< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نقل المستند للقول الخامس

المستند للقول الخامس ( الذی نقل عن ابی الصلاح الحلبی فی الکافی و ابن حمزة فی الوسیلة و فی المستمسک : عن جماعة من أساطين القدماء- منهم الشيخ في المبسوط و غيره و السيد في المصباح و الإصباح-) وهو ان منتهی وقت المغرب للمختارغیبوبة الشفق و یمتد للمضطرالی ربع اللیل لا الی منتصف اللیل فقد أشار السید الحکیم ره الی مدرک هذا القول صحیحة عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ .[1]

و صحیحة الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْحَدِيثَ .[2]

فقد ذکر صاحب الوسائل هذا الحدیث بکامله فی الباب 22 ح1 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِي السَّفَرِ- قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ .

و الروایة الثالثة : هی موثقة جمیل بن درّاج قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ- بَعْدَ مَا يَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ قَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ .[3]

 

ان هذه النصوص لم تتعرّض لبیان حکم المختارو الحاضر لکن مقتضی الجمع بین هذه النصوص و الروایات الناهية عن التأخیر عن سقوط الشفق یقتضی ان یکون منتهی الوقت فی غیر السفر ذهاب الشفق و فی السفر ربع اللیل .

الروایة الرابعة : التی یستند اليها القول الخامس الیها هی صحیحة عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الطَّرِيقِ- أَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ- فَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِكَ شَيْئاً .[4]

وحيث ان مورد الحکم فی صحیحة عمر بن یزید و صحیحة الحلبی وصحيحة علي بن يقطين هو السفر فیکون استناد القول الخامس الذی یفصّل بین المضطر و المختار اليها متوقّفا علی إلغاء الخصوصیة عن عنوان السفر بان یکون ذکر السفر بعنوان المثال لمطلق العذر و الحاجة فی التأخیر و علی هذا لا یکون خصوصیة لعنوان السفر مضافاً الی العنوان المذکور لجواز التأخير في موثقة جميل مطلق العلة اذن المستند للقول الخامس هی صحاح عمر بن یزید و الحلبی و علی بن یقطین و موثقة جمیل وسائرالنصوص الناهية عن تأخير المغرب الی سقوط الشفق بمقتضی الجمع بینها و ملاحظة بعضها مع بعض لان بعض هذه النصوص تعرضت لبیان منتهی الوقت بالنسبة الی المختارو الحاضر و بعضها وردت فی بیان منتهاه للمسافرکما وردت بعضها في المعذور وذي علة .

مستند القول السادس ـ الذی اختاره المفید و ابن بابویه «رهما» من التفصیل بین الحاضر و المسافر بان وقت فوتها للحاضر سقوط الشفق و یجوز تأخیرها للمسافر الی ربع اللیل و لم یذکروا التفصیل بین مطلق المضطر فی مقابل المختار ـ هو نفس روایات القول الخامس (غير موثقة جميل) مع الجمود علی العنوان المأخوذ فی الدلیل باعتبار ان مقتضی الظاهر الاولی فی کل عنوان مأخوذ فی الدلیل هو اخذه بنحو الموضوعیة و حمله علی المثالیة یکون خلافا للظاهر اذن یختص الحکم بالمورد المذکور فی الدلیل فالمستند للقول السادس نفس مستند القول الخامس لکن القائل بالقول الخامس یلغی الخصوصیة عن عنوان السفر خصوصا بملاحظة موثقة جمیل المشتمل لعنوان مطلق العلة حیث قال علیه السلام « لعلّة لا بأس » بينما يتحفظ القائل بالقول السادس علی ظهور الروايات الواردة في المسافر .

اما القول السابع الذي اختاره صاحب الحدائق ره حيث ذکران وقت المغرب ینقسم الی ثلاثة اقسام : الاول غیبوبة الشفق و الثانی ربع اللیل اوثلث الليل و الثالث ما قبل منتصف اللیل قدر ما یصلی اربع رکعات للعشاء فالاول للمختار و الثانی فی مطلق الاضطرار و الثالث فی شدّة الاضطرار لا مطلق الاضطرار فالمستند له ان روایات الباب تندرج فی ثلاثة طوائف .

الطائفة الاولی : ما تدل علی ان منتهاه سقوط الشفق و قد تقدم ذکرها فی بیان مستند قول الشیخ فی الخلاف .

الطائفة الثانیة : روایات تدل علی ان وقت المعذور یمتد الی ربع اللیل او ثلثه کصحاح عمر بن یزید المذکورة فی الباب 19ح1 و2 و5 و6 وغيرها فان هذه الطائفة تکون فی مطلق ذوی الاعذار .

الطائفة الثالثة : روایات حدّدت منتهی المغرب بمنتصف اللیل و هی التی کانت مستندا لقول المشهور فقال صاحب الحدائق ره ان ملاحظة هذه الروایات المختلفة بطوائفها الثلاثة تقتضی الجمع بینها بالنحو المذکور فقال فی الحدائق : والسبب في اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الواردة في المقام و اختلاف ما أدت اليه الأفكار فيها و الافهام، و نحن نبسط الأخبار أولا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نردفها بما يزيل عنها ان شاء الله تعالى نقاب الارتياب (الی ان قال بعد التعرض لروایات الباب: ) فهذه جملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار و المفهوم منها ان الوقت بالنسبة إلى المغرب ثلاثة أقسام: الأول إلى مغيب الشفق و الثاني إلى ربع الليل أو ثلثه و الثالث الى ما قبل الانتصاف بقدر العشاء، و الجمع بينها يقتضي حمل الوقت الأول على الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم، و قد عرفت ان الثاني هو الظاهر من الاخبار و اليه أيضا تشير اخبار هذه المسألة كما لا يخفى على المتأمل في مضامينها، و الوقت الثاني على الاجزاء كما هو المشهور أو الاضطرار كما هو المختار، و الثالث كسابقه إلا انه للأشد ضرورة كنوم و نسيان و حيض و نحوها على المختار أو الاجزاء و ان كان تضييعا على القول الآخر. [5]

الی هنا تم ذکر المستند لکل واحد من الاقوال الستة التی کانت فی مقابل القول المشهور فینبغی البحث حینئذ عن تمامیة هذه المستندات لاثبات الاقوال و انها هل تفی باثبات ذلک و علی فرض تمامِیة الدلیل سندا و دلالة فی حد نفسه هل یمکن الالتزام به او لابد من رفع الید عنه و الالتزم بقول المشهور فنبدء فی تحقیق ذلک علی ترتیب الاقوال .

اما القول الثانی ای القول بانه یمتد وقته الی طلوع الفجر مطلقا بلا فرق بين المعذور و المختار کما ان صاحب العروة قوّی هذا القول فهل ما ذکر له من المستند تام ام لا ؟

الروایة الاولی في مستند هذا القول هی روایة عبید بن زرارة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .[6]

ان موضع الاستشهاد هو « و لا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر » فان دلالتها علی المدعی تامة حیث انه لیس المراد من عنوان صلاة اللیل نوافل اللیل بل المراد بها هو العشائان و ان قال صاحب الوسائل ره فی ذیل الحدیث : حمله الشیخ علی النوافل لکن هذا الحمل یکون خلافا للظاهر فلایرد اشکال علی الاستدلال بها علی القول الثانی من حيث الدلالة انما الاشکال في ناحية السند لعدم وجود التوثيق لعلي بن يعقوب الهاشمي .

الروایة الثانیة : التی استند الیها القول الثانی هی صحیحة عبدالله بن سنان او ابن مسکان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- . [7]

و الاستدلال بها علی المدعی یتوقف علی ان یکون عنوان « نام » الوارد في الرواية عاماً شاملا لفرض التأخیر عن منتصف اللیل متعمدا وما اذا کان ناسیا فنام بظنّ انه قدصلّیهما وانکشف خلافه قبل الفجر لکن دعوی الاطلاق محل منع و علی فرض ثبوت هذا الاطلاق بالنسبة الی التأخیر الاختیاری للمغرب الی قبل طلوع الفجر فلابد من من ملاحظة انه هل یمکن الالتزام بهذه الروایة فی مقابل مستندات قول المشهور من دلالة الایة الکریمة و الروایات او لابد من الالتزام بقول المشهور وسیأتی الکلام فيه ان شاء الله .

 


[1] - الوسائل الباب19 من ابواب المواقيت ح2.
[2] - نفس المصدر ح4.
[3] - نفس المصدر ح13.
[4] - نفس المصدر ح15.
[5] - الحدائق ج6 ص176-180.
[6] - الوسائل الباب10 من ابواب المواقيت ح9.
[7] - الوسائل الباب62 من ابواب المواقيت ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo