< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ثلاث تنبیهات لبحث الوقت الاختصاصی

بقی من البحث فی الوقت الاختصاصی امورا نذکرها فی ضمن ثلاث تنبیهات .

التنبیه الاول قد تقدّم عدم تمامیة الاستدلال علی ثبوت الوقت الاختصاصی للظهرین و عدم وفاء الادلة بإثبات ذلک بحیث لو صلی العصر فی الحصة الاولی من الوقت یلزم الحکم ببطلانه و هکذا بالنسبة الی دعوی الوقت الاختصاصی للعصر بحیث یکون وقت الظهر حینذاک خارجا و لم یکن اتیان الظهر مصداقا للأداء فلم یثبت هذا المعنی من الوقت الاختصاصی .

لکن هناک معنی ثان للوقت الاختصاصی للعصر کما أفاده السید الخوئی ره و هو انه لو لم یأت بالظهرین الی ان بقی من الوقت مقدار اربع رکعات فحینئذ یتعین علیه اتیان العصر فقط و لایجوز اتیان الظهرفیه لعدم کونه ظرفا للظهر حینئذ و هذا المعنی من الوقت الاختصاصی ثابت للعصر دون الظهر و قد التزم السید الخوئی ره بهذا المفاد من الوقت الاختصاصی بينما انکر الوقت الاختصاصی بالمعنی الاول .

ما الدلیل علی ثبوت الوقت الاختصاصی للعصر بهذا المعنی الثانی ؟ استدلّ السيدالخوئي ره عليه بروایات الطائفة الثانیة الدالة علی اعتبار الترتیب بین الظهرین کصحیحة عبید بن زرارة « اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه » بدعوی ان هذه الروایات تفید ان مقدار اربع رکعات من الوقت المتبقی الی المغرب زمان صالح لاتیان العصر فقط وان لم یسبقه الظهرلان مقتضی کون الوقت فی جمیع قطعاته مشترکا بینهما بحسب روایات الطائفة الثانیة جواز اتیان کل واحدة من الظهرین فی هذا الوقت الاخیر لکن ینتفی جواز ذلک لمکان اعتبار الترتیب بینهما فان ضمّ هذین المطلبین (اشتراک الصلاتين في جميع الوقت و اعتبار الترتيب بينهما )یقتضی انبساط الظهرین فی مجموع الوقت علی صفة الترتیب فلو فرضنا ان اتیان الظهرین یستغرق ثمان دقائق فیتصور افراد و حصص کثیرة منبسطة علی مجموع الوقت بین الحدین بحیث یتصور فیه انطباقات کثیرة من الثمانیات بالنسبة الی هذا الحدّ من الوقت فالثمانیة الاولی احدی المصادیق الصالحة لاتیانهما و هکذا وهکذا هلمّ جرا الی ان ینتهی الی ثمان دقائق اخیرة فهی آخر إنطباق وقتی لمجموع الصلاتین و بناء علی هذا التقریب یختص مقدار اربع دقائق من منتهی الوقت بالعصر فان تقسیط الوقت بحصص متعددة و انبساطهما علی مجموع الوقت یقتضی اختصاص اربع دقائق اخیرة بالعصر فقط لایشارکه فیها الظهر اذن یحصل هذا المفاد من الوقت الاختصصاصی بملاحظة نفس روایات الاشتراک مع ضمّ الفقرة الدالة علی شرطیة الترتیب أی « الا ان هذه قبل هذه » و هذا هو الدلیل الاساس فی ثبوت هذا المعنی من الوقت الاختصاصی للعصر و تؤيده النصوص الواردة في الحائض الناطقة بأنّها تصلي العصر فقط إذا طهرت عنده .

أقول : اصل هذا المدعی تامّ لا اشکال فیه اما الدلیل الذی استدل به السید الخوئی ره علی المدعی فهل هو تامّ یثبت المدعی او لايثبته بل لابد من التماس دلیل اخر علیه ؟

الظاهر ان ما استدل به علی المدعی لا یفی لاثبات المدعی اذ یرد علی ما ذکره من ان ضمّ المطلبین _ صلاحیة كل جزء من الوقت لكل واحدة من الصلاتين، و اعتبار الترتیب بینهما_ یفید اختصاص مقدار اربع رکعات اخیرة بخصوص العصر ان دلیل اعتبار الترتیب لایقتضی اختصاص مقدار اربع رکعات الاخیرة بخصوص العصر بل دلیل الترتیب یقتضی اعتباره حتی بالنسبة الی الحصّة الاخیرة ایضا بحیث یعتبر صحة العصر فی هذا الوقت الخاص بسبق اتیان الظهر لان اطلاق دلیل اعتبار الذي يقتضي اناطة صحّة العصر باتیان الظهر قبله شامل لهذه الدقائق الاربعة قبل المغرب ایضا و لما کان دلیل اعتبار الترتیب مطلقا فاطلاقه یستلزم عدم تمکنه من اتیان العصر فی هذه الحصة الاخیرة لکون صحة العصر مشروطة باتیان الظهر قبله فما استند اليه السید الخوئی ره في اثبات الوقت الاختصاصي بالمعنی الثاني لايفي لاثباته .

و الصحیح فی اثبات هذا المدعی ای الوقت الاختصاصی للعصر بالمعنی الثانی ان نستدل بتلک الروایات التی ناقش السید الحکیم ره فی دلالتها علی الوقت الاختصاصی للظهرین بالمعنی الاول حیث ذکر قده ان عمدة ما يدلّ علی الوقت الاختصاصي هي مرسلة داود بن فرقد و صحیحة الحلبی والا فمثل صحیحة عبد الله بن مسکان و موثقة ابی بصیر و صحیحة اسماعیل بن همام غایة ما تدل علیه هذه الروایات هو الامر باتیان الصلاة الثانیة فی هذا الوقت الخاص و هذا لیس بمعنی خروج وقت الصلاة الاولی بحیث لو أتی به فی ذلک الظرف کان باطلا لاحتمال ان يکون ذلک لاهمية الصلاة الثانية . [1]

ففي صحیحة ابی بصیر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . الحدیث [2]

و صحیحة ابن مسکان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. الحدیث [3]

و نحوها صحیحة عبد الله بن سنان [4] .

و صحیحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.[5]

و هکذا یمکن اثبات هذا المدعی استنادا الی روایات باب الحیض کرواية معمربن يحيی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى- قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا . [6]

التنبیه الثانی : فی الثمرات التي تترتب علی الوقت الاختصاصي و حيث ان صاحب العروة ره قد تعرض له فی مسألة2 مستقلاً فنوکل البحث فيه الی المسألة الثانیة ان شاء الله .

التنبیه الثالث : فی بیان الملاک فی تحدید الوقت الاختصاصی فلو قلنا باختصاص الظهر بمقدار اربع رکعات بحیث لایشارکه فیه العصر و هکذا بالنسبة الی اخر الوقت للعصر هل یختلف زمان الوقت الاختصاصی باختلاف حال الاشخاص مطلقا او ان ما هو الملحوظ فی تحديد الوقت الاختصاصي قسم خاص من الخصوصیات وهي الخصوصيات التي وقعت موضوعاً للاحکام في الادلة کخصوصیة السفر و الحضر او هذه الخصوصيات مع خصوصیات اخری تکوينية لم تقع موضوعا للاحکام لکنها تؤثرفي کمية الوقت الذي يحتاج اليه الاتيان باربع رکعات کطلاقة اللسان و عیّه ؟

و هناک خصوصية اخری لها الدخل في کمية الزمان الذي يحتاج اليه الاتيان بالصلاة وهي ان المکلف قد يکون واجداً للمقدمات والشرائط وقد يکون فاقداً لها فلابد من البحث في انه هل تلاحظ هذا القسم في تحديد الوقت الاختصاصی ام لا ؟

اذن یقع الکلام فی تعیین المناط فی تقدیر الوقت الاختصاصی للظهرین و انه هل العبرة فی ذلک الخصوصیات التی تکون موضوعا للاحکام او ان العبرة بمطلق الخصوصیات الدخیلة فی کیفیة اتیان المکلف للظهرین و ان لم تقع موضوعا للاحکام في الادلة او یعتبر مضافا الی الخصوصيات الدخيلة في کیفیة اتیان الرکعات ، خصوصیة حصول المقدمات وعدمه ؟

 


[1] - المستمسک ج5 ص30.
[2] - الوسائل الباب63 من ابواب المواقيت ح3.
[3] - نفس المصدر ح4.
[4] - نفس المصدر.
[5] - الوسائل الباب4 من ابواب المواقيت ح17.
[6] - الوسائل الباب49 من ابواب الحيض ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo