الى زواج المسيار زواج نهاية الاسبوع زواج الصيفي زواج السفري كذا و ما هي؟ علاقة زوجية ليس الهدف منها الاولاد و الاستقرار في دار واحدة طبعا الاغراض من الزواج ليس غرض واحد يا اخي هذه قالب الزواج في مصنع الجو الاجتماعي قالب ناقص قوالب الزواج ازياء الزواج متعددة لان حاجة الذكر مع انثى اجنبية محكوم ببيئات مختلفة باغراض مختلفة بدل ان تكون العلاقة محرمة و فجور و فساد يجعلها الشارع علاقة محللة بصياغات مختلفة لقوالب الزوجية نشر هذا الوعي الثقافي القانوني بكفيل بان ينقذ و ينعش المجتمع من التردي باوساخ و قذارات بيئات الفجور و الفساد لانها توجب الشلل المجتمع عن النهضة العلمية و الصناعية و الزراعية و التنموية و هكذا هو محتار بشؤونه و حالاته و بين مشاكل و بين مخالفات و بين كذا اين تخلص الى ان يكون عنصر بناء لصرح مهم في المجتمع بينما اذا تحل تلك المشاكل تخلص فلاحظ هناك حاجيات في المجتمع الى رسم علاقات قانونية شرعية رسمية بين الذكر و الانثى المشكلة اننا حبسناها في قالب ضيق و الشارع بينما جعلها في افق متسع لاحظوا الان في الغرب كان عندهم الزواج منحصر بالزواج الكنائسي هذا الزواج لا طلاق فيه هذا صعب اذا ارادوا الطلاق كيف؟ اذا لم يتفقوا كيف؟ استحدثوا القانون الزواج المدني هذا الزواج المدني القانون المشرع الغربي كبله بقيود و مسؤوليات و كذا و هذا لا يلبي حاجيات المجتمع المجتمع كله لا يريد زنا و دعارة و فجور يريد علاقة مستقرة مع الزوجة مع امرأة انثى رسمية و شرعية لا هي علاقة شاذة و ملاحقات و فضائح و كذا لا يريدها و ان كان غير مسلم بفطرة فاستحدثوا الزواج العرفي او ما يسمى بالصداقات هذه الصداقات الان عوائل كبيرة عندهم لا عوائل يعني حتى محرومة كذا لا بل عوائل ثرية تجد ان افضل علاقة رسمية عرفية بين الذكر و الانثى ليس الزواج الكنائسي و لا المدني بل زواج عرفي يعني العرف بفطرته اولد تشريعا يتكيف مع الحاجيات كيف المذاهب الاسلامية الاخرى اضطرت الى استحداث عقود زواج مشروطة ائمة اهل البيت ع ايضا قالوا عقد المنقطع هو نفس العقد الدائم لكنه منحوت بشروط بتجسيم بزي جديد اخر مسيار او او كذا فلاحظ سد باب العلاقة الشرعية الرسمية بين الذكر و الانثى في المجتمع و حبس و هذا الطريق الواحد عليه اكتظاظ تنظرون اوقات المناسبات الطرق مسدودة فقط ريق واحد كيف لا يعبر ليس فيه استجابة للحاجة هكذا يمثلون علماء الاجتماع في دخانة الزواج و علاقات الزوجية يا اخي لا تحسبها في صياغة معينة العرف هو سلطان المجتمع حصرها حبس العلاقة بهذه الطريقة و هذا الحبس يسبب قتلى و مجروحين و معلولين كذا كل القضايا ستكون بالتالي نوع من التلفات لذلك عملية نظم العلاقة بين الذكر و الانثى ضمن قنوات رسمية شرعية يعني المقنن مسؤول هو دور له دور في فتح و كسر الاغلال التي لم ينزل الله بها من سلطان و الا ما دور المقنن اعطيك هذا الموقعية و كذا نريدك اتفرج عن الناس و ليس شيء يتكفل به هو القانون يسمح به و هذه نقاط مهمة المقارنة بين انماط العلاقة بين الذكور و الاناث في المجتمع السالم انه ضمن صياغات عديدة و انه هذه العلقة في اوجهة تتكفل رعاية من الزوج للزوجة بل رعاية من الزوجة للزوج الزوجة توفت لماذا ياخذ من راس مالها الزوج مهما يكون هو انفق عليها كذا هو له حق مهر الزوج او ماذا؟ فلسفة ان الزوج يرث من الزوجة لاحظ هذه الاية و الروايات ان الارث بين الزوجين نوع من الصيغة المسؤولية المالية احدهما تجاه الاخر الارث ارث نوع من الرعاية المالية و هذا يفتح لنا افق كما مر بنا يفتح لنا افق واسع ان الصيغة القانونية الرسمية الشرعية للعلاقة بين الذكر و الانثى يمكن ان تتخذ انماط لا حد و لا حصر لها بحسب ملابسات حاجيات الذكر و الانثى و لا تنحصر بصيغة معينة مثلا هذا المسيار ما هو نحتاج الى بعضنا البعض نلتقي في مكان مامون ليقضي بعضنا مع البعض وقتا زواج رسمي لماذا المقنن يحصر الزواج الا بالزواج المعلن الدائم او مثلا زواج الذي فيه مسؤوليات مكبلة لا المرأة قد يسمح لها ظرفها الاجتماعي او الاداري او الوظيفي ان تتحمل مسؤوليات الزوج و لا الزوج ظرفه البيئي يسمح له تحمل مسؤوليات المرأة كلها حاجيات معينة و لماذا تكون العلاقة غير شرعية لماذا السعوب تفتش عن صيغ للزواج رسمية شرعية هي تسد الفراغ في التقنين و كل هذا شاهد واضح على ان باب الحرام منبوذ و يلقي المجتمع للهاوية بينما الباب الرسمي و الشرعي و المسموح بالعكس يبني المجتمع بغض النظر عن كونه مسلم او لا مؤمن او لا يجعل العلاقة مستقرة منضبطة هادئة سليمة سوية بين الذكر و الانثى اصل فلسفة هذا الزواج و الاحكام التي ذكرت في هذا المطلب و صل الله على محمد و آله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo