< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: وجوب الصلوات الخمس الیومیة مذکور فی الکتاب

(الجهة الثانية): من جهات البحث في المطلب الاول فی الفرائض اليومية

قال السيدالماتن ره في هذا الموضوع :>أمّا اليوميّة: فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات،والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.

لا اشکال فی وجوب هذه الموارد التی ذکرها المصنف ره و کذلک سائر الفقها ء فی الکتب الفقهية لکونه من الضروريات و المسلمات و دلالة الادلة الفظية المعتبرة عليه من الآيات والاخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام .

والذي ينبغي التنبيه عليه في هذه الجهة امران (الاول) :ان وجوب الصلوات الخمسة اليومية مذکور فی الکتاب المجيد فيکون کل من الصلوات الواجبة اليومية فريضة بمعنی ماعلم وجوبه من الکتاب المجيد في مقابل السنة بمعنی ماعلم وجوبه من غير الکتاب [1] و(الثاني) :ان الرکعتين الاوليين من الصلوات اليومية مما فرضه الله تبارک وتعالی والاخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب مما فرضه النبیّ صلی الله عليه واله ، وذلک باعتبار ترتب الاثرعلی الامرين، اما الاثرالمترتب علی الامرالاول فهوتقديم الفريضة علی السنة في موارد التزاحم ، واما الاثرالمترتب علی الامرالثاني فهو عدم دخول الوهم فی قسم فرض الله من الصلوات اليومية فتبطل الصلاة اذا شک فيهما بخلاف قسم فرض النبی صلی الله عليه واله حيث لاتبطل الصلاة بوقوع الشک و الوهم فيه .

اما الامرالاول(استفادة وجوب الصلوات اليومية الخمس من الکتاب المجيد ) : فلان قوله تعالی :> أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ<[2] قد فسر في جملة من الروايات بأربع صلوات ثنتين منها بين دلوك الشمس و غروبها و صلاتين بين غروبها و منتصف الليل.وقوله تعالی:>وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً »[3] قدفسر في جملة من الروايات بصلاة الفجروايضاً قوله تعالی :< وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ »[4] فسرفي الروايات بأن طرفي النهار: المغرب و الغداة، و زلفا من الليل صلاة العشاء الآخرة ،وقوله تعالی :>حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ <[5] فسر بان المراد من صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ومن النصوص الواردة في تفسيرالآيات المذکورة صحيحة زرارة التی ذکرت فی الکتب الاربعة و فی العلل و فی معانی الاخبار باسانيد متعددة ففي الوسائل :>مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا- وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ‌ صَلَوَاتٍ- سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ- ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ- وَ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ- وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ قَالَ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ - وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ- وَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ- وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ- قَالَ وَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ- لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ- فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ- فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ‌الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى ‌.[6]

واما الامرالثاني (کون الرکعتين الاوليين من الصلوات اليومية مما فرضه الله تبارک وتعالی والرکعتين الاخيرتين مما فرضه النبي|):فيدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار )وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ _اي الکليني عن علي بن ابراهيم_عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ- رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ- فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ- فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ- فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً- وَ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ- وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ.[7]

وصحيحة زرارة (وَ عَنْهُ _اي الکليني ره عن علي بن ابراهيم _وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ )عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ- وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ- وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ الْوَهْمُ فِيهِنَّ- مَنْ وَهَمَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا- وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِيُّ ص فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ- هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ- إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ- فَالْوَهْمُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِنَّ- فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ غَيْرِ الْمُسَافِرِ- رَكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ لِلْمُقِيمِ وَ الْمُسَافِرِ<.[8] وغيرها من النصوص .

 

الجهة الثالثة من جهات البحث في المطلب الاول في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة

قد ادرجها المصنف ره فی الصلوات الواجبة وفي الفرائض اليومية وهذا معناه انه قده ممن يقول بوجوب صلاة الجمعة فی زمان الغيبة _ولوعلی نحوالوجوب التخييري_ والبحث المستوفی عن احکام صلاة الجمعة وفروعها وان کان موکولاً الی محله في المباحث الآتية قبل صلاة الآيات و لکنه يبحث هيهنا عن اصل وجوبها فی زمان الغيبة فان هناک خلاف بين الفقهاء في ذلک علی خمسة اقوال فيها .

(القول الاول) :ما اختاره الشهيد الثانی ره فی رسالة صلاة الجمعة و هو القول بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة ووافقه صاحب المدارک و المحدث الکاشانی والمجلسيان وصاحب الحدائق قدهم و اختار هذا القول من المعاصرين المحقق الشيخ مرتضی الحائری ره.

(القول الثانی): ماهو المعروف بين المتقدمين و المتأخرين من الوجوب التخييري من حيث الاقامة وعقدها ومن حيث الحضورفيها اذا أقيمت.

(القول الثالث): هوالقول بحرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة باعتبار انه من شئون منصب الامامة ولم يحرز اذن الامام عليه السلام فی اقامتها في زمان الغيبة وهذا القول له تقريبان الاول : انه حرام تشريعاً لانه لم يثبت مشروعيتها في زمان الغيبة ولکنه حيث لاينفی احتمال مشروعيتها اذن يجوز اتيانها برجاء المشروعية من باب الاحتياط کما فی تعليقة السيد الحکيم ره علی العروة حيث قال :> في مشروعيّتها في زمان الغيبة إشكال، و الأظهر عدمها. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة و لا بدّ من فعل الظهر قبلها أو بعدها.[9] والثاني :ان حرمة اقامة صلاة الجمعة فی زمن الغيبة ذاتية لانها من لوازم منصب الامام و ان التصدی لاقامتها من دون اذن من الامام× غصب لهذا المنصب فيکون حراماً تکليفاً وقد نقل عن السيدالبروجردي ره انه کان يقول بالتقريب الثاني من القول الثالث ، ولايخفی انه بناء علی هذا التقريب لايکون الاتيان بصلاة الحمعة برجاء المشروعية احتياطاً في العمل ولذا لايمکن الجمع بين هذا التقريب من القول الثالث والقول بالوجوب التعييني في مقام العمل من باب الاحتياط لکونه من الدوران بين المحذورين بخلاف التقريب الاول من القول الثالث حيث يمکن الجمع بينه وبين القول بالوجوب التعييني من باب الاحتياط بالاتيان بصلاة الجمعة وفعل الظهر قبلها اوبعدها .

(القول الرابع) :هو التفصيل بين اقامة صلاة الجمعة فيجب تخييراً وبين الحضور فيها بعدالاقامة مع الشرائط فيجب تعييناً و هذا ما اختاره السيد الخوئی وشيخنا الاستاذ الميرزا التبريزي قدهما .

 


[1] - فان کلا من عنواني الفريضة والسنة يطلق علی معان اما عنوان الفريضة فله اطلاقات تارة تطلق الفريضة ويراد منها الواجب الذي لايجوز ترکه في مقابل المستحب واخری تطلق بمعنی الواجب المذکور فی الکتاب المجيد في مقابل السنة وهی ما لم يذکر وجوبه فی الکتاب بل علم وجوبه من النبیّ| او الائمة عليهم السلام وثالثة تطلق ويراد منها مافرضه الله تبارک وتعالی وثبت حکمه بجعل الهی في مقابل فرض النبي| وهو ما فوّض الله جعله وتشريعه الی النبیّ الاکرم کما هوالحال في الزکاة حيث ان اصل وجوب الزکاة مما فرضه الله تبارک وتعالی واما وضعها علی تسعة اشياء فهو مما فرضه وشرّعه النبیّ الاکرم صلّی الله عليه واله وکذلک الحال بالنسبة الی الصلوات اليومية حيث ان الرکعتين الاولتين ممافرضه الله والرکعتين الاخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب ممافرضه النبي|، اما عنوان السنة فتارة تطلق علی العمل المندوب والمستحب فی مقابل عنوان الواجب کما هو فی نوع استعمالاته و تارة تطلق عنوان السنة علی السيرة المستقرة و الطريقة المتبعة عن النبی الاکرم والائمة المعصومين عليهم السلام و الثالث من اطلاقات عنوان السنة هی مايکون فی مقابل الفريضة و هی ما لم يذکر وجوبه فی الکتاب المجيد بل علم وجوبه من النبیّ| او الائمة عليهم السلام بخلاف الفريضة التي علم وجوبه من الکتاب .
[2] الاسراء، الآية:78 -.
[3] نفس الآية -.
[4] هود، الآية :114 -.
[5] البقرة، الآية :238 -.
[6] الوسائل الباب2من ابواب اعداد الفرائض ح1 -.
[7] الوسائل الباب13 من ابواب اعدادالفرائض ح2 -.
[8] نفس المصدرح12 -.
[9] ـ العروة المحشی ج2 ص244.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo