< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدرس: 71 الأستاذ: الشيخ محمد تقي الشهيدي =

موضوع: التنبيه على عدّة أمور/ مباحث القطع / الدرس: الأصول

التاريخ: السبت، 11 شعبان المعظم، 1444 ه

 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

 

العنوان الذي أُخذ في كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ‚ هو المكلّف أو البالغ الذي وُضع عليه القلم.

فوقع الخلاف في أنّ المراد منه في المقام:

     هل هو خصوص المجتهد؟ كما يدّعي المحقق النائيني &.

     أم أنّه أعم من المجتهد والمقلّد؟ كما هو مقتضى إطلاق الشيخ الأنصاري & بل صاحب كلام صاحب الكفاية &؛ فإنّه وإن عبّر في كلامه بأنّ البالغ الذي وُضع عليه القلم إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍّ فعليٍّ متعلقٍ به أو بمقلديه" لكنّه لا يعني أنّ المراد من البالغ الذي وضع عليه القلم هو المجتهد، بل قوله "أو مقلديه" قرينةٌ على التوسعة؛ أي قرينةٌ على أنّه لا يلزم قطع المكلف بحكم نفسه بل لو قطع المجتهد بحكم مقلّديه كان حجّةً.

فلماذا المحقق النائيني & خصّ العنوان بالمجتهد؟

وجه تخصيصه العنوان بالمجتهد:

أنّه يقول &: في الأصول نتكلم عن مباحث ومسائل تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ الكليّ، والمقلّد قطعه بالحكم الشرعيّ أو ظنّه به أو شكّه فيه لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ الكليّ فإنّ الاستنباط خاصّ بالمجتهد.

     حجيّة خبر الثقة في الأحكام لا يتحقق موضوعها إلى بالنسبة إلى المجتهد، فإنّه هو الذي جاءه النبأ وهو الذي وصل إليه الخبر، وموضوع حجيّة خبر الثقة مجيء الخبر ووصول الخبر؛ كما يُستفاد من مفهوم آية النبأ أو من صحيحة الحميري "ما أدّى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول".

     وهكذا الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يتحقق إلا مع اليقين بالحدوث والشك في البقاء، والمجتهد هو الذي يحصل له اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء في الشبهات الحكميّة.

     كما أنّ موضوع البراءة الشك في التكليف بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، ولا يتحقق هذا الموضوع في حق العاميّ، بل المجتهد هو الذي يفحص ويصير مأيوساً عن الظفر بالأمارات على التكليف.

>>> فإذاً تختصّ مسائل علم الأصول بالمجتهد ولا حظّ للمقلد فيها.

وهذا لا ينافي أنّ المقلد:

     إذا قطع بحكمٍ شرعي فيكون منجّزاً ومعذّراً في حقه إذا كان ناشئاً عن مناشىء عقلائية.

     أو إذا حصل له الظنّ المعتبر لشأنه وهو الفتوى المعتبرة كان حجّةً في حقّه.

     وإذا بقي شاكاً ولم يظفر بفتوى معتبرة يكون مورداً للشبهة الحكمية قبل الفحص وجرى في حقه أصالة الاحتياط.

     وكذا إذا قام لديه فتوى معتبرة على وجوب شيءٍ وفتوى معتبرة معارضة لها دلّت على حرمة ذلك الشيء كان المورد من قبيل دوران الأمر بين محذورين؛ كما لو أفتى مجتهدان متساويان في قضية يوم عيد الفطر، فأفتى أحدهما بكون هذا اليوم يوم العيد لكفاية رؤية الهلال ولو في بلدٍ آخر وأفتى المجتهد الثاني المساوي له بكون اليوم يوم ثالثين من شهر رمضان لعدم كفاية رؤية الهلال إلا في نفس البلد. فبناءً على كون حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتيّة يصير المورد من دوران الأمر بين المحذورين.

لكن المهم:

أنّ هذه المباحث لا دور لها في استنباط الحكم الشرعيّ الكليّ، ولأجل ذلك تخرج عن مباحث علم الأصول.

 

[شبهةٌ حول إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني]

هذا الذي ذكره المحقق النائيني & يثير شبهةً قويّة توجب خلق مشكلةٍ حول إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجدانيّ، ونذكر لذلك عدّة أمثلةٍ:

    1. المثال الأول: إذا كان مستند فتوى المجتهد قيام أمارةٍ على حكمٍ شرعيّ.

فهذا المجتهد الذي يحرم عليه الإفتاء بغير علم هل يُفتي بثبوت حكمٍ واقعيٍّ في حقّ العاميّ؟ هذا لا يجوز؛ لأنّه إفتاءٌ بغير علم "ومن أفتى بغير علمٍ لعنته ملائكة السماوات والأرض"، وإن أراد أن يُفتي بالحكم الظاهري فلا بدّ من ثبوت حكم ظاهري في حق العاميّ في رتبةٍ سابقة كي يفتي المجتهد بهذا الحكم الظاهري، الحكم الظاهري ليس هو إلا وجوب العمل بخبر الثقة وهذا لا يثبت في حق العاميّ إلا في طول تحقق موضوع حجيّة خبر الثقة في حقّ العاميّ والمحقق النائيني & منع من ذلك؛ قال: لا ينطبق موضوع حجيّة خبر الثقة إلا على المجتهد.

فكيف يقول المجتهد للعاميّ يجب عليك صلاة الجمعة –مثلاً-؟

هذا الوجوب كوجوب واقعي لا يعلم به المجتهد وقد قال تعالى حرّم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإن كان المراد منه الوجوب الظاهري فليس الوجوب الظاهري إلا وجوب تصديق العادل والثقة، فيقال للمجتهد يا مولانا أنت الذي صرت موضوعاً لحجيّة خبر الثقة وقام عندك خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة فوجب عليك صلاة الجمعة ظاهراً من باب وجوب تصديق العادل، هذا المقلّد لم ينطبق عليه موضوع حجية خبر الثقة كي يجب عليه تصديق العادل أو يجب عليه ظاهراً صلاة الجمعة، فكيف أفتيت له بهذا الوجوب الظاهري؟!

    2. المثال الثاني: إذا استند المجتهد إلى الاستصحاب.

فقال: أنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، فأستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى عصر الغيبة، فأُفتي بوجوب صلاة الجمعة.

فيقال لهذا المجتهد يا مولانا أنت تُفتي:

     بالوجوب الواقعي لصلاة الجمعة في عصر الغيبة؟ هذا إفتاءٌ بغير علم وغير جائزٍ.

     تُفتي بالوجوب الظاهري الاستصحاب؟ أنت الموضوع للاستصحاب وأنت المخاطب بقوله إنك كنت على يقين بوجوب صلاة الجمعة وشككت في بقاء هذا الوجوب فلا تنقض اليقين بالشكّ، أنت المخاطب بهذا الخطاب، فكيف تقول للمقلّد يجب عليكم صلاة الجمعة من باب الاستصحاب؟ مثل أنّ المجتهد تيقن بحدوث نجاسةٍ في ماءٍ معيّن وجرى الاستصحاب للنجاسة في حقه فيفتي للمقلدين بوجوب الاجتناب عن هذا الماء. يا مولانا: المقلدون ليس على يقين بحدوث نجاسةٍ في هذا الماء، فهم تجري في حقهم أصالة الطهارة فكيف تفتي لهم باستصحابا النجاسة؟! فهنا المقام من هذا القبيل.

    3. المثال الثالث: هو فيما لو أفتى المجتهد استناداً على البراءة.

فيُقال: الموضوع للبراءة من شكّ وفحص ويأس عن الظفر بالدليل على التكليف وهذا لا ينطبق على المقلدين، فكيف تُفتي لهم بالحليّة الظاهريّة لشرب التتن مثلاً؟ خصوصاً مع فتوى "فالأعلم" بحرمة شرب التتن، هذا المقلّد الحجّة في حقه قبل إفتاءك حرمة شرب التتن لفتوى فالأعلم بها، فكيف أنت كمجتهدٍ أعلم تُطبق عليه البراءة عن حرمة شرب التتن وأصال الحل وتُفتي بجريان البراءة في حقه؟ وإذا كنت تُفتي بالحليّة الواقعيّة فهذا إفتاءٌ بغير علم.

    4. المثال الرابع: إفتاء المجتهد استناداً إلى العلم الإجمالي.

فيُقال: كما قال السيد السيستاني = مخاطباً المجتهدين الذين أفتوا بوجوب الاحتياط في حق المقلدين لهم استناداً إلى علمٍ إجماليٍّ حاصل عند لدى نفس المجتهدين، فيقول السيد السيستاني =: أنا أشكلت على فرد واحد من المجتهدين، فقلت له: هذا العلم الإجماليّ الموجود عندك ليس موجوداً في نفس العوام فكيف تفتي لهم بوجوب الاحتياط؟ أنت عندك علم إجمالي فلا مانع، روح احتط ولكن كيف تفتي بوجوب الاحتياط في حق العوام؟ هذا العاميّ أصلاً ما فكر ولا لحظة في طول حياته حول هذا العلم الإجمالي!

مثل أنّ السيد الخوئي & في بحث القول بغير علم، يقول: من أخبر عن حكمٍ شرعيّ وهو شاكٌ فيه بطل صومه؛ لماذا؟! لا يُحرز أنّ هذا كذبٌ وإخبارٌ على خلاف الواقع.

يقول السيد الخوئي &: يوجد علم إجمالي بأنّ الإخبار –مثلاً- عن هذا الحكم المشكوك كحرمة شرب التتن إخبار عن ثبوت الحرمة كذبٌ مفطّر أو الإخبار عن عدم الحرمة كذبٌ مفطّر؟ فيوجد علم إجمالي بمفطريّة أحد الإخبارين، وتتعارض أصالة عن وجوب الاجتناب عن الإخبار بثبوت الحرمة لشرب التتن مع البراءة عن حرمة الإخبار بعدم ثبوت الحرمة لشرب التتن، وبعد هذا التعارض يتنجّز على المكلف أن يجتنب عن كليهما، فلو ارتكب أحدهما بطل صومه؛ لأنّه لم يجتنب عن الكذب المنجّز، فلو لم يكن إخباره كذباً فهذا من باب الصدفة والاتفاق لا أنّه اجتنب عنه.

يُقال للسيد الخوئي: سيدنا الله يرحمك ويقدّس روحك، هذا العلم الإجمالي كثير من الفقهاء ما التفتوا إليه، وأنت الأصوليّ الفذّ ملتفت إلى هذا العلم الإجمالي، تُحمّل هذا العلم الإجمالي على رقاب الناس وتقول من أخبر في موارد الشك عن حرمٍ شرعي أو عن فعل صادر من النبي | أو الأئمة ^ بطل صومه ولكن لا يثبت في حقه الكفارة ما لم يحرز أنّه كذبٌ.

يُقال: ما هو وجه هذه الفتوى؟ تبيّن لطلابك لأمثال ميرزا جواد التبريزي والسيد باقر الصدر ‚ والسيد السيستاني '، نعم منشأ هذه الفتوى العلم الإجمالي.

يا سيدنا! هذا العلم الإجمالي من يلتفت إليه؟ هل هناك أحد من العوام يلتفت إلى هذا العلم الإجمالي؟ّ بالله عليكم قبل ما يُطرح هذا العلم الإجمالي أمامكم هل التفت أحد إلى هذا العلم الإجمالي؟

فكيف يُفتى بوجوب الاحتياط؟ هذه أمثلةٌ أربعة؛ كلام المحقق النائيني + أثار هذه الشبهة وهي أنّه كيف يفتي المجتهد في هذه الموارد؟

قد يُطرح جواب في بعض تلك الموارد مثل المورد الأول فيُقال:

أنّه لا مانع من إفتاء المجتهد بحكمٍ واقعي استناداً إلى الأمارة لحكومة دليل حجيّة الأمارة على دليل جواز الإفتاء بعلم. يقول: الأمارةُ علمٌ تعبّداً.

بل في المورد الثاني: السيد الخوئي & قال: اليقين بالحدوث في مورد الشك بالبقاء علمٌ تعبّداً بالبقاء.

السيد السيستاني ' يقول: بأنّ اليقين بالحدوث اُعتبر بقاؤه واستمراره فلا يزال اليقين بالحدوث موجود، اليقين بوجود الشيء باقياً في اعتبار الشارع، فيكون المستصحِب عالماً تعبداً بالواقع، فيُفتي بالواقع استناداً إلى الاستصحاب.

المجتهد بناءً على هذه الدعوى لا يُفتي بالحكم الظاهري، يُفتي بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة واقعاً لكن منشأ فتوى المجتهد بهذا الحكم الواقعي أنّه يُجري الاستصحاب فيكون عالم ببقاء هذا الحكم الشرعي الواقعي.

ولكن: ذكرنا في بحث الاستصحاب أنّه ليس مفاد دليل الاستصحاب اعتبار اليقين بالبقاء بل ليس إلا النهي عن النقض العملي لليقين بالحدوث، ومن الغريب أن تُجيب عن سؤالٍ الساعة عشرة صباحاً يسأل أحدهم، يقول: أين فلان؟ صاحبك أين؟ تقول: نائم على السرير في البيت. وإذا بصاحبك يأتي فيقول: كيف تقول أنني نائم في البيت وأنا من أول الصب خرجت من البيت؟! أنت إذا دافعت نفسك وقلت: استصحبت أنك كنت نائماً في الليل وأنا أشك في استيقاظك م النوم فاستصحبت..

هذا خلاف المرتكز أن تُجيب وتقول هذا نائمٌ استناداً إلى استصحاب بقاء النوم وأثره جواز الإخبار. هذا كلام السيد الخوئي، هذا خلاف المرتكز ولا دليل عليه.

فإذاً ماذا نصنع؟ هل يوجد طريق حيّ لهذه الأزمة؟ أزمة المجتهدين، أزمة المراجع. نحلّ هذه الأزمة أو تبقى هذه الأزمة؟ نفكر إلى الليلة القادمة إن شاء الله ونرى ماذا يمكن أن نجيب عن هذه الشبهة.

والحمد لله ربّ العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo