< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: القول الثانی هو الوجوب التخییری لصلاة الجمعة

ظهرمما ذکرناه عدم تمامیة القول بالوجوب التعیینی لصلاة الجمعة والآن یبحث عن سائرالاقوال اما القول الثانی (و هو الوجوب التخییری لها) فقد ذکر ان الدلیل علی ذلک نفس روایات الوجوب التعیینی لانها تدل علی اصل وجوب الجمعة و هی وان کانت ظهورها الاولی فی الوجوب التعیینی لکن للاجماع علی عدم الوجوب التعیینی لها یرفع الید عنها و تحمل علی بیان الوجوب التخییری . اما ان هل هذا المقدار من الاستدلال کاف فی اثبات الوجوب التخییری ؟

قلنا ان مجرد نفی الوجوب التعیینی بالاجماع و التسالم علی عدمه لایستلزم اثبات الوجوب التخییری بل اثباته یتوقف علی ابطال سائر الاقوال الثلاثة .

فیجب البحث عن ادلة سائر الاقوال فان تمت المناقشة في ادلتها ولم يمکن الالتزام بها فعندئذ یثبت الوجوب التخییری لصلاة الجمعة .

(القول الثالث) : هو عدم المشروعیة لصلاة الجمعة وعدم الامر بها فی غیبة الامام علیه السلام و اصل هذه الدعوی ذکر فی حاشیة السید الحکیم قدس سره علی العروة و تفصیل ذلک جاء فی کلمات السید البروجردی قدس سره و استدل علیه بوجوه .

الوجه الاول هو الاجماع علی ان إقامة صلاة الجمعة من حق الامام علیه السلام ومن شئونه فلایحق لغیره اقامتها الا باذنها و دعوی الاجماع علی ذلک جاء من ابن ادریس و السلار بان وجود الامام علیه السلام او من نصبه من شرائط الصحة لها فظهر حکم المسألة علی اساس معقد هذا الاجماع .

لکن نوقش فیه فی کلمات السید الخوئی ره وغیره من الاعلام بان الاجماع التعبدی علی عدم المشروعیة غیر موجود نعم ادعی الاجماع لکن ما ذکر فی نوع الکلمات هو عدم الوجوب التعیینی لها لا عدم المشروعیة لها فلا یصح بالیقین دعوی الاتفاق علی عدم المشروعیة بل المشهور قائل باصل المشروعیة وهذا مایظهر من کلام الشیخ ره فی الخلاف الذی هو احد مصادر نقل الاجماع و ثانیا لو فرضنا وجود اجماع علی نفی المشروعیة لکنه لیس دلیلاَ تعبدیاً مستقلاً لاحتمال استناد المجمعین الی المدارک الموجودة .

الوجه الثانی لاثبات القول الثالث هو ما أفاده السید البروجردی ره من شهادة سیرة المسلمین من الصدر الاول الی یومنا هذا علی عدم کون إقامة صلاة الجمعة من تکالیف الافراد بحیث یستقل کل فرد بإقامتها فی مسجده بل عادة المسلمین استقرت علی انه من شئون الحاکم و هذه السیرة المستمرة کاشف عن عدم کون صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر .

هل هذا الوجه تام ؟ السیدالخوئی ره ناقش فی ذلک بانه من الغرائب لانه بملاحظة موارد تکون السيرة حجة فیها لم یحرز انه کان اقامتها مشروطا بنصب الامام علیه السلام و لم ینقل ذلک فی التأریخ ، وبالنسبة الی زمان الخلفاء و السلاطين وان ثبتت السيرة لکنه ليست بحجة .

و دعوی ان الائمة علیهم السلام نصبوا ائمة لصلاة الجمعة لاشاهد علیها اما زمن ولایة امیر المؤمنین علیه السلام انه نصب قضاة بحیث کانت القضاة یقیمون صلاة الجمعة کما انهم کانوا محل الرجوع فی المرافعات کانوا یقیمون صلاة الجمعة ایضا لکن هذا لیس بمعنی اعتبار النصب فی صحة الصلاة بحیث تکون اقامتها بلا اذن منه باطلة اذن التمسک بالسیرة لیس تاما فالقول باعتبار النصب فی زمن النبی الاکرم ص و زمن المعصومین علیهم السلام لاشاهد علیه و لم یحرز ذلک فالوجه الثانی لم یتم .

الوجه الثالث الذي تعرض له السید الخوئی ره وناقش فيه : هو ان وجوب الجمعة عند عدم حضوره‌ أو المنصوب الخاص من قبله مثار الفتنة و الخلاف، و لا يكاد يظن بالشارع الحكيم أن يأمر بما يثير الفتنة و الجدال، بيان ذلك: ان الجمعة لا بد و ان يقيمها شخص واحد في كل مكان و لا يشرع فيها التعدد في محل واحد و كيف يحمل الشارع من في ذلك المحل- كافة- على الايتمام بواحد غير معين و يوكل تعيينه إلى إراداتهم،فإنه لا يكاد يتفق آراؤهم على شخص واحد. على ان جل الناس يأبى عن الاقتداء، بمن يراه مثله أو دونه في الأهلية للإمامة. أضف الى ذلك ان كل شخص أو الأغلب- على الأقل- يريد أن يكون هو المتصدي لهذا الأمر المهم، أو يقيمها من اتصل به من الأقارب و الأولاد فإن حب الرئاسة جبلي للبشر، أو إذا فرضنا انه لا يريد ذلك بنفسه فقد يريده أهل محلته و أعوانه، بل هذا هو الأغلب في العوام فإنه من المحسوس ان أهل كل محلة يريدون ان يكون الامام لجماعتهم هو المقيم لصلاة الجمعة في البلد، و بهذا تتحقق الفتنة و ينشأ النزاع و الخلاف بل قد يؤدي الى الضرب أو القتل، فلا ينحسم مادة الجدال و النزاع إلا ان ينصب الشارع أحدا لإقامتها بالخصوص فإنه بذلك ترتفع الخصومة و لا يبقى لها مجال و النتيجة ان الجمعة لا تكون مشروعة من دون نصب.

و ناقش ره فيه : بان هذا الوجه ا نما يتم فيما إذا قلنا ان صلاة الجمعة واجبة تعيينية.و أما إذا قلنا انها واجبة تخييرية- كما هو المدعى- فلا يمكن أن يكون في ذلك أي إثارة للفتنة، و إلقاء للخلاف لبداهة أن المسلمين إذا رأوا أن اقامة الجمعة- أي اختيار هذا العدل من الواجب التخييري- أدى الى التشاجر و النزاع تركوا إقامتها و أخذوا بالعدل الآخر فوجوبها كذلك لا يترتب عليه أي محذور فهذه الشبهة لو تمت- في نفسها- فإنما يجدي لنفي‌ التعيينية و لا تنفى أصل المشروعية أبدا.

ثم قال ره : بل يمكن أن يقال: ان الأمر بصلاة الجمعة لا يكون مثارا للفتنة أبدا حتى على القول بالوجوب التعييني في المسألة و الوجه في ذلك: أن من تصدى لإقامة الجمعة و إمامتها اما ان يكون ممن توفرت فيه شروط الإقامة و تحققت فيه أهليتها لدى المكلف بصلاة الجمعة و إما ان لا يكون كذلك عنده: فعلى الأول لا مناص لغيره من أن يأتم به في صلاة الجمعة و لا نرى ايّ مانع من أن يكون هو المتصدي لإمامتها حينئذ و إن رأى المأموم نفسه ارقى من الامام و أصلح منه للتصدي بالإمامة لأنه ليس في هذا الأيتمام سوى مجاهدة النفس و التخاضع، و إطلاق النفس عن الانانية و الكبرياء و هو أمر محبوب للشارع و قد حثنا على التجنب عن الكبر و اختيار التواضع و المقام من مصاديقه و موارده. و أما على الثاني فلا تكون الجماعة مشروعة خلفه ليكون ذلك مثارا للفتنة و الخلاف فلا جمعة حتى يجب حضورها و المتحصل أن إيجاب الجمعة غير مستلزم لشي‌ء من إيثار الفتنة و الخلاف. نعم لو كنا جوزنا إقامتها لكل شخص- كما عليه العامة- أدى ذلك إلى التشاجر و النزاع لما مر من أن كل شخص يريد أن يكون هو المتصدي لهذا المقام، أو من يرجع اليه من أقربائه، و لا أقل ممن يقيم الجماعة في محلته كما تقدم إلا انا لا نقول به فدعوى عدم المشروعية في عصر الغيبة من جهة انها مثارالفتنة والنزاع أمر لا أساس له.[1]

وهذا الذي ذکره قده في مناقشة الوجه الثالث صحيح تامّ .

 


[1] -التنقيح في شرح العروة کتاب الصلاة ج1 ص43-46.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo