< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الروایة الثانیة التی یستفاد منها ثبوت الوقت الاختصاصی

الروایة الثانیة التی استدل بها لإثبات دعوی المشهور من ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین هی روایة الحلبی ـ فِي حَدِيثٍ ـ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا .[1]

و موضع الاستشهاد منها ذیل الحدیث - وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً-

تقریب الاستدلال بها ان الرواية تدلّ علی انه ان صلّی الظهر فی وقت یخاف فوت العصر فهذا یوجب فوت کلتا الصلاتين ومقتضاه ان آخر الوقت بمقدار اربع رکعات وقت مختص بالعصر لایشارکه فیه الظهر بحیث لو أتی بها بعنوان الظهر یکون باطلا لوقوعه فی غیر وقته .

هل هذا الاستدلال بها لاثبات الوقت الاختصاصی تام ام لا ؟

فقد نوقش فی الروایة سندا و دلالة اما الاشکال السندی فقدأشار الیه السید الخوئی ره من ان الروایة وان عبّرعنها فی الکلمات بالصحیحة ـ کما فی عبارة السید الحکیم ره حیث عبّر عنها بصحیح الحلبی ـ لکنها ضعیفة من حيث السند لان الرواية يرويها الشیخ ره بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی » و ابن سنان الواقع في السند بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمد بن سنان لانه الذي يروي عن ابن مسکان لاعبد الله بن سنان والا فعبد الله بن سنان هو المرویّ عنه لابن مسکان لا الراوي عن ابن مسکان ومحمد بن سنان ضعیف علی التحقیق وان اختلف الاعلام فیه وبعضهم یری انه من أجلاء الاصحاب لکنه ضعیف علی اساس بعض الشواهد و بمقتضی التحقیق فالروایة لمکان إشتمالها علی محمد بن سنان ضعیفة .

اما من حیث الدلالة فکما تقدّم ان السید الخوئی ره لم یناقش فی دلالتها علی المدعی بل خصّ الاشکال فيها عنده في ناحية السند .

لکن نوقش فی دلالتها ایضا فی کلمات الاعلام و منهم السید الحکیم ره وهناک وجوه ثلاثة للاشکال فی دلالتها.

الوجه الاول من الاشکال الدلالی هو ان هذه الروایة تختلف دلالتها عن دلالة روایة داود بن فرقد لان العبارة الواردة فی روایة الحلبی هو أن ما أتی به من الظهرفي آخر الوقت یعدّ فائتا فالروایة لاتدل علی أکثر من فوت الظهر بلا تنصیص علی وجه الفوت حیث یحتمل ان یکون وجه التعبیر بفوت الظهر هو لأجل تفویته العصر الذی کان أهمّ فی البین من الظهر و ان کان هذا الوقت الاخیر مشترکا بینهما ولکن حیث ان المأمور به الأهم هو العصر و الظهر المهم مزاحم للعصرفالاتیان بالظهر حینئذ یکون بمنزلة الفائت لعدم مراعاته امر الاهم وان کان الظهرالمهم شريکا معه فی هذا الوقت ایضا و هذا القدر من الدلالة لاتفی بإثبات الوقت الاختصاصی لإمکان کون هذا الوقت مشترکا لکن لأجل المزاحمة مع الامر الأهم انتفی الامر بالمهم فعلاً و لأجله عبّرعنه بفوت الظهر .

وقد اشار السید الحکیم ره الی هذا الاشکال والجواب عنه بقوله :« لظهوره _اي صحيح الحلبي_في فوت الظهر إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر و إن صليت الظهر فيه الذي لا يكون ذلك إلا لوقوعها في غير وقتها. و حمله على كون تطبيق الفوت على الظهر من جهة سقوط الأمر بهاو لو من جهة مزاحمتها بالعصر التي هي أهم منها، لا من جهة خروج وقتها بعيد» .[2]

وجه البُعد هو ظهور تعبیر «قد فاتتاه» فی انه لأجل خروج وقت الظهر لا انه بالرغم من بقاء وقت الظهر أطلق علیه عنوان الفوت لنکتة اخری مثل المزاحمة للعصر الاهم .

اما الاشکال الثانی علی دلالة روایة الحلبی فهو انها لاتدل علی المدعی لان القائلین بثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین قد ذکروا الثمرة لهذا القول و ثمرة ثبوت الوقت الاختصاصی للظهر هو بطلان العصر فی هذا الوقت لوقوعه فی غیر وقته و ثمرة ثبوت الوقت الاختصاصی للعصر هو بطلان الظهر فیه لوقوعه فی غیر وقته المقرر ، بینما لایستفاد البطلان من روایة الحلبی و حیث لم یکن مفادها بطلان الظهر فبالتالی لایستفاد منها الوقت الاختصاصی ایضا اذ المفروض کون البطلان ثمرة للقول بالاختصاص و قد أشارالسید الحکیم الی هذا الاشکال بقوله : «لكنه لا يدل على بطلان الظهر الذي جعلوه من ثمرات الاختصاص».[3]

هل هذا الاشکال الثانی تام ام لا ؟

یمکن الجواب عن هذا الاشکال بنفس الاستظهار و الجواب عن الاشکال الاول الذي حاصله التمسک بظهور التعبیر بالفوت فی انه بمعنی الانعدام والبطلان باعتبار انه لو کان الظهر صحیحا لم یطلق علیه عنوان الفوت و بعبارة اخری کما يقال في الجواب عن الاشکال الاول ان عنوان الفوت ظاهر في وقوعه خارج الوقت وحمله علی کون تطبيق الفوت من جهة مزاحمة الظهر بالعصر التي هي اهم منها کذلک يقال في الجواب عن الاشکال الثاني ان عنوان الفوت ظاهرفی البطلان و حمله علی انه وقع صحیحا و وقع فی وقته لکنه لأجل تفویته للعصر أطلق علیه بانه فاته الظهر بعیدٌ و خلافٌ للظاهر اذن لایرد هذا الاشکال علی الروایة .

الوجه الثالث من الاشکال فی دلالة الروایة هو ان هذه الروایة ناظرة الی الوقت الاختصاصی بالنسبة الی خصوص آخر الوقت و لایستفاد منها ثبوت الوقت الاختصاصی للظهر فالدلیل یکون أخص من المدعی اذ المدعی ثبوته بالنسبة الی کلیهما لا خصوص العصر الاّ ان ینضم الیه القول بعدم الفصل .

ففي المستمسک : و أيضاً يتوقف الاستدلال به على الاختصاص على القول بعدم الفصل، و إلا أمكن الاقتصار على مورده لا غير، لكن ظاهر الجماعة عدم الفصل للاستدلال به على الاختصاص مطلقاً .[4]

هل تنطبق دعوی القول بعدم الفصل علی المقام ام لا ؟ قال السید الحکیم ره ظاهر الجماعة عدم الفصل بشهادة استدلالهم بالرواية علی الاختصاص مطلقا ای للظهر و العصر معا اذن یستکشف من استدلالهم بهذه الروایة علی تمام المدعی انهم قائلون بعدم الفصل بین العصر و الظهر فی ثبوت الوقت الاختصاصی .

لکنه یرد الاشکال علیه بان اثبات عدم القول بالفصل و التسالم علی التلازم بین الظهرین فی ثبوت الوقت الاختصاصیغيرمعلوم ،و الشاهد علی ذلک ماتقدم من نسبة الخلاف الی الصدوقین ره وقد تصدی صاحب الحدائق ره لتوجیه الخلاف من الصدوق ره بانه قائل بثبوت الوقت الاختصاصی بالنسبة الی اخر الوقت و انما خالف المشهور بالنسبة الی اول الوقت و یکفی وجود هذا القائل فی عدم تطبیق قاعدة عدم القول بالفصل فی المقام لکون الصدوق ره قائلا بالفصل بین الطرفین فان الصدوق ره فی الطرف الاول اشتراکی و فی الطرف الاخر اختصاصی .

هذه هی عبارة الصدوق ره فی الفقیه : وَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ ذَكَرْتَهُمَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ إِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَوَاتَ إِحْدَاهُمَا فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَفُوتَكَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتْكَ جَمِيعاً ثُمَّ صَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا‌ .[5]

فالصدوق ره قد ذکر ثبوت الوقت الاختصاصی للعصر فقط ولیس هناک تعبیر یستفاد منه ان الصدوق ره یقول بثبوت الوقت الاختصاصی للظهر ایضا اذن لا یکون المقام من صغریات قاعدة عدم القول بالفصل لوجود القائل بالفصل و هو الصدوق ره فلا یصح ان یقال بالتلازم بین الظهر و العصر فی ثبوت الوقت الاختصاصی .

فحاصل الکلام فی روایة الحلبی هو انها ضعیفة سندا لاشتماله علی محمد بن سنان اما من حیث الدلالة فدلالتها علی ثبوت الوقت الاختصاصی للعصر فقط تام دون الظهر و لا یمکن اثباته للظهرهنا بضمیمة القول بعدم الفصل بعد وجود القائل بالفصل مضافاً الی عدم وجود اجماع تعبدی علی عدم الفصل بین الظهرین فی الوقت الاختصاصی .

وهناک روایات اخر اُستدل بها فی بعض الکلمات علی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین لکن کما قال السید الحکیم ره : هذان الحديثان ـ روایة داود و روایة الحلبی ـ هما العمدة في أدلة الاختصاص و الاستدلال بسائر الروایات و ان جاء فی کلمات عدة من الاعلام ولکنها لاتدلّ علی الوقت الاختصاصي وهذه الروايات هي ما يلي .

الاولی: صحیحة عبد الله بن مسکان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.[6]

والثانية : صحیحة ابی بصیر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.. .[7]

ولايخفی ان مورد هاتين الروایتين هو الوقت الاختصاصی للعشاءالاخرة و تعمیم الحکم المذکور فيها للظهرین یتوقف علی عدم الفرق بین العشائین و الظهرین و علی عدم اختصاص هذا الحکم المستفاد من الصحیحتین بمورد العشاء فقط.

والثالثة : رواية منصوربن حازم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ. [8] وغيرها من نصوص الباب49 من ابواب الحيض.

والرابعة : صحيحة اسماعيل بن ابي همام عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.[9]

وهذه النصوص و ان کان اکثرها روايات معتبرة من حيث السند الا انه يرد علی الاستدلال بها علی الوقت الاختصاصي ما ذکره السید الحکیم ره من ان مفادها هومجرد الامر بإیجاد الصلاة الثانیة و هذا لایدل علی نفی الوقت المشترک فالامر بفعل العشاء فی القطعة الاخيرة من الزمان لایدل علی خروج وقت المغرب لان الامر بالعشاء أعم من خروج وقت المغرب حيث یمکن بقاء وقت المغرب علی حاله ومع ذلک کان المأمور به الاهم فی هذه القطعة من الزمان هو العشاء[10] اذن هذه الروایات لاتدل علی قول المشهور بالنسبة الی العشائین و الظهرین مضافاً الی انها اخص من المدعی لانها واردة في آخر الوقت واثبات الوقت الاختصاصي مطلقاً بهذه النصوص يحتاج الی ضمّ القول بعدم الفصل وقد تقدم انه غير معلوم لاحتمال الفصل بین الامرین اذ یمکن الالتزام بالوقت الاختصاصي في آخر الوقت دون أوله کما حکي عن الصدوق ره .

 


[1] - الوسائل البا4 من ابواب المواقيت ح18.
[2] - المستمسک ج5ص33.
[3] - نفس المصدر.
[4] - نفس المصدر.
[5] - الفقيه ج1ص354.
[6] - الوسائل البا62 من ابواب المواقيت ح4.
[7] - نفس المصدر ح3.
[8] - الوسائل الباب49 من ابواب الحيض ح6.
[9] - الوسائل الباب4 من ابواب المواقيت ح17.
[10] - المستمسک ج5ص30.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo