< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان منتهی وقت المغرب

کان الکلام فی وقت العشائین و المطلب الثانی من هذا البحث یکون فی منتهی وقت المغرب وقد تقدم ان هناک اقوالا مختلفة عند فقهاء الامامیة والمعروف و المشهور عندهم انه یمتد الی منتصف اللیل .

فینبغی البحث فی مرحلتین .

المرحلة الاولی ملاحظة الادلة علی قول المشهور و أنها هل تفی بإثبات المدعی ام لا؟

المرحلة الثانیة ملاحظة مستندات سائر الاقوال وانها هل تفی باثبات تلک الاقوال بحيث توجب رفع اليد عن ادلة قول المشهور ام لا؟ وانه علی تقدير التعارض بین الادلة وعدم امکان تعيين الحکم في المسألة بمقتضی الدليل الاجتهادي ماهو مقتضی الاصل العملي فیه .

اما المرحلة الاولی فقد استدلوا علی قول المشهور بوجوه .

الوجه الاول هو الاستدلال بالایة الکریمة « اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » بضم الروایات المفسّرة کصحیحة زرارة و قد تقدم تقریب الاستدلال بها فلابد من الاخذ بها ما لم یکن هناک دلیل علی خلافها .

الوجه الثانی لاثبات قول المشهورهو التمسک بالاخبار .

فالروایة الاولی : هی نفس صحیحة زرارة المفسّرة للایة (محمد بن علی بن الحسین باسناده عن زرارة) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص « أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا- وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُصَلَوَاتٍ- سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ- ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ .[1]

والروایة الثانیة : التی استدل بها علی قول المشهور هی صحیحة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ- إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ- إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. [2]

عبّر عنها السید الحکیم ره بالروایة و الوجه فی ذلک عدم ورود التوثیق الخاص لضحاک بن یزید و لکن یمکن توثیقه عبر قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة حيث انه روی عنه البزنطی فی سند هذه الروایة فالروایة معتبرة سندا و هکذا دلالة .

والروایة الثالثة : التی تدل علی قول المشهورصحيحة عبید بن زرارة الاخری التی نقلها صاحب الوسائل ره عن الکافی و عن التهذیب و هی : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ - إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ. وَ‌ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ‌ .[3]

 

و الفرق بین النقلین هو ان نقل الشیخ ره بحسب ذیله یدل علی المدعی بخلاف نقل الکلینی ره حیث انه لم یتعرض في نقله لمنتهی الوقت، فلا اشکال فی دلالة الروایة علی المدعی بحسب نقل الشیخ ره کما انه لا اشکال فیه من حیث السند و ان لم یرد التوثیق الخاص لقاسم بن عروة مولی ابی ایوب لکن یحکم بوثاقته بناء علی قاعدة توثیق مشایخ الثلاثة و علی قاعدة توثیق المعاریف .

الروایة الرابعة : مرسلة داود بن فرقدعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.[4]

و قد تقدم البحث فیها فی مبحث الوقت الاختصاصی للظهرین ودلالتها علی المدعی تامة لکن الاشکال في سندها لجهة الارسال و الوجوه المذکورة لاعتبار السند لم تکن تامة .

هذه الروایات الاربعة تدل علی قول المشهور و هناک روایات اخری استدل بها و قد ذکرها السید الخوئی ره بعنوان الاعتضاد والتأييد یث قال ره : يعتضد ذلك بما ورد من أنه «لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضلهما» [5] و ما ورد من «إنا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها» [6] و ما ورد عنهم (عليهم السلام) من أنهم ربما كانوا يؤخرون الصلاة و يرخّصون في تأخيرها بأدنى عذر.[7]

فالطائفة الاولی ما تدل علی ان لکل صلاة وقتین فان هذه الروایات مما تعاضد الروایات السابقة الدالة علی قول المشهور . تقریب الاستدلال بها علی المدعی هو ان المستفاد من هذه الطائفة ان کل صلاة و منها المغرب لها وقتان فاذا قلنا بما عليه المشهور من امتداد وقت المغرب الی منتصف الليل تنطبق کبری ثبوت وقتین لکل صلاة و منها للمغرب ـ لان هناک وقت للفضیلة و هو ذهاب الشفق و وقت للاجزاء و هو الی منتصف اللیل، اما لو کان منتهی وقت المغرب ذهاب الشفق کما ادعاه بعض الاصحاب فلیس لها الا وقت واحد و حینئذ لا ینطبق علیه هذا المضمون « لکل صلاة وقتان » فهذه الطائفة تردّ کون منتهاه ذهاب الشفق لان القول بکون منتهاه ذهاب الشفق یناسب القول بالوقت الواحد فی المغرب .

و الطائفة الثانیة التی جعلها السید الخوئی ره معاضدا للروایات السابقة هی ما ورد فی ان الائمة «علیهم السلام» ربما قدّموا او أخّروا فی وقت اتیان الفریضة کروایة الربعی «إنا لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها»

فانها تدل علی التوسعة فی وقت المغرب ایضا و انه لاینتهی وقته عند ذهاب الشفق و لکن الاشکال فی هذه الروایة یکون من حیث السند لاجل اسماعیل بن سهل الدهقان حیث قال النجاشی ره فیه: ضعّفه اصحابنا فلاتکون دليلاً علی المدعي لکن يصلح للتأييد .

هل الاستدلال بهما علی قول المشهور تام ام لا ؟

هناک اشکال فی الاستدلال بالطائفة الاولی المتضمنة لثبوت وقتین لکل صلاة و هکذا بالنسبة الی الطائفة الثانیة .

اما الاشکال علی الطائفة الاولی ـ التي عدّها السید الخوئی ره معاضدا للروایات السابقة ـ فباعتبار ان هناک روایات معتبرة تدل علی استثناء صلاة المغرب عن کبری « لکل صلاة وقتان » و تلک الروایات تدل علی ثیوت وقت واحد فی خصوص المغرب فهی لاتناسب لقول المشهور

کصحیحة زید الشحام قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ- غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا .[8]

و هکذا صحیحة أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ- فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً .[9] ونحوهما غيرهما وحيث تکون صلاة المغرب خارجة عن تلک الکبری فالاستناد الی تلک الکبری لا يفيد في صلاة المغرب حتی يکون معاضداً لادلة قول المشهور .

وقد ذکر السيد الخوئي ره في مناقشة الاستدلال بهذه الروايات علی قول الشيخ ره في الخلاف من ان منتهی وقت المغرب ذهاب الشفق کلاماٌ يستفاد منه الجواب عن هذا الاشکال وان هذه الروايات ليست ناظرة الی منتهی الوقت وانما هي ناظرة الی اول الوقت حیث قال «قدس سره» : يرده انه لا نظر في قوله (ع) ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد الى بيان منتهى وقت المغرب و انه ينتهى إلى ذهاب الشفق‌ أو غيره، و انما نظره الى مبدئه و بيان ان لغير صلاة المغرب من الصلوات وقتين لكونها مسبوقة بالسبحة و النافلة فإذا دخل وقتها أتى أولا بالنوافل ثم بالفريضة من ظهر أو عصر أو عشاء أو فجر و كون هذه الصلوات مسبوقة بالنافلة من الوضوح بمكان أما فريضتا الظهرين و فريضة الفجر فلأن نوافلها متقدمة على أنفسها كما تقدم، و أما صلاة العشاء فلان وقتها و ان كان يدخل بالغروب إلا أن الأفضل أن تؤخر بعد صلاة المغرب بمقدار اربع ركعات نافلة المغرب.

و تدلنا عليه ما قدمناه من موثقة معاوية المشتملة على نزول جبرئيل على النبي الأكرم (ص) بوقتين في يومين في كل من الفرائض غير فريضة المغرب كأول الزوال و حين ما زاد الظل قامة و قوله. ما بينهما وقت فإنها تدلنا بوضوح علي ان لكل فريضة وقتين و ان الإتيان بها في الوقت الثاني- بالطبع- أفضل لكونها مسبوقة بالنوافل، و هذا بخلاف فريضة المغرب لانه لا سبحة متقدمة عليها حتى يؤتى بها أولا ثم يؤتى بالفريضة و من هنا لم يجعل لها الا وقت واحد، و لم ينزل جبرئيل فيها بوقتين فلا وقت للمغرب الا وقت وجوبها .[10]

فهل يکون هذا الکلام من السيدالخوئي ره رافعاً للاشکال بحيث يصح الاستدلال بالروايات المشتملة علی ان لکل صلاة وقتين لاثبات قول المشهور او اعتضاده ام لا ؟ سیأتی الکلام فيه ان شاء الله .

 


[1] - الوسائل الباب2 من ابواب اعداد الفرائض ح1.
[2] -الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح4.
[3] -الوسائل الباب17 من ابواب المواقيت ح11.
[4] - نفس المصدر ح4.
[5] - الوسائل الباب3 من ابواب المواقيت ح11.
[6] - الوسائل الباب7 من ابواب المواقيت ح7.
[7] - الموسوعة ج11ص114.
[8] - الوسائل الباب18 من ابواب المواقيت ح1.
[9] - نفس المصدر ح11.
[10] - التنقيح کتاب الصلاة ج1ص163، الموسوعة ج11ص115.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo