< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان مستندات سائر الاقوال فی منتهی وقت المغرب

المرحلة الثانیة من البحث فی بیان منتهی وقت المغرب هي فی بیان مستندات سائر الاقوال فی المسألة .

فالقول الثانی (وهو ان وقته یمتد الی طلوع الفجر مطلقا بلافرق بین المضطر و المختار وان ارتکب معصیة بتأخیره عمدا عن منتصف اللیل)يستدل له بروایة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .[1]

باعتبار ان هذه الروایة تدل علی انه لاتفوت الصلوات اللیلیة و منها المغرب الی طلوع الفجر و لکن الاشکال فیها من جهة ضعف السند .

و یمکن الاستدلال علی القول الثانی بصحیحة عبد الله بن مسکان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ-

و أضاف صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث : و عنه عن فضالة بن ایوب عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ . [2]

فیستفاد منها امتداد وقت العشائین الی طلوع الفجر حیث قال : بقی الی طلوع الفجر قدر ما یصلیهما فلیصلهما و ان بقی قدر ما یصلی احدایهما فلیصل العشاء الاخرة .

و هکذا یمکن استناد القول الثانی الی صحیحة ابی بصیر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ..الحدیث [3]

فیستفاد منها امتداد وقت العشائین الی طلوع الفجر لااشکال في ان مورد هذه الروايات الثلاث النوم والنسيان اللذان هما من مصاديق العذر والاضطرار و هل يمکن الاستدلال بها للحکم بامتداد الوقت للمختار ايضاً ؟

قد يقال بامکان ذلک استناداً الی عنوان « نام» للنوم عن اختیار کما اذا علم انه لم يصلهما فنام و استیقظ قبل الفجر و التفت الی انه لم یصلِّهما ، او بالغاء الخصوصية عن النوم والنسيان اللذين هما مورد هذه الروايات .فسيأتي المناقشة في ذلک فی ضمن المناقشات التی سنذکرها بعد ذکر مستندات الاقوال فی المسألة و من جملة تلک المناقشات هي ان ما يدلّ علی القول الثاني مخالف للکتاب حیث دلت الایة علی ان منتهی الوقت هو غسق اللیل و سیأتی تفصیل ذلک .

القول الثالث : هو التفصیل بین المختار و المضطر فیمتد وقت المختار الی منتصف اللیل و وقت المضطر الی طلوع الفجر ذكر صاحب الحدائق ان الظاهر أن أول من ذهب صريحا الى امتداد وقت العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر، و تبعه صاحب المدارك و شيده و تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم- غالبا .[4]

و المستند الذی ذکره صاحب المدارک ره لهذ القول هي صحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .

فان هذه الصحیحة و هکذا صحیحة ابی بصیر المتقدمة تدلان علی امتداد الوقت الی طلوع الفجر لکن هل هو مطلق بالنسبة الی المختار و المضطر کما هومقتضی القول الثانی او لخصوص المضطر کما هو مقتضی القول الثالث فقال صاحب المدارک : أجاب العلّامة في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف ، و هو بعيد جدا، لكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم و الناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا .[5]

فالعلامة ره فی المنتهی حمل عنوان « قبل الفجر » فی الروایة علی قبل الانتصاف وان المراد من « قبل الفجر » لیس هو قبل الفجر حقیقة بل المراد منه قبل انتصاف اللیل وناقش فيه صاحب المدارک ره _ وهي في محلهل _بان هذا الحمل بعید جدا لکن حمله علی بیان التفصیل بین المضطر و المختار له وجه قوی .

و الروایة الاخری التی یمکن استناد القول الثالث الیه هی موثقة عبدالله بن سنان التي ذکرها صاحب الوسائل في ابواب الحيض : عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَان عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ .[6]

والضمیر فی « عنه » المذکور فی السند راجع الی علی بن الحسن بن فضال المذکور فی الحدیث رقم 5 فان هذه الموثقة بملاحظة عنوان « طهرت آخر اللیل » تدل علی امتداد الوقت الی طلوع الفجر لانه ینطبق هذا العنوان الی ما قبل طلوع الفجر .

هذه الروایة موثقة لأجل علی بن الحسن بن فضال لکونه فطحی المذهب و هل سند هذه الروایة تام ام لا ؟

ذکرالسيد الخوئي ره في المقام انه قد تکرر منا ان سندالشیخ الی علی بن الحسن بن فضال ضعیف لاشتماله علی احمد بن علی بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر [7] و لکن یمکن تصحیح السند بالتمسک بقاعدة رجالیة تبناها عدة من المحققين ومنهم نفس السيد الخوئي ره في مباحثه الاخيرة و هی نظریة تعویض السند الضعيف بالسند الصحيح وتطبيق السند الصحيح علی الروایة الضعیفة و فی المقام یعوّض سند الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال بسند النجاشی الیه لان الشیخ و النجاشی لهما طریق مشترک ضعیف الی ابن فضال وهو احمد بن عبدون الواقع فی السند لکن للنجاشی سند خاص معتبر الی علی بن الحسن بن فضال اذن کل ما نقله الشیخ عن ابن فضال یمکن تصحیحه عبر تعویض سند الشیخ بسند النجاشی وهذا البيان کماتری يتألف من مقدمتين .

فالمقدمة الاولی : هی ان متن الروايات بالسند الضعیف للنجاشی متحد مع متن الروايات بالسند الضعیف للشیخ لوجود الاستاذ المشترک الثقة .

و المقدمة الثانیة : هی ان متن السند الضعیف للنجاشی متحد مع متن السند الصحیح للنجاشی لانه لو کان مختلفا لصرّح به و بعد ضم المقدمتین یستنتج ان کل روایات ابن فضال وصلت الی الشيخ بطریق معتبر و علی هذا الاساس تکون روایة ابن سنان موثقة و یمکن استناد القول الثالث الی هذه الموثقة ایضا وفي الباب 49 من ابواب الحيض توجد روايات اخر يمکن ان تکون مستندة للقول الثالث .

القول الرابع : ما اختاره الشیخ ره فی الخلاف و ابن براج و هو ان منتهاه غیبوبة الشفق مطلقا بلافرق بین المختار و المضطر ففی الخلاف : اول وقت المغرب اذا غابت الشمس و اخره اذا غاب الشفق و هو الحمرة .

ما هو المستند و الدلیل علی هذا القول ؟

فقد یستدل علیه بروایات :

الروایة الاولی : صحیحة زرارة و الفضیل قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ- وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ .[8]

قال السید الخوئی ره انه یمکن استناد القول الرابع الی موضعین من هذه الصحیحة .

الموضع الاول ما ذکر فی صدر الصحیحة « فان وقتها واحد » فان وحدة الوقت لخصوص المغرب تقتضی ان یکون منتهاه سقوط الشفق .

والموضع الثانی للاستشهاد بها هو ما ذکر فی ذیل الصحیحة « وقت فوتها سقوط الشفق »

فهل الاستدلال بالصدر و الذیل علی المدعی تام ام لا ؟

فقد ناقش ره فی الاستدلال بالموضع الاول بما تقدم فی الابحاث السابقة بانه لایمکن الاستدلال بالصدر فی تعیین منتهی الوقت لان الصدر یفرق بین المغرب و سائر الفرائض بثبوت وقتین لغیر المغرب و ثبوت وقت واحد للمغرب من حيث مبدأ الوقت للفرق بین المغرب و سائر الصلوات الاربعة التی هی مسبوقة بالسبحة و النافلة و وقت فضیلة الفریضة یدخل بعد اتیان النافلة فيها بخلاف المغرب حیث لا تکون نافلة قبله بل یبدء فيه اولا بفریضة المغرب ثم یؤتی بالنافلة اذن صدر الحدیث ناظر الی مبدء الوقت فلا یصح الاستدلال بالصدر علی المدعی .

والعمدة الاستدلال بهذه الصحیحة علی القول الرابع هو الاستناد الی ذیل الصحیحة حيث يتضمن ان وقت فوت المغرب یکون عند سقوط الشفق و دلالة هذه الفقرة علی المدعی تامة لکن هل یمکن الاستناد الی هذه الصحیحة الواضحة الدلالة علی القول الرابع ام لا ؟ فسیأتی البحث عنه .

الروایة الاخری : التی تدل علی القول الرابع هی صحیحة بکر بن محمد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي - فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ- وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ.[9]

ان دلالتها علی المدعی تامة و سندها صحیح لانه رواها الصدوق ره باسناده عن بکربن محمد وطريقه الیه صحيح علی ما ذکره فی مشیخة الفقیه حیث قال : و ما كان فيه عن بكر بن محمّد الأزديّ فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف؛ و أحمد بن إسحاق بن سعد؛ و إبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمّد الأزديّ. [10]

و هذا هو الدلیل الثانی للقول الرابع .

والروایة الاخری : التی تدل علی هذا القول هی موثقة اسماعیل بن جابر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ .[11]

و الدلیل الرابع علی القول الرابع هی روایة إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع إِلَى أَنْ قَالَ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ- غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ .[12]

وقد ظهر بعد ملاحظة هذه الادلة علی القول الرابع ان دلالتها علی المدعی فی حد نفسها تامة لکن ما هو مقتضی الجمع بینها و بین سائر النصوص فسیأتی البحث عنه ان شاء الله .

 


[1] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح9.
[2] -الوسائل الباب62 من ابواب المواقيت ح4.
[3] - نفس المصدر ح3.
[4] - الحدائق ج6 ص176.
[5] - المدارک ج3ص56.
[6] - الوسائل الباب49من ابواب الحيض ح10.
[7] - الموسوعة.
[8] - الوسائل الباب18 من ابواب المواقيت ح2.
[9] -الوسائل الباب16 من ابواب المواقيت ح6.
[10] - الفقيه ج4ص442.
[11] - الوسائل الباب12 من ابواب المواقيت ح14.
[12] - الوسائل الباب18 من ابواب المواقيت ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo