< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادلة الاقوال الخمسة فی وجوب صلاة الجمعة

کان الکلام حول اثبات الاقوال فی حکم صلاة الجمعة بالادلة .

اما القول الاول ای الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فاستدل علیه بالکتاب و الأخبار اما الکتاب فاستدل الشهید الثاني والمحدث المجلسي و صاحب الحدائق قدهم بآیتین الاولی : قوله عزوجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه بتقريب انه :

اجمع المفسرون علی ان المراد من عنوان الذکر فی الایة هي صلاة الجمعة او الخطبتان فقال الشهید الثانی ره كلّ من تناوله اسم الإيمان مأمور بالسعي إليها و استماع خطبتها و فعلها و فی کلام صاحب الحدائق و المجلسی ره ان لحاظ نفس الایة مع غض النظر عن کلام المفسرین یدلنا بالدلالة الواضحة علی ان المراد به هو صلاة الجمعة وانه لم ینص علی کلمة الصلاة بل سمّا ها ذکرا تنویها بشأنها فالمراد بالذکر هو الصلاة عوّض الصلاة بالذکراذ التعلیق بالوصف یکون مشعرا بالعلیة کما فی هذه الایة الکریمة وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

 

کما ان الایة التی تلیها فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ-تدل علی ان المنادی علیها هو صلاة الجمعة اذن بملاحظة صدر الایة و ذیلها و قرینة السیاق یکون المراد من الذکر هو الصلاة مضافا الی دلالة الاخبار علی ان الذکرالمأموربه فی الایة هو الصلاة کما نقله فی الحدائق عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ اعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ وَ الْحَسَنَةُ وَ السَّيِّئَةُ تُضَاعَفُ فِيهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص كَانُوا يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ‌[1]

صاحب الحدائق ره ادعی ان المراد بالامر المضیّق هو صلاة الجمعة لعدم اتساع وقتها بخلاف فریضة الظهر فی سائر الایام حیث یتسع وقتها من الزوال الی الغروب فالمراد من العمل فی یوم مضیق فی الروایة علی فرض الصدور هو صلاة الجمعة و الامر بالسعی هو الامر بایجاد الصلاة .

وحيث انه يبدو هناک یوجد اشکال فی الاستدلال بالایة تعرض له صاحب الحدائق ثم اجاب عنه . تقریب الاشکال هو> ان الایة حیث اشتملت علی الجملة الشرطیة « اذا نودی» لا یستفاد منها اکثر من وجوب الحضور في صلاة الجمعةاذا أقیمت فلا تدل علی وجوب ایجاد صلاة الجمعة فاذا لم یعلن اقامتها لایجب ایجادها

والجواب عن هذه الشبهة هو ان کلمة اذا نودی المراد بها هو الاذان فالمعنی انه إذا دعیتم و سمعتم المنادی یؤذن أجیبوه کما کان وجب علیکم فی سائر الایام تجب اقامتها فی هذا الیوم ، و الاحتمال الاخر لعنوان« اذا نودی »هو ان يکون کناية عن دخول الوقت باعتبار انه لا خصوصیة للنداء بل المراد انه اذا دخل الوقت یجب الاجتماع لاقامة الجمعة و استشهد علیه صاحب الحدائق ره بما رواه الصدوق ره مرسلا( رُوی أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَادَى مُنَادٍ حُرِّمَ الْبَيْعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ.)‌[2]

فهذه الرواية تدل علی ان المراد بالنداء هو الاذان فی زوال الجمعة .

و هذه الایة وان لم یصرح فیها ان الحکم المذکور فيها مختص بحال ظهور الامام علیه السلام او یعم جمیع المکلفین لکن لما کان الحکم صدر بنحو العام فی الایة ولم یذکر فیه قید فمقتضی اصل عدم التقیید بشرط من الشروط عموم الحکم بالنسبة الی زمان الحضور و الغیبة .

فاصل الوجوب تدل علیه الایة بالدلالة اللفظية ، اما شمولها لزمن الغیبة فیستفاد من اطلاقها و عدم التقیید فلیس المراد بقوله اذا نودی انه لايجب ایجادها ولکن اذا أقیمت بشرائطها يجب الحضورفيها اذ لیست الجملة شرطیة بمعنی اشتراط الوجوب بالاقامة بحیث لا یجب التصدی لإنعقادها بل الشرط المذکورفيها هو تحقق الاذان للصلاة حين الزوال (المعهود في سائرالايام) فمعنی الشرطية انه حین الاذان تجب الجمعة فمعنی > فاسعوا الی ذکر الله <: هو فاسعوا الی اقامة صلاة الجمعة .

هذا بالنسبة الی استفادة وجوب اقامة صلاة الجمعة اما کون وجوبها فی زمن الحضور و الغیبة تعیینا فیستفاد من اطلاق الایة مع ضمّ مقدمة اصولیة وهی ان اطلاق الامر یقتضی التعیینیة والا فلو کان وجوبه تخییریا لکان علی المولی بیانه وتقییده .

هذا تقريب الاستدلال بالآية علی وجوب اقامة صلاة الجمعة بالاطلاق بحیث یشمل جمیع المکلفین فی جمیع الازمنة.

وقد اورد علی الاستدلال بالایة بوجوه تعرض لها صاحب الحدائق ره وغیره و اجابوا عنها

(الايراد الاول) : ان کلمة «اذا » فی الایة لیس موضوعا للعموم و لیس اذا من أداة العموم بل کلمة «اذا » مبیّن لظرف ایجاد الواجب و علیه لا يلزم وجوب السعى كلما تحقق النداء بل يتحقق بالمرة و هي عند تحقق الشرط.

فأجاب عنها المحدث المجلسي وصاحب الحدائق رهما بانه لو فرضنا عدم وضعه للعموم بحسب اللغة لکن بحسب الاستعمال العرفی یدل علی العموم ولا اقل انه فی نوع موارده یفید العموم بلحاظ القرائن کما هوهکذا فی ایة الوضوء« اذا قمتم الی الصلاةفاغسلوا وجوهکم» .

والجواب الثانی هو ان القرینة العقلیة تُلزمنا بان المراد به هو العموم لعدم الفائدة والکفایة باقامة المرة الواحدة بینما ان کلام الحکیم یجب ان ینزّه عن عدم الفائدة المعتدة به .

ومن هنا ذکروا ان الاطلاق تارة یدل علی صرف الوجود والاطلاق البدلي نظیر قوله تعالی «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » وتارة یدل علی العموم الاستغراقی نظیر قولی تعالی احل الله البیع باعتبارانه لا فائدة في تحلیل بیع واحد مبهما لانه لغو و فی المقام «فاسعوا الی ذکر الله » یقتضی العموم بحیث یشمل جمیع المکلفین فی جمیع الازمنة لا مرة واحدة

وقال فی الحدائق ان بعض الافاضل [3] زاد فی الجواب بان الایة عام بالنسبة الی جمیع المؤمنين سواء تحقق الشرط المدعی (حضورالامام او نائبه )بالنسبة اليه ام لا فعلی تقدير عدم دلالة الایة علی التکرار بل دلت علی لزوم المرة کما ادعیتم فلازم هذا الادّعاء هو ايجاب السعي علی من یکون فی زمن الغیبة ولو مرة واحدة و اذا وصل الاعتراف الی هنا نتمسک بقاعدة عدم القول بالفصل بین المرة و تکرار وجوب صلاة الجمعة لان الخلاف بین الفقهاء فی انه یجب مع التکرار أو لا یجب و لو مرة واحدة [4] .

(الايراد الثاني) :ان مقتضی تعلیق لزوم السعی الی الجمعة علی النداء هو عدم الوجوب اذا لم یناد بها فلا تدل الایة علی العموم لان الوجوب صار مشروطا بالنداء.

 


[1] ـ الوسائل ج7ص353 الباب31 من ابواب صلاة الجمعة ح1.
[2] ـالوسائل الباب53 من ابواب صلاة الجمعة ح4 .
[3] المراد منه المحدث المجلسي ره في البحار ج86ص148 -.
[4] الحدائق ج9ص400 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo