< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حکم تعارض الادلة فی المقام

بقی مطلبان فی حکم صلاة الجمعة فی الغیبة نذکرهما فی ضمن تذنیبین .

التذنیب الاول اذا لم یمکن الجمع الدلالی العرفی بین النصوص الصالحة لبیان حکم صلاة الجمعة فتندرج المسألة حینئذ فی باب المتعارضات فینبغی البحث عن حکم تعارض ادلة المقام.

و التذنیب الثانی فی انه بعد فقد المرجح فی المقام وبعد القول بالتساقط عند التعارض ما هو مقتضی الاصل العملی فی حکم صلاة الجمعة .

اما التذنیب الاول فقلنا ان الروایات الواردة فی المقام علی ثلاث طوائف مفاد الطائفةالاولی وجوبها التعیینی مطلقا و مفاد الثانیة وجوب الحضور فیها علی تقدیر الانعقاد و عدم وجوب التصدی لعقدها و مفاد الثالثة عدم جواز التصدی لإقامتها الا بالاذن الخاص الصادرعن المعصوم علیه السلام فلا تصح لعدم المشروعیة و لاتجزی عن الظهر او لااقل من انه لا یجب اقامتها فی صورة فقد الاذن کما نقل ذلک عن ابن ادریس ره .

و لايخفی انه لا تعارض بین الطائفة الاولی و الثانیة لانهما مثبتین و انما التنافی بین الاولیین و الثالثة لان الاولیین تدلان علی الوجوب و الثالثة تدل علی عدم المشروعیة فی زمن الغیبة .

فان امکن الجواب عن الطائفة الثالثة فنأخذ بالاولیین اما لو لم نتمکن من الجواب عن الطائفة الثالثة فیقع التعارض بینهما و لابد حینئذ من اعمال قواعد باب التعارض فان کان لأحد الطرفین مرجحا فیؤخذ بذات الترجیح و یطرح الاخری فهل یوجد الترجیح لاحدهما فی المقام ام لا؟

فالمرجحات التی ذکرت فی کلمات الاعلام في المقام هی الشهرة الفتوائیة و موافقة الکتاب و مخالفة العامة .

اما الشهرة الفتوائیة التي مستند الترجيح بها مقبولة عمربن الحنظلة بناء علی کون المراد من « خذ بما اشتهر » هی الشهرة الفتوائیة فان قلنا بها کبرویا فهي توجب ترجیح الطائفة الثالثة لدعوی الاجماع علی عدم مشروعیتها فی کلام ابن ادریس ره وهکذا عن العلامة ره فی المنتهی حيث قال :« مسألة: يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع»[1] فانه ان قلنا بان هذا الاجماع اجماع حقیقی فهو وان لم يکن اجماعاً حقيقياً ولکن القدر المتحصل منه وجود الشهرة الفتوائیة علی اعتبار الاذن فیها اذن ترجح الطائفة الثالثة للشهرة الفتوائیة.

اما علی تقدیر المناقشة الکبرویة فی الشهرة الفتوائیة لان المراد من عنوان الشهرة فی المقبولة هی الشهرة الروائیة لما ورد في نفس المقبولة من فرض الراوي ان يکون کلاهما مشهورين لانه لایتصور شهرتان فتوائیتان فی مورد واحد فاذا انتفت الشهرة الفتوائیة کبرویا تصل النوبة الی المرجح الثانی و هو موافقة الکتاب و قد مضی البحث في الاستدلال بالایة علی وجوب صلاة الجمعة و لا اشکال فی ان مفاد الایة هو الترغیب الی صلاة الجمعة و اطلاق الایة یشمل جمیع المؤمنین السالفین و اللاحقین وحینئذ اذا عرضنا الطوائف الثلاثة علی الکتاب المجید نری موافقة الاولیین للکتاب بخلاف الثالثة حیث تشترط الاذن فی اقامتها وقد تقرر في مبحث التعارض في الاصول انه اذا کان هناک دلیلان خاصان فی مقابل العام الکتابی او المطلق الکتابي و کان احد الخاصین موافقا للکتاب و الاخر مخالفا له يؤخذ بالخاص الموافق للکتاب ويطرح الخاص المخالف للکتاب و فی المقام لوفرضنا عدم وجود الطائفتین الاولیین فی ساحة التعارض بحیث کانت الطائفة الثالثة بلا معارض کان مقتضی الجمع العرفی بینها وبین الایة تقیید الایة بالطائفة الثالثة لکن حیث ان الطائفة الاولی و الثانیة تعارضان الطائفة الثالثة فیرجح الخاص الموافق للایة فینتج وجوب صلاة الجمعة .

هذا لوتمت دلالة الآية علی وجوب صلاة الجمعة ، اما لو استشکل في دلالة الایة علی الوجوب التعیینی مطلقا او نوقش فی دلالتها علی الوجوب التعیینی بعد ماأقیمت او حتی لوفرضنا عدم ورود اشکال فی دلالة الایة علی الوجوب لکن بنينا فی مبحث التعارض علی ان موافقة الکتاب التی تکون مرجحة هی الموافقة للمدلول اللفظی من الکتاب والا فلا تکون الموافقة مع اطلاق الایة مرجّحة کما عليه السید الخوئی ره و السید الامام ره لعدم کون الاطلاق مدلولا لفظیا لکلام المتکلم بل الاطلاق اما حکم عقلائی علی مبنی السید الامام ره او حکم عقلی علی مبنی السید الخوئی ره فعلی هذا المبنی موافقة الکتاب التی تکون من المرجحات لاتنطبق علی الموافقة لاطلاق الکتاب کما هو هکذا فی جانب مخالفة الکتاب التی توجب سقوط الدلیل عن الحجیة فهي لاتنطبق علی المخالفة لاطلاق الکتاب و علی هذا الاساس تصل النوبة الی المرجح الثالث ای المخالفة مع العامة فانهم لایعتبرون الاذن فی وجوب صلاة الجمعة فتکون الطائفة الثالثة مخالفة للعامة و الطائفة الاولی و الثانیة توافقان رأی العامة وعلیه لا تجوز اقامتها بلا اذن من الامام علیه السلام .

فان تمت هذه الکیفیة فی ترجیح احد الجانبین فهی اما لو نوقش فیها کبرویا او صغرویا ففی هذه الصورة یستقر التعارض بینهما و لاترجیح لاحدهما و بعد القول بعدم تمامیة مبنی المحقق الآخوند ره فی القول بالتخییر عند تساوی الدلیلین المتعارضین وان الصحيح هوالقول بتساقط الخاصین المتعارضین فحینئذ لو کان هناک عام او اطلاق فوقانی فیصیر ذلک العام او الاطلاق مرجعا لا مرجحا واذا لم یکن هناک عام فوقانی فیرجع الی مقتضی الاصل العملی .

فلابد من البحث في انه هل يوجد في المقام عام فوقانی ام لا؟

صرح شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره بان العام الفوقانی فی المقام هي الروایات الدالة علی ان الصلوات الیومیة سبع عشر رکعة فانها باطلاقها یشمل یوم الجمعة و غیر الجمعة اما فی زمن بسط ید الامام علیه السلام فنعلم بوضع رکعتین من مجموع سبع عشر رکعة في يوم الجمعة ، و اما فی فرض عدم اذن الامام علیه السلام و عدم الدلیل علی المشروعیة فیرجع بعد تساقط الادلة الی اطلاق الروایات التی تدل علی ان الفرائض الیومیة سبع عشرة رکعة ویشمل باطلاقها یوم الجمعة فتجب سبع عشرة رکعة حتی في يوم الجمعة وهذا کصحیحة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ- رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ- فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ- فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- [2]

فان قوله عليه السلام « فصارت الفریضة سبع عشرة رکعة » یکون بمنزلة الاطلاق الفوقانی فیصیر مرجعا بعد التساقط فیثبت عدم وجوب صلاة الجمعة .

وقديناقش في الرجوع الی عموم « صارت الفریضة سبع عشرة رکعة » باعتبار انه يوجد في الروايات مايکون عاماً بالنسبة الی الطائفتين المتعارضتين ولکنه يکون خاصاً بالنسبة الی مثل صحيحة الفضيل بن يسار ، ومن المعلوم ان مع تساقط الخاصين یرجع الی العام المتوسط لا الی العام الفوقانی مثلا فی باب الوضوء ایة « اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم » عام فوقانی و العام المتوسط مثلا الروایة الدالة علی عدم وجوب الوضوء الا فيما اذا خرج البول او الغائط و ذکرت فيها بعض نواقض ثم ورد دلیلان متعارضان احدهما یدل علی ان المذی ناقض للوضوء و الاخر یدل علی عدم الناقضیة فإذا تساقط هذان الخاصان بالتعارض فلا وجه للرجوع الی العام الفوقانی بل یرجع الی العام الثانی المتوسط و فی المقام قبل الرجوع الی صحيحة الفضیل من ان الفریضة سبع عشرة رکعة في کل يوم لابد من ان یرجع الی مثل صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ [3] لانها تدل علی ان الفرائض في يوم الجمعة خمس عشرة رکعة و بهذا العام المتوسط یثبت وجوب صلاة الجمعة .

ولکنه أجاب شیخنا الاستاذ ره عن هذه المناقشة بان صحیحة زرارة هذه کانت مندرجة فی طرف التعارض لکونها من الطائفتین الاولتين فحینئذ لاتعدّ من العام الفوقانی بل العام الفوقانی فی المقام منحصرفی روایة الفضیل الدالة علی ان فرائض الیوم سبع عشرة رکعة .

فصار نتيجة البحث فی التذنیب الاول انه بعد ان صار التعارض بین الروايات مستقرا ففی اعمال قواعد التعارض لابد من رعاية هذه المراحل من الرجوع الی المرجحات، و بعد فقد المرجحات یکون العام الفوقانی مرجعا لا مرجحا .

ثم اذا فرضنا عدم وجود مرجح فی البین و عدم وجود عام يکون مرجعاً فیرجع حینئذ الی الاصول العملیة و لااشکال فی تقدم الاستصحاب اذا تمت ارکانه اما لو نوقش فی جریانه فهل تجری اصالة البرائة او قاعدة الاحتیاط فسیأتی ان شاء الله .

 


[1] - منتهی المطلب ج5ص334.
[2] -الوسائل الباب13 من ابواب اعداد الفرائض ح2.
[3] -الوسائل الباب1 من ابواب صلاة الجمعة ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo