< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الایراد فی الاستدلال بالوجه السادس

کان الکلام فی الوجه السادس من الوجوه التی استدل بها علی اثبات القول الثالث ای عدم مشروعیة صلاة الجمعة فی الغیبة وهو الاستناد الی روایة فضل بن شاذان .

أورد علیه بوجهین :الایراد الاول فی السند و الثانی فی الدلالة اما السند فمن جهة اشتمال سند الصدوق ره الی الفضل بن شاذان علی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبة حیث لم یرد فیهما التوثیق الخاص فالروایة ضعیفة .

و فی مقام الجواب عن هذه المناقشة ذکرنا وجوها يحصل من بعضها توثیق کلیهما و من بعض آخر توثیق احدهما فقط، (الوجه الاول) توثیق عبدالواحد بن عبدوس بسبب اعتماد الصدوق ره علیه و توثیق علی بن محمد بن قتیبة بسبب اعتماد الکشی ره علیه.

(الوجه الثانی) تصحیح العلامة ره للرواية التي وقع في سندها هذان الرجلان .

(الوجه الثالث) مدح الشیخ ره فی رجاله لعلی بن محمد بن قتیبة بانه فاضل.

(الوجه الرابع) ان الصدوق ره قال فی عیون الاخبار بعد نقل روایة محض الاسلام و شرایع الدین ان حدیث عبدالواحد بن عبدوس(الذي وقع في سنده علی بن محمد بن قتيبة ايضاً) عندی أصح فیحصل به توثیقهما معاً.

مرّ الکلام في هذه الوجوه الاربعة بقي وجهان آخران وهما الوجه الخامس والسادس :

اما(الوجه الخامس) فهو انه یمکن تصحیح روایة فضل بن شاذان بالاستناد الی کلام الشیخ ره فی الرجال عن طریق تعویض السند لکن بعد فرض تمامیة وثاقة علی بن قتیبة یمکن حل الاشکال فی وثاقة عبد الواحد عبدوس بالاستعانة بسند آخر للصدوق ره .

تقریب ذلک ان الشیخ ره ذکر فی فهرسته طريقين الی جمیع کتب الفضل بن شاذان(ومنها العلل)احدهما تام معتبر لم یقع عبدالواحد فی سلسلة السند وحيث ان هذين الطريقين يشتملان علی الصدوق ره، و الشيخ ره وصل اليه کتب الفضل من طريق الصدوق فيصطادويقتنص من هذين الطريقين سندان للصدوق الی کتب الفضل فيعوض طريق الصدوق المذکور في العلل والعيون المشتمل علی عبد الواحد بن عبدوس بطريق تام للصدوق اقتنص من عبارة الفهرست .

قال الشيخ في الفهرست : الفضل بن شاذان النيشابوري فقيه متكلم جليل القدر له كتب و مصنفات ... أخبرنا برواياته و كتبه هذه أبو عبد الله المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن علي بن محمد بن قتيبة عنه، و رواها أيضا محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن حمزة بن محمد العلوي عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عنه .[1]

فاشتمل کلام الشیخ ره علی سندین للصدوق ره الی جميع کتب الفضل بن شاذان ومنها کتاب العلل و لا اشکال فی رواة السند الاول و لیس فی هذاالسند عبد الواحد بن عبدوس فيعوض عن سندالصدوق المشتمل علی عبدالواحد بن عبدوس بهذا السند التام .

و(الوجه السادس) هوتعویض سند الصدوق ره الی العلل (المشتمل علی عبدالواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة ) بسند الشيخ ره الی الفضل بن شاذان (غيرالمشتمل علی هذين الرجلين) و ذلک بملاحظة انه قال الشیخ ره فی مشیخة التهذیبین :وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و أحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان. وروى أبو محمد الحسن بن حمزة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان و أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي عن أبي عبد اللّه.محمد بن أحمد الصفواني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان .[2]

والسند الثانی من هذه الاسناد الثلاثة(الذي لايشتمل علی هذين الرجلين) تام اذن للشیخ ره سند تام الی کتب الفضل بن شاذان ومنها العلل فيؤخذ هذا السند التام ويعوض به عن سندالصدوق الی الفضل المشتمل علی هذين الرجلين .

لکن یلاحظ علی هذا الوجه بان الشیخ ره وان کان ینقل فی التهذیبين عن کتاب الفضل بن شاذان والاسانيد الثلاثة المذکورة في التهذيبين اسنانيد الی کتابه لکن الاشکال فی انه لم يعلم نقله عن کتاب العلل وما نحتاج اليه هوالسند التام الی کتاب العلل ، فهذا الوجه السادس غيرتامّ .

نتیجة المباحث الی هنا فی ناحية السند هي انه بعض هذه الوجوه کان تام وبعضها الآخر وان کان غيرتامّ لکن بملاحظة مجموع هذه الوجوه المتعددة یحصل الاطمئنان بتمامیة سند الصدوق ره الی ابن شاذان فی العلل .

واما من حيث الدلالة فقد ناقش السید الخوئی قدس سره فی دلالتها علی المدعی وکذلک المحقق الحائری ره بان العبائر الموجودة فی هذه الروایة من کون صلاة الجمعة مشهد عام و سبب للامام ان یعظ الناس و یرغبهم فی الطاعة و یوقفهم علی مصالحهم و دفع مهالکم لیس هذه الخصوصیات من باب علة الحکم التی تعمم و تخصص بل هی من قبیل الحکمة فلا یصلح لا یکون ملاکا لوجود الحکم وعدمه و بحسب تقریب السید الخوئی ره وان لم نشترط في وجوب الجمعة ومشروعيتها حضورالامام عليه السلام اومن نصبه لاجلها الا انه لا مناص من أن يكون الامام فيها ممن يصلح لموعظة الناس و ترغيبهم و ترهيبهم، فإنها مشهد عام... و الامام في مثل هذا المجتمع لا بد و ان يكون- بالطبيعة- متمكنا من موعظتهم و ترغيبهم و تحذيرهم،كما لا بد و ان يكون بصيرا متطلعا على الأوضاع السالفة و الحاضرة و مسيطرا على الأمور، فكون إمام الجمعة كذلك أمر يقتضيه طبع الحال في مثل ذاك المجتمع العظيم،لا أن الامام يجب أن يكون كذلك شرعا لعدم دلالة الرواية عليه، لأنها انما وردت لبيان الحكمة في تشريع صلاة الجمعة و للحكاية عن الجمعات المنعقدة في الخارج. [3] اذن هذه الخصوصیات لیست من باب بیان العلة فی جعل الحکم بل هی من الحکمة .

وبحسب توجیه الشیخ الحائری ره لو کانت هذه الامور المذکورة فی الروایة علة للحکم یستلزم منها لوازم لا یمکن الالتزام بها فانها لو كانت كسائر العلل المنصوصة معمّمة و مخصّصة- لكان اللازم على من يحضر الجمعة من قريب الجامع، ضمّ ركعتين أخريين لعدم تحملّه التّعب، و كذا من لم يدرك الخطبة لعدم حبسه الإمام، و عدم انتظاره الصّلاة.[4]

اذن المناقشة فی الدلالة هی ان هذه المطالب المذکورة فی هذه الروایة لیست علة للحکم حتی یدور الحکم مداره وجودا و عدما بل هی حکمة لتشريع صلاة الجمعة بل يمکن ان يقال ان هذه الامور هی من الفوائد المترتبة علی جعل الحکم ولا تکون من الحکمة ايضاً حتی یقال بامکان التعميم في موارد الحکمة وان لم يمکن التخصيص .

اما تقریب کون هذه المطالب حکمة لا علة فهو ان الخطاب المتضمن للحکم اذا اشتمل علی بيان وجه للحکم بمثل « لانّ او فأنّ » فالظاهر الاولی منه بیان العلة للحکم المجعول فلو أرید حمله علی بیان الحکمة فلابد من اقامة قرينة توجب هذا الحمل و المحقق الحائری ره فی مقام توجیه الحمل علی الحکمة قال لو کانت هذه المطالب علة للحکم یلزم منه لوازم ممتنعة من لزوم الحاق رکعتین الی صلاة الجمعة بالنسبة الی من اشترک فیها من قریب الجامع ونحوه ، و السید الخوئی ره قال فی مقام توجیه عدم کون هذه المطالب الواردة فی الروایة علة له بان وجود هذه الامور فی الخطیب وخطبة صلاة الجمعة امر طبیعی یحصل للناس و لو لم تنص علیه الروایة اذن ذکرها فی الروایة لیست من باب التقیید و التعلیل .

والوجه فی کونها مجرد فوائد لجعل الحکم هو ان مقتضی التعلیل الذی یدور الحکم مداره ان یقترن فی الخطاب ببیان اصل الحکم نظیر لاتشرب الخمر لانه مسکر فان اقترن بیان الوجه فی الخطاب ببیان اصل الحکم _کما اذا ورد يحرم الخمر لانه مسکر_ فالمستفاد من الخطاب کون ذاک الوجه علة للحکم المجعول ففي العبارة المتقدمة يکون الاسکار علة للحکم المجعول و الحکم یتبعها و الموجب لسعة الحکم و ضیقه هي العلة و الوجه في تعمیم الحکم وتخصيصه في موارد ذکر العلة هوان الموضوع _فیما ذکر علة للحکم المجعول _في الحقيقة نفس العلة مثلا الاسکار تمام الموضوع للحرمة و لا موضوعیة لعنوان الخمریة، اما اذا ذکر فی الخطابات الصادرة من المعصومین علیهم السلام وجوه للحکم بعد الفراغ عن اصل ثبوت الحکم کما هو هکذا فی روایات الفضل بن شاذان او روايات العلل التي ينقلها محمد بن سنان فیحمل هذه الوجوه علی بیان فوائد جعل الحکم بغرض تقريب جعل الحکم في ذهن المخاطب واقناعه و المفروض فی روایة ابن شاذان بیان المطالب بعد الفراغ عن اصل وجوب صلاة الجمعة فلا تحمل المطالب المذکورة فی روایة ابن شاذان علی الحکمة فضلا عن العلة بل هی من قبیل ذکر الفوائد للحکم المجعول .

کما أشیر الی هذا فی کلمات المحقق القمّی قدس سره بالنسبة الی ماذکر فی بیان علل تحریم الربا نظیر ترک الناس اصطناع المعروف بانه لیس من العلة لتحریم الربا لعدم وجوب اصطناع المعروف حتی یکون ترکه علة للحرمة بل لیس من الحکمة، والمقام من هذا القبيل لان المطالب المذکورة فی روایة ابن شاذان ذکرت لأجل تقریب جعل وجوب صلاة الجمعة وکيفيتها الی ذهن المخاطبین فلا یستفاد منها علیتها للجعل ، والحاصل انه لابد من التفصیل بین علة الحکم و حکمة الحکم و الفوائد المترتبة علی جعل الحکم وهذه المطالب المذکورة فی الروایة تکون من قبيل الفوائد المترتبة علی الجعل والنکات التي تلاحظ في مقام جعل الاحکام وتکون بمثابة الداعی علی الجعل بینما ان ما نحتاجه فی القول بالتعمیم والتخصيص کون الشيء علة للحکم المجعول .

وهناک مناقشة ثانیة من المحقق الحائری ره و هی انه لو غمضنا النظر عن الاشکال الاول وقلنا بان المراد من الامام فی الروایة هو الامام الاصل وقلنا ان هذه المطالب المذکورة تدل بظاهرها علی اختصاص ذلک بالامام الاصل لکن الاشکال هنا فی ان الروایة لیس فی مقام بیان هذا الاشتراط من وجود الامام او اذنه بل هذه المطالب بعدالفراغ عن الاشتراط الموجود فلا اطلاق لهابالنسبة الی حال الغیبة .[5]

ولکنه يلاحظ عليه بانه علی تقدیر کون الخصوصیات المذکورة في الرواية من باب العلة للحکم فیدور الحکم مداره وجودا وعدما ولا یبقی مجال للقول بانه لیس له الاطلاق باعتبار انه ليس بصدد الاشتراط به بل الاشتراط کان امرا مفروغا عنه .

 


[1] -الفهرست ص25.
[2] - الاستبصار ج4ص341-342، التهذيب ج10 ص86-87.
[3] - التنقيح کتاب الصلاة ج1ص48-49.
[4] - صلاة الجمعة ص103.
[5] - نفس المصدر ص104.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo