< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجمع العرفی بینهما او اعمال قواعد التعارض المستقر

وقد انتهی الکلام فی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین الی انه لوفرضنا تمامیة کلتا الطائفتین سنداً و دلالة بان تکون الطائفة الاولی دالة علی الوقت الاختصاصي والطائفة الثانیة دالة علی الاشتراک في الوقت فما هو مقتضی الصناعة فی علاج التنافي بینهما فهل هناک جمع عرفی بینهما او لابد من إعمال قواعد التعارض المستقر من الترجیح بالمرجحات و الحکم بالتساقط عند فقد المرجحات ثم الرجوع الی العام الفوقانی و مع عدمه ینتهی الامر الی مقتضی الاصل العملی .

قد یقال فی مقام الجمع بین الطائفتین انه یتصور نحوان من التوفیق العرفی ولا تصل النوبة الی إعمال قواعد التعارض کما ان السید الحکیم ره صرّح بذلک وان احد الجمعین یکون لصالح القول بالوقت الاختصاصی للظهرین استنادا الی ظهور روایات الطائفة الاولی وحمل الطائفة الثانیة مثل صحیحة عبید بن زرارة و أمثالها علی دخول مجموع الوقتین بالزوال علی نحو الترتیب حتی یلائم الوقت الاختصاصی لا بان یدخل وقتهما بالزوال جمیعا.

والجمع الثانی الذی کان لصالح القول بالاشتراک و نفی الاختصاص هو ان یتحفظ علی مفاد الطائفة الثانیة مع حمل الطائفة الاولی التی مفادها الوقت الاختصاصی علی بیان دخول الوقت الفعلی للعصر بعد مضی اربع رکعات لا ان الوقت الشأنی للعصر یدخل بعد مضی مقدار اربع رکعات بل الوقت الشأنی للعصر کالظهر یبدء من الزوال لکن لأجل اعتبار الترتیب بینهما یکون الوقت الفعلی للعصر بعد اربع رکعات و هذا هو الجمع الثانی .

و قد ادعی صاحب الجواهر ره ان الجمع الثانی یکون فی غایة الضعف واجاب السید الحکیم ره عن هذه المناقشة وقال ان استضعاف صاحب الجواهر« ره » لهذا الجمع ضعیف و لایرد اشکاله علی هذا الجمع لکنه تقدم ان مناقشة صاحب الجواهر ره فی هذا الجمع الثانی صحيحة تامة و جواب السید الحکیم ره عنها لایمکن الالتزام به بحسب الفهم العرفی .

اما الجمع الاول الذی هو لصالح القول بالوقت الاختصاصی بالتصرف فی مفاد الطائفة الثانیة التی منها روایة عبید بحملها علی انها تدل علی بیان دخول وقت مجموع الظهر و العصر لاوقت الصلاتين علی نحو الانحلال فهل هذا الجمع الاول تام ام لا؟

فالمناقشة فی هذا الجمع هو انه کما قلنا سابقا ان الطائفة الثانیة تنقسم الی ثلاثة اصناف و هذاالجمع یلتئم مع بعض اصناف هذه الطائفة الثانیة دون البعض الاخرحیث ان بعض روایات الطائفة الثانیة صریحة فی اشتراک الظهر والعصر فی جمیع قطعات الوقت و ان دخول الوقتین یکون بنحو الانحلال و الاستغراق و عندئذ لا مجال لحمل هذا الصنف من روایات الطائفة الثانیة علی ان الداخل بالزوال هو مجموع الوقتین و العمدة من بین تلک الروایات هی روایة عبید بن زرارة و قد مضی تقریب الاستدلال بمفادها فی الابحاث السابقة کما ان السید الحکیم ره قال بان دلالة صحيحة عبید بن زرارة علی الاشتراک فی الوقت وعلی نفی الاختصاص ظاهرة بل متکرّرة و متأکّدة فان في قوله عليه السلام « اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جمیعا » قد أکّد الامام عليه السلام دخول وقت کلتا الصلاتين بالزوال بکلمة « جمیعا » نعم لو فرضنا انه لم یذکر کلمة « جمیعا » و اقتصر علی ذکر کلمة وقت الظهر و العصر لکان ظاهراَ فی الانحلال لا نصاً فيه و لم یکن له إباء عن الحمل علی المجموعیة لکن بملاحظة کلمة « جمیعا » لایمکن حمله علی وقت مجموع الظهرین کما انه عليه السلام بهذه الجملة الاخیرة « الا ان هذه قبل هذه ثم انت فی وقت من هذا جمیعا حتی تغیب الشمس » قد أکّد علی الاشتراک من اول الوقت و انه یستمر ذلک الی الغروب فلهذا لا تساعد روایة عبید للجمع الاول و ان کان هذا الجمع الاول یمکن تطبیقه بملاحظة صحیحة زرارة و أمثالها غیر روایة عبید بن زرارة اذن لایمکن الالتزام بالجمع الاول عرفاً .

لکن السیّد الحکیم ره اختار و رجّح فی النهایة هذا الجمع الاول فی حلّ التنافی بین الطائفتین فانه بعد الجواب عن مناقشة صاحب الجواهر ره أیّد الجمع الثانی ثم ذکر ان الوجه الذی یوجب رفع الید عن الجمع الثانی هو عدم ملائمته لصحیحة الحلبی ای لا یناسب حمل الوقت فی روایات الطائفة الاولی علی الوقت الفعلی فانه و ان کانت صحیحة الحلبی واردة في آخر الوقت لا اول الوقت لکن الظاهر عند جماعة من الفقهاء الذین استدلوا بصحیحة الحلبی علی الوقت الاختصاصی مطلقا عدم الفصل في الوقت الاختصاصي بين الظهر والعصر وعليه فتدلّ صحیحة الحلبی بضمّ القول بعدم الفصل علی الوقت الاختصاصی مطلقاً و حینئذ لابد من التصرف فی روایة عبید و امثالها بالحمل علی دخول الوقتين بالنحو المجموعی و علی هذا لایکون دخول الوقتین بنحو الانحلال بل مجموع الوقتین یدخل بالزوال وذکر ان من الشواهد و المؤیّدات علی هذا الجمع الاول ـوکون الداخل بالزوال مجموع الوقتين لا کلاهما علی نحو الانحلال رـ کون الاستثناء متصلا لا منقطعا .

تقریب ذلک هو ان روایة عبید دلت بظاهرها علی الاشتراک بنحو الانحلال و علی نفی الاختصاص و حینئذ لو قلنا ان مفادها هو الاشتراک بنحو الانحلال کی یدخل وقت العصرايضاً بالزوال فلامحالة یکون الاستثناء فی عبارة « الا ان هذه قبل هذه » منقطعا لان وقت العصر دخل بالزوال وفي هذه العبارة لم يخرج شيء عما افيد اولاً و بناء علی هذا تحمل عبارة « الا ان هذه قبل هذه » علی بیان الترتیب فقط و لیست بصدد بیان الوقت الاصلی و الشأنی بل هی امر اخر و حیث انه امر اخر یصیر الاستثناء منقطعا، اما لو حملنا قوله علیه السلام « اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان » علی انه دخل وقت مجموع الظهر و العصر لا وقت کل واحد منهما علی نحو الانحلال فحینئذ بملاحظة دخول وقت مجموع الصلاتین بالزوال یکون الاستثناء متصلا لان المستثنی منه هو دخول وقت المجموع بالزوال لکن قیّده بان مقدار اربع رکعات یختص بالظهر و علی هذا یکون الاستثناء متصلا وحيث ان الاصل فی الاستثناء هو ان یکون متصلا لا منقطعا اذن نفس کون الاستثناء متصلا شاهد و مؤیّد آخر علی تمامیة هذا الجمع الاول بان نقول ما یدخل بالزوال هو مجموع الوقتین لا کل من الوقتین علی نحوالانحلال فقال « ره » وعلی هذا فالجمع العرفی بين مجموع الادلة يساعد الاختصاص .[1]

أقول : یلاحظ علی هذا التقریب للجمع الاول ماذکرنا من ان صحيحة عبيد بن زرارة صريحة في دخول وقت کلتا الصلاتين بالزوال علی نحو الانحلال والاستغراق ( کما انه قده قال فی ذیل روایة عبید بن زرارة ان دلالتها على الاشتراك ظاهرة، بل متكررة و متأكدة) ومعه لايکفي مجرد استدلال الاعلام برواية الحلبی علی الاختصاص مطلقا فی رفع اليد عن صراحة صحیحة عبید بن زرارة کما ان کون الاصل في الاستثناء ان يکون متصلاً لا منقطعاً لايبرر المخالفة لصريح الرواية نعم لو کانت دلالة الطائفة الثانیة فی حدّ الظهور فی الاشتراک ودخول وقت الصلاتين بالزوال علی نحو الاستغراق لکان هناک مجال للجمع الاول و لکان مقبولا لکن المفروض ان الطائفة الثانية لاتنحصر في الصنف الاول والثاني بل يوجد فيها صنف ثالث يتمثل في صحيحة عبيد بن زرارة وهي تأبی عن هذا الجمع لکونها صريحة في الاشتراک في الوقت ودخول وقت کلتا الصلاتين بالزوال علی نحوالانحلال والاستغراق .

و المتحصل مما ذکرناه انه بناء علی تمامیة کل واحد من الطائفتین سندا ودلالة تقع المعارضة بینهما و لایمکن الجمع العرفی بینهما اذ يرد علی کل واحد من الجمع الاول و الثانی انه أخذٌ بطرفٍ من المتنافيين و طرحٌ للطرف الاخر و هذا لایعدّ جمعا بین الدلیلین لان الجمع یکون بمعنی الاخذ بکلا الطرفین و الالتیام بینهما لا الأخذ بطرف مع طرح الاخر وعندئذ تدخل المسألة فی باب التعارض المستقر و لابد من اعمال قواعد التعارض من الترجیح او التساقط .

و عندئذ تصل النوبة الی الفحص عن المرجّح لاحدی الطائفتین وحيث ان المرجحات الثابتة فی باب تعارض الخبرین هی الترجیح بموافقة الکتاب و مخالفة العامة فلابد من البحث في انه هل ينطبق شيء من المرجحين علی المقام ام لا؟

فالمرجح الاول هي موافقة الکتاب و هل ینطبق هذا المرجح علی المقام ؟

يمکن تقريب تطبيق الترجيح بموافقة الکتاب علی المقام بان روایات الاشتراک في الوقت توافق الکتاب و روایات الوقت الاختصاصي تخالف الکتاب وذلک باعتبار ما تقدم فی کلمات السید الخوئی ره فی بیان وقت الظهرین من حیث المنتهی [2] ان قوله عزوجل « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل »[3] يدلّ علی ان مابين الدلوک والغسق (اي زوال الشمس ومنتصف الليل) المجعولين مبدءا ومنتهی في الآية المبارکة صالح للاتيان بجميع الفرائض الاربعة بحیث لو اتی المکلف بایّة صلاة من الصلوات الاربعة فی ایّ جزء من اجزاء هذا الوقت یصدق علیه انه أتی بالمأمور به اذن اطلاق الایة یقتضی دخول الوقت الشأنی للعصر من الزوال و بمقدار قیام الدلیل علی الخلاف ترفع الید عن هذا الاطلاق و عند عدم الدلیل علی الخلاف یکون الاطلاق محکما و فی المقام حيث تکون الطائفتان متعارضتین و الطائفة الثانية(الدالة علی الاشتراک في الوقت) موافقة لاطلاق لکتاب والطائفة الاولی(الدالة علی الوقت الاختصاصي) مخالفة لاطلاق الکتاب فيؤخذ بالطائفة الثانية ويحکم بالاشتراک في الوقت وعدم ثبوت الوقت الاختصاصي ، نعم الاخذ بهذا الترجيح في المقام انما يتم بناء علی کون الموافقة لاطلاق الکتاب ايضاً مرجّحا لاحد المتعارضین کما هوالمشهور وهوالمختار ، و اما بناء علی عدم کون الموافقة مع اطلاق الکتاب من المرجحات کما عليه السید الخوئی و السید الامام « قدس سرهما » حیث یقولان بان الذی یعدّ من المرجحات لاحد المتعارضین هي الموافقة مع مدلول الکتاب و الاطلاق لیس مدلولا لکلام المتکلم بل الاطلاق اما حکم العقل کما عليه السید الخوئی ره او حکم العقلاء کما عليه السید الامام ره فلاینطبق هذا المرجح علی المقام فتصل النوبة الی المرجح الثانی ای المخالفة للعامة فهل هذا المرجح ینطبق علی المقام ام لا؟ .

حيث ان رأی العامة بالنسبة الی وقت الظهر هو ان وقت الظهر یبدء من الزوال و یمتد الی ان یصیر ظل الشاخص مثله و مبدء وقت العصر هو اذا صار ظل الشاخص مثله الی اخره و هذا الرأی لایرتبط بمورد التنافی بین الطائفتین لاتفاق الطائفتین علی ان وقت الظهرین یدخل قبل هذا الحد الذی ثابت لدی العامة اذن المرجح الثانی لا ینطبق علی المقام .

فالثابت من المرجحات في المقام بين الطائفتين هوالترجيح بموافقة الکتاب دون مخالفة العامة .

ثم انه بناء علی فقد المرجحات تصل النوبة الی التساقط و الرجوع الی العام الفوقانی والدليل الاجتهادي الذي يکون مرجعاً بعد تساقط المتعارضين فلابد من البحث في انه هل يوجد في المقام عام فوقانی و دليل اجتهادي يکون مرجعاً بعد تساقط الطائفتين ام لا ؟

اقول : هناک تقريبان لوجود العام الفوقاني والدليل الاجتهادي المرجع بعد تساقط الطائفتين

(التقريب الاول) : ان الایة الکریمة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » تعدّ عاما فوقانیا للمقام بناء علی مبنی السید الخوئی و السید الامام «رهما» من ان الموافقة لاطلاق الکتاب ليست من المرجحات فانه بناء علی هذا المبنی يکون المقام من موارد فقد المرجح لاحد المتعارضين و يتساقط المتعارضان فيرجع الی اطلاق الکتاب الذي يدلّ علی الاشتراک في الوقت ویحکم باشتراک الظهرین فی جمیع قطعات الوقت مابين الزوال والغروب بينما يکون اطلاق الآية علی رأی المشهور_ من کون الموافقة لاطلاق الکتاب من المرجحات _مرجحاً للطائفة الثانية علی الطائفة الاولی .

 


[1] - المستمسک ج5ص33.
[2] - التنقيح کتاب الصلاة ج1ص126.
[3] - الاسراء، الآية :78.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo