< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الروایة الثالثة التی استدل بها علی نفی الوجوب التعیینی

انتهی الکلام الی الاستدلال بروایة ثالثة لنفی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة وهی روایة هشام بن سالم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ

وقد قرّب الاستدلال بها بالاستناد الی القرائن الثلاثة الاولی قوله « لأحبّ» باعتبار انه يدل علی الاستحباب ولايطلق علی الامر الواجب ، والثانیة ان اقتران صلاة الجمعة فیها بالمتعة _ التي هي مستحبة قطعاً_يشهد باستحبابها و الثالثة ان المستفاد من الروایة کفایة الاتيان بصلاة الجمعة لمرة واحدة فی العمر وهذا يلازم الاستحباب لانه لو کان فریضة يقال فيها لايجوز ترکها ولومرة لا انه لايخرج من الدنيا حتی يأتي بها ولو مرّة واحدة .

هل الاستدلال بها تام ام لا ؟

والقائلون بالوجوب التعیینی تصدوا للجواب عن الشواهد الثلاثة اما الشاهد الاول فحاصل ما یستفاد من جواب المحدث المجلسی ره هو ان هذا العنوان «لاحبّ» وان کان یستعمل فی الاستحباب کثيراً ولکن لا یختص بالمستحبات ولایمتنع عن حمله علی الوجوب نعم یمکن ان یقال عنوان «لاحب » لادلالة له فی حد نفسه علی الوجوب لانه قد یستعمل فی مورد الاستحباب و قد یستعمل فی مورد الوجوب فهذا شاهد علی ان المستعمل فیه لهذا التعبير هو جامع الطلب لکن هذا المقدار من الدلالة لایکفی فی رفع الید عن ظهور روایات الوجوب التعیینی نعم لوکانت روایة هشام صریحة فی الاستحباب فبصراحتها يمکن رفع الید عن ظهور تلک الروایات لکن المتفاهم العرفی من عنوان لاحب هو جامع المطلوبیة فیمکن انطباقه علی الوجوب وعلی الاستحباب فهذا التعبير لايکون قرينة علی عدم الوجوب حتی يصح رفع اليد عن الادلة الظاهرة في الوجوب .

اما الشاهد الثانی ای کون اقترانهما فی مقام الذکر کاشفاً عن استواء حدّ المطلوبیة فيهما فأجیب عنه بان مجرد الاقتران لایدل علی اشتراکهما فی حدّ المطلوبیة اذ یمکن اقتران المستحب و الواجب فی الخطاب لان عنوان «لأحبّ» شامل لکلا الامرین فضم صلاة الجمعة للمتعة التی تستحب لا دلالة له علی استحباب صلاة الجمعة فلم یتم الشاهد الثانی .

و العمدة هو الشاهد الثالث من ان المنساق من الروایة و المتفاهم العرفی منها کون المطلوب من المؤمن ان لایخرج من الدنیا الا وان تکون فی صحیفة اعماله المتعة مرّة واحدة و اقامة صلاة الجمعة مرة واحدة اذ الظاهر انحلال عنوان «ان لا یخرج من الدنیا» بالنسبة الی کلا الامرین لان کلاً منهما امر مستقل قد اجمعهما الامام علیه السلام بلفظ واحد وقد ظهران هذا التعبیر لایناسب مع کونه واجبا بل هو ینطبق علی الامر المستحبی .

هل هذا الشاهد الثالث تام ؟

أجیب عنه ایضا بان استحباب ان لاتکون صحیفة اعماله خالیة و صفرا عن صلاة الجمعة ولو مرة واحدة لاینافی الوجوب التعیینی لها اذا ما توفرت شرائط إقامتها کما انه یمکن ثبوت وجوبها تعیینا مع استثناء طوائف عن ذلک کالمسافر و المریض و الشیخ فالوجوب لیس ثابتا علی الجمیع لکن مع عدم الوجوب بالنسبة الیهم ینبغی الا یکون صحیفتهم خالیة عنها ولو مرة واحدة نعم الترغیب فی الروایة (بملاحظة التعبير بانه لايخرج من الدنيا حتي يصلي الجمعة ولومرة واحدة ) لیس وجوبیا لکن هذا الترغیب الاستحبابی لاینافی الوجوب التعیینی فی حق الواجدین للشرائط فيحمل علی الافراد المستحبة کما ذکره المحدث المجلسی ره واما ماذکره من امکان الحمل علی الصلاة مع المخالفين تقية [1] فهو انما يتم لوقلنا بصحة الصلاة معهم جماعة و ان الشارع المقدس ألغی اعتبار شرائط الجماعة في موارد التقية للمصالح الموجودة فیها کما قال به جماعة من الفقهاء واما لو قلنا بان المأموربه في النصوص اتيان الصلاة معهم لا الاقتداء بهم في الجماعة ولذا يجب علی المؤمن المصلي معهم ان يقرأ في نفسه بما يناسب التقية ولو بالاخفات في الصلوات الجهرية اوبحديث النفس (مع عدم التمکن من الاخفات) کما هو الصحيح المستفاد من النصوص المعتبرة فلايمکن حمل الترغيب في رواية هشام علی ذلک لان التعبیرالوارد فی هذه الروایة «ان یصلی الجمعة فی جماعة » یکون ظاهراً فی الاکتفاء بها، ولا یناسب مع هذا الحمل نعم علی القول بالاکتفاء بالصلاة مع العامة یکون هذا الحمل ايضاً تاماً .

فالنتیجة الی هنا ان القرائن التي اقيمت لرفع اليد عن الروایات الدالة علی الوجوب التعييني في کلام السيدالخوئي ره وغيره فالقرینة الاولی و الثانیة کانتا تامتين ، اما القرینة الثالثة ای الروایة الخاصة فکانت علی طائفتین اما الاولی و التي دلت علی انه لاتجب الجمعة علی من بعد عن مکان الجمعة بازيد من فرسخین فهي کانت تامة ، واما الطائفة الثانية والتي اشتملت علی قوله عليه السلام «ان کان لهم من یخطب لهم» لم تتم قرینیته و هکذا الطائفة الثالثة اعني رواية هشام بن سالم التي مفادها الترغیب الاستحبابی الی صلاة الجمعة وتمامية بعض تلک القرائن تکفي لنفي القول الاول (الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة) ورفع اليد عن ظهور الروايات الدالة علیه .

اما القول الثانی فهو الوجوب التخییری لصلاة الجمعة بان تکون صلاة الجمعة افضل الفردین الواجبین وان الوچوب لها ثابت لکن لابنحو اللزوم التعیینی و هذا القول هو المشهور فی کلمات العلماء و عمدة الدليل علی هذا القول الاجماع علی علی عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة کما ان الشهید الثانی الذی اختار القول الاول فی رسالة له فی صلاة الجمعة اختار القول الثانی فی سائر کتبه للاجماع علی عدم الوجوب التعیینی لکن الالتزام بهذا القول يتوقف (زائداً علی وجود الاجماع او القرائن الاخری لنفی التعیینی ) علی نفی سائر الاقوال الموجودة فی البین لان مجرد نفی القول باالوجوب التعیینی لایستلزم ثبوت القول بالتخییر، فلابد من البحث في سائر الاقوال و ان بعضاً منها يمکن اثباته بالادلة او انه لايتمّ شيء منها فيتعين الالتزام بالوجوب التخييري .

 


[1] -بحارالانوار ج86 ص217.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo