< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الروایة الثالثة التی استدل بها لصالح المشهور

کان الکلام فی بیان أدلة المشهور علی القول بالوقت الاختصاصی للظهرین و قد استدل له بوجوه عمدتها هی الأخبار و قد تقدّمت الإشارة الیها و نتیجة البحث فیه ان مرسلة داود بن فرقد کانت دلالتها علی المدعی تامة لکن من حیث السند کانت ضعیفة اما روایة الحلبی فکانت ضعیفة لمحمد بن سنان و قدنوقش فی دلالتها بثلاث مناقشات و قد أجبنا عن المناقشة الاولی و الثانیة ، اما المناقشة الثالثة الدلالیة (وهي انها تدل علی بعض المدعی لکون موردها الوقت الاختصاصی لخصوص العصر و لا تدل علی الوقت الاختصاص بالنسبة الی الظهر فيکون الدلیل أخص من المدعی) فقد تقدم انها تامة .

و الروایة الثالثة التی استدل بها للمشهور هی صحیحة عبد الله بن مسکان و هکذا روایة ابی بصیر فقدنوقش فی دلالتها علی المدعی و حاصل الاشکال الذی تقدّمت الاشارة الیه هو ان مفاد هذه الروایات هو الامر باتیان الصلاة الثانیة عند خوف فوت احدایهما و اما الوجه فی هذا الامر بالثانیة فهو لایتعین فی خروج وقت الصلاة الاولی بل یحتمل ان یکون وجه الامر بالثانیة أهمیتها لا خروج وقت الصلاة الاولی .

اذن ما هو معتبرٌ سندا من روایات الاختصاص مخدوشٌ من حيث الدلالة و ما تکون دلالتها علی الاختصاص تامة ولو بنحو فی الجملة و فی بعض مواردها فهو مخدوشٌ من حيث السنداً

ثمّ انه بعد البناء علی تمامیة الروایات السابقة سندا و دلالة علی قول المشهور فهل یمکن الأخذ بها او ان هناک فی مقابلها روایات تعارضها و لأجل التعارض لایصح الاخذ بها .

قال السید الحکیم ره ان هناک روایات تعارض روایات الاختصاص فلابد من الحلّ والعلاج بینهما .

ولايخفی ان هذه الطائفة الثانیة التی قیل بتعارضها لروایات الاختصاص تنقسم الی ثلاثة اصناف

الصنف الاول ما اشتمل علی انه اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان و اذا غربت دخل وقت العشائین .

الصنف الثانی مفاده نفس مفاد الصنف الاول مع زیادة و هی « الاّ ان هذه قبل هذه »

الصنف الثالث روایات تضیف الی مفاد الصنف الثانی « انت فی وقت منهما جمیعا الی ان تغیب الشمس » و مجموع الاصناف الثلاثة مشترکة فی المفاد الاول ای اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان .

فبملاحظة هذه الاصناف الثلاثة لابد من البحث في انه هل تکون هذه الروایات معارضة للروایات السابقة الدالة علی قول المشهور ؟

ذکر صاحب الوسائل ره هذه الروايات فی الباب 4 من ابواب المواقیت

الروایة الاولی صحیحة زرارة (بسند الصدوق والا فبحسب اسناد الشیخ فهي موثّقة لإشتمال سند الشیخ علی عبد الله بن بکیر الفطحي) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.[1]

فانها تدل علی اشتراک الظهر و العصرفي جميع الوقت من الزوال الی الغروب وتنفي اختصاص الظهر ببعض الوقت .

و الروایة الثانیة التی تندرج فی الصنف الاول هی ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.[2]

ان الصبّاح بن سیّابة مجهول فالروایة ضعیفة ومحمد بن ابی حمزة هو ابن ابيحمزة الثمالی وهوثقة .

و الروایة الثالثة هی ما رواه عَنْهُ(اي الحسن بن محمدبن سماعة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.[3]

سفیان بن السمط لم یرد فیه التوثیق فی کتب الرجال لکن حیث ان له روایة واحدة فی الکافی یرویها عنه ابن ابی عمیر فتشمله قاعدة توثيق مشائخ الثلاثة عنه فتثبت وثاقته نعم له روایات متعددة لکن تلک الروايات يرويها ابن ابی عمیر یروی عنه مع الواسطة وحيث ان هذه القاعدة انما توثّق مشائخ الثلاثة بلا واسطة فيکون تطبيقها علی المقام مستندا الی روایة واحدة .

الروایة الرابعة : ما رواه الشيخ باسناده عنه(اي الحسن بن محمد بن سماعة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.[4]

وحيث ان منصور بن یونس هو ـ ابوسعید البزرج ـ له توثیق خاص فالرواية تکون موثقة لاشتمالها علی الحسن بن محمد بن سماعة الواقفي .

و الروایة الخامسة : ما رواه الشيخ باسناده عَنْهُ(اي الحسن بن محمد بن سماعة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.[5]

ان مالک الجهنی لا توثیق له لکن السید الخوئی ره وثّقه علی مبنی توثیق جميع رجال کتاب کامل الزیارات لابن قولویه حتی المشائخ مع الواسطة الا انه رجع عن هذا المبنی في اخير عمره واختار توثيق خصوص المشائخ بلاواسطة ، فالروایة ضعیفة .

هذه روایات الصنف الاول من الطائفة الثانیة .

اما الصنف الثانی من الطائفة الثانیة فمثل صحیحة عبیدبن زرارة (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ )عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ .[6]

ان القاسم بن العروة الواقع فی السند لا توثیق خاص له الا ان یمکن توثیقه عبر قاعدة نقل المشایخ الثلاثة لان ابن ابی عمیر روی عنه او عبر مبنی توثیق المعاریف الذين لم يرد في حقهم قدح اوذمّ .

و روایة اسماعیل بن مهران(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ الْحَدِيثَ .[7]

وهذه الروایة ضعیفة لسهل بن زیاد

اما الصنف الثالث : فهي صحیحة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ . وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ [8]

هل تکون هذه الطائفة الثانیة بأصنافها الثلاثة معارضة للطائفة الاولی الدالة علی الاختصاص ام لا ؟

فلابد من ملاحظة النسبة بین کل واحد من هذه الروایات و روایات الطائفة الاولی هل الاصناف الثلاثة بکلها تعارض الروایات السابقة او لیس هکذا ؟

اما الصنف الاول الذی اشتمل علی المفاد الاول (ای اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان) فانه بظاهره یعارض الروایات السابقة لان ظاهر الصنف الاول هو الاشتراک في جميع قطعات الزمان بينما تکون مفاد الطائفة الاولی هو الوقت الاختصاصي فهما متعارضان .

اما الصنف الثانی و الثالث فهل هما یعارضان روایات الاختصاص او انهما فی الحقیقة یندرجان فی روایات الاختصاص ای الطائفة الاولی ؟

هناک خلاف فیه فانه علی حسب ما نقل عن السید البروجردی ره فی نهایة التقریر هو قده يری ان صحیحة عبید بن زرارة و أمثالها المشتملة علی عنوان « الا ان هذه قبل هذه » مندرجة في الروایات الدالة علی الاختصاص وذلک باعتبار ان المراد من هذه العبارة هو ان وقت هذه قبل وقت هذه فيکون المراد من القبلية القبلية بحسب الوقت لا بحسب الاتيان الخارجي حيث قال : أنّ قوله عليه السّلام:- «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه» إنّما يدلّ على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع، لا وقت كل واحد منهما، و لو سلم ظهوره في ذلك فالاستثناء يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر، لأنّ الظاهر أنّ المراد بالقبليّة، القبليّة بحسب الوقت، لأنّ الترتيب بين الصلاتين ممّا لم يكن محتاجا إلى البيان، بعد كونه ضروريّا عند المسلمين جميعا، و حينئذ فقوله: «إلّا أنّ هذه قبل هذه» لم يكن مسبوقا لبيان اعتبار الترتيب، بل المقصود به أنّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر. فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر. [9]

و علی هذا التفسیر و الاستظهار المنقول من السید البروجردی ره یندرج الصنف الثانی و الثالث( ای صحیحة عبید بن زرارة و امثالها) فی الطائفة الاولی التی دلت علی قول المشهور و بالتالی لا یقع تعارض بین صنفی الثانی و الثالث من الطائفة الثانية و بین روایات الطائفة الاولی.

هل هذا الاستظهار تام ام لا؟

ولکنه يلاحظ عليه بان هذا التفسيرللرواية خلاف للظاهر لان الظاهر من الفقرة الاولی ای ـ دخل الوقتان ـ دخول وقتهما علی نحو الانحلال وقوله « جميعاً » یقتضي ان تکون هذه الفقرة صريحة في ذلک ، و قوله فی الفقرة الثانیة « الا ان هذه قبل هذه » لیست علی خلاف الفقرة الاولی بل يحمل علی ما يناسبها .

فلو فرضنا ان العبارة في الفقرة الاولی کانت هکذا « اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر مجموعا » لکان دعو ی الاستثناء المتصل تامة و لکانت القبلیة ملحوظة بلحاظ الوقت لا بلحاظ الترتیب بحسب الاتیان خارجا ، لکن العبارة الموجودة في الرواية واقعاً تکون ظاهرة في دخول وقت کلتا الصلاتين علی نحو الانحلال وبملاحظة ظهور الفقرة الاولی في الاشتراک ونفي الاختصاص (بل صراحة ما اشتملت علی قوله «جميعاً ») لاوجه لحمل لحمل قوله « الا ان هذه قبل هذه » علی القبلية بحسب الوقت المستلزمة لتقدير الوقت والذي هوخلاف للظاهر لان الظاهر من العبارة هو ان الظهر قبل العصر لا ان وقت الظهر قبل وقت العصر .

ولنعم ما قاله السيد الحکيم ره في تقريب دلالة صحيحة عبيد بن زرارة و دلالتها على الاشتراك ظاهرة، بل متكررة و متأكدة، فإنه ظاهر الجزاء مؤكداً بقوله (ع): «جميعاً»‌، و بالاستثناء أيضاً، فإن الاستثناء مما يؤكد العموم، و لا سيما إذا كان منقطعاً كما في الرواية، فإن الظاهر من قوله (ع):«إلا أن هذه ..»‌مجرد الترتيب، فلا يكون الاستثناء متصلا لعدم منافاة ما قبله حينئذ له بوجه و قوله (ع):«ثمَّ أنت ..»‌ظاهر في أنه إذا دخل وقتهما جميعاً تكون في وقت منهما جميعاً إلى الغروب، فتكون نسبة جميع أجزاء الوقت المذكور إلى كل واحدة من الصلاتين نسبة واحدة بلا فرق بين الصلاتين أصلا. [10]

وعليه فلا یصح ادخال الصنف الثانی و الثالث من الطائفة الثانیة فی روایات الطائفة الاولی بل الصنف الثانی و الثالث مثل الصنف الاول کلها تدل علی الاشتراک و نفي الاختصاص بل دلالتهما علی الاشتراک أقوی من الصنف الاول .

و حینئذ بعد ما ثبت وجود التعارض بین الطائفة الثانیة بأصنافها الثلاثة مع الطائفة الاولی لابد من البحث فی کیفیة حلّ التنافی بينهما فلابد من البحث في انه هل هناک جمع عرفی بین الطائفتين و علی فرض امکان الجمع العرفی هل يکون الجمع العرفی لصالح الاختصاص او لنفی الاختصاص و لصالح الاشتراک ،ولو لم یمکن الجمع العرفی بینهما و وصلت النوبة الی اعمال قواعد التعارض المستقر فهل هناک ترجیح لأحدهما او لیس هناک مرجح و لابد من القول بالتساقط و الرجوع الی العام الفوقانی او الی الاصل العملی .

 


[1] -الوسائل الباب4 من ابواب المواقيت ح1.
[2] -نفس المصدر ح8.
[3] - نفس المصدر ح9.
[4] - نفس المصدر ح10.
[5] - نفس المصدر ح11.
[6] - نفس المصدر ح21.
[7] - نفس المصدر ح20.
[8] - نفس المصدر ح5.
[9] - نهاية التقرير ج1ص86.
[10] - المستمسک ج5ص31.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo