< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: العام و الخاص/ لزوم الفحص عن المخصص/

 

كان الكلام في اشكال المحقق العراقي على انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في احد الأطراف حيث قال اذا تعلق العلم الإجمالي بعنوان كالعلم الإجمالي بنجاسة اناء زيد بين الانائين ثم ظفرنا باناء زيد فرأينا ان اناء زيد هو هذا الاناء الشرقي فبذلك ينحل العلم الإجمالي و اما اذا لم يكن العلم الإجمالي ذا عنوان كالعلم الإجمالي بكون احد الانائين نجس فلا ينحل بالعلم التفصيلي بكون الاناء الشرقي نجس بل يبقى محتمل الانطباق على الاناء الغربي فيجب الاجتناب عنه الا اذا كان حدوث العلم التفصيلي مقارنا لحدوث العلم الإجمالي فهنا يكون هذا العلم الإجمالي منحلا حكما أي بلحاظ المنجزية.

و طبّق المحقق العراقي هذا المبنى على المقام فقال العلم الإجمالي بوجود مخصصات في الكتب المعتبرة لا ينحل بالعلم التفصيلي المتأخر بمخصصات تفصيلية لبعض العمومات و يبقى هذا العلم الإجمالي نافذ المفعول فيجب الفحص الى آخر الكتب المعتبرة.

نحن ناقشنا في هذا المبنى و لم نقبل هذا المبنى من المحقق العراقي و لكن قلنا اذا كان العلم الإجمالي بالمخصص المنفصل ذا عنوان كما لو كان هناك خطابان علمنا بصدور مخصص من الامام الصادق عليه السلام اما لخطاب اكرم كل عالم او لخطاب اكرم كل هاشمي ثم ظفرنا بمخصص منفصل لخطاب اكرم كل عالم و لكن لا نعلم هل هذا المخصص صادر عن الامام الصادق عليه السلام او من معصوم آخر فهنا نحن نقبل ان هذا العلم الإجمالي لا ينحل.

و ان ذهبنا في الأصول في بحث قاعدة الاشتغال الى ان العقلاء يلغون الخصوصيات غير الدخيلة في التنجيز و يكتفون بالمقدار الممحض من العلم الإجمالي الذي هو موثر في التنجيز و لاجل ذلك قلنا بانه لو علم بوقوع قطرة دم اما في هذا الاناء او في ذاك الاناء ثم بعد ساعة ظفر بقطرة دم في الاناء الشرقي و هذه القطرة من الدم قطعا زمانها ليس متاخرا عن زمان تلك القطرة من الدم المعلومة بالاجمال و لكن نحتمل ان هذه القطرة قطرة أخرى غير تلك القطرة المعلوم بالاجمال فالعلم الإجمالي له عنوان لا يعلم بانطباقه على هذا المعلوم بالتفصيل لأننا نقول نعلم اجمالا بنجاسة اناء وقعت فيه تلك القطرة المرئية من الدم و لا نعلم ان هذا الاناء الشرقي ذلك الاناء النجس الذي وقعت فيه تلك القطرة المرئية من الدم اجمالا بل لعله غير ذلك الاناء و ذلك الاناء الذي وقعت فيه تلك القطرة المرئية هو الاناء الغربي، هنا لا ينحل العلم الإجمالي حقيقة و لكن العقلاء او فقل العقل الفطري يلغي خصوصية تنجس الاناء بتلك القطرة من الدم او بقطرة أخرى من الدم أيّ خصوصية في ذلك بالنسبة الى منجزية العلم الإجمالي فيرى العقل الفطري و العقلاء ان هذا العلم الإجمالي بما انه علم اجمالي بكون احدهما نجسا مقتضى للتنجيز و لا خصوصية لتعنونه بعنوان ما وقع فيه تلك القطرة من الدم فاذا الغي تلك الخصوصية الزائدة فالعلم الإجمالي يكون بلا عنوان و ينطبق قطعا على هذا الاناء الشرقي لانه اناء معلوم النجاسة.

و هذا ما ذهب اليه السيد الخميني في الأصول و لكنه عبر عن ذلك بان هذه العناوين ليست موضوعة للاثر الشرعي عنوان وقوع تلك القطرة من الدم او عنوان اناء زيد المعلوم كونه نجسا بالاجمال ليس موضوعا للاثر شرعا انا لا أقول بذلك حتى لو كان العنوان موضوعا للاثر الشرعي لكن المهم ان لا يكون موضوعا للتنجيز،ما هو الفرق بين تعبيرين؟ يظهر الفرق بين التعبيرين في هذا المثال لو علمت اجمالا بوقوع قطرة دم على احد الثوبين ثم علمت تفصيلين بوقوع قطرة بول على الثوب الأبيض من هذين الثوبين فكون الثوب ملاقيا للبول له اثر شرعي موضوع للاثر الشرعي و هو وجوب غسله مرتين لكن المهم ان هذه الخصوصيات ليست دخيلة في موضوع المنجزية العلم الإجمالي لان المهم وجود علم اجمالي بكون الثوب نجسا فهذا يوجب الاجتناب عنه و لا خصوصية لتنجسه بالبول او الدم في تنجز الاجتناب عنه و ان كان بين التنجس بالدم و التنجس بالبول فرقا بلحاظ اثر شرعي آخر و هو كون المطهر للثوب المتنجس بالبول الغسل مرتين.

مع غمض العين عما ذكرناه نلحظ ما ذكره البحوث في المقام فانه اشكل على المحقق العراقي باشكال مبنائي مثل ما ذكرناه لكنه يوافق المحقق العراقي في هذا المثال الذي ذكرته و ان لم يصرح به، ما هو ذلك المثال اذا علمت اجمالا بصدور مخصص منفصل عن الامام الصادق عليه السلام لاحد العامين و علمت تفصيلا بوجود مخصص منفصل لعموم اكرم كل عالم صادر عن معصوم لا ادري هل هو الامام الصادق عليه السلام او غيره هنا صاحب البحوث يوافق المحقق العراقي في ان العلم الإجمالي حيث كان معنونا بعنوان خاص فلا ينحل بذلك العلم التفصيلي و حينئذ لابد ان نلحظ هل يوجد اشكال بنائي على المحقق العراقي؟ ذكر في البحوث اشكالين حيث لا يخلوا هذان الاشكالان عن دقة و تعمق ينبغي ان اوضحهما و اذكر ملاحظة عليهما و ان كان هذا البحث متعبا فاعتذر من الاخوة قبل الدخول في هذا البحث.

فاقول الاشكال البنائي الأول لصاحب البحوث على كلام المحقق العراقي انا اطبق اشكاله البنائي على هذا الفرض الذي يقبل البحوث عدم انحلال العلم الإجمالي فيه، عمومان اكرم كل عالم اكرم كل هاشمي علمت بصدور مخصص منفصل لاحدهما عن الامام الصادق عليه السلام ثم ظفرت بمخصص منفصل لعموم اكرم كل عالم و انه لا يجب اكرام زيد العالم و لكنه صادر عن معصوم لا ادري هل هو امام الصادق عليه السلام او غيره، هنا يقبل البحوث ان هذا العلم الإجمالي ليس منحلا، فيقول الاشكال البنائي الأول على المحقق العراقي ان هذا المثال يختلف عن مثال العلم الإجمالي بنجاسة اناء زيد المردد بين الانائين ثم بعد ساعة علمت تفصيلا بنجاسة الاناء الشرقي لا اعلم انه اناء زيد او غيره في مثال العلم الإجمالي بالنجاسة صاحب البحوث يقول انا اقبل اشكال المحقق العراقي في هذا الفرض العلم الاجمال لم ينحل فلا يزال هذا العلم الإجمالي منجزا للاناء الغربي فيجب الاجتناب عنه لان نكتة منجزية العلم الإجمالي بالنجاسة احد امرين: الامر الأول تعارض الأصول اصل الطهارة في هذا الاناء الشرقي في الساعة السابقة على العلم التفصيلي بنجاسته طرف للمعارضة مع اصالة الطهارة في الاناء الغربي مطلقا لان مقتضي جريان اصالة الطهارة موجود في كلا الانائين، في الاناء الشرقي قبل ان يعلم تفصيلا بنجاسته، في الاناء الغربي مطلقا لانه لا علم تفصيليا بنجاسته بينما انه في المقام لا مقتضي لجريان اصالة العموم في هذا العام الذي يوجد واقعا مخصص منفصل معلوم بالاجمال له، يقول البحوث عموم اكرم كل عالم من الأول حينما علمت اجمالا بمخصص منفصل لاحد عامين لم يكن موضوعا لاصالة العموم واقعا لان اصالة العموم موضوعها العام الذي ليس مبتلى بمخصص منفصل واصل تفصيلا او اجمالا، و هذا العام اكرم كل عالم عام من الأول مبتلى بمخصص منفصل واصل تفصيليا او اجمالا، واصل اجمالا لو، بعض ساعة يصل تفصيلا فلا مقتضي لجريان اصالة العموم فيه. فلا معارض لاصالة العموم في العام الثاني و هو قوله اكرم كل هاشمي بينما انه في العلم الإجمالي بالنجاسة موضوع اصالة الطهارة هو الشك و انا اشك في نجاسة الاناء الشرفي في الساعة الأولى فتحقق موضوع اصالة الطهارة فيه فتعارض مع اصالة الطهارة في الاناء الغربي تعارضا تساقطا فتنجز العلم الإجمالي فوجب الاجتناب عن الاناء الغربي مطلقا.

و الوجه الآخر لمنجزية العلم الإجمالي ما ذكره المحقق العراقي انه في الساعة الأولى قبل العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الشرقي تنجز نجاسة الاناء الشرقي يستند الى العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي صالح للمنجزية على أي تقدير فتنجزت نجاسة الاناء الغربي به أيضا. هذا أيضا لا يأتي في المقام لانه من الأول العام المبتلى بالمخصص الواصل اجمالا لا تجري فيه اصالة العموم لا مقتضي لجريان اصالة العموم فيه نفس ذلك المخصص المنفصل الواقعي منجز لهذا العام الأول فهذا العلم الإجمالي من الأول مبتلى بمنجز تفصيلي و هو ذلك المخصص المنفصل الموجود في اكرم كل عالم.

فاختلف المقامان نقول لصاحب البحوث افدتم و اجدتم و لكن لنا ملاحظة على كلامكم، نقول المفروض ان المحقق العراقي ادعى شيئا و انتم قبلتموه في مثال العلم بالمخصص المنفصل الصادر عن الامام الصادق عليه السلام اجمالا فاذن انتم قبلتم منه دعوى عدم الانحلال فالعام الذي هو مبتلى بالمخصص المنفصل الصادر عن الصادق عليه السلام ليس موضوعا للحجية و انا احتمل انطباق هذا الامر على العام الآخر، انا لا اعلم تفصيلا بانطباق هذا المعلوم بالاجمال على العام الأول لان ذلك العام الأول مبتلى بمخصص منفصل لا يدرى انه صادر عن الامام الصادق عليه السلام او عن غيره، العلم الإجمالي بالمخصص المنفصل الصادر عن الصادق عليه السلام اوجب عدم جريان اصالة العموم في ذلك العام المبتلى بالمخصص المنفصل الصادر عن الامام الصادق عليه السلام الواصل اجمالا فيكون العام الآخر و هو قوله اكرم كل هاشمي شبهة مصداقية لهذا العام الذي لا تجري فيه اصالة العموم، فمن اين ادعيت يا صاحب البحوث ان هذا العام الثاني مجرى لاصالة العموم جزما، شبهة مصداقية لذلك العام الذي هو مبتلى بمخصص منفصل صادر عن الصادق عليه السلام و واصل اجمالا و واصل بالعلم الإجمالي، هذا اوجب سقوط اصالة العموم في هذا العام المبتلى بالمخصص المنفصل الصادر عن الصادق عليه السلام و لعل هذا العام هو العام الثاني دون العام الأول و ان كان العام الأول أيضا مبتلى بمخصص منفصل تفصيلي،و المنجز للمخصص المنفصل في العام الأول قبل العلم التفصيلي هو هذا العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي صالح للمنجزية في هذا العام الأول قبل العلم التفصيلي بمخصصه في العام الثاني مطلقا. فلم يتم هذا الاشكال البنائي على المحقق العراقي.

الاشكال البنائي الثاني من البحوث، اكرر، الاشكال البنائي يعني اننا فرضنا مثالا لا يوجد لصاحب البحوث أي اشكال مبنائي على المحقق العراقي يعني يقبل عدم الانحلال و مثاله تعنون المخصص المنفصل المعلوم بالاجمال بعنوان و هو كونه صادرا عن الامام الصادق عليه السلام لا يعلم انطباقه على هذا المخصص التفصيلي في العام الأول، صاحب البحوث يقبل انه في هذا الفرض دعوى المحقق العراقي تامة مبنائيا فاشكل عليه باشكال بنائي ثان فقال انا اذكر مثالا اذا كان العامان الزاميين اكرم كل عالم اكرم كل هاشمي و الخاص المعلوم بالتفصيل و الاجمال ترخيصي لا يجب اكرام زيد العالم لا يجب اكرام عمرو الهاشمی انا اعلم بصدور احد هذين الخاصين عن المعصوم عليه السلام و الخاص ترخيصي بخلاف العام العام الزامي هنا يقول صاحب البحوث منشأ التعارض بين العامين لابد ان نلحظ ما هو؟ فنقيس العامين باصلین منجزين علمنا اجمالا بطهارة احد الانائين و لكن حالتهما السابقة النجاسة هل يتعارض استصحاب النجاسة في هذا الاناء مع استصحاب النجاسة في ذلك الاناء الآخر؟ كلا، عوف دعوى بعضهم ان هذين الاستصحابين متعارضين لا قيمة لهذه الدعاوي، لا، لا معارضة بين الاستصحابين استصحاب منجز استصحاب نجاسة هذا الاناء و نجاسة ذلك الاناء، و العلم الإجمالي بالطهارة احدهما ليس مانعا عن جريانهما لعدم استلزام هذا العلم الإجمالي كون جريان اصلين مستلزما للترخيص فی المخالفة القطعية للتكليف ما هو تكليف معلوم بالاجمال؟ علم الإجمالي بطهارة احدهما.

لماذا لم يتعارض الاستصحابان؟ لعدم حجية مثبتاتهما لو كانت مثبتات الأصل حجة تعارض الاصلان حيث ان لازم نجاسة هذا الاناء طهارة الاناء الاخر لان احدهما طاهر حيث ان الاستصحاب ليست مثبتاته بحجة لم يتعارض الاستصحابان، فاذن منشأ تعارض العامين المنجزين المثبتين للتكليف حجية مثبتاتهما انا حينما علمت اجمالا بوجود مخصص ترخيصي لاحد العامين فجريان اصالة العموم في قوله اكرم كل عالم يوجب حجيته في مدلوله المطابقي و هو انه يجب اكرام زيد العالم و مدلوله الالتزامي و هو انه اذا كان يجب اكرام زيد العالم فالذي لا يجب اكرامه هو عمرو الهاشمي و هذا اللازم حجة فيصير عندنا حجة على ان عمرو الهاشمي لا يجب اكرامه فيتعارض بالعرض مع اصالة العموم في اكرم كل هاشمي التي اصالة العموم هذه تثبت وجوب اكرام عمرو الهاشمي، حجية مثبتات العموم اوجبت المعارضة بين هذين العامين المثبتين للتكليف و الا لو لم يكن مثبتاته بحجة كان العام مثل الأصل المنجز و لم يتعارض الاصلان المنجزان في المثال المتقدم.

يقول صاحب البحوث فالتعارض حقيقتا بين اصالة العموم بين اكرم كل عالم و اصالة العموم فی اكرم كل هاشمي لكن تعارض بالعرض نشأ من هذا المخصص المنفصل المعلوم بالاجمال فاذا ظفرنا بمخصص منفصل للعام الأول انهدمت اصالة العموم فيه بالظفر بهذا المخصص التفصيلي فلا معارض لاصالة العموم في العام الثاني لان المعارض لاصالة العموم في العام الثاني كان هو اصالة العموم في العام الأول تعارض بالعرض لما وصل المخصص المنفصل للعام الأول تفصيلا انهدمت اركان اصالة العموم في العام الأول و بقية اصالة العموم في العام الثاني بلا معارض.

هل هذا الاشكال البنائي الثاني تام ام لا نتكلم عن ذلك في ليلة قادمة ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo