< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /الامر الثالث / أهمیة الصلاة بالنسبة الی سائر التکالیف

الامر الثالث:اهمية الصلاة من بين العبادات

افاد السيد قده في المقدمة :> اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى و هي آخر وصايا الأنبياء ع و هي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله و إن لم تصح لم ينظر في بقية عمله و مثلها كمثل النهر الجاري فكما أن من اغتسل فيه كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شي‌ء من الدرن كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب و ليس ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة و إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شي‌ء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة و إلا زخ في النار‌.و في الصحيح قال مولانا الصادق ع:ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم ع قال وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا.و روى الشيخ في حديث عنه ع قال: و صلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة و ألف عمرة مبرورات متقبلات<‌.

وماذکره قده في العبارة المتقدمة مستفاد من النصوص الکثيرة التي روی صاحب الوسائل بعضها في الباب 10 من ابواب اعدادالفرائض( بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ‌) ففي صحيحة معاوية بن وهب(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ )قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى رَبِّهِمْ- أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ- فَقَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع- قَالَ وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ‌رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ .[1]

وفي صحيحة زيدالشحام (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ_اي الکليني عن علي بن ابراهيم_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ- فَمَا أَحْسَنَ الرَّجُلَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ- فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَنَحَّى حَيْثُ‌ لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ - فَيُشْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ- إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ- نَادَى إِبْلِيسُ يَا وَيْلَهُ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا . [2]

وفي معتبرة عبدالله بن يحيی الکاهلي (وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ _اي الکليني عن ابي علي الاشعري_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ )قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × يَقُولُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ الْحَدِيثَ.[3]

وفي روايةابي بصير(وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ _اي الکليني عن ابي داود_عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ × صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً- وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا .[4]

وفي مرسلة الصدوق ره( مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ ) : قَالَ الصَّادِقُ × إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِدْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ- وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ يَعْدِلُ الصَّلَاةَ- فَمِنْ ثَمَّ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ زَكَرِيَّا وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ.[5]

وفي رواية خالدالقلانسي(وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ × يُؤْتَى بِشَيْخٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ- ظَاهِرُهُ مِمَّا يَلِي النَّاسَ لَا يَرَى إِلَّا مَسَاوِئَ- فَيَطُولُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَ تَأْمُرُ بِي إِلَى النَّارِ- فَيَقُولُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يَا شَيْخُ أَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَكَ- وَ قَدْ كُنْتَ تُصَلِّي لِي فِي دَارِ الدُّنْيَا- اذْهَبُوا بِعَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ.[6]

وفي رواية ابن مسعود(وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ خَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ )عَنِ النَّبِيِّ | إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الصَّلَاةُ وَ الْبِرُّ وَ الْجِهَادُ.[7]

وفي رواية يونس بن يعقوب (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ )قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ.[8]

وفي صحيحة اسماعيل بن جابر(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلِّهِمْ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً الْحَدِيثَ.[9]

والمستفاد من هذه النصوص وغيرهاافضلية الصلاة واهميتها من بين باقی العبادات و ثمرة هذا البحث تظهر فی مورد التزاحم اذ احد مرجحات باب التزاحم هو الترجيح بالاهمية فاذا دار امرالمکلف فی مقام الامتثال بين اتيان الصلاة او امتثال مايزاحم الصلاة تقدم الصلاة علی غير الصلاة نعم اذا وقع التزاحم بين الصلاة الاختيارية و الواجب الآخر فيمکن القول بعدم ترجيح الصلاة بل يقدم الواجب الاخر مع اتيان الصلاة الاضطرارية .

الامرالرابع: وجوب الصلاة في الشريعة وان انکاره من انکار الضروري الموجب للکفر

من ضروريات الدين والشريعة الاسلامية اصل وجوب الصلاة علی المکلفين بل خصوص وجوب الصلوات الخمس في کل يوم وليلةکما اشيراليه في الجواهربقوله: >و لا خلاف في وجوبها فيهما، بل هي من ضروريات الدين المستغنية عن الاستدلال بالكتاب المبين، و إجماع المسلمين، و المتواتر من سنة‌ سيد المرسلين |و الأئمة المهديين ^و كذا من ضرورياته أيضا أن الخمس هي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث ركعات، و كل واحدة من البواقي أربع<.[10]

وقددلت علی وجوب الصلاة آيات کثيرة من الکتاب المجيد اشاراليها المحدث المجلسي ره في البحار[11] کما نطقت به کثيرمن الروايات الواردة عن النبي | والائمة المعصومين ^ المروية في کتب الحديث وقد روی صاحب الوسائل ره بعضاً منها في الباب1من ابواب اعدادالفرائض وفي الباب11منها،کصحيحة زرارة(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ )عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ× فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- كِتٰاباً مَوْقُوتاً أَيْ مَوْجُوباً.[12]

وصحيحته الاخری(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ )قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ × فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ | عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ- صَلَاةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- وَ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ. وَ‌رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ.[13]

وفي صحيحة داودبن فرقد( وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى_اي الکليني عن محمدبن يحيی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً - قَالَ كِتَاباً ثَابِتاً الْحَدِيثَ.[14]

وصحيحة عبدالله بن سنان(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.[15]

وصحيحة زرارة الاخری( وَ بِإِسْنَادِهِ _اي الصدوق باسناده_عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ × أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً- قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً الْحَدِيثَ.[16]

ورواية محمدبن سنان(وَ بِإِسْنَادِهِ _اي الصدوق باسناده_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا × فِيمَا‌ كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ- بِالذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ- وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ- وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ - إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ- وَ يَكُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً- طَالِباً لِلزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا- مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ- وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ يَطْغَى- وَ يَكُونَ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ- زَجْراً «2» لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.[17]

ورواية هشام بن الحکم(وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ _اي الصدوق في العلل عن علي بن احمد_عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ- فَإِنَّ فِيهَا مَشْغَلَةً لِلنَّاسِ عَنْ حَوَائِجِهِمْ- وَ مَتْعَبَةً لَهُمْ فِي أَبْدَانِهِمْ قَالَ فِيهَا عِلَلٌ- وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ لَوْ تُرِكُوا بِغَيْرِ تَنْبِيهٍ- وَ لَا تَذْكِيرٍ لِلنَّبِيِّ | بِأَكْثَرَ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ- وَ بَقَاءِ الْكِتَابِ فِي أَيْدِيهِمْ فَقَطْ- لَكَانُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ- فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا اتَّخَذُوا دِيناً وَ وَضَعُوا كُتُباً- وَ دَعَوْا أُنَاساً إِلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ وَ قَتَلُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ- فَدَرَسَ أَمْرُهُمْ وَ ذَهَبَ حِينَ ذَهَبُوا- وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُنْسِيَهُمْ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ | فَفَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ- يَذْكُرُونَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ يُنَادُونَ بِاسْمِهِ- وَ تَعَبَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ- لِكَيْلَا يَغْفُلُوا عَنْهُ فَيَنْسَوْهُ فَيَدْرُسَ ذِكْرُهُ.[18]

ورواية الفضل بن شاذان(وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ)عَنِ الرِّضَا × قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ الْإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِيَّةِ- وَ هُوَ صَلَاحٌ عَامٌّ- لِأَنَّ فِيهِ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ السَّابِقِ.[19]

الی غيرذلک من النصوص الکثيرة المتفرقة في الابواب المختلفة في کتب الحديث

انکاروجوب الصلاة في الشريعة يوجب الکفر

وحيث ان وجوب الصلاة في الشريعة من الواضحات والضروريات التي يعلمها کل من له ادنی معرفة بالدين الاسلامي ولايکاد يخفی علی من علم من الدين شيئاً فيکون انکاره موجباً للکفر لانه وان لم نقل بان انکارالضروري سبب مستقل للکفر وانه انما يوجب الکفرفيما اذا کان مستلزماً لانکارالتوحيد او النبوة_ بخلاف ما اذا کان لشبهة_ الا انه فيما اذا کان الامرمن الوضوح والضرورية علی نحو لايمکن خفاءضروريته علی من يعيش بين المسلمين کان انکاره مستلزماً لانکارالدين والنبوة فيکون موجباً للکفربالاستلزام المذکور.

الامرالخامس:هل يکون ترک الصلاة الواجبة موجب للکفر او لا؟

لااشکال في ان مقتضی القاعدة بحسب مايستفاد من الادلة[20] ان الاسلام _الذي هوالموضوع لحقن الدم والمال و عليه تجري المناکح والمواريث_ يتقوم بالاعتراف بوجود الله تبارک وتعالی ووحدانيته في قبال الشرك، و بالاعتراف بنبوة النبي | و رسالته، بل والاعتراف بالمعاد_علی کلام موکول الی محله في مبحث نجاسة الکفارمن کتاب الطهارة_ من غير ان يظهر المعترف خلاف اعترافه و انه لا يعتقد ما اعترف به فکل من اعترف بهذه العقائد الحقة ولم يظهرمنه خلافه فهومحکوم بالاسلام ويجري عليه احکامه سواء کان الشخص ملتزماً بالعمل باحکامه الفرعية من الواجبات والمحرمات اولم يکن ملتزماً به بل کان عاصياً فاسقاً لترکه للواجبات اوارتکابه للمحرمات بلافرق بين حکم فرعي وآخرالا انه قدوردفي بعض النصوص ان ترک الصلاة يوجب الکفر وهي بين ما يدلّ علی ان مطلق ترک الصلاة سبب للکفروبين ما يدلّ علی ان ترکها استخفافاً يوجب الترک ،کما انه استدلّ ببعض الآيات ان ترک الصلاة استحلالاً له يوجب القتل،وقدالتزم الفقهاء قدهم بکون ترکها استحلالاً له اواستخفافاً بها يوجب الکفر ولم يلتزموا بکون مطلق الترک موجباً للکفر فلابد من البحث في المواضع الثلاثة الاول : حکم ترک الصلاة استحلالاً ،والثاني : حکم ترکها استخفافاً بها ، والثالث :حکم مطلق ترک الصلاة وان لم يکن استحلالاً له اواستخفافاً بها، اما کون ترکها استحلالاً موجباً للکفرفلانه يرجع الی انکار الضروري الذي يوجب الکفر علی التفصيل المتقدم واما کون الاستخفاف بها موجباً للکفر وقدالتزم الفقهاء قدهم بکون ترکها استحلالاً له اواستخفافاً بها يوجب الکفر ولم يلتزموا بکون مطلق الترک موجباً للکفر فلابد من البحث في المواضع الثلاثة الاول : حکم ترک الصلاة استحلالاً ،والثاني : حکم ترکها استخفافاً بها ، والثالث :حکم مطلق ترک الصلاة وان لم يکن استحلالاً له اواستخفافاً بها.

اما(الموضع الاول)-حکم ترک الصلاة استحلالاً له_:

فالوجه في کون ترکها استحلالاً موجباً للکفرانه يرجع الی انکار الضروري الذي يوجب الکفر علی التفصيل المتقدم کما يدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان (وَ عَنْهُ_اي الکليني عن علي بن ابراهيم_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ وَ مَاتَ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.[21] ورواية عبدالرحيم القصير(وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ وَ أَوْرَدَهُ فِي جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ- وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ- فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي- أَوْ صَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا- كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ- وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ- وَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ- وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ- وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ- فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ.[22]

اما الآية التي استدلّ بها علی کون ترک الصلاة استحلالاً له يوجب القتل فهي قوله تعالی:> فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ <.[23] وقداستدلّ بها الشيخ ره في الخلاف [24] واشاراليه الراوندي ره في فقه القرآن[25] وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ومختلفه[26] والفاضل المقداد في کنزالعرفان [27] والطبرسي في مجمع البيان[28] والفاضل الجواد في مسالک الافهام [29] وتقريب الاستدلال بها کما في بعض هذه الکتب ان الله تبارک وتعالى علق الامتناع من قتل المشركين على أمور هي التوبة و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و أنّهم إذا فعلوا ذلك يخلّى سبيلهم و لا شكّ أنّ تركهم للصلاةكان على وجه الاستحلال لعدم تحقّق اعتقاد وجوبها من المشرك ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع، و يكفي في حصول نقيضه أعنى اباحة قتلهم فوت واحد من المجموع، فيلزم ما ذكر من وجوب قتل تارک الصلاة مستحلاً، و الآية و إن كانت في المشركين لكن يلزم ههنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى لأنّهم قد التزموا شرائع الإسلام فلو ترك الصلاة لا يخلّى سبيلهم بل يجب قتلهم.

ولکنه استشکل في هذا الاستدلال المحقق الاردبيلي ره في المجمع [30] وزبدة البيان [31] وکذلک المحدث الاسترابادي في آيات الاحکام[32] ولم يذکرا له وجهاً، ويمکن ان يکون الوجه فيه احدالامرين: (الاول): ان تعليق الامتناع من القتل علی المجموع انما يقتضي ان يکون انتفاء کل واحد من الثلاثة موجباً لبقاء الحكم السابق المحقق من أجل الشرك و هو لا يستلزم ايجاب القتل لو لم يكن واجباً من قبل وبعبارة اخرى المدعی هوان ترک الصلاة استحلالاً سبب لحدوث ايجاب القتل والتعليق في الآية انما يدلّ علی انّ البقاء علی ترک الصلاة موجب لبقاء ايجاب القتل الذي حدث بسبب الشرک ، ولاملازمة بين الامرين. و(الثاني) :انه ذكر بعض المفسرين ان المراد في الآية القبول و الالتزام باقامة الصلاة و ايتاء الزكاة ومحصل المعنى ان من ترك الشرك و التزم باقامة الصلاة و ايتاء الزكاة فقد اسلم و حقن دمه[33] ، ولكنه يلاحظ علی الثاني بانه مخالف لظاهرالآية لايصاراليه الا اذا قام الدليل عليه کمالايبعد دعوی استفادة ذلک من الاخبار .

واما (الموضع الثاني)_ کون الاستخفاف بها موجباً للکفر_:

فقد صرح به جماعة من الفقهاء في کتاب الصلاة ، وصرح به بعضهم في ترک الحج مما يستفادمنه حکم ترک الصلاة ايضاً فمنهم صاحب العروة ره حيث افادفي کتاب الحج :>من أركان الدين الحج و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى بالكتاب و السنة و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة و منكره في سلك الكافرين و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و تركه من غير استخفاف من الكبائر[34]

والوجه في کون الاستخفاف بالصلاة موجباً للکفر احدالامرين (الاول):_ما صرح به في بعض الکلمات_ من انه يرجع الی انکارالضروري ، و(الثاني) :الاستنادالی بعض النصوص الواردة في کون ترک الصلاة موجباً للکفرمعللاً ذلک بانه لايکون الا عن الاستخفاف بها، اما الامرالاول:فيستشکل فيه بانه مبني علی ان يکون المراد من الاستخفاف بها انکاراهميتها و اعتقاد عدم اهميتها، اوالاعتقاد بانها ليست مما يجب التحفظ بها والاتيان بها في جميع الاحوال [35] وکان ذلک مع العلم بانها کذلک في الشريعة حتی يرجع الی انکارالنبوة واما لوکان ذلک لعدم العلم باهميتها في الشريعة _وان کان فرض ذلک بعيداً بالنسبة الی من عرف من الدين شيئاً_اوکان المراد من الاستخفاف مجرد التساهل والتهاون في ادائها ،فهووان کان امراً مذموماً وقدوردت نصوص متعددة تدلّ علی تحريمه روی صاحب الوسائل ره جملة منها في الباب6 من ابواب اعدادالفرائض( وعنون الباب بباب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها) منها صحيحة زرارة (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ )عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: قَالَ لَا‌ تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ- فَإِنَّ النَّبِيَّ | قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ- لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ- لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً- لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.[36] ومنهاقول الصادق× في الرواية المعروفة( وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِ_اي احمدبن ابی عبدالله البرقي في المحاسن عن محمدبن علي وغيره_ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَمِيدَةَ أُعَزِّيهَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَبَكَتْ وَ بَكَيْتُ لِبُكَائِهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- لَوْ رَأَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عِنْدَ الْمَوْتِ- لَرَأَيْتَ عَجَباً فَتَحَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا كُلَّ مَنْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ‌ قَرَابَةٌ- قَالَتْ فَمَا تَرَكْنَا أَحَداً إِلَّا جَمَعْنَاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ «1» وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ .[37]

الا انه ليس من موجبات الکفر ولذلک ذکرالسيد الحکيم ره في المستمک ذيل العبارة المتقدمة من العروة :> إذا كان الوجه في ذلك ما ذكره في الجواهر: من أن تأكد وجوبه ضروري، فالاستخفاف به راجع الى إنكار الأهمية، فيكون من إنكار الضروري. فمقتضاه: أن مجرد الاستخفاف به موجب لذلك و إن لم يتركه فإذا أداه مستخفاً به فقد أنكر الضروري. و إن كان الوجه فيه: النصوص الكثيرة، التي منها‌ صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه ×، قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» ، فلا اختصاص لها بالاستخفاف، و مقتضى إطلاقها ترتب الأثر المذكور على الترك و ان لم يكن عن استخفاف.هذا إذا كان المراد من الاستخفاف به اعتقاد عدم أهميته، و إذا كان المراد به أنه في غير محله، فهو من إنكار الضروري ضرورة، فيلحقه حكمه كما‌تقدم، فلا يحسن جعله في مقابل ما تقدم. و لا دخل للترك عمداً في ترتب أثره<.[38] کما استشکل السيدالخوئي ره فيماذکره السيداليزدي ره في العبارة المتقدمة بانه لاريب ان الاستخفاف بالأحكام الإلهية مذموم و مبغوض في الشريعة المقدسة كما ورد الذم في الخبر الوارد في الفأرة التي وقعت في‌خابية فيها سمن، أو زيت فقال ×: لا تأكله فقال السائل:الفأرة أهون علي من أن اترك طعامي من أجلها فقال له أبو جعفر ×:انك لم تستخف بالفارة و انما استخففت بدينك[39] . و بالجملة الاستخفاف بأي حكم إلهي مذموم عند الشرع المقدس و لكنه لا دليل على انه موجب للكفر و قد عرفت قريبا ان موجبات الكفر إنكار أحد أمور ثلاثة: الوحدانية، و الرسالة، و المعاد. و مجرد الاستخفاف ما لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأمور لا يوجب الكفر.نعم لا إشكال في ان ترك الحج عمدا من الكبائر لعده منها في جملة من النصوص. و لا يبعد ان يكون الاستخفاف به من الكبائر فإنه نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ بناء على ان المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها و الحج نظير الصلاة لأنه مما بنى عليه الإسلام.[40] ولکنه يلاحظ عليه بانه لوکان المراد من الاستخفاف انکار اهمية الصلاة والاعتقاد بخفتها فهو من انکار الضروري وهويوجب الکفر ولوفي الجملة _اي فيما يستلزم انکارالرسالة_ نعم لوکان المرادمن الاستخفاف هوالتساهل والتهاون في مقام العمل حتی يفوت وقتها ولاتتحقق في وقتها المعتبر اوالنقص في اجزائها الواجبة فهو امر مذموم ومبغوض للشارع للنصوص المتقدمة.

وقدفسرشيخنا الاستاذ قده الاستخفاف بالصلاة تارة بالاعتقاد بعدم الاهمية واخری بالتهاون والتساهل في مقام العمل حتی يفوت وقتها ففي صراط النجاة ج‌3، ص: 332 س 1027:

>ورد في «العروة الوثقى» في باب (فصل في الجماعة) هذه العبارة: و لا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها .. فهنا: 1- هل يفهم من العبارة بأنها فتوى أم ما ذا؟ و ما هو رأيكم الشريف؟ 2- الرجاء بيان المفهوم و المناط الواضح لمعنى الاستخفاف؟ 3- لو كان المؤمن بيته قريب من المسجد، أو تتوفر لديه وسيلة للذهاب لأي مسجد هو يطمئن في الصلاة فيه، و لكنه تكاسلا أو إهمالا لا يذهب للمسجد لصلاة الجماعة، فهل يعدّ هذا استخفافا، و هل يجوز له أن يفعل ذلك؟<

ج: هذه فتوى، و نظرنا موافق لصاحب العروة قدّس سرّه.

معنى الاستخفاف هو عدم اعتناءه بأصل الجماعة، و اعتقاده أنها شي‌ء بسيط في الدين، لا أهميّة لها، نعم عدم الحضور لصلاة جماعة خاصّة لعلمه أو للتشكيك في جامعيتها للشرائط من حيث الامام و غيره، لا يعدّ استخفافا بأصل صلاة الجماعة.

إذا كان عدم حضوره لصلاة الجماعة لأجل أن الشارع المقدّس رخّص في تركها فلا بأس به، و اما إذا كان عدم الحضور لاعتقاده أنها شي‌ء بسيط، و لا حاجة له في ثوابها فهو استخفاف منه، و إذا كان بيته جارا للمسجد، و لم يصل فيه، و لو لأن الشارع رخص في تركها فصلاته في البيت ناقصة من حيث الثواب، و اللّٰه العالم.

وفي ج‌10، ص: 429س(1208)-ورد في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام: «لا ينال شفاعتنا مستخفاً بصلاته»، ما معنى الاستخفاف الوارد بشكل مفصل أن امكن؟ و كيف نوفق بين هذا الحديث و الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من امتي»؟

ج: بسمه تعالى الاستخفاف بالصلاة هو التهاون في ادائها حتى يفوت وقتها و لا تشمل الرواية من يؤديها في آخر وقتها و لا منافاة بين هذه الرواية و الحديث النبوي الآخر فان الكبائر لا تنحصر في التهاون بالصلاة الذي ذكر الامام عليه السلام بان شفاعتهم لا تنال‌ المستخفين بالصلاة و اللّٰه العالم.

واما (الامرالثاني)_الاستناد الی النصوص المشتملة علی التعليل:فقد ورد في روايتي مسعدة بن صدقة الحکم بکون تارک الصلاة کافراً معللاً بان ترک الصلاة لايکون عن الاستخفاف ففي الرواية الاولی(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ )أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ × مَا بَالُ الزَّانِي لَا نُسَمِّيهِ كَافِراً- وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ نُسَمِّيهِ كَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ- وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا- وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ- إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا- وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا - فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ- فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.[41]

وفي الرواية الثانية (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِي وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ قَالَ- وَ قِيلَ لَهُ مَا فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ- فَزَنَى بِهَا أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا وَ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ- حَتَّى لَا يَكُونَ الزَّانِي وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً- كَمَا يَسْتَخِفُّ تَارِكُ الصَّلَاةِ- وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ- لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ وَ لَمْ يَغْلِبْكَ غَالِبُ شَهْوَةٍ- مِثْلُ الزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ- فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا.[42]

ولکنه يلاحظ عليه اولاً بضعف السند من ناحية مسعدة بن صدقة الذي لم يرد في حقه التوثيق_و اما توثيقه من جهة ان مسعدة بن صدقة هو مسعدة بن زياد الذی هو ثقة کما ادعاه السيد البروجردی ره فليس تاما لعدم الدليل علی وحدة الشخصين وهکذا توثيقه من جهة کون مسعدة من المعاريف التی لم يرد في حقهم الذم لايتم لعدم تمامية الصغری_

و ثانياً بان الظاهران المرادمن الاستخفاف فيهما الاعتقاد بعدم الاهمية وانه ليس مما يجب التحفظ عليه فيکون هذان الحديثان ممايدلّ بظاهره علی ان انکارالضروري مطلقاً يوجب الکفر (کصحيحة عبدالله بن سنان ورواية عبدالرحيم القصير المتقدمتين )ولکنه لابد من رفع اليدعن ظاهره والحمل علی کونه موجباً للکفراذا رجع الی انکارالرسالة ،کما اشاراليه المحقق النراقي ره في المستند بقوله :> المسألة الاولى: من ترك الصلاة من المكلّفين‌ المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها، خرج عن الإسلام و كفر، و جرت عليه أحكام الارتداد، بلا خلاف يوجد، و في المنتهى و غيره: الإجماع عليه ، لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة، و لصحيحة ابن سنان: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه من الإسلام» (الی ان قال: ) ثمَّ مقتضى الإطلاقات الارتداد بتركها مستحلا أو مستخفّا و إن احتملت الشبهة في حقه، إلّا أنّ الأصحاب قيّدوه بعدم احتمالها كما هو مقتضى الدليل الأول، و هو الموافق للاحتياط في الدماء< .[43]

واما(الموضع الثالث)_ حکم مطلق ترک الصلاة وان لم يکن استحلالاً له اواستخفافاً بها_

فقد تقدم ان هناک نصوص تدلّ علی ان ترک الصلاة يوجب الکفر وقد رواها صاحب الوسائل ره في الباب 11من ابواب اعدادالفرائض وهي بين ما يدلّ علی ان مطلق ترک الصلاة سبب للکفروبين ما يدلّ علی ان ترکها استخفافاً يوجب الترک ،وهي ما تلي :

الاولی :صحيحة زرارة (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × فِي حَدِيثِ عَدَدِ النَّوَافِلِ- قَالَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ- إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ.[44]

والثانية : رواية مسعدة بن صدقة(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ )أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ × مَا بَالُ الزَّانِي لَا نُسَمِّيهِ كَافِراً- وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ نُسَمِّيهِ كَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ- وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا- وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ- إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا- وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا - فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ- فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.[45]

والثالثة :رواية مسعدة بن صدقة الاخری(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِي وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ قَالَ- وَ قِيلَ لَهُ مَا فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ- فَزَنَى بِهَا أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا وَ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ- حَتَّى لَا يَكُونَ الزَّانِي وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً- كَمَا يَسْتَخِفُّ تَارِكُ الصَّلَاةِ- وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ- لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ وَ لَمْ يَغْلِبْكَ غَالِبُ شَهْوَةٍ- مِثْلُ الزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ- فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا.[46]

والرابعة : صحيحة عبيد بن زرارة (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ _اي الکليني عن علی بن ابراهيم_عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × فِي حَدِيثِ الْكَبَائِرِ قَالَ: إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.[47] وتمام الحديث الذي نقله صاحب الوسائل في الباب46من ابواب الامربالمعروف والنهي عن المنکررقم2 هکذا:قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَنِ الْكَبَائِرِ- فَقَالَ هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ × سَبْعٌ- الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ- وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً- وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- قَالَ فَقُلْتُ هَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي فَقَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَأَكْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ- قَالَ تَرْكُ الصَّلَاةِ- قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي‌ الْكَبَائِرِ- قَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ قُلْتُ الْكُفْرُ- قَالَ فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

والخامسة : رواية عبدالله بن ميمون القداح(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ _اي الکليني عن محمدبن الحسن_عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ | فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي- فَقَالَ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً- فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ.[48]

والسادسة:معتبرة بريدبن معاوية( أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ‌ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ مُتَعَمِّداً- أَوْ يَتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا يُصَلِّيَهَا. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ .[49]

والسابعة: رواية عبدالله بن ميمون وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ | مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.[50]

فروايتا مسعدة بن صدقة (الرواية الثانية والثالثة) تدلان علی ان ترک الصلاة مستخفاً بها يوجب الکفر بينما يدل باقي نصوص الباب علی ان مطلق ترک الصلاة عن عمدٍ يوجب الکفر.

وهناک اتجاهات في تفسيرهذه النصوص والجمع بينها (الاول): حمل النصوص المطلقة علی الاستحلال والاستخفاف جمعاً بينها وبين النصوص المقيدة ونصوص اخری تدلّ علی ترک الفرائض يوجب الکفر ان کان عن استحلال ، ومادلّ علی ان الاسلام يتحقق بالاعتراف بالشهادتين وان ترک العمل بالارکان يوجب الفسق المنافي للايمان لاالکفراالمنافي للاسلام وهوالذي التزم به جماعة من الفقهاء، و(الثاني):حملها علی احدمعاني الکفرالذي لايترتب عليه جواز القتل والنجاسة وهوالذي اختاره المحدث المجلسي ره في البحار، و(الثالث) : كون ترك الصلاة مطلقاً موجباً للكفر الحقيقي واختصاص الصلاة بهذا الحكم دون سائرالواجبات _وهوالذي جعله صاحب الحدائق ره اقوی الاحتمالات وان کان مختاره في المسألة هوالتفسيرالثاني_ .

 

ففي المنتهی :>فروع: الأوّل: من ترك الصلاة مستحلّا فهو كافر إجماعا،لا يغسّل، و لا يكفّن، و لا يصلّى عليه، و لا يدفن في مقابر المسلمين، و ينتقل ماله إلى ورثته المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم انتقل إلى الإمام.

الثاني: لو تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر‌و إن استحقّ القتل بعد ترك ثلاث صلوات و التعزير فيهنّ ،بل يغسّل و يكفّن ويصلّى عليه، و يدفن في مقابر المسلمين، و ينتقل ماله بعد قتله إلى ورثته المسلمين. و به قال مالك و الشافعيّ وأبو حنيفة ،وأحمد في إحدى الروايتين و قال في الأخرى: يقتل، لاحدّا بل لكفره .لنا: أنّه مسلم بالأصالة مقرّ بوجوب الصلاة، فلا يخرج عن إسلامه بقتله، كالزاني.و ما رواه الجمهور عن حذيفة أنّه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلّا قول لا إله إلّا اللّٰه، فقيل له: و ما ينفعهم؟ قال: ينجيهم من النار لا أبا لك.و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّٰه حرّم على النار من قال: لا إله إلّا اللّٰه يبتغي‌ بذلك وجه اللّٰه».و عن [عبادة] بن الصامت، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «خمس صلوات كتبهنّ اللّٰه على العبد في اليوم و الليلة، فمن جاء بهنّ- لم يضيّع منهنّ شيئا استخفافا بحقهنّ- كان له عند اللّٰه عهد أن يدخله الجنّة، و من لم يأت بهنّ فليس له عند اللّٰه عهد، إن شاء عذّبه، و إن شاء أدخله الجنّة» .و ذلك لا يصحّ في الكافر، و قد روى هذا الحديث ابن بابويه أيضا.و روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من قبل اللّٰه له صلاة واحدة لم يعذّبه».احتجّ أحمد بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «بين العبد و الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر» .و الجواب: المراد بذلك أنّ حكمه حكم الكافر، كما روي عنه عليه السلام أنّه قال: «قتال المسلم كفر» [51] <.

وذکرصاحب الحدائق ره ان الاصحاب حملوا الکفر في هذه الروايات علی معنی آخرغيرمايقابل الاسلام ففي الحدائق: (المقام الثالث) [كفر تارك الصلاة] - ما دل عليه خبر مسعدة بن صدقة من كفر تارك الصلاة تهاونا و استخفافا قد ورد في جملة من الاخبار ايضا: منها-ما رواه في الكافي عن عبيد ابن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر فقال هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد البينة و أكل مال اليتيم ظلما، الى ان قال قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال ترك الصلاة. قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال اي شي‌ء أول ما قلت لك؟ قال قلت الكفر بالله. قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة».و منها-ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال و البرقي في المحاسن بسندهما عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما بين المسلم و بين ان يكفر إلا ان يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها». و روى ايضا في كتاب ثواب الأعمال عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن جابر قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما بين الكفر و الايمان إلا ترك الصلاة». و المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الكفر هنا على غير المعنى المشهور المتبادر منه و ذلك فان للكفر في الاخبار إطلاقات عديدة:(الأول)- كفر الجحود و هذا مما لا خلاف في إيجابه للقتل و ثبوت الارتداد به عن الدين. (الثاني)- كفر النعمة و عدم الشكر عليها و منه قوله عز و جل حكاية عن سليمان على نبينا و آله و عليه السلام «لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمٰا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ»[52] و قوله تعالى:«لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِي لَشَدِيدٌ» [53] و غيرهما من الآيات. (الثالث)- كفر البراءة كقوله سبحانه حكاية عن إبراهيم (عليه السلام) «كَفَرْنٰا بِكُمْ وَ بَدٰا بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةُ وَ الْبَغْضٰاءُ» [54] يعني تبرأنا منكم، و قوله تعالى حكاية عن إبليس و تبرؤه من أوليائه في الآخرة «إِنِّي كَفَرْتُ بِمٰا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ»[55] . (الرابع)- الكفر بترك ما أمر الله تعالى من كبار الفرائض و ارتكاب ما نهى عنه من كبار المعاصي كترك الزكاة و الحج و الزنا، و قد استفاضت الروايات بهذا الفرد.و الكفر بهذا المعنى يقابله الإيمان الذي هو الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان و العمل بالأركان، و الكافر بهذا المعنى و ان أطلق عليه الكفر إلا انه مسلم تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا و اما في الآخرة فهو من المرجئين لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم، هذا على ما اخترناه وفاقا لجملة من متقدمي أصحابنا كالصدوق و الشيخ المفيد و اما على المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) من عدم أخذ الأعمال في الايمان فإنه عندهم مؤمن و ان كان يعذب في الآخرة ثم يدخل الجنة و تناله الشفاعة. و من الأخبار الصريحة فيما ذهبنا اليه‌ ما رواه في الكافي عن عبد الرحيم القصير قال: «كتبت مع عبد الملك بن أعين الى ابي عبد الله (عليه السلام) اسأله عن الايمان ما هو؟ فكتب الي مع عبد الملك سألت رحمك الله عن الايمان و الايمان هو الإقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالأركان و الايمان بعضه من بعض، و هو دار و كذلك الإسلام دار و الكفر دار فقد يكون العبد مسلما قبل ان يكون مؤمنا و لا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما فالإسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فإذا اتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائرالمعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب و استغفر عاد الى دار الايمان، و لا يخرجه الى الكفر إلا الجحود و الاستحلال، ان يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان و الإسلام داخلا في الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثا فاخرج من الكعبة و الحرم و ضربت عنقه و صار الى النار».و أصرح من ذلك دلالة على ان مرتكب الكبائر إنما يخرج من الايمان الى الإسلام دون ان يكون كافرا بالمعنى المتبادر‌صحيحة ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام و ان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع؟ فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك من الإسلام و عذب أشد العذاب و ان كان معترفا انه ذنب و مات عليه أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الأول».[56]

وفي البحاربعدنقل روايتي مسعدة :>بيان اعلم أن تارك الصلاة مستحلا كافر إجماعا كما ذكره المنتهى ثم قال و لو تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر و إن استحق القتل بعد ترك ثلاث صلوات و التعزير فيهن و قال أحمد في رواية يقتل لا حدا بل لكفره ثم قال و لا يقتل عندنا في أول مرة و لا إذا ترك الصلاة و لم يعزر و إنما يجب القتل إذا تركها‌ مرة فعزر ثم تركها ثانية فعزر ثم تركها ثالثة فعزر فإذا تركها رابعة فإنه يقتل و إن تاب و قال بعض الجمهور يقتل بأول مرة انتهى.و حمل تلك الأخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئذ بين ترك الصلاة و فعل الزنا بل الظاهر أنه محمول على أحد معاني الكفر التي مضت في كتاب الإيمان و الكفر و هو مقابل للإيمان الذي يطلق على يقين لا يصدر معه عن المؤمن ترك الفرائض و فعل الكبائر بدون داع قوي و هذا الكفر لا يترتب عليه وجوب القتل و لا النجاسة و لا استحقاق خلود النار بل استحقاق الحد و التعزير في الدنيا و العقوبة الشديدة في الآخرة و قد يطلق على فعل مطلق الكبائر و ترك مطلق الفرائض و على هذا المعنى لا فرق بين ترك الصلاة و فعل الزنا.[57]

وقال صاحب الحدائق ره بعد نقل هذا الکلام من المجلسي ره:> أقول: لقائل أن يقول انه وان أطلق الكفرعلى أصحاب الكبائر بهذا المعنى المذكور و ترك الصلاة من جملتها إلا انه من المحتمل قريبا تخصيص الصلاة بهذا الحكم و هو كون تركها موجبا للكفر الحقيقي فإنه ظاهر الاخبار الواردة في المقام حيث انه في خبر مسعدة سئل عن الحجة في تخصيص تارك الصلاة باسم الكفر دون الزاني، و نحوه ايضا خبر آخر له نقله في الكافي‌ و نقله شيخنا المجلسي في البحار عن كتاب قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة قال: «قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) ما فرق بين من نظر الى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها و بين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني و شارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاة و ما الحجة في ذلك و ما العلة التي تفرق بينهما؟ قال الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع و لم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا و شرب الخمر، و أنت دعوت نفسك الى ترك الصلاة و ليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه و هذا فرق ما بينهما».و يشير الى ذلك حديث عبيد بن زرارة المتقدم حيث انه (عليه السلام) عد الكفر أولا في الكبائر و المتبادر منه هو المعنى المشهور ثم لما اعترضه السائل بأنه لم يذكر ترك الصلاة في الكبائر احاله على الكفر الذي ذكره في صدر الخبر و ان تارك الصلاة داخل فيه مع عده في الخبر جملة من الكبائر الموجبة لصحة‌ إطلاق الكفر بالمعنى الذي ذكروه على فاعلها و قد اخرج (عليه السلام) ترك الصلاة عنها و اضافه الى الكفر الحقيقي كما هو ظاهر، و يؤيده أيضا ما تقدم في الاخبار من ان الصلاة عمود الدين و انه لا يقبل شي‌ء من الأعمال و ان كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة و نحو ذلك مما دل على ان الشفاعة لا تنال تاركها و لا يرد عليه الحوض، و في حديث القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تدع الصلاة متعمدا فان من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام». و نحو ذلك مما يشير الى زوال الايمان من أصله بتركها و كون تاركها كافرا كفرا حقيقيا فتكون مختصة من بين سائر الكبائر بذلك لما عرفت، و مقابلة ذلك بمجرد الاستبعاد مع ظهور الاخبار فيه خروج عن نهج السداد، و لعله لما ذكرناه مال المحدث الحر العاملي إلى حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقي حيث قال في كتاب الوسائل: «باب ثبوت الكفر و الارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها و استخفافا» إلا انه ايضا من المحتمل قريبا ان المراد بذلك هو المبالغة في حق الصلاة و التنويه بشأنها و ان مرتبتها فوق مرتبة سائر الفرائض، و يشير الى ذلك‌ ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»[58] قال ترك العمل الذي أقر به من ذلك ان يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل».[59] و عن عبيد بن زرارة أيضا في الموثق قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» قال من ترك العمل الذي أقر به. قلت فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع؟ قال منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر و لا من علة».[60] و التقريب فيهما انه‌ فسر الكفر هنا بكفر الترك و عد منه ترك الصلاة متعمدا لا من علة، و العمل في الخبرين و ان كان أعم من المدعى إلا انه يجب تقييده بالأخبار الدالة على ان موجب الكفر انما هو ترك كبائر العبادات و ارتكاب كبائر المعاصي، وکيف كان فالظاهر قوة ما ذكرناه أولا من اختصاص ترك الصلاة بهذا الحكم دون سائر كبائر الطاعات إلا ان الخطب يعظم في المسامع و يتسع الخرق على الراقع لاستلزام كفر جمهور الناس إذ لا فرق بين تارك الصلاة بالكلية و بين من صلى صلاة باطلة و لا يخفى ان الصلاة الصحيحة في عامة الناس أعز من الكبريت الأحمر، نسأل الله سبحانه العفو عن الزلات و اقالة الخطيئات< . والله العالم.[61]

اقول: اما الاتجاه الثالث فلايمکن المصيراليه لما اشيراليه في کلام صاحب الحدائق ره من ان لازم ذلک الحکم بکفرجمهورالناس بملاحظة انه لافرق بين تارك الصلاة بالكلية وبين من صلى صلاة باطلة مع انه لايمکن الالتزام به ويدفعه ارتکازالمتشرعة وتسالم الاصحاب الاان يقال باختصاص النصوص المذکورة بتارک الصلاة بالکلية ولکنه ايضاً خلاف ارتکازالمتشرعة وتسالم الاصحاب حيث انهم لايعاملون مع تارک الصلاة معاملة الکافرالمحکوم بالنجاسة فلايجتنبون عن اوانيهم والبستهم وابدانهم بل يفرقون بين التارک للصلاة عملاً وبين الذي يترکها للجحود والانکار، مع انه انما يلتزم بهذا الحمل لولم يکن هناک قرينة علی حملها علی الوجهين المتقدمين اوغيرهما مما لاينافي الاسلام الذي هوموضوع لآثارخاصة وقد اختارالمحقق النراقي ره ان مقتضی الجمع بين النصوص حمل هذه النصوص علی احد الوجهين المتقدمين اوعلی المبالغة ففي المستند:> و بمفهوم الصحيحة _اي صحيحة عبدالله بن سنان_ و رواية مسعدة يقيّد إطلاق كفر تارك الصلاة في كثير من الروايات بالمستحل و المستخفّ، أوتحمل الإطلاقات على المبالغة، أو على ضرب من الكفر غير ما يوجب الارتداد، أو على ترتّب بعض أحكام الكفر عليه من وجوب القتل بعد تكرره، كما هو ظاهر أكثر تلك الروايات من اعتبار التكرر<.[62] وکذلک فعله صاحب الجواهر ره حيث قال: و أما إن لم يكن مستحلا بل كان للعصيان عزر، فان عاد عزر، فان عاد ثالثة ففي الخلاف و ظاهر التحرير هنا قتل كما هو الشأن في سائر الكبائر التي لم يكن حدها القتل أو ما يقضى إليه ابتداء، إذ احتمال إخراج الصلاة من بينها- للحكم بكفر تاركها، و براءة ملة الإسلام منه، و أنه ما بين‌ الكفر و الايمان إلا ترك الصلاة في عدة أخبار فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأن تركها ليس للذة، بل ما هو إلا للاستخفاف المستلزم للكفر بخلاف الزنا و نحوه من المعاصي التي يدعو إليها الداع- مرغوب عنه بين الأصحاب، و نصوصه محمولة على المبالغة في شأنها أو على الترك ثلاثا المساوي للكفر في القتل أو الاستحلال أو الاستخفاف و عدم الاعتناء في الأمر بها كما يومي اليه في الجملة التعليل المتقدم، لا إذا كان الترك للاشتغال بملاذ الدنيا و حب الراحة، خصوصا في بعض الأوقات أو غير ذلك مما لا ريب عند الأصحاب في مساواة الترك له لسائر الكبائر التي ستعرف أن حكمها في باب الحدود القتل في الثالثة المسبوقة بالتعزيرين<.[63] فيبقی الامردائراً بين الاتجاهين الاولين الا ان الاتجاه الثاني لايوافقه بعض النصوص کمعتبرة بريدبن معاوية وصحيحة عبيدبن زرارة ،کما ان حمل عنوان الکفر فيها علی ترتب بعض احکام الکفر الحقيقی کالقتل فی المرة الثالثة بعد التعزير ايضاً بعيد عن منساق النصوص فيتعين الحمل علی التفسيرالاول الذي اختاره المشهوراي يکون المراد منه هو التارک لها استحلالا لکن الاشکال هنا _کما ذکرالمحدث المجلسی ره _ان حمل تلک الاخبار علی الاستحلال بعيد اذ لا فرق حينئذ بين ترک الصلاة و فعل الزنا حيث ان ترک ایّ واجب استحلالا من غير فرق بين ترک الصلاة او ترک واجب اخر موجب للکفر فهذا أمارة علی ان النصوص ناظرة الی غير جهة الاستحلال و ربما يقال فی تأييد الاشکال انه لايمکن حمل الروايات التی دلت علی ان مطلق الترک موجب للکفر علی الاستحلال لان الترک عن استحلال نادر ولايصح حمل هذه الاخبار علی الفرد النادر لعدم وجود الداعی علی نية الاستحلال بحسب النوع .

والجواب عن هذا الاشکال هو ان المرتکب للمعصية و التارک للواجب فی مقام تبرير ما يرتکبه وتزکية نفسه ربما ينخدع ويتّبع وساوس الشيطان فينکر اصل الوجوب کما ان علي بن ابي حمزة البطائني لعنه الله فی مقام تبرير منع اموال الامام عليه السلام واکلها ،والفرار عن طعن الناس فيه التجأ الی انکار اصل امامة الامام الرضا عليه السلام ،ولعل هذا احد التفاسيرللاية الکريمة :>ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ <[64] والوجه الآخرفي تفسيرالآية هوان ارتکاب المعاصي سبب تکويني للکفروالتکذيب بآيات الله تبارک وتعالی في النهاية يقع فيه العاصي بسوء اختياره، واما في ترک الصلاة فبملاحظة ما اشيراليه في روايتي مسعدة نری الفرق بين ترک الصلاة ومخالفة سائر التکاليف الالزامية فان في سائرالتکاليف الالزامية يوجد للعاصي وجه آخر_غيرالاستخفاف والانکار_ يبرر به معصيته وهوالالتذاذ ونحوه واما في ترک الصلاة فحيث انه ليس في الاتيان بالصلاة مشقة معتنی بها فانها فعل يسير فيحتاج التارک للصلاة لتبرير ماصدر منه الی توجيه مناسب له وليس هوالا الاستحلال وانکارالاهمية فحمل الحکم بکفرتارک الصلاة في هذه النصوص علی فرض الاستحلال والاستخفاف ليس فيه بعد بعد مانری انه ليس في ترک الصلاة داع نفساني مثل الالتذاذ فلايقع الترک خارجاً بمرأی من الناس في نوع الموارد الا من استخفاف نعم يمکن ان يقع الترک في بعض الموارد لمجرد الفسق العملي لا للاستخفاف والانکار ولکن مثل هذا الشخص ليس له وجه مقبول عندالناس فلواريد توجيهه بوجه مقبول عندالناس انجرّ ذلک الی الاستخفاف والانکار ، وبهذا البيان يظهر معنی ما ورد في روايتي مسعدة من ان تارک الصلاة لايترکها الا استخفافاً حيث ان ترک الصلاة الذي ليس فيه التذاذ وغلبة الشهوة لواراد التارک تبرير ترکها وتوجيه ما صدر منه بوجه مقبول عند الناس انما يوجهه بما يرجع الی الانکار والاستخفاف .

کتاب الصلاة وفصولها

(الفصل الاول: في اعدادالفرائض والنوافل )

والبحث في هذا الفصل يقع في مطلبين ( المطلب الاول) :اعدادالفرائض والواجبات، و(المطلب الثاني): في اعدادالنوافل وکيفية الاتيان بها ،اما(المطلب الاول) فيقع الکلام فيه في جهات (الاولی) : عدد الصلوات الواجبة و(الثانية): امکان استفادة وجوب الفرائض اليومية من الکتاب المجيد ،و(الثالثة) : وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ،و(الرابعة) : تعيين الصلاة الوسطی التي تتأکد المحافظة عليها .

اما (الجهة الاولی)_ عدد الصلوات الواجبة_:

فقال السيد الماتن ره فيها :لصلوات الواجبة ستة اليومية و منها الجمعة و الآيات و الطواف الواجب و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة و صلاة الوالدين على الولد الأكبر و صلاة الأموات أما اليومية فخمس فرائض الظهر أربع ركعات و العصر كذلك و المغرب ثلاث ركعات و العشاء أربع ركعات و الصبح ركعتان و تسقط في السفر من الرباعيات ركعتان كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان<.[65] وفي کلامه قده موارد للتأمل

(الموردالاول): انه عدّ الصلوات الواجبة ستة مع انه عدها بعض الفقهاء قدهم سبعة وبعضهم تسعة الا انه ليس هناک اختلاف فيما هو الواجب من الصلوات بل هومن الاختلاف في التعبير فان بعضهم أدرج بعضها في بعض و لم يدرجه الآخر كذلك، فإن صلاة الجمعة- مثلا- أدرجها بعضهم في الصلوات اليومية و جعلها بعضهم فريضة مستقلة، و الا فاعداد الصلوات الواجبة في الشريعة المقدسة معلومة لا اختلاف في اصل الوجوب فيها وان کان هناک اختلاف في بعض الجهات والخصوصيات کما سيظهرمما يأتي في المباحث الآتية وفي المستمسک: >و عدها بعضهم سبعاً، كالشهيد- في كتبه الثلاثة- و غيره، و هي:اليومية، و الجمعة، و العيدان، و الآيات، و الطواف، و الجنائز، و ما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر و شبهه. و بعضهم عدها تسعاً، قال في المعتبر: «فالواجب تسع: الصلوات الخمس، و صلاة الجمعة، و العيدين، و الكسوف، و الأموات، و الزلزلة، و الآيات، و الطواف، و ما يلتزمه الإنسان بنذر و شبهه». و نحوه ما في القواعد. و في كشف اللثام: «انها تسع: الفرائض اليومية- و منها الجمعة- و السادسة العيدان، و السابعة صلاة الكسوف و الزلزلة و الآيات، و الثامنة صلاة الطواف، و التاسعة المنذور و شبهه». و الاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض و خروجه، و إدخال بعضها في بعض و إخراجه<.[66]

(الموردالثاني): انه قده لم يذكرفي عداد الصلوات الواجبة صلاة العيدين، مع انها من الصلوات الواجبة في زمان حضور الامام × لدلالة النصوص على وجوبها و افتی به الاصحاب ايضاً ، و الظاهر ان الوجه في عدم ذکرها ان نظره الى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة، و صلاة العيدين ليس منه، بخلاف صلاة الجمعة عنده حيث انها واجبة بالوجوب التخييري.

 


[1] -الحديث1 من الباب.
[2] -الحديث2من الباب.
[3] -الحديث3من الباب.
[4] -الحديث4 من الباب.
[5] -الحديث5 من الباب.
[6] -الحديث6من الباب.
[7] -الحديث7 من الباب.
[8] -الحديث8 من الباب.
[9] -الحديث9 من الباب.
[10] -جواهرالکلام ج7ص12-13.
[11] -بحارالانوارج79ص188 و.
[12] -الحديث 1من الباب1.
[13] -الحديث2من الباب.
[14] -الحديث3من الباب.
[15] -الحديث4من الباب.
[16] -الحديث6من الباب.
[17] -الحديث7من الباب.
[18] الحديث8من الباب.
[19] -الحديث9من الباب.
[20] -کموثقة سماعة (رواها الکليني ره عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ × أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ | بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.(الکافي ج2 ص25 باب ان الايمان يشرک الاسلام والاسلام لايشرک الايمان ح1).
[21] -الوسائل الباب2 من ابواب مقدمات العبادات ح10.
[22] -نفس المصدر ح18.
[23] -التوبة، الآية :5.
[24] -الخلاف ج1ص690.
[25] -فقه القرآن (للراوندي)ج1ص122.
[26] -متشابه القرآن ومختلفه ج2 ص171.
[27] -کنزالعرفان في فقه القرآن ج1ص165.
[28] -مجمع البيان ج5ص7.
[29] -مسالک الافهام ج1ص251.
[30] -مجمع الفائدة والبرهان ج3ص200.
[31] - زبدة البيان ص111.
[32] - آيات الاحکام في تفسيرکلام الملک العلام(للاسترابادي)ص248.
[33] -بدائع الاحکام في تفسيرآيات الاحکام ص253.
[34] -العروة الوثقی(للسيداليزدي)ج2ص419.
[35] - فان للاستخفاف معان متعددة الاول بمعنی عدم الاعتقادبأهمیة الصلاة فی الشریعة، الثانی بمعنی التساهل و التوانی فی ادائها بحسب العمل و الثالث عدم رعاية مايوجب کمال الصلاة وفضلهاو ان کان المأتي به واجداً لجميع الاجزاء و الشرائط المعتبرة في صحتها.
[36] -الحديث 1من الباب.
[37] -الحديث11 من الباب.
[38] -المستمسک ج10ص4-5.
[39] -الوسائل الباب5 من ابواب الماء المضاف ح2.
[40] -معتمدالعروة ج1ص12-13.
[41] -الوسائل الباب11من ابواب اعدادالفرائض ح2.
[42] -نفس المصدر ح3.
[43] -مستندالشيعة ج7ص265.
[44] -الحديث1 من الباب.
[45] -الحديث2 من الباب.
[46] -الحديث3 من الباب.
[47] -الحديث4 من الباب.
[48] -الحديث5 من الباب.
[49] -الحديث6 من الباب.
[50] -الحديث7 من الباب.
[51] -منتهی المطلب ج7ص124-125.
[52] -سورة النمل الآية:40.
[53] -سورة ابراهيم الآية:7.
[54] -سورة الممتحنة الآية:4.
[55] -سورة ابراهيم الآية:27.
[56] -الحدائق ج6ص15-17.
[57] -بحارالانوارج79 ص214-215.
[58] -سورة المائدة الآية:4.
[59] -الوسائل الباب2 من ابواب مقدمة العبادات ح7.
[60] -نفس المصدرح6.
[61] -الحدائق الناظرة ج6ص18-20.
[62] -مستندالشيعة ج7ص266.
[63] -جواهرالکلام ج13ص131-132.
[64] -الروم، الآية:10.
[65] -514 -العروة الوثقی ج1ص.
[66] المستمسک ج5ص5-6 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo