< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الایراد الخامس علی الاستدلال بالایة لاثبات الوجوب التعیینی بنحو الاطلاق

الإیراد الخامس علی الاستدلال بالایة لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة بنحوالاطلاق هو انه سلمنا تمامیة الاستدلال لکن ما یستفاد منها هو ثبوت التکلیف للموجودین فی زمن نزول الایة فقط فالحکم المستفاد من الایة یختص بالمخاطبین الموجودین فلاتدل الایة علی الوجوب بالنسبة الینا لکن التعدی عن حکم الموجودین آنذاک و تعمیمه بالنسبة الی الجیل المتأخر یبتنی علی مقدمة وهی قیام الاجماع و التسالم علی اشتراک الاحکام الثابتة فی الشرع بین الموجودین فی زمان صدور الاحکام و بین من تولدوا بعدهم فلا یختص بالموجودین وفی کل ما انطبقت هذه المقدمة علیه یثبت الاشتراک بینهما ایضا ولکن هذه المقدمة لا تجری فی المقام فیشکل الحکم بالتعمیم لان الایة نزلت فی حق المخاطبین ولا اجماع فی مسألتنا هذه لانها مختلف فیها بحسب الاقوال الخمسة فی حکم صلاة الجمعة وحیث ان الإجماع منتف فی المقام فلایثبت عموم الحکم بالنسبة الی من ولد فی زمن الغیبة .

ويجاب عنه _ کما في الحدائق[1] _بان المستشکل فرض اختصاص الخطابات بالمشافهین الموجودین لکن مدعاه غیر ثابت لان مقتضی التحقیق هو ان العناوین الواردة فی الایة نظیر «یا ایها الذین آمنوا » یشمل الغائبین ایضا فالحکم یکون من اول الامر عاما یشمل جمیع المکلفین فی جمیع الازمنة . و الجواب الاخر هو انه علی فرض اختصاص الاحکام بالمشافهین وفرض الحاجة فی التعدّی منهم الی عموم المکلفین الی ضمّ مقدمة لکن المقدمة التي تنضمّ الی الادلة اللفظية لیس هو الاجماع و التسالم فی کل مسألة مسألة حتی يقال لا يجری في موضع الخلاف بل الاجماع علی عدم اختصاص الاحکام طرّا بزمن الحضور فلا یلاحظ وجود الاجماع فی کل فرع مبحوث مع انه لا حاجة الی هذه المقدمة ای الاجماع علی اشتراک الاحکام لوجود ادلة لفظیة تدل علی استمرار الاحکام الی یوم القیامة کصحیحة زرارة حلال محمد ص حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة .

فان هذه الصحیحة تدل علی اشتراک الاحکام بین جمیع المکلفین بلا اختصاص بزمان دون زمان.

وزاد صاحب الحدائق ره علی الجواب المذکور بان جملة من الاخبارتدلّ علی ان الخطابات القرآنية شاملة للموجودين في ايامه صلی الله عليه وآله ولمن يأتي بعدهم کروایة ابی بصیرعن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لَوْ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آيَةٌ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الْآيَةُ- مَاتَ الْكِتَابُ وَ لَكِنَّهُ حَيٌّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِيَ كَمَا جَرَى فِيمَنْ مَضَى‌[2]

و ما رواه الصدوق في العلل عن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) «ان رجلا سأل الصادق (عليه السلام) ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إلا غضاضة؟ فقال ان الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غض الى يوم القيامة»‌ و غيرهما من الروايات .

 

الایراد السادس الذی ذکره فی الحدائق [3] ونقل جواب الشهید الثانی عنه ما حاصله ان الوجوب المستفاد من الایة معلّق علی النداء و بملاحظة هذا التعلیق لا یمکن الالتزام بمضمونها فلابد من ان یکون مراد الایة غیر ما یظهر من الایة لان وجوب الصلاة معلّق علی النداء و النداء انما یتحقق فیما اذا کانت اقامة الصلاة مشروعة فیلزم الدور ای ان الامر بالصلاة متوقف علی النداء و النداء متوقف علی الامر بصلاة الجمعة للقطع بأنها لو لم تكن مشروعة لم يصح الأذان لها فيلزم الدور.

والتقریب الاخر للایراد هو ان الحکم وهو وجوب صلاة الجمعة معلق علی الاذان لها و الاذان لها انما یکون مشروعاً فيما اذا کانت صلاة الجمعة مأمورا بها و تحقق ذلک بدون الشرط المتنازع فیه ممنوع بمعنی انه لايمکن الاستدلال بالآية علی وجوب اقامة صلاة الجمعة لان وجوب صلاة الجمعة علق علی تحقق النداء وحيث ان تحقق النداء اليها موقوف علی کون صلاة الجمعة مشروعة فلو لم يحرز وجوب صلاة الجمعة من الخارج لايمکن التمسک بالآية فلاتکون الآية دليلاً علی وجوب صلاة الجمعة .

وقد اجيب عن هذا الایراد بان المراد من النداء فی الایة لیس هو اذان صلاة الجمعة بل المراد منه اذان الاعلام نظیر الاذان فی سائر الایام کما اختاره شيخنا الاستاذ التبریزی ره و بهذا یرتفع اشکال الدور او التعلیق علی الشرط الذی لا یمکن احرازه بنفس الآية لکن تقدم المناقشة في الجواب المذکور .

فملخص القول فی الاستدلال بهذه الایة الکریمة بملاحظة مجموع الایرادات و الاجوبة عدم تمامیة الاستدلال بها علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة .

الایة الثانیة التی استدل بها علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة مطلقا قوله تعالی حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿238﴾

 

بناء علی ان المراد من الصلاة الوسطی _ بحسب ما نقل فی بعض التفاسیر _ هي صلاة الجمعة فقد روى الطبرسي في مجمع البيان عن علي(عليه السلام) ان صلاة الوسطى صلاة الجمعة- يوم الجمعة- و صلاة الظهر- في سائر الإمام[4]

 

بتقريب ان الامر بالمحافظة تدل علی وجوب الاتیان بها تعیینا وعدم جواز تفويتها و حیث لم یذکر فیها قیدا و لا شرطا من انه خاص بزمن الحضور او یعم زمن الغیبة فمقتضی اطلاق الامر بالمحافظة وجوبها في جمیع الازمنة.

وناقش السيد الخوئی ره فی الاستدلال بالآية اولا بعدم الاعتبار للرواية المذکورة لکونها مرسلة و ان الامر بالمحافظة امر ارشادی الی اهمیة صلاة الجمعة و فی مقابلها صحیحة زرارة [5] تدل علی ان المراد بالصلاة الوسطی هو صلاة الظهر .ثانياً بان الامر بالمحافظة امرارشادی لا مولوی و کون الامر الارشادي للوجوب او الاستحباب تابع لخصوصية المرشد اليه التي تستفاد من الخارج ومن دليل المرشداليه.

 


[1] -الحدائق ج9 ص402-403 -.
[2] ـ الکافی ج1ص192.
[3] الحدائق ج9ص405 -.
[4] ـ الوسائل ابواب اعداد الفرائض ب5.
[5] ـالوسائل ابواب اعداد الفرائض ب5ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo