< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: صحیحة بکر بن محمد هل تصلح للاستدلال بها لصالح المشهور

کان الکلام فی صحیحة بکربن محمد[1] هل تصلح للاستدلال بها علی ما اختاره المشهور من ان علامة المغرب زوال الحمرة المشرقیة عن قمّة الرأس ام لا ؟

و من جملة الاشکالات التی وردت علی الاستدلال بها هو ان ما تعطیه الصحیحة من الضابطة یغایر عنوان ذهاب الحمرة المشرقیة حتی و ان لم یکن عنوان رؤیة الکوکب الوارد فی الصحیحة المفسرة للایة مطلقا لکن مع ذلک لا تلازم بین رؤیة الکوکب و زوال الحمرة المشرقیة لعدم رؤیتها في بعض الاحيان الا بعد زوال الحمرة المشرقیة اذن الصحیحة تعطی ملاکا اخر غیر ما یدعیه المشهور و کیف کان هل یمکن الالتزام بمفاد الصحیحة و تخریجها علی وجه تام .

فقال صاحب المدارک ره : حمل الشیخ ره صحیحة بکر علی حال الضرورة أو على مدّ الصلاة و التّأنی حال اتیانها حتى تظهر النجوم فيكون فراغه منها عند ذلك. وقال صاحب المدارک ره : هو بعيد جدا و يمكن حملها على وقت الاشتباه ثم استشهد ره علی هذا الحمل بروایة علی بن ریان [2]

ثم قال ره : يمكن حملها ايضا على ان المراد بها بيان وقت الفضيلة بان وقت المغرب یبدء من حین استتار القرص لکن الافضل تأخیرها حتی تظهر النجوم و استشهد علی هذا الحمل بصحیحة اسماعیل بن همام قال: «رأيت الرضا (عليه السلام) و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم فقام فصلى بنا على باب دار ابن ابي محمود».[3]

هل حمل صاحب المدارک ره بالنسبة الی صحیحة بکر بن محمد تام .

ان صاحب الحدائق ره نقل ما ذکره صاحب المدارک ره من المحامل ثم ناقش فیها بان استبعاد صاحب المدارک ره لحمل الشیخ ره من کون حمله بعیدا عن مساق الاخبار و بعیدا عن مساق صحیحة بکر بن محمد یجری هذا الاستبعاد فی نفس حمل صاحب المدارک ره ایضا .

اما اشکاله بالنسبة الی الحمل الاول من صاحب المدارک ره ای الحمل علی حال الاشتباه فلم یتعرض صاحب الحدائق ره لبیان وجه استبعاده .

اما بالنسبة الی الحمل الثانی من صاحب المدارک ره ای کون المراد بها بیان وقت الفضیلة فقال صاحب الحدائق ره ان هذا الحمل لا یلائم الادلة الاخری فی المقام و ان الاستشهاد بصحیحة اسماعیل بن همام[4] بانه رُئی الامام الرضا علیه السلام یصلی المغرب اذا ظهرت النجوم ـ لا یمکن الالتزام بکون وقت فضیلة المغرب یبدء اذا ظهرت النجوم لصریح روایات متعددة تدل بالعموم علی ان اول الوقت افضله خصوصا بالنسبة الی المغرب حیث دلت الاخبار صریحا بان لکل صلاة وقتین الا المغرب فان وقته واحد فلا یتم القول بان اول وقت المغرب وقت اجزائه ثم اذا ظهرت النجوم یبدء وقت فضیلته .

و الاشکال المشترک من صاحب الحدائق ره علی کلا الحملین هو ان هذین الحملین المذکورین فی المدارک ای حمل صحیحة بکر بن محمد علی وقت الضرورة و حملها علی بیان وقت الفضیلة لا یناسب مع سیاق الروایات .

تقریب ذلک هو ان خصوصیة السؤال عن وقت المغرب و هو ذو طابع عام یستدعی اصدار ضابطة عامة لوقت المغرب حتی یصلح للاستناد الیها فی نوع الموارد و الشاهد علی ذلک استشهاد الامام علیه السلام فی الصحیحة بالایة الکریمة فی مقام الجواب عن السؤال عن وقت المغرب ثم صرّح الامام علیه السلام بان «هذا اول الوقت » فیساغ مفاد جواب الامام علیه السلام فی قالب عام یشمل نوع الموارد فبالتالی حمل مفاد جواب الامام علیه السلام علی وقت الضرورة بعید عن هذا السیاق العام .

اما حمله الثانی ای حمل الصحیحة علی فرض بیان وقت الفضیلة فلایناسب ایضا مع سیاق الصحیحة لان الصحیحة تکون فی مقام التحدید من حیث وقت الاجزاء لا تحدید وقت الفضیلة ، هذا تقریب اشکال صاحب الحدائق ره علی الحملین المذکورین فی المدارک .

ان صاحب الحدائق ره بعد ما ناقش فی دعوی صاحب المدارک ره و بعد ما سرد روایات الباب کما هو دأبه فی کل بحث _حيث يذکر الاخبار اولا ثم یتصدی للجمع و التوفیق بین الاخبار _ قال فی المقام : أقول: لا ريب في بعد هذه المحامل كلها، و الذي ظهر لي من معنى هذه الاخبار و رزقني الله سبحانه فهمه منها ببركة الأئمة الأبرار (عليهم السلام) هو انه لما كان وقت المغرب عند العامة جميعا في جميع الأمصار و جملة الأعصار و الأدوار عبارة عن مجرد غيبوبة القرص عن النظر مع عدم الحائل و كان الوقت عندهم (عليهم السلام) انما هو عبارة عن زوال الحمرة المشرقية كما عليه جل شيعتهم قديما و حديثا، فربما أفتوا بما يوافق العامة صريحا كالاخبار التي قدمناها صريحة في ذلك و ربما أفتوا بما يوافق مذهبهم (عليهم السلام) صريحا كالاخبار التي قدمنا صريحة في القول المشهور، و ربما عبروا بعبارات مجملة تحتمل الأمرين كالاخبار الصحاح التي قدمنا نقلها عن المدارك و نحوها مع ما ورد في بعض اخبارهم (عليهم السلام) من تفسير الغيبوبة الكاشف عن هذا الإجمال كما عرفت، و ربما عبروا عن مذهبهم بعبارات تشير اليه و ان كانت غير ظاهرة الدلالة عليه كما تضمنته هذه الاخبار الأخيرة مثل الأمر بالأخذ بالاحتياط في رواية عبد الله بن وضاح و مثل التعليل في رواية يعقوب بن شعيب بعد الأمر بالتسمية بأن الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا و انما العلة الحقيقية هي انتظار زوال الحمرة المشرقية، و ربما عللوه بانتظار ظهور كوكب أو ثلاث كواكب كما في روايتي شهاب بن عبد ربه و بكر بن محمد و روايتي زرارة. فهذه العلل كلها انما خرجت مخرج التقية للتحاشي عن التصريح بمخالفة القوم باعتبار ما تضمنته المقامات و الأوقات حيث انها لا تقتضي إظهار مذهبهم (عليهم السلام) الواقعي فيجعلونه في هذه القوالب التي لا يستنكرها المخالف لو سمعها، و يزيدك بيانا لما ذكرناه خبر جارود و شكايته (عليه السلام) من أولئك القوم أنه أسر إليهم و نصحهم في الباطن ان يمسوا بالمغرب يعني انتظار زوال الحمرة دون العمل على مجرد غيبوبة القرص فأذاعوا سره و حدثوا به حتى افرطوا في التسمية و أخروها الى اشتباك النجوم فلما عرف (عليه السلام) ظهور ذلك منهم لا علاج انه أظهر مخالفة ما أمرهم به أولا سرا فصار يصلي على خلاف ما أمرهم ليعلم الناس كذبهم عليه، و منه يظهر الوجه في حديث الجماعة الذين رأوه في طريق مكة يصلي و هم ينظرون الى شعاع الشمس كما تقدم[5] فإنه لهذا السبب فعل ذلك و أمر به، هذا هو الوجه الوجيه في هذه الاخبار كما لا يخفى على من نظره بعين الفكر و الاعتبار[6]

یبدو بالنظر ان کلام صاحب الحدائق ره بالنسبة الی حمل صحیحة بکر بن محمد تام بخلاف سائر المحامل التي لم تکن تامة .

والنکتة الاساسية بالنسبة الی حمل الصحیحة هو ان العنوان المذکور فیها وان لم یکن ملازما لزوال الحمرة المشرقیة عن قمة الرأس لکن العنوان الوارد فی الصحیحة من العلائم التی قد یتفق مع عنوان زوال الحمرة او قد یدل علی الغروب بالدلالة التقریبیة فتوقیت المغرب بهذه الکیفیة التی وردت فی الصحیحة لا ینافی مفاد الروایات السابقة التي تدلّ علی کون المناط زوال الحمرة عن المشرق فان احدی طرق تعیین وقت المغرب و زوال الحمرة المشرقية هو رؤیة الکوکب اذا اقبل اللیل یغطی ستره .

الروایة السادسة : التی استدل بها علی مدعی المشهور روایة مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ قَالَ‌: صَحِبْتُ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي السَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ‌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ إِذَا أَقْبَلَتِ‌ الْفَحْمَةُ‌ مِنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ يَعْنِي السَّوَادَ.[7]

هل الاستدلال بها علی مدعی المشهور تام ؟

هناک اشکال فی سند الروایة ففی المدارک ان محمد بن علي لم تثبت وثاقته بالخصوص وهو مشترک و متردد بین اشخاص و التردد بین الثقة و غیر الثقة یضر بصحة السند .

اما الاشکال الدلالی فقال السید الحکیم ره ان محمد بن علی قد نقل و حکی فعل الامام علیه السلام و هذه الحکاية ليست من المعصوم علیه السلام ومن المعلوم ان فعل المعصوم علیه السلام لا لسان له حتی یستفاد منه الوجوب و اللزوم فلایدل علی التوقیت الوجوبی و انه وقت الاجزاء دون وقت الفضیلة . بل صلاته علیه السلام اذا ظهرت النجوم ـ علی تقدیر صدور الروایة ـ لعله کان لعذر او لغایة خاصة .

نعم اذا کان الحاکی لفعل الامام هو المعصوم المتأخر فیمکن استفادة الحکم الشرعی فی هذا التقدیر اذ الامام اللاحق لا ینقل فعل الامام المتقدم کنقلة تأریخیة بل یکون نقله فعل المعصوم بغایة بیان الحکم الشرعی فان تصدی الامام علیه السلام لنقل فعل المعصوم المتقدم ظاهر فی انه بصدد بیان الحکم الشرعی .

کما هو هکذا بالنسبة الی روایات محمد بن قيس عن الامام الباقر او الامام الصادق علیهماالسلام المتضمنة لنقل قضاء اميرالمؤمنين علیه السلام فی الوقائع فان تصدی الامام عليه السلام لنقل القضاء ظاهرفي انه بصدد بیان الحکم الشرعی العام بالغاء الخصوصیة عن تلک الواقعة و تعمیم الحکم الی کل مورد یکون الموضوع فیه مثل موضوع تلک القضیة و علی هذا یصح استناد الحکم الی قضاء علیّ علیه السلام لکن فی المقام ان الناقل والحاکی لفعل الامام علیه السلام شخص غیر معصوم و محمد بن علی لم تثبت وثاقته فبالتالی لا یتم الاستدلال بها علی قول المشهور .

و هناک اشکال اخر بان مفاد هذه الروایة أنسب الی القول الثانی لدلالة الروایة علی انه صلّی المغرب اذا اقبلت الفحمة فی المشرق ای فی مطلع الشمس لا فی شریط الافق الشرقی فبالتالی اذا اقبلت الفحمة من نقطة المشرق ینطبق هذا المعنی علی زمان استتار القرص و علی هذا الاساس تکون الروایة اوفق بالقول الثانی لا بقول المشهور.

 


[1] ـ ابواب المواقیت ب16ح6.
[2] ـ ابواب المواقیت ب24.
[3] ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - اجلد: ۶، صفحه: ۱۷۳.
[4] ـ ابواب المواقیت ب19.
[5] ـص١٦٩.
[6] ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، جلد: ۶، صفحه: ۱۷۵.
[7] الوسائل ابواب المواقیت ب16ح8 جلد: ۴، صفحه: ۱۷۵.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo