< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الوجه الثالث الذی استند الیه المشهور لاثبات الوقت الاختصاصی للظهرین

الوجه الثالث الذی استند الیه المشهور فی اثبات الوقت الاختصاصی للظهرین وهوالعمدة الأخبار .

( الروایة الاولی ) التی استدل بها هی مرسلة داود بن فرقدعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[1]

هل الاستدلال بها علی مدعی المشهور تام ام لا ؟

قدنوقش فیها سندا و دلالة ، تقدم الکلام في المناقشة السندية ، اما المناقشة الدلالیة الاولیة التی أوردها السید الخوئی ره فهی ان مفاد هذه الروایة بضمیمة سائر الروایات التی تدل علی انه بالزوال یدخل الوقتان معا ، هو مضی مقدار اربع رکعات من اول الوقت بالفعل بحسب الاتیان الخارجی لا الزمان التقدیری و ذلک لوجود المحذور فی الالتزام بالزمان التقدیری سواء کان الزمان التقدیری علی حساب المتعارف بین عامة الناس او علی حساب حال کلّ مصلٍ مقرونا بخصوصیاته و حالاته الفردیة .

والمناقشة الثانیة فی دلالة مرسلة داود بن فرقد هی انه علی تقدیر التنزل عن المناقشة الاولی و القول بان ما هو الظاهر من الروایة هو الزمان التقدیری فحینئذ تصبح هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان جميعاً، فإنها صريحة في دخول كلا الوقتين بمجرد الزوال ولمکان المعارضة بینهما لایمکن الأخذ بهذا الظاهر وبالتالی لایتم الاستدلال بها علی اثبات الوقت الاختصاصی للظهرین .[2]

أقول : هناک ملاحظات علی المناقشة الدلالية الاولی من السید الخوئی ره .

الملاحظة الاولی هي انه یجاب عنها بجواب نقضی فان السید الخوئی ره قد وافق المشهور فی مبحث الحیض فی موردٍ کان نفس عنوان « مقدار اربع رکعات » موضوعا للحکم ولم یحمله هناک علی الزمان الفعلی بل جعل العبرة هناک بالزمان التقدیری بحسب حال شخص المکلف فذکر هناک انه اذا حاضت المرأة بعد ان مضی من الوقت مقدار اربع رکعات ولم تصل وجب عليها قضاء الظهر وکذا اذا طهرت و قد بقي من الوقت مقدار اربع رکعات وجب عليها الاتيان بالعصر فما اختاره في المقام ینافی مختاره فی مسألة الحیض .

توضيح ذلک انه ذکر صاحب العروة فی مسألة31- إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة

وقال فی مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية .

وهذا امر يدل عليه النصوص الواردة في الباب48 من ابواب الحيض کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ ، وقد وافقه السيدالخوئي ره في المسألتين

والجواب النقضی هو انه لو لم يمکن الالتزام بالزمان التقديري في المقام لم يمکن الالتزام به في مسألة الحيض ايضاً مع ان السيد الخوئي ره التزم به هناک ونفس ما يجيب به السید الخوئی ره عن الاشکال فی مسألة الحیض الذی کان الزمان فیه محمولا علی الزمان التقدیری بحسب حال شخص المکلف يجاب به عن الاشکال في المقام و دعواه فی المقام من منافاة ارادة الزمان التقدیری فی لاشتراک الاحکام بین المکلفین تعمّ تلک المسألة ایضا و حیث انه « قدس سره» لم یلتزم بالمنافاة هناک و لعله باعتبار ان هذا المقدار من التفاوت بحسب اختلاف حالات المکلفین لا ینافی قاعدة الاشتراک فلازمه ان لايلتزم بالمنافاة في المقام ايضاً هذا هو الجواب النقضی عن مناقشته الاولی .

و الملاحظة الثانية هي انه يجاب عنه بجواب حلّی وهو ان المراد من « حتی یمضی مقدار اربع رکعات » هو الزمان التقدیری لا ذلک المقدار بالفعل لان الظاهر من عبارة « حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات » هو المضيّ بحسب حال المکلف بخصوصیاته و حالاته فالظاهر هو الزمان التقدیری لا الزمان الفعلی کما نص عليه صاحب الجواهر ره في قوله : بل يختلف بحسب اختلاف المكلفين سفرا و حضرا، ضرورة ظهور التحديد في مرسلة ابن فرقد و المبسوط و الإرشاد و غيرهما‌ بالأربع في الحاضر، وإلا فالمراد نصا و فتوى قطعا مقدار أداء الظهر مثلا، كما عبر به في موضع آخر من السرائر، و ذلك مختلف بالسفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار و السرعة و البطیء الطبيعيين للمكلفين .[3]

و هکذا السید الحکیم «ره» حيث قال : الظاهر منه أن وقت الاختصاص عبارة عن المقدار المحتاج إليه في أداء الصلاة.فلا بد حينئذ من ملاحظة أحوال المكلف التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها، سواء أ كانت مأخوذة موضوعات للأحكام المختلفة في لسان الشارع- مثل السفر و الحضر و الخوف و نحوها- أم لا، كطلاقة اللسان و عيّه، و الإبطاء في الحركات، و الاستعجال، و غير ذلك، فيقدر الوقت بقدر الصلاة الذي يختلف بلحاظها.[4]

والوجه في هذا الظهور هو ان العنوان المذکور فی الروایة « حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات » ظاهر فی کونه بنحو الانحلال بالنسبة الی حال کل مصلٍّ فی اتیان الصلاة حيث ان عنوان المصلی یکون مأخوذا بنحو القضیة الحقيقية وعلی نحو الانحلال اذن حمل عنوان « حتی یمضی مقدار اربع رکعات » علی مضی هذا المقدار بالفعل حملٌ علی خلاف الظاهر و هذه الملاحظة الثانیة علی مناقشة السید الخوئی ره کانت بالترکیزعلی عنوان مقدار مایصلی المصلی اربع رکعات فیستظهر منه الزمان التقدیری لا الفعلی .

الملاحظة الثالثة علی کلام السید الخوئی ره هی ان حمل « حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات » علی المضی الفعلی لاربع رکعات لایناسب ما ذکر فی ذیل الروایة لان الذیل ناظر الی آخر الوقت «حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» و المراد من ـ مقدار ما یصلی اربع رکعات ـ فی الذیل لیس هو هذا المقدار من الزمان بالفعل لانه لایفرض فی الذیل انه قد صلّی بل المراد منه مقدار اربع رکعات لوصلّی اذن المراد منه فی الذیل هو الزمان التقدیری لا بالفعل فيکون حمل عنوان « مقدار ما یصلی اربع رکعات » فی الصدر علی الزمان بالفعل مخالف للذیل وحيث ان کون المراد من الذیل هو الزمان التقدیری معلوم فلامحالة یحمل الصدر علی ما یراد من الذیل حتی لو فرضنا ظهور الصدر فی حدنفسه فی الزمان بالفعل فانه لا محیص عن حمله علی مایراد من الذیل لان المقابلة بین الصدر و الذیل تقتضی وحدة ما یراد من الصدر و الذیل ، هذه هی الملاحظة الثالثة.

الملاحظة الرابعة بالنسبة الی کلام السید الخوئی ره هی ان حمل ما ذکر فی الصدر علی الزمان الفعلی یخالف الفقرة الثانیة ـ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فان هذه العبارة لایستقیم معناه الا اذا کان المراد من « حتی یمضی مقدار اربع رکعات » هو الزمان التقدیری لا الفعلی لانه لو کان المراد من المضی فی الصدر هو المضی بالفعل خارجا لا یصح ان یقال بعد ان صلی الظهر خارجا فقد دخل وقت الظهرو العصر بل لابد من ان یقال « فقد دخل وقت العصر» اذن عبارة « فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ» تقتضی ان یکون المراد من عنوان المضی فی الصدر هو الزمان التقدیری لا المضی الفعلی

فبهذه الملاحظات الاربعة علی کلام السید الخوئی ره لاتتم مناقشته الدلالیة الاولی فی روایة داود بن فرقد فدلالة الروایة علی مدعی المشهور من ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین تامة .

اما مناقشته الثانیة فی دلالة مرسلة داود (من انه علی فرض التنزل عن المناقشة الاولی فهي معارضة مع تلك الروايات الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان جميعاً، فإنها صريحة في دخول كلا الوقتين بمجرد الزوال) فالبحث فی تمامیة هذه المناقشة و عدمها موکول الی بعد التعرض لجميع الروایات التی استدل للمشهور فآنذاک لو تمت دلالة هذه الروایات علی القول المشهور تصل النوبة الی بحث المعارضة بینها و بین الروایات التی تدل علی انه بالزوال یدخل الوقتان معا و تصل النوبة عند ذلک الی الکلام في کیفیة حلّ التعارض .

الروایة الثانیة التی استدل بها لإثبات الوقت الاختصاصی لکل واحد من الظهرین هی روایة الحلبی فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.[5]

تقریب الاستدلال بها هو ان الفقرة الثانیة من الروایة ـ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- تدل علی المدعی لان وجه فوت العصر علی تقديرالبدأ بالظهر وتأخير العصرواضح لتأخیره عن وقته وترکه في آخرالوقت لکن دلت الرواية علی انه لو أتی بالظهر فی هذه الحصّة الاخیرة من الوقت یفوته الظهر و العصر معا و هذا یدل علی انه وقت مقرّر للعصر فقط لایشارکه فیه الظهرلان فوت الظهر مع الاتيان بها في هذا الوقت ليس الا من جهة وقوعها خارج الوقت ، فهذه الروایة تدل علی نفی الاشتراک و علی ثبوت الاختصاص .

هل الاستدلال بها علی المدعی تام ام لا ؟

ان السید الحکیم ره لم یناقش فی سند الروایة بل عبّر عنها بصحیحة الحلبی اما من حیث الدلالة فاستشکل فیه ثم أجاب عنه ، اما السید الخوئی ره فقد ادعی تمامیة دلالتها علی المدعی لکنه ناقش فی سندها بانها ضعیفة

 


[1] - الوسائل الباب4 من ابواب المواقيت ح7.
[2] -التنقيح کتاب الصلاة ج1ص152.
[3] -جواهرالکلام ج7ص79.
[4] - المستمسک ج5ص34.
[5] - الوسائل الباب4 من ابواب المواقيت ح18.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo