< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجمع العرفی بین الطائفتین

انتهی الکلام الی البحث عن علاج التنافي بين الطائفتين من الروایات (الطائفة التي تدلّ علی الوقت الاختصاصي للظهرين والطائفة التی تدلّ علی اشتراک الظهرین فی تمام الوقت من حین الزوال الی الغروب )بعد البناء علی تمامیة الطائفتين من حيث السند والدلالة و انه هل يوجد جمع عرفی بینهما او لابد من اعمال قواعد التعارض المستقر من الترجیح بالمرجحات و الحکم بالتساقط عند فقد المرجحات و الرجوع الی العام الفوقاني او مقتضی الاصل العملی .

هل یوجد جمع عرفی بین الطائفتين ؟

ادعی السید الحکیم ره فی المقام انه يمکن الجمع بینهما علی نحوین وان مقتضی احد الجمعین هو الحکم بالاختصاص و مقتضی الجمع الثانی هو نفی الاختصاص و القول بثبوت الاشتراک

فقال ره ـ فی مقام بیان النسبة بین روایة داود بن فرقد التی تکون من الطائفة الاولی من جانب و صحیحة عبید بن زرارة و نحوها التی تکون من الطائفة الثانیة من جانب اخرـ :« و الجمع بين رواية ابن فرقد و بينها كما يكون بحمل دخول الوقتين على دخول مجموعهما على الترتيب فلا ينافي الاختصاص، نظير‌ رواية عبيد في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ): قال (ع): إن اللّه تعالى‌ افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل» «1»‌ يكون أيضاً بحمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين، نظير‌ خبر زرارة: «و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» ، و‌ رواية ابن أبي منصور «إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر» ، و‌ خبر مسمع: «إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر» و‌ رواية ذريح: «متى أصلي الظهر؟ فقال (ع): صلّ الزوال ثمانية ثمَّ صلّ الظهر».[1]

فالجمع الاول هوالاخذ بمفاد الطائفة الاولی وحمل الطائفة الثانية الدالة علی دخول الوقتين بزوال الشمس على دخول مجموعهما على الترتيب لا علی نحو الانحلال حتی ينافي الاختصاص،فتکون النتيجة بصالح القول بالوقت الاختصاصي والجمع الثانی هو ان روایات الطائفة الثانیة التی تدل علی الاشتراک فی تمام الوقت ناظر الی بیان الوقت الشأنی للعصر والطائفة الاولی تحمل علی بیان الوقت الفعلی بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين فالوقت الشأنی للعصر یبدء بالزوال لکن وقته الفعلی بمقتضی اعتبار الترتیب یدخل بعد ما صلّی الظهرفتکون النتيجة بصالح القول بالاشتراک في الوقت وعدم الاختصاص .

وقد نقل صاحب الجواهر ره الجمع الثاني من المحقق السبزواري صاحب الذخيرة ره وناقش فيه بانه يستلزم طرح الطائفة الاولی لان اعتبار الترتيب بين الصلاتين الموجب لتوقف دخول الوقت الفعلي علی الاتيان بالظهر قبل العصر لايختص بمقدار اربع رکعات بل هو مطرد في عامة الوقت مع انه قد فصل في رواية داود بن فرقد بين مقدار اربع رکعات و باقي الوقت فهي بفقراتها یفید الفرق بین القطعة الاولی و سائر قطعات الزمان و هذا المفاد لا یحصل بالجمع الثانی بل الجمع الثانی یعدّ إلغاءً لهذا المفاد من روایة داود فلا یکون هذا الجمع توفيقاً عرفیاً بين الطائفتين ، قال ره : المناقشة فيها _اي في نصوص الوقت الاختصاصي_جميعها أو أكثرها كما وقع من صاحب الذخيرة لا يلتفت إليها بعد وضوح ضعفها، خصوصا مناقشته في خبر داود بن فرقد بالضعف في سنده الذي قد عرفت انجباره بما سمعت، و بمتنه باحتمال إرادة الوقت المختص بالظهر عند التذكر من وقت الظهر فيه، و كذا العصر، إذ هي كما ترى في غاية الضعف أيضا، إذ مثل ذلك لا ينبغي ان يختص بمقدار الأربع، بل هوـ مقداراربع رکعات من الوقت ـ كغيره مما عداه من الوقت ـ سائر حصص الوقت ـ، ضرورة عدم‌ صحة فعل العصر مطلقا قبل الظهر عند التذكر.[2]

والسید الحکیم ره قد أجاب عن هذه المناقشة بان حمل روایة داود بن فرقد علی بیان الترتیب الذی هو مقتضی الجمع الثانی لايستلزم نفي الفرق بین الحصّة الاولی من الوقت بمقدار اربع رکعات و سائر حصص الزمان لانه حتی اذا حملنا روایة داود علی بیان دخول الوقت الفعلی باعتبار الترتیب بين الصلاتين نری الفرق بین القطعة الاولی بمقدار اربع رکعات و سائر حصص الزمان باعتبار ان القطعة الاولی بمقدار اربع رکعات خاص للظهر لایصلح لوقوع العصر فیه عند التذکر مطلقا بخلاف سائر الحصص لانه یمکن فعل العصر فیها عند التذکر مشروطا بوقوع الظهر قبله ولو لم یمکن النفی بنحو المطلق و هذه الخصوصیة (اي صحة وقوع العصر في باقي الوقت مشروطاً بوقوع الظهر قبلها ) لاتوجد فی الحصّة الاولی لعدم صحّة العصر فی الحصة الاولی عند التذکر حتی مشروطاً لانه لامعنی لأن یقال فی الحصة الاولی من الوقت انه يصح اتیان العصرفيها عند التذکر مشروطا بوقوع الظهر قبله لانه یستلزم حینئذ وقوع الظهر قبل الوقت . حیث قال ره :« استضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع، بل هو ـ رعایة الترتیب ـ مطرد في عامة الوقت. ضعيفٌ من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلًا، بخلاف ما بعده، فإنه يمكن فعلها فيه و لو من جهة فعل الظهر في أول الوقت. و لا تبعد دعوى كون الحمل الثاني أقرب، بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه ».[3]

لکنه يلاحظ عليه بان ماذکره قده من بقاء الفرق بین مقدار اربع رکعات وباقي الوقت حتی علی تقدير حمل رواية داود بن فرقد علی بیان توقف دخول الوقت الفعلی للعصر علی مضي مقدار اربع رکعات باعتبار الترتیب بين الصلاتين وان کان صحيحاً بالدقة العقلية لکنه بعيد بحسب الفهم العرفی الذی تکون ظواهر الادلة ناظرة الیه فالذي يفهمه العرف من روایة داود بن فرقد هو بیان الفرق بین الحصة الاولی من الوقت _بين الزوال والغروب _ بمقدار اربع رکعات والحصة الاخيرة من الوقت والحصص المتخللة بين الحصتين وان الاولی تختص بالظهر ولايصح العصر فيها لعدم دخول وقته بعد والاخيرة تختص بالعصر ولايصح الظهر فيها لخروج وقته والحصص المتخللة بينهما مشترکة بين الظهر والعصر، فالفارق الذي يفهمه العرف بين الاطراف الثلاثة هو الفارق من جهة ثبوت الوقت وعدمه و من المعلوم ان حمل رواية داود بن فرقد علی توقف دخول الوقت الفعلي علی الاتيان بالعصر خارجاً بملاحظة اعتبار الترتیب بين الصلاتين الغاء لهذا الفارق المستفاد من رواية داود بن فرقد عند العرف ولهذا یبدو فی النظر تمامیة استضعاف صاحب الجواهر ره للجمع الثانی لا ان يکون استضعاف صاحب الجواهرلهذا الجمع ضعیفاً کما ادعاه السید الحکیم ره فالجمع الثانی بین الطائفتین ليس عرفیاً ومناقشة صاحب الجواهر فيه تامة مع ان هذا الحمل لوتمّ فانما يجري في رواية داود بن فرقد ولايجري في رواية الحلبي التی دلت علی فوت الظهر في الحصة الاخيرة من الوقت بمقدار اربع رکعات کما ذکره السيد الحکيم ره فان هذا الفوت لیس له منشأ الا خروج وقت الظهر.

اما الجمع الاول من الاخذ بظهور الطائفة الاولی فی الوقت الاختصاصي وحمل الطائفة الثانیة علی اشتراک الوقت بين الصلاتين بلحاظ مجموع وقت الظهر و العصر لا بلحاظ کل منهما بنحو الانحلال والاستغراق فهل هذا الجمع صحیح و یناسب مفاد روایات الطائفة الثانیة ام لا؟ فسیأتی الکلام فيه ان شاء الله تعالی .

 


[1] - المستمسک ج5 ص31-32.
[2] - الجواهر ج7ص85-86.
[3] - المستمسک ج5ص32.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo