< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: قضاء صلاة الوالدین علی الولد الاکبر

کان الکلام فی المورد الرابع من موارد التأمل في کلام السيدالماتن ره وهوانه عدّ من الصلوات الواجبة صلاة الوالدين علی الولدالاکبر وانتهی الکلام الی ماذکره في المقضيّ عنه فالمستفاد من کلامه قده ان انه هو الوالدان لکن ناقش فيه المتأخرون لان المستفاد من النصوص الواردة فی الصلاة الفائتة عن الميت اختصاص ذلک بالأب اذ العنوان الوارد فيها هو الرجل فالتعدی عنه الی المرأة يحتاج الی الغاء الخصوصية و الاطمئنان بعدم الفرق بينما يحتمل الخصوصية فی عنوان الرجل ولو کان منشأ هذا الاحتمال اختصاصه بالحبوة فالتعدی يختص بفرض القطع او الاطمئنان بعدم الفرق وهو منتف في المقام .

واستدل المحقق النراقی ره للقول بالتعميم وجها آخر وهو التمسک بقاعدة الاشتراک فی التکليف بين الرجال والنساء لان الاصل الاولی اشتراکهما فی التکاليف فما ثبت فی الرجل ثبت فی المرأة ايضاً ثم قال ره بوضوح ضعف هذا الوجه [1] ولم يذکر وجه الضعف .

اقول : وجه الضعف هو انه لو تمت هذه القاعدة فانما هو فيما کان الرجل مکلفا بتکليف فيقال بثبوت ذلک التکليف فی المرأة ايضا بقاعدة الاشتراک لعدم خصوصية للرجل مثلا اذا ورد فی الدليل ان شک الرجل بين الثلاث و الاربع فليبن علی الاربع فيقال بان الحکم کذلک بالنسبة الی المرأة ايضاً ، اما اذا کان الرجل موضوعا للتکليف لا مکلفا بالتکليف فحينئذ لا تنطبق قاعدة الاشتراک مثلا اذا دل الدليل علی عدم حرمة النظر الی وجه الرجل فان الرجل فی هذا يقع فی مقام الموضوع للتکليف فلا يصح حينئذ تطبيق قاعدة الاشتراک وفی المقام قضاء الصلوات الفائتة عن الرجل يقضيها اولی الناس بميراثه ليس عنوان الرجل فی الدليل مکلفا بالتکليف بل الرجل أخذ موضوعا للتکليف .

اذن احتمال الخصوصية لعنوان الرجل فی هذه الرواية المعتبرة موجود فلا يصح التعدی عنه الی الأم نعم هناک نصوص اخری معتبرة فی باب الصوم فی موضوع قضائه عن المرأة التی ماتت قبل ان تقضي ما فاتها للسفر و مع عدم احتمال الفرق بين الصلاة و الصوم تتم الدعوی بحسب هذه الرواية لکن تقدم ان غاية ما يستفاد منها قابلية القضاء عنها لا وجوب القضاء.

اما البحث فی القاضي فهل المکلف بالقضاء خصوص الولد الاکبر او اولی الناس بميراثه من الذکور)و هذا ممّا يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث، فإنّه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه، و إلّا قضى عنه الأخ و العمّ و هكذا حتّى تصل النوبة إلى المعتِق بالكسر و ضامن الجريرة، بل الإمام × )، او أولی الناس بميراثه مطلقا حتی الاناثی ؟.

وقع الخلاف فی کلمات المتقدمين من الاصحاب فان الشيخ الطوسی ره و اکثر المتأخرين قالوا بوجوبه علی اکبر الاولاد الذکور و عن المفيد: النصّ على أنّه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، و إن لم يكن فمن النساء .[2]

و عن الإسكافي: أولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر ولده الذكور، و أقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد[3]

اقول : حيث ان العمدة في الدليل علی وجوب القضاء علی ولي الميت هو صحيح حفص بن البختری عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:«في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأته؟ قال: لا، إلّا الرجال»[4]

فلابد من البحث في المراد من >اولی الناس بميراثه < فان القائل باخصاص الولد الاکبر بالقضاء يقول ان عنوان اولی الناس بميراثه ينطبق علی خصوص الولد الاکبرلان الظاهر منه الاولوية علی نحو الاطلاق بالاولوية التعيينية فلا ينطبق الا علی الولد الاکبر بينما يستظهرالقائل بالتعميم من هذا التعبير مطلق من کان اولی بالميراث مع اختصاصه بالذکور.

افاد السيد الخوئی ره في وجه اختصاصه بالولد الاکبر : انه لم يؤخذ في الصحيحة عنوان الوارث، بل عنوان الأولى بالميراث، على غرار قوله تعالى> وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»[5] .و المراد به من هو أمسّ الأشخاص بالميّت و أقربهم إليه نسباً و رحماً، المستتبع لكونه الأولى فعلًا بالميراث من غيره، و هو الولد الأكبر فانّ المنسبق من كلمة «أولى» في الصحيحة أنّ الوليّ دائماً شخص واحد لا يتعدّد، كما أنّ ظاهر العموم في «الناس» هو إرادة جميع الناس ممّن خلقهم اللّٰه عزّ و جل، الأعمّ من الموجودين منهم و غيرهم، الأحياء منهم و الأموات.و عليه فينحصر الوليّ في الولد الأكبر، فإنّه الأولى بالميراث بقول مطلق حتّى الأب المتّحد معه في الطبقة، لكون نصيبه من التركة أكثر منه غالباً، حيث إنّ للأب السدس و الباقي للولد.و إنّما قيّدنا ذلك بالغالب لما قد يتّفق من زيادة نصيب الأب على نصيب الولد كما لو بلغ أولاد الميّت عشرة، فإنّ السدس حينئذ و هو سهم الأب يزيد على ما يستحقّ كلّ ولد من باقي التركة، إلّا أنّ هذا فرض اتفاقيّ نادر، و الغالب بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الأب، و أمّا النقصان عنه كما في المثال فهو لجهة عارضة نادرة، هذا مضافاً إلى اختصاصه بالحبوة، فهو يشارك الأبوين و سائر الأولاد في الميراث، و يزيد عليهم بذلك، فكان هو الأولى. و بهذا البيان يظهر الوجه في تقدمه على سائر الأولاد، فيكون تقدّمه على الجميع لأجل الحبوة فاتّضح من جميع ما مرّ: أنّ قوله (عليه السلام): «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» ظاهر في إرادة الولد الأكبر فقط<.. [6]

واستظهرالسيدالحکيم ره من الصحيحة تعميم الحکم بالنسبة الی سائرطبقات الارث وناقش في استظهاراختصاص القاضي بالولد الاکبرفقال ره > ان هذا العنوان ظاهرفي الأحق بالميراث من الناس، فيعم جميع الطبقة الاولى، و مع فقدها يعم جميع الطبقة‌ الثانية. و هكذا بالنسبة إلى بقية الطبقات. و تخصيصه بالولد يتوقف على أن يكون المراد به الاولى من جميع الموجودين و غيرهم، و أن يكون المراد من الميراث سنخ الميراث- و لو بلحاظ بعض مراتبه- لا أصل التوارث... لكن الأمرين معا خلاف الظاهر (أولا): من جهة أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبير بالولد الى التعبير بالأولى بالميراث. (و ثانيا):أن ظاهر الأولوية بالميراث الأولوية في أصل التوارث. و أيضاً فقد ورد مثل ذلك في ولاية التجهيز ، و لم يستظهر الأصحاب منه خصوص الولد و أيضاً فإن الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه السامع، كما يظهر من ذيل الصحيح من‌ قول الراوي: «قلت: فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال».إذ لو فهم الراوي كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسؤال المذكور<.[7]

وکلامه هذا يرجع الی بيان وجهين لاستظهارالتعميم من هذا التعبير بنفسه (وهما: 1_ انه لوکان المراد منه خصوص الولدالاکبر لم يکن هناک وجه للعدول عن التعبير بالولد الی التعبير بالاولی بالميراث،و2_ ان ظاهرالاولوية بالميراث الاولوية في اصل التوارث لاالاولوية حتی من جهة سنخ الارث وقلته وکثرته) وذکرقرينتين علی کون المراد من هذا التعبيرهوالاولی بحسب طبقات الارث وان لم تکن العبارة في نفسها ظاهرة في التعميم (وهما: 1_ورود مثل هذا التعبيرفي ولاية التجهيز مع ان الاصحاب لم يستظهروا منه خصوص الولد، و 2_فهم الراوي منه التعميم والشاهد عليه هوالسؤال المذکور في الذيل وحيث ان الامام × لم يردع عنه بل قرره في هذا الفهم فيستکشف منه ان المراد من هذا التعبير مطلق الاولی بالميراث بحسب طبقات الارث .

اما بالنسبة الی الوجه الاول فيلاحظ عليه بان الوجه في العدول الاشارة الی وجه الحکم ونکتته باعتباران تعليق الحکم علی الوصف مشعربالعلية ، واما الوجه الثاني _الذي ورد في کلام المحقق النراقي ره ايضاً [8] _فيجاب عنه بان الظاهرمن الاولوية هي الاولوية من جميع الجهات ولاوجه للقول بان النظرفي الصحيحة الی الاولوية في اصل الارث .

 


[1] - مستندالشيعة ج10 ص461 -.
[2] - المقنعة ص353.
[3] نقله عنه العلامة فی المختلف -.
[4] .الوسائل الباب23من ابواب احکام شهر رمضان ح5 -.
[5] الانفال، الآية:75 -.
[6] - الموسوعة ج16 ص267 و ص274-275.
[7] مستمسک العروة ج7ص142-143 -.
[8] مستند الشيعة ج10 ص464 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo