< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان وقت العشائین

الجهة الثانیة من جهات البحث في فصل أوقات الفرائض فی بیان وقت العشائین و یبحث فیها عن مطالب .

المطلب الاول فی مبدء وقت صلاة المغرب .

المطلب الثانی فی منتهی وقت صلاة المغرب .

المطلب الثالث فی مبدء وقت العشاء .

المطلب الرابع فی منتهی وقت العشاء .

المطلب الخامس فی بیان الوقت الاختصاصی للعشائین .

اما المطلب الاول فقد ذکر السید الحکیم ره : دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة مما لا خلاف فيه كما عن جماعة، أو لا ريب فيه كما عن آخرين، أو إجماعي كما عن غيرهم و في الجواهر: «هو من ضروريات الدين». [1]

فالحکم في المطلب الاول _کون مبدأ وقت صلاة المغرب هو الغروب _ثابت بلا اشکال ولاخلاف فيه لکونه من الواضحات و المسلّمات بل کما عبّر عنه صاحب الجواهر ره انه من ضروریات الدین وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص بطوائفها المختلفة _بل في المستمسک انه يدل عليه النصوص المتواترة _فمن تلک النصوص صحيحة زرارة مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ عِشَاءُ الْآخِرَةِ.[2] وغيرها من الروايات التي نقلها صاحب االوسائل ره في الباب17 والباب16 من ابواب المواقيت ، نعم هناک خلاف بین الفقهاء _کما سنتکلم فيه فی المباحث الآتیة _فی المراد من غروب الشمس وانه بما ذا یتحقق الغروب هل یتحقق باستتار القرص او بذهاب الحمرة المشرقیة ،سيأتي الکلام فيه في المباحث الآتية ان شاء الله تعالی .

اما المطلب الثانی ای منتهی وقت المغرب فقد اختلف الفقهاء فیه و تعددت الاقوال فیه الی سبعة .

القول الاول : ما هو المشهور و المعروف من ان وقته یمتد الی منتصف اللیل مطلقا لعامة المکلفین ولایختلف باختلاف المکلفین .

القول الثانی : ان وقته یمتد الی طلوع الفجر مطلقا بالنسبة الی المختار و المضطر و المعذور و ان ارتکب معصیة لو أخّرها متعمّدا الی بعد منتصف اللیل و نقل هذا القول فی المبسوط عن بعض الاصحاب و من المتأخرین قوّاه صاحب العروة ره حيث قال : أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ... والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر و إن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء و القضاء .[3]

القول الثالث : هو التفصیل بین المختار و المضطر بان الاول یمتد وقته الی منتصف اللیل بخلاف المضطر حیث یمتد الی طلوع الفجر و قد اختاره المحقق ره فی المعتبر ففي الحدائق : «الظاهر ان أول من ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر و تبعه صاحب المدارك و شيده، و قد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا.» [4]

القول الرابع : ما اختاره الشیخ ره فی الخلاف و القاضی ابن البراج و هو ان منتهاه غیبوبة الشفق مطلقا بلافرق بین المختار و المضطر ففي الخلاف:«(مسألة 6 :) أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو بكر بن المنذر في اختياره ، و حكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، و لم يصححه أصحابه »،[5]

القول الخامس : من ابی الصلاح الحلبی فی الکافی و ابن حمزة في الوسيلة وهو ان منتهی وقت المغرب غیبوبة الشفق للمختار و یمتد الی ربع اللیل للمضطر لا الی منتصف اللیل ، وفي المستمسک :« عن جماعة من أساطين القدماء- منهم الشيخ في المبسوط و غيره و السيد في المصباح و الإصباح-: ذلك للمختار، و أما للمعذور فيجوز تأخيرها إلى ربع الليل».[6]

القول السادس: من المفید و ابن بابویه «رهما» و هو التفصیل بین الحاضر و المسافر بان منتهی وقته للحاضر سقوط الشفق و یجوز تأخیرها للمسافر الی ربع اللیل .

القول السابع : من صاحب الحدائق ره و استند فيما اختاره الی انه مقتضی الجمع بین الاخبار المتعددة في المقام قال ره فی الحدائق :« هذه جملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار و المفهوم منها ان الوقت بالنسبة إلى المغرب ثلاثة أقسام: الأول إلى مغيب الشفق و الثاني إلى ربع الليل أو ثلثه و الثالث الى ما قبل الانتصاف بقدر العشاء، و الجمع بينها يقتضي حمل الوقت الأول على الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم، و قد عرفت ان الثاني هو الظاهر من الاخبار و اليه أيضا تشير اخبار هذه المسألة كما لا يخفى على المتأمل في مضامينها، و الوقت الثاني على الاجزاء كما هو المشهور أو الاضطرار كما هو المختار، و الثالث كسابقه إلا انه للأشد ضرورة كنوم و نسيان و حيض و نحوها على المختار أو الاجزاء و ان كان تضييعا على القول الآخر ».[7]

هذه هي الاقوال المختلفة في منتهی وقت المغرب و لابد من البحث في المقام فی مرحلتین

المرحلة الاولی فی إثبات قول المشهور مع ذکر ادلته .

المرحلة الثانیة فی بیان مستند سائر الاقوال المتعددة و انه هل تتم ادلة سائر الاقوال بحيث توجب رفع اليد عن ادلة القول الاول او لابد من الالتزام بالقول الاول .

وانه علی تقدیروقوع التعارض بين ادلة الاقوال وعدم تمامیة الدليل الاجتهادي لاثبات الحکم في المقام ما هو مقتضی الاصل العملی ؟.

اما المرحلة الاولی ای اثبات قول المشهور و بیان الادلة علی ان وقته یمتد الی منتصف اللیل فقد استدلوا علیه بوجوه .

الوجه الاول ان مختار المشهور یستفاد من نفس الایة الکریمة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » مع انضمام بعض الروایات المفسّرة للایة کصحیحة زرارة حیث تدل علی انه سمیت الفرائض الیومیة فی الکتاب وهذه الفقرة من الآية تدل علی لزوم الاتيان بهذه الصلوات الاربع من زوال الشمس الی منتصف اللیل وحيث انه علم من الخارج ان وقت الظهرین ينتهي عند الغروب فیرفع الید عن الایة بالنسبة الی منتهی وقت الظهرین واما منتهی وقت العشائین فهو يبقی تحت عموم الایة و لا دلیل علی خلافها .

ففي صحيحة زرارة (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا- وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُصَلَوَاتٍ- سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ- ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ- .[8]

و الأمر بالاقامة و الخطاب فی قوله عزوجل « أقم الصلاة » و ان توجّه الی رسول الله «صلی الله علیه و اله» الا ان الآية فی مقام بیان الوظیفة المقررة لعامة المسلمین وطبيعي المکلفين فهی تدل علی ان وقت الصلوات الاربع_ ومنها صلاة المغرب _ینتهی الی منتصف اللیل و بناء علی هذا لامعنی لحمل الایة علی انها بصدد بیان وظیفة المعذورین و المضطرين فقط لانه خلاف الفهم العرفی من الایة .

 


[1] - المستمسک ج5ص40.
[2] - الوسائل الباب17 من ابواب المواقيت ح1.
[3] - العروة الوثقی ج1ص517.
[4] - الحدائق ج6ص176.
[5] - الخلاف ج1ص176.
[6] - المستمسک ج5ص41.
[7] - الحدائق ج6ص180.
[8] -الوسائل الباب2 من ابواب اعداد الفرائض ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo