< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاستدلال بالایة علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة

کان البحث فی الاستدلال بالایة الکریمة علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمن الغیبة و تقریب الاستدلال هو ان الایة تدل علی وجوب السعی الی الصلاة علی المؤمنین اذا نودی الیها بالاذان و المتفاهم العرفی منها وجوبها علی الجمیع بنحو مطلق .

أورد علی هذا التقریب اشکالات ذکر اکثرها فی الحدائق مع الجواب عنها و مضی الایراد الاول و الجواب عنه .

اما الایراد الثانی الذی ذکره فی الحدائق و البحار فهو ان الوجوب المستفاد من الایة معلّق علی ثبوت الأذان وغایة ما یستفاد منهاثبوت وجوب الجمعة عند تحقق الاذان بینما ان المدعی و المطلوب هو وجوب صلاة الجمعة مطلقا و لو لم یناد لها بالأذان .

والجواب عنه علی مایکون فی البحار و الحدائق هو انه نعم مقتضی الجمود علی لفظ الایة هو تعلیق وجوب الصلاة علی تحقق الأذان لکن بعد ضمّ عدم القول بالفصل الیه ینتج وجوب صلاة الجمعة بنحو مطلق لا بنحو معلّق لعدم وجود القائل بهذا النحو من الوجوب لان القائل فی المقام اما یقول بوجوبها مطلقا او بعدم وجوبها مطلقا و لا یوجد القائل بالتفصیل وعليه فيثبت المدعی استنادا الی الایة الشريفة بضمّ الدلالة الالتزامیة الناشئة من عدم القول بالفصل .

وهذا نظیر البحث الوارد فی المکاسب فی مبحث سقوط خیار المجلس بالافتراق الاکراهی حيث نوقش فی سقوط الخيار باعتبار ان عنوان الافتراق ظاهر فی الافتراق الاختیاری ولايشمل الاکراهی وفی مقام الجواب قال الشیخ الاعظم ره ان المتبادر من الافتراق هو الافتراق الاختیاری في مقابل الالجاء والاضطرار لا في مقابل الاکراه حیث انه لیس خارجا عن الاختیار فإذا دخل‌

الاختياري المكرَه عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل؛فیثبت اسقاط الخیار فی هذا الفرض ایضا .

وفی المقام عند تحقق الأذان تجب صلاة الجمعة و بعد عدم القائل بالفرق بین هذه الصورة و صورة عدم النداء و الأذان یثبت ان الحکم فی الصورتین واحد وهذا الجواب یشبه جواب الشیخ ره فی المکاسب .

لکن نوقش فی الجواب هناک بانه لم لایعکس الامرفيقال بان الحديث يدلّ علی بقاء الخيار بالافتراق الاضطراري و بعدم القول بالفصل يثبت الحکم في الافتراق الاکراهي وهذه المناقشة تجري في المقام فيقال ان الایة باعتباراشتمالها علی الجملة الشرطية تدل بالمفهوم علی انه اذا لم یناد للصلاة من یوم الجمعة فلایجب السعی الیها و حیث ان الصورتین متلازمان فی الحکم الواحد نقول بعدم الوجوب حتی فی صورة تحقق النداء لعدم القول بالفصل فيحصل التعارض بين الطرفين .

أجیب فی الحدائق و غیره عن هذه المناقشة بانه اذا حصلت المعارضة بين منطوق الکلام ومفهومة فدلالة المفهوم مطرحة کما حقق في محله .

و الجواب الاخر هو عدم وجود المفهوم لهذه القضیة فان ذکر هذا الشرط فی هذا الخطاب یکون من القید الغالبی فلیس بصدد بيان الاختصاص و اناطة الحکم علی النداء .

اقول : الجواب عن اشکال التعلیق بالتمسک بقاعدة عدم القول بالفصل بین الصورتین فی تلازم الحکم انما یتم علی فرض ثبوت هذه القاعدة کبرویا و صغرویا لکن یمکن المناقشة فيها من حيث الکبری باعتبار انه لا اصل لها مع عدم رجوعه الی الاجماع التعبدي کما يمکن المناقشة فيها من حيث الصغری باعتبار ان عدم وجدان القائل بالفصل لايدلّ علی عدم وجوده.هذا هو التقریب الاول من الایراد الثانی .

و هناک تقریب ثان للایراد الثانی و هو اهمّ من التقریب الاول و ذکره صاحب الجواهر ره و جاء تفصیل ذلک فی کلمات السيد الخوئی ره حاصله ان المذکور فی ناحیة الشرط فی الایة هو اقامة صلاة الجمعة ای اذا أقیمت صلاة الجمعة یجب علیکم الحضور فیها فلا یستفاد من الایة وجوب احداثها و فی الجواهر «انما تدل علی وجوب السعی الیها مع العقد لا ایجاب العقد الذی یدعیه القائل بالوجوب العینی فحاصل هذ الاشکال هو موافق لمختار السيد الخوئی و شيخنا الاستاذ قدهما من الوجوب التخییری فی اصل إقامتها لکن اذا اقیمت یجب الحضور بالوجوب التعیینی لمقتضی القضیة الشرطیة و الشاهد علی ذلک الایة التی الأخیرة:> وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ <.

فهذه تدل ایضا علی ان الصدر یشیر الی وجوب الشرکة فیها اذا أقیمت مع النهی عن الذهاب الی البیع و التجارة فحاصل التقريب الثاني للایراد الثانی هو ان النداء لیس بمعنی مطلق الاذان بل هو اذان صلاة الجمعة و بعبارة اخری النداء بمعنی اقامة صلاة الجمعة فاذا إنعقدت یجب الحضور .

هل هذا التقریب الثانی تام ام لا؟

وناقش شيخنا الاستاذ التبریزی قده في هذا التقریب بأنّ المراد بالنداء للصلاة يوم الجمعة هو الأذان المعروف في سائر الأيام عند زوال الشمس، و مقتضى إطلاق وجوب المبادرة إلى الصلاة في يوم الجمعة لصلاتها عند النداء للصلاة عدم الفرق بين كون النداء زمان الحضور أم في غيره.نعم، لو قام دليل على اشتراط النداء لصلاة الجمعة بوجود الإمام أو من نصبه يرفع اليد عن إطلاق الشرط، و مع عدم قيامه يؤخذ بإطلاقه كسائر المقامات.[1]

 

لان بعد لحاظ الالفاظ الایة یکون المراد من النداء فی الایة هو النداء المطلق کما کان النداء فی سایر الایام و لیس النداء فی الایة هو نداء صلاة الجمعة فلا یستفاد من الایة عنوان صلاة الجمعة و ان عنوان النداء ولو کان فی یوم الجمعة لکن النداء من یوم الجمعة نظیر النداء فی یوم الخمیس هو اعلان للزوال و وجوب الظهرین .

و المحقق الحائری ره ذکر ان النداء فی الایة لیس النداء الی خصوص صلاة الجمعة بل المراد منه اعلان لدخول الوقت وذلک لان عنوان «اذا نودی » لا موضوعیة له فی وجوب صلاة الجمعة بضرورة من الشرع و العقل لعدم القول من احد بانه اذا سمعتم الاذان تجب صلاة الجمعة و اذا لم تسمعوا الاذان لا تجب ولو علم بدخول الوقت وانعقاد صلاة الجمعة فاذا لم یکن للاذان موضوعیة فیکون لا محالة کنایة اما عن اقامة صلاة الجمعة ای اذا انعقدت فاسعوا الی ذکر الله او انه کنایة عن دخول الوقت فاذا دار الامر بین اختیار احد الاحتمالین فلا ریب فی تعین الثانی ای الکنایة عن دخول الوقت لوجوه

(الاول) :ان النداء فی الایة هو الاذان والاذان ملازم لدخول الوقت ولايکون ملازماً فانه یمکن وجود النداء مع عدم انعقاد صلاة الجمعة وحيث ان في الکنایة يکون احد المتلازمین اشارة الی المتلازم الاخر فلامحالة يکون النداء للصلاة يوم الجمعة والاذان کنایة عن دخول الوقت .

ثم قال ره وان قلت ان کلمة «من» فی قوله تعالی من یوم الجمعة متعلق بإقامة ای اذا نودی للصلاة التی تقام من یوم الجمعة قلت انه خلاف للظاهر لان الظاهرتعلق الحروف والظروف باصل الفعل فيکون المعنی علی هذا انه اذا نودي في الزمان الذي هو يکون يوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله ،ولاريب انه لايکون ملازماً لانعقاد الجمعة حتی يکون کناية عنه .

و(الثاني) : ان الوقت ملحوظ بحسب سياق الآية والآیة بصدد ترغیب المؤمنین بالحضور فی اول وقتها لا انها بصدد بيان انه يلزم علی المؤمنين ان يدرکوا جمعة النبي صلی الله عليه وآله وسلّم ولو في الرکوع الاخير وهذا المعنی يناسب ان يکون النداء کناية عن دخول الوقت لا عن الاقامة التی تلائم مع تأخیر الحضور الی ان یدرک رکوع الرکعة الثانیة .

 


[1] - تنقيح مباني العروة، كتاب الصلاة ج1ص24.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo