< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الروایة السابعة الی العاشرة التی استدل بها علی الوجوب التعیینی

الروایة السابعة التی استدل بها علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة معتبرة فضل بن عبد الملک قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ . [1]

ان مقتضی القضیة الشرطیة وجوب الجمعة تعیینا اذا کانوا خمسة نفر خصوصا بملاحظة عنوان« جمعوا » و هذه الروایة ظاهرة فی ان المراد إقامتها و ایجادها لا الحضور فی الصلاة المنعقدة حیث قال علیه السلام جمعوا و لم یقل حضروها فالروایة تام سندا و دلالة .

الروایة الثامنة التی جائت فی کلمات القائلین بوجوب صلاة الجمعة معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ- وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ- وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ. [2]

الروایة معتبرة سندا ولو لم یرد التوثیق الخاص لحکم بن المسکین لکن یمکن توثیقه علی بعض المبانی مثل قاعدة توثیق مشائخ الثلاثة حیث یروی عنه ابن ابی عمیر و في روایة یروی عنه البزنطی و کما یمکن توثیقه من جهة کونه من المعاریف و یروی عنه الاجلاء مثل محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و حسن بن علی بن الفضال وغيرهما و هذا کاشف عن کونه مرجعا لأخذ الحدیث منه .

اما من حیث الدلالة فتتم دلالته اذا لم یکن المراد من عنوان الامام في الاول و فی قوله علیه السلام « الذی یضرب الحدود بین یدی الامام » هوالامام المعصوم لکن القائل بتعمیم الوجوب الی زمان الغیبة یحمل عنوان الامام فی الروایة علی امام الجماعة فی الصلاة کما ان صاحب الوسائل ره اشار الیه فی عنوان الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة بقوله باب « عَدَمِ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ وَ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ إِمَامٍ عَدْلٍ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ» وهکذا قال في ذيل الحدیث 4من باب 5 فی شرح الروایات المتضمنة للفظ الامام «أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْأَحَادِيثِ‌ الْمُتَوَاتِرَةِ الدَّالَّةِ بِعُمُومِهَا وَ إِطْلَاقِهَا مَعَ عَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ صَالِحٍ لِإِثْبَاتِ الِاشْتِرَاطِ وَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الْإِمَامِ مِنْ أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَيْدٍ زَائِدٍ وَ هُوَ كَوْنُهُ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ وَ غَيْرُهُمْ وَ كَمَا يُفْهَمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ وَ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً وَ التَّصْرِيحَاتُ بِمَا يَدْفَعُ الِاشْتِرَاطَ أَيْضاً كَثِيرَةٌ وَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْإِمَامِ هُنَا كَإِطْلَاقِهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ وَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الْآيَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمَاكِنِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مَا ذُكِرَ.

ومعنی العبارة بناء علی حمل الامام علی امام الجماعة ان الجماعة مقوّمة لصلاة الجمعة فلا تنعقد فرادی بحیث یجب علی الامام ان ینوی الجماعة و لا تتحقق هذه النیة الا اذا کان عادلا ومقتضی ذلک انه اذا لم یکن عادلا تبطل الجمعة منهم و لا تنقلب صلاة المأمومین الی فرادی کما تنقلب في سائر الصلوات المفروضة .

الروایة الثامنة : من ادلة القائلین بوجوب صلاة الجمعة هی صحیحة عمربن یزیدعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ الْحَدِيثَ. [3] حيث علقت الاتيان بصلاة الجمعة علی وجود سبعة يوم الجمعة

والرواية التاسعة : صحیحة محمد بن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ- هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ. [4]

فان المفهوم من قوله علیه السلام «یصلون اربعا اذا لم یکن من یخطب » هو وجوب الرکعتین اذا کان من یخطب الخطبتین اي يتمکن من ان يخطب .

و هناک روایات ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 4 کثیر منها مرویة عن محمد بن مسلم منها صحيحته عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.[5]

وفی صحيحة اخری له قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ- فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ. [6]

فقد استدل بهذه الروايات علی المدعی(الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة) ایضا لکن یمکن ان یرد علیه بعض المناقشات التی اوردت علی الروایات السابقة من کونها ناظرة الی بیان وجوب الحضور فی الصلاة المنعقدة لا وجوب اقامتها ولذلک قسّم صاحب الجواهرره الروایات التي بها علی وجوب صلاة الجمعة علی اقسام وذکر ان قسماً منها سیق لبیان وجوب الاجتماع و الحضور فیها بعد عقدها فيکون هذه الروايات الواردة في« من کان علی رأس فرسخین» من ذاک القسم .

العاشرة (روايات الحث) : ومن عمدة الروایات التی استدلوا بها علی المدعی روایتان تتضمن الحث علی صلاة الجمعة الاولی منهما صحیحة زرارة قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ- فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ. [7]

تقریب الاستدلال بها هو ان عنوان الحثّ یدل علی الوجوب کما یدل علیه عنوان البعث والطلب فاذا کان عنوان الحث مذکورا فی الروایة بنحو المطلق ولم یکن هناک قرینة علی الخلاف ای الترخیص فی الترک فیحمل حینئذ علی بیان الوجوب

 

و الروایة الثانیة موثقة عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ - قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ. [8]

فان هذه الروایة لمکان قوله علیه السلام « فریضة فرضها الله » تدل علی الوجوب التعیینی .

هل الاستدلال بهما علی المطلوب تام ام لا ؟

فهیهنا مناقشتان من السید البروجردی قدس علی الاستدلال بهما و أجوبة من المرحوم الحائری ره عنهما .

اما الاشکال الاول ففی عدم دلالتهما علی المدعی فی حد نفسه اما الاشکال الثانی منه هو انه علی فرض دلالتهما علی المدعی بملاحظة الالفاظ المستعملة فیهما ولکن عند لحاظ خصوصیات المورد لابد من رفع الید عن ظهورهما فی الوجوب وتلک القرینة الصارفة للظهور هوبناء زرارة و أخیه علی ترک صلاة الجمعة مع کونهما من خواص الامام علیه السلام فلو کان واجبا تعیینیا لما کان ترکه مثل زرارة و هذه القرینة تمنع عن الاخذ بظهور جميع الروایات الدالة علی الوجوب التعیینی و ان کان هناک بحث سیأتی ان شاء الله فی کلمات الاعلام قدهم فی کیفیة المنع هل هذه القرینة تمنع عن اصل وجوب الاقامة او عن وجوب الحضور فیها .

أقول : بالنسبة الی الاشکال الاول من عدم دلالتهما فی حد نفسه علی المدعی لان غایة ما یستفاد منهما الرجحان دون الوجوب فتحملان علی بیان الاستحباب او لا اقل من انهما تدلان علی الجامع بین الرجحان و الوجوب لا خصوص الوجوب .

أجاب عنه المحقق الحائري ره بانه خلاف مبنی المحققین من ان صیغة إفعل تدل علی الوجوب فان مفاد صیغة إفعل بعث المخاطب نحو العمل و وجه دلالة صیغة إفعل علی الوجوب هو تضمنه للبعث فلو استعمل مادة البعث بدل صیغته لکان الدلالة علی الوجوب تاما ایضا فاشکاله علی الروایتین غیر وارد .

و الجواب الاخر هو انه لو لم نفهم الوجوب من کلمة الحث فی حد نفسه لکن حیث ان زرارة فهم الوجوب منه و الامام علیه السلام فی الجواب الثانی عن سؤال زرارة لم یردعه عن فهمه لانه اکتفی فی الجواب بانما عنیت عندکم و لم یقل شیئا بالنسبة الی فهم زرارة فذلک امارة علی تمامیة ارادة الوجوب .

لکن یمکن المناقشة فی کل واحد من الجوابین اما الاول فان مادة البعث والطلب یختلف بحسب الظهور عن مادة الحث فان عنوان الحث ظاهر فی الرجحان بخلافهما .

اما الجواب الثانی( من ان فهم زرارة یدل علی ان مراد الامام عليه السلام من الفقرة الاولی هو الوجوب) فیناقش فیه بان فهم زرارة «ظننت انه یرید ان نأتیه» معطوف و مسبوق بقول الامام علیه السلام فی الحث علی صلاة الجمعة و يکون دلالته علی الوجوب اوالاستحباب تابعة لدلالة الکلام الاول وقد تقدم الاشکال في دلالته علی الوجوب هذا بالنسبة الی الرواية الاولی.

اما مناقشة الشيخ الحائری قده بالنسبة الی الروایة الثانیة فسنتعرضه فی البحث القادم ان شاء الله .

 


[1] - الوسائل الباب2 من ابواب صلاة الجمعة ح6.
[2] - الوسائل الباب3 من ابواب صلاة الجمعة ح9.
[3] - الوسائل الباب2 من ابواب صلاة الجمعة ح10.
[4] - الوسائل الباب3 من ابواب صلاة الجمعة ح1.
[5] - الوسائل الباب4 من ابواب صلاة الجمعة ح2.
[6] - نفس المصدر ح6.
[7] - الوسائل الباب5 من ابواب صلاة الجمعة ح1.
[8] - نفس المصدر ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo