< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان الملاک فی تحدید الوقت الاختصاصی

انتهی الکلام فی الوقت الاختصاصی للظهرین الی ان المراد من الوقت الاختصاصی هو المقدار من الزمان الذی یمکن للمصلّی بملاحظة خصوصیاته الفردیة ان یأتی بالصلاة فی ذلک المقدار و حیث ان الخصوصیات و الحالات المتعددة التی تؤثر فی طول و قصرزمان اتیان الصلاة تندرج فی ستة اقسام فلابد من البحث فی ان هذه الخصوصیات الستة هل تلاحَظ کلهما فی مقام تحدید الوقت الاختصاصی ام بعض الخصوصیات و الطواری لا اعتبار بها فی التحدید .

و للجواب عن هذا السؤال لابد من الرجوع الی مستند القول بالوقت الاختصاصی و عمدة الدلیل علی اعتبار الوقت الاختصاصی کما تقدم هی مرسلة داود بن فرقد و روایة الحلبی و بعد ملاحظة العناوین الواردة فی الروایتین نرجع الی الخصوصیات الستة لنری هل تلاحظ هذه الخصوصیات باسرها فی تحديد الوقت الاختصاصی و تقدیره او لایلاحظ الا بعض هذه الخصوصیات ؟ .

اما القسم الاول من الخصوصیات فهی الخصوصیات التی تکون مأخوذة فی لسان الشارع موضوعاً للاحکام کالحضر و السفر و الخوف ، ومؤثرة في طول و قصرزمان اتیان الصلاة (حیث نری ان الزمان الذي يحتاج اليه للاتيان بالصلاة للمسافر لیس هو مقدار اتیان اربع رکعات بل یکون أقصر من ذلک و هو مقدار اتیان رکعتین) وقد تقدم ان هذه الخصوصیة ملحوظة فی تحدید الوقت الخاص بالاستناد الی مرسلة داود بن فرقد و رواية الحلبي لان المستفاد من الروايتين ملاحظة المقدار الذي يحتاج اليه للاتيان بالصلاة بما هو واجب .

اما القسم الثانی فهی الخصوصیات و الحالات الفردیة التی لیست مأخوذة موضوعاً للاحکام کطلاقة اللسان و عیّه او استعجاله فی الحرکات و استبطائه فیها ولکنه تؤثر في زمان الاتيان بالصلاة فالزمان الذي يحتاج اليه للاتيان بالصلاة بالنسبة الی کلّ اللسان أطول منه بالقیاس الی ذرِب اللسان و هکذا بالنسبة الی حال الاستعجال و الاستبطاء فی الحرکات و الافعال الصلاتیة و هذه الخصوصیات ايضاً تلاحظ فی تحدید الوقت الاختصاصی سواء کان المدرک للوقت الاختصاصی هو مرسلة ابن فرقد او روایة الحلبی بنفس التقريب الذي ذکر لملاحظة القسم الاول من الخصوصيات .

اما القسم الثالث فهي الخصوصيات و الحالات الطارئة علی المکلف من حيث کونه واجداً للمقدمات و الشرائط نحو الوضوء و الساتر و الطهارة عن الخبث فی البدن و اللباس او غیر واجد لها فلا اشکال في انها ايضاً تؤثر فی طول زمان الاتيان بالصلاة وقصره تکويناً فهل تلاحظ هذه الخصوصیات في تحدید الوقت الاختصاصی او لا تلاحَظ ؟ التزم صاحب الجواهر ره بانها تلاحظ ويعتبر في الوقت الاختصاصي وجود الشرائط كرفع الحدث و إزالة الخبث و تحصيل المكان و الساتر المباحين و عدمه [1]

وقد ناقش السید الحکیم ره فی لزوم ملاحظة القسم الثالث فی تحدید الوقت الاختصاصی فقال : الظاهر من المرسلة أن التقدير بلحاظ نفس الفعل دون مقدماته، فاعتبار المقدمات في التقدير- كما عن المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهما، بل عن بعض: أنه مفروغ عنه- غير ظاهر الوجه، و الفوت في رواية الحلبي‌و إن كان يتحقق بترك بعض الشرائط إلا أن الشرائط في آخر الوقت لازمة ‌التحصيل على كل حال لكل واحدة من الفريضتين، فلم يثبت كون زمانهاملحوظاً زماناً للعصر فقط. [2]

توضیح ذلک بالنسبة الی روایة الحلبی هو ان العنوان الوارد فی روایة الحلبی هو الفوت و هذا یستلزم ان تؤثر خصوصیة وجدان المقدمات و الشرائط و فقدانهما فی صدق الفوت و عدم صدق الفوت اذ اتیانها بلا مقدمة یعدّ کالعدم لکن حیث ان المورد فی صحیح الحلبی هو خصوص العصر و و الصلاة الثانیة و لیس لها مقدمة خاصة غیر المقدمات المشترکة الحاصلة للظهر فلامحالة هذه الخصوصیة لو کانت ملحوظة فانما هي بالنسبة الی اول الوقت وليس في رواية الحلبي دلالة علی ذلک وعليه فبالنسبة الی الوقت الاول لادليل علی اعتبار ملاحظة المقدمات فی تحدید الوقت الاختصاصی .

ولکنه یمکن الجواب عن هذا الاشکال بانه یستفاد من مرسلة داود اعتبار هذا القسم الثالث فی تحدید الوقت الاختصاصی ایضا لان العنوان الوارد فیها وان کان هو مقدار اربع رکعات لکن کما قلنا فی اعتبار ملاحظة الخصوصیة الاولی فی تحدید الوقت الاختصاصی انه لا خصوصیة فی عنوان اربع رکعات بل العبرة بمضی مقدار ما وجب علیه من الصلاة من حیث الزمان فما هو المعتبر فی حق المسافر مضی مقدار اتیان رکعتین لانه هو القدر الواجب فی حقه اذن المکلف الواجد للمقدمات و الشرائط یقدّر وقته الاختصاصی من حین الزوال بمضی مقدار اتیان اربع رکعات فقط لان ما وجب علیه حین الزوال لیس الا اتیان اربع رکعات فقط فبالتالی یقدر الوقت الاختصاصی بالنسبة الیه هو مقدار اتیان نفس اربع رکعات بخلاف المکلف غیر الواجد للمقدمات و الشرائط فیقدر فی حقه الوقت الاختصاصی بمقدار اتیان مجموع المقید و القید و مجموع المقدمة و ذی المقدمة لان ما وجب علیه اتیانه لیس مقدار اداء الظهر بما انه اربع رکعات مجردة عن المقدمات التي لاتستغرق الا اربع دقائق بل الوقت الاختصاصی یتسع بالنسبة الی الفاقد للمقدمات ، فالقسم الثالث ايضاً یعتبر لحاظه فی تقدیر الوقت الاختصاصی کما التزم به صاحب الجواهر ره .

اما القسم الرابع من الخصوصیات و الحالات التی تؤثر فی طول و قصر زمان الاتيان بالصلاة بملاحظة ان المصلی تارة يکون متذکّراً للاجزاء والشرائط حال الصلاة فیأتی بها واجدة للاجزاء و الشرائط و اخری یأتی بها ناسیا لبعض الاجزاء التی لایوجب فقدها بطلان الصلاة فحینئذ تکون صلاته أقصر وقتا من صلاته حال التذکر فهذه الخصوصیة التی تؤثر تکوینا فی مقدار الوقت الاختصاصی هل تلاحَظ فی تحدید الوقت الاختصاصي ام لاتلاحَظ ؟ فقال السید الحکیم ره لم يبعد دخول ذلك في التقدير، لأن تقدير النسيان مثلا أو نحوه لا بد أن يكون راجعاً إلى حالة فعلية للمكلف لا فرق بينها و بين سائر الحالات الفعلية من السفر و الحضر و نحوهما، كما لعله ظاهر بالتأمل. [3]

کما قد التزم به صاحب الجواهر ره فی قوله : كذا لو نسي بعض الأفعال مما ليس بركن و لا يتدارك كالقراءة و الأذكار لا يجب عليه تأخير الثانية بقدر الأجزاء المنسية .[4]

القسم الخامس من الخصوصیات و الحالات التی تؤثر فی طول و قصر زمان الاتيان بالصلاة هي بملاحظة لزوم تعقب بعض الصلوات باتیان بعض اللواحق کما لو اتی ببعض موجبات سجدة السهو او ابتلی بالشک فی عددالرکعات اثناء الصلاة بحیث تحقق له موضوع صلاة الاحتیاط او قضاء بعض الاجزاء المنسیة کقضاء سجدة واحدة من السجدتین فان هذه الخصوصیة تؤثّر تکوینا فی إطالة او تخفیف الصلاة هل تلاحَظ هذه الخصوصیة فی تحدید الوقت الاختصاصی ام لا ؟

الظاهر انه حيث ان صلاة الاحتیاط لیست خارجة عن الصلاة بل هی جزء منها في تقدير النقص فیبدو فی النظر شمول عنوان مضی مقدار اربع رکعات لها الوارد في مرسلة داود بن فرقد . و اما بالنسبة الی قضاء الاجزاء المنسیة مثل سجدة واحدة فبملاحظة کون قضاء الجزء المنسی تعبیرا مسامحیا بعد ان کان فی الواقع جزء من الصلاة مع تغییر في محله فقط فاعتباره في تحديد الوقت الاختصاصي معلوم ، و اما سجدتي السهو فانها لیست جزء من الصلاة و لهذا السبب لا یعتبر فیها کل ما یعتبر فی الصلاة من الشرائط وعليه فلاتلاحَظ فی تحدید الوقت الاختصاصی لکونها خارجة عن الصلاة .

اما القسم السادس وهو انه تارة یدخل المکلف في الصلاة عند الظنّ بدخول الوقت استنادا الی البینة علی دخول الوقت فیاتی بثلاث رکعات مثلا قبل دخول الوقت فيدخل الوقت وهو في اثناء الصلاة فی الرکعة الرابعة او قبل التسلیم من الرکعة الرابعة فیحکم بصحة الصلاة کما عليه المشهور لمعتبرة « اسماعیل بن رباح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.»[5] فهذه الخصوصیة تؤثر فی تحديد الوقت الاختصاصی کما عليه صاحب الجواهر ره لأن نسيان الوقت أو الجهل به من قبيل الحالات التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها وان ناقش فيه السید الحکیم ره بقوله : لو صلى قبل الوقت فدخل الوقت قبل التسليم فدخول وقت الاشتراك بمجرد الفراغ مبني على ما سيأتي في نظيره من وقوع العصر قبل الظهر. (و دعوى): دخول الوقت المشترك من جهة الضابط المتقدم، لأن نسيان الوقت أو الجهل به من قبيل الحالات التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها- كما في الجواهر- غيرظاهرة اذ لايرتبط ذلک باختلاف الصلاة بالمرة وانما يرتبط بعدم اعتبار الوقت في تمام الصلاة لاغير .[6] لکنه يمکن الجواب عنها بان ارتباط ذلک بعدم اعتبار الوقت في تمام الصلاة لاينافي کونه من الخصوصيات التي تؤثر في زمان الاتيان بالصلاة الواجب علی المکلف فتندرج في مرسلة داود بن فرقد .

توضیح ذلک ان العنوان الوارد فی المرسلة وان کان هو مضی مقدار اربع رکعات لکن قلنا انه لا خصوصیة فی هذا العنوان بل العبرة بمضی مقدار ما وجب علیه من الصلاة بما انه واجب فی حقه وحيث ان معتبرة اسماعیل بن رباح تدلّ علی ان الظهر الذی تم اتیانه بعد لحظة من الزوال وقع صحیحا فيستفاد منها ان الزمان اللازم لاتيان الظهر الواجب علی المکلف في هذا التقديرمقدار رکعة فقط او مقدار الاتيان بالتسليمة فقط فيکون وقته الاختصاصی ذاک الزمان فقط اذن القسم السادس ايضاً ملحوظ فی التحدید . مضافا الی دلالة نفس معتبرة اسماعیل بن رباح علی لزوم ملاحظة هذا القسم فی تحدید الوقت الاختصاصی لان ما هو المنصوص علیه فی المعتبرة وان کان هي صحّة الظهر و لم ینص الامام «علیه السلام » بجواز اتیان العصر بلافصل بعده وانه لایجب علیه الانتظار حتی یمضی مقدار اربع رکعات من اول الزوال لکن الاطلاق المقامی لروایة اسماعیل بن رباح یقتضی جواز الدخول فی العصرفورا بعد ما خرج من الظهر.

فیبدو فی النظر ان هذه الاقسام الستة تعتبر دخیلة فی تحدید الوقت الاختصاصی الا موردا واحدا من القسم الخامس الذی کان فی بعض ملحقات الصلاة و هي سجدتا السهو فانها لاتلاحَظ في تحديد الوقت الاختصاصی للصلوات لکونها خارجة عن الصلاة .

ولايخفی ان هذه الخصوصیات المختلفة و الاقسام الستة لاحوال المکلفین التي کانت مؤثرة فی تحدید الوقت الاختصاصی هي خصوصیات تکوینیة غیر الاختیاریة لکن هناک خصوصیات اختیاریة للمکلفین فان المصلی تارة یقتصر علی اتیان الواجبات فی الصلاة غیر مقترنة بالمستحبات و اخری یحافظ علی اتیان مستحبات الصلاة بحیث تطیل الصلاة فهل هذه الخصوصیة تؤثّر فی تحدید الوقت الاختصاصی ، وکذلک تارة يکون من عادته ان يکتفي في قرائته بالسور القصار واخری يأتي بالسور الطوال في صلاته کسورة البقرة مثلاً التي تحتاج الی ساعة من الزمان فهل هذه الخصوصیة تؤثّر فی تحدید الوقت الاختصاصی .

یبدو فی النظر ان المورد الاول ای من یکتفی بواجبات الصلاة او یزید المستحبات لابد من لحاظه فی مقام تحدید الوقت الاختصاصی و بالتالی لیس المراد من عنوان مضی مقدار اربع رکعات فی مرسلة داود بن فرقد هو مقدار اربع رکعات خالیة عن المستحبات بل هو مقدار اربع رکعات التی یأتی بها المکلف الخاص بحسب المتعارف .

اما المورد الثانی فهذا المورد خارج عن مفاد المرسلة علی الظاهر فلایلاحَظ في تحديد الوقت الاختصاصی .

الی هنا تم البحث فی الامر الثالث من مباحث الوقت الاختصاصی للظهرین .

 


[1] - الجواهر ج7ص89.
[2] - المستمسک ج5 ص35-36.
[3] - المستمسک ج5ص35.
[4] - الجواهر ج7ص89.
[5] - الوسائل الباب25 من ابواب المواقيت ح1.
[6] - المستمسک ج5ص35.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo