< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعیین منتهی وقت الظهرین

انه کان الکلام فی الفصل الثانی من کتاب الصلاة ـ أوقات الصلاة ـ و الجهة الاولی من البحث کانت فی وقت الظهرین و قد إشتملت علی مطالب ( المطلب الاول ) فی تعیین مبدء وقت الظهرین و

( المطلب الثانی) فی تعیین منتهی وقت الظهرین و دار البحث فیه حول دعوی المشهور من امتداد وقتهما الی الغروب و القول المخالف ( ای ما اختاره صاحب الحدائق ره و غیره) من ان منتهی وقتهما زمان خاص و لایمتد للمختارالی الغروب و قد إستند في دعواه الی روایات کثیرة و قد مضی الجواب عنها فی طیّ المباحث السابقة ، و الذي تعرض له في اکثر المطالب السابقة هو وقت الظهر الا انه يظهر منها الحکم في وقت العصر ايضاً و قد إدعی صاحب الحدائق ره بالنسبة الی وقت العصر ان منتهاه هو اصفرار الشمس لا الغروب کما ان الشیخ المفید ره إختاره فی المقنعة و يتضح الجواب عنه بما قلنا فی منتهی وقت الظهرین اذن وقتهما یمتد مطلقا الی الغروب أخذا بالروایات التی حدّدته بغیبوبة الشمس وغروبها و الی هنا تمّ البحث فی تحدید وقت الظهرین من حیث المنتهی .

( المطلب الثالث ) فی أنه بعد ان صار وقت الظهرین محدّدا بین الحدّین ای الزوال الی الغروب لابد من البحث فی ان هذا الوقت من البدء الی الختم هل یعدّ وقتا مشترکا بتمامه بینهما بحیث لو أتی بأیّ منهما فی کل قطعة من هذا الوقت من غير عمد کان صحيحاً او ان هذه المحدودة الزمانیة التی سمّیت بوقت الظهرین انما سمّیت بملاحظة غالب قطعات هذا الزمان الخاص فیسنح حینئذ تصویر وقت مختص لکل منهما بحیال الوقت المشترک و علی هذا الاساس قالوا انه یختص اول الوقت بمقدار اربع رکعات للظهر لایشارکه العصر فیه و هکذا یختص آخر الوقت بمقدار اربع رکعات الی الغروب بصلاة العصر فقط لا یشارکه الظهر فیه .

و قد ذهب المشهور الی عدم استیعاب الوقت المشترک لتمام قطعات الوقت و ان القطعة الاولی من الوقت تختص بالظهر فقط و القطعة الاخیرة من الوقت تختص بالعصر فقط لایشارکه فیه الظهر کما هو هکذا عند السید الیزدی ره حيث قال : يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك .[1]

و السید الحکیم « قدس سرّه » ذکر في توضيح عبارة العروة : على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن المنتهى:نسبته إلى علمائنا، و عن نجيب الدين: أنه نقل الإجماع عليه جماعة، و عن العلامة و الشهيد: نسبة الخلاف إلى الصدوق، و عن جامع المقاصد و المدارك:نسبته إلى الصدوقين. [2] لکن صاحب الحدائق ره قد ناقش فی انتساب هذا القول الی الصدوقین بان النسبة الیهما لیست تامة و علی فرض القبول یکون انکار الاختصاص بالنسبة الی اول الوقت فقط و لا ینکران اختصاص العصر بآخر الوقت، اذن صاحب الحدائق ره فی المقام یری الصدوقین من القائلین بقول المشهور. لکن بعض المتأخرین کالسيدالخوئي ره قوّی القول المخالف .

و تظهر الثمرة و الأثر للقول بالوقت المختص فیما اذا اتی بالعصر فی الوقت المختص بالظهر حیث یحکم ببطلانه کما یحکم ببطلان الظهر لو أتی بنیّة ادائه فی الوقت المختص بالعصر لکونه وقتا مقرّرا للعصر فقط فلا یکون واجدا لشرط الصحّة .

ثم انه أستدل للمشهور بوجوه و العمدة فیها هی الاستدلال بالروایات فان السید الحکیم ذکر هذه النصوص و قد ناقش فی بعضها و قد إدعی تمامیة بعضها علی المدعی و هناک وجهان أخران اعتباريان احدهما ما استدل به العلامة ره فی المختلف و الثاني ما ذکره صاحب المدارک ره .

اما الوجه الاول فقد أفاد العلامة ره فی المختلف بان القول بالاشتراک و انکار الوقت المختص للظهر یستلزم احد المحذورین اما یستلزم التکلیف بغیر المقدور او انه خلاف للاجماع و خرق فیه و لا یمکن الالتزام بأیّ من المحذورین لان اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله فلامناص من القول بالوقت المختص .

و هذا عبارته في تقریب لزوم احد المحذورين :

بيان استلزامه لأحدهما: أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا، أو بإحداهما، إمّا لا بعينها أو بواحدة معيّنة:

و الأوّل: يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من إيقاع فعلين متضادين في وقت واحد.

و الثاني: يستلزم خرق الإجماع إذ لا خلاف بأنّ الظهر مرادة بعينها حين‌الزوال لا لأنّها أحد الفعلين.

و الثالث: يستلزم إمّا المطلوب أو خرق الإجماع، لأنّ تلك المعيّنة إن كانت هي الظهر ثبت الأوّل، و إن كانت هي العصر ثبت الثاني . [3]

اما الوجه الذی ذکره صاحب المدارک ره فهذا عبارته : أنه لا معنى لوقت الفريضة إلّا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجوه، و لا ريب أنّ إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع، و كذا مع النسيان على الأظهر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها. [4]

تقریب ذلک هو ان الاشتراک في الوقت في جميع القطعات يتوقف علی صحة الاتيان بالعصرفي القطعة الاولی من الوقت ولو في بعض التقادير مع انه لا اشکال في بطلان العصر الذي اتي به في اول الوقت عمداً للاخلال بشرطية الترتيب ، وکذلک لايمکن الحکم بصحة العصر في فرض النسيان لانه بعد اشتراط العصر بکونه واقعاً بعد الظهر فعند الاتيان به في القطعة الاولی من الوقت لم يأت بالمأموربه علی وجهه و مع مخالفة المأتي به مع المأموربه لادليل علی الصحة والاجزاء .

و هذان الوجهان من العلامة و صاحب المدارک قدهما یدلان علی نفي الاشتراک و لزوم القول بثبوت الوقت المختص .

وقد نوقش في هذين الوجهين في کلمات الاعلام ومنهم السيد الخوئي ره وتسهيلاً للبيان و للايضاح الاکثر للمناقشة نذکر المناقشة في کلام صاحب المدارک ره اولاً حتی تظهر به المناقشة في کلام العلامة ره .

حاصل المناقشة بتوضيح منا هو ان ماذکره صاحب المدارک ره_ من ان الاشتراک في الوقت في جميع القطعات يتوقف علی صحة الاتيان بالعصرفي القطعة الاولی ولوفي بعض التقاديرلانه لا معنى لوقت الفريضة إلّا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض الوجه_ صحيح تامّ ولکن هذا الشرط متوفر في المقام لان القطعة الاولی من الوقت يمکن الحکم بصحة العصر الواقع فيها في بعض التقادير کما اذا نسی الظهر و أتی بالعصر حین الزوال فیحکم بالصحة لانه واجد للاجزاء و الشرائط و المفروض انه دخل وقتهما بالزوال وهو في هذا التقدير وان لم يقع بعد الظهرالا ان الترتيب حيث لايکون شرطا واقعيا بل هوشرط ذکري فالاخلال به عن عذر لايضر بالصحة لکونه خارجا عن الخمس التي استثني في حدیث لاتعاد فما في المدارک من انتفاء مايدل علی الصحة مع المخالفة يرد عليه ان الدليل موجود وهي قاعدة لاتعاد .

هذا مايرد عليه اولاً و الايراد الثانی هو انه علی فرض التنزل و القول ببطلان العصر حتی فی فرض نسیان الظهر اذا اتی به فی الوقت المختص لکن هناک مورد اخر غير فرض النسيان یحکم بصحة العصر الواقع في القطعة الاولی من الوقت وهو ما اذا اعتقد دخول الوقت فأتی بالظهرفتبين انه وقع خارج الوقت الا انه ادرک بعض الوقت اي دخل الوقت فی الأثناء فالمشهور علی ان هذه الصلاة باعتبار وقوع جزء منها في الوقت تکون صحيحة استنادا الی رواية اسماعيل بن رباح وحينئذ لامانع من اتيان صلاة العصر بعدها بلافصل لان المفروض رعاية شرط الترتيب والقول بصحة العصر في هذا المورد یوجب تصحیح القول بان العصر شریک للظهر فی اول الوقت .

 


[1] -العروة الوثقی ج1ص516.
[2] - مستمسک العروة ج5ص26.
[3] - مختلف الشيعة ج2ص8.
[4] -مدارک الاحکام ج3ص36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo